||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 467- فائدة فقهية أخلاقية: ظاهر روايات سن البلوغ هو المولوية

 5- فائدة اصولية: المادة قد تكون موضوع الحكم لا الصيغة

 213- تجليات الرحمة الالـهية في اسماء الله الحسنى وفي الشفاعة والبداء وفي وجود الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 347- فائدة كلامية الملازمة بين عدم العقوبة والحلية الواقعية.

 393- فائدة فقهية: حكم عمل المسلم في بعض المهن المشكلة

 91- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-4 مسؤولية الدولة تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 329- فائدة فقهية دلالة (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) على حرمة مطلق الكذب

 305- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (10) السباب ظاهرة مُعدِية وبحث عن تعارض الروايات في السباب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701522

  • التاريخ : 28/03/2024 - 21:18

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 496-دفع توهم التناقض في عبارة الشيخ وفي الرواية .

496-دفع توهم التناقض في عبارة الشيخ وفي الرواية
الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(496)

نقد الشيخ: عدم التقييد يفيد عدم جواز أمر الصبي مطلقاً

والتحقيق ان عبارة الشيخ (قدس سره) دقيقة ولا يرد عليها الإشكال السابق قال: (لكن الإنصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمُه ثبوتَ الوقوف على الإجازة كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف)([1]) وذلك لأنه (قدس سره) في مقام دفع توهم التناقض (الذي عبّر عنه بالتنافي) بين الحكم بعدم الجواز في الرواية ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) وبين الحكم بالجواز مع الإذن؛ إذ قد يعترض بان الصبي إذا لم يجز أمره، بحسب الرواية، فكيف تقولون بجواز أمره بإذن وليّه؟

الجواب: ثلاث محتملات في ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ))

والجواب عن هذا الاعتراض يمكن بأحد وجوه ثلاثة أختار أوّلها الشيخ:

1- ظهور ((يَجُوزُ)) و((أَمْرُهُ)) في الاستقلالي

الوجه الأول: ان المراد بـ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) هو: لا يجوز أمره استقلالاً، وأما المراد بـ: يجوز أمره مع إذن وليه أو إجازته فهو انه يجوز آلياً، ظلياً، أو بعبارة أخرى: (يجوز بالإذن)، والجواز استقلالاً مغاير للجواز بالإذن، فان المقيد بقيد من حيث هو مقيد به مغاير للمقيد بقيد آخر من حيث هو مقيد بذلك القيد الآخر، وعليه فقول الشيخ (بيع الفضولي غير ماض بل موقوف) غير متنافٍ، أي انه غير ماضٍ استقلالاً بل هو موقوف على الإذن فهو ماضٍ بشرط الإذن أي ظلياً، فـ(بل) هنا للاضراب وليست للاستثناء الذي تكون عليه([2]) على الوجه الثاني، وذلك كقوله تعالى: (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ([3])) فان (بَلْ) للاضراب عن كونهم ولداً لله تعالى([4]) إلى كونهم عباداً له مكرمين.

2- ظهورهما في الأعم وإطلاقهما

الوجه الثاني: ان المراد بـ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) أي مطلقاً أي لا يجوز أمره استقلالياً ولا آلياً ثم يستثنى منه جواز أمره آلياً وكذا الفضولي (بيع الفضولي غير ماض) أي مطلقاً استقلالياً ولا آلياً بل هو موقوف، فـ(بَلْ) هنا للاستثناء من المطلق العام السابق والحاصل: ان قوله (قدس سره) (بيع الفضولي غير ماض مطلقاً) وما ورد في الرواية من ((الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) أي مطلقاً، يراد بـ(مطلقاً) فيهما الإطلاق بنحو الإرادة الاستعمالية ويراد من (يجوز أمرهما بالإذن) في دائرة الإرادة الجدية، وذلك ككل عام أو مطلق ورد عليه مخصص أو مقيد فان الإرادة الاستعمالية من البداية تكون عامة أما الجدية فهي خاصة منذ البدء أي ان المتكلم الحكيم الملتفت لم يرد العموم أو الإطلاق بالإرادة الجدية منذ البدء وإنما أطلق لِحِكمةٍ أو حِكَمٍ ومنها المرجعية لدى الشك كما فصّلناها في بحث سابق.

ويوضح الوجه الأول والثاني معاً قولك: (ما جاء الفقهاء بل جاء الشعراء) و(ما جاء الفقهاء بل جاء زيد الفقيه خاصة)([5]) فان الأول للاضراب من مباين إلى مباين أي للاضراب عن الكل بالكلية، والثاني للاضراب عن العام إلى بعض أفراد أي للاضراب عن كلية الكل لا عنه بالكلية.

وصفوة القول في الدفاع عن الشيخ: ان الشيخ ارتأى الوجه الأول والمستشكل ارتأى الوجه الثاني، فلا يرد إشكاله بوجهٍ على مبنى الشيخ إذ على مبنى الشيخ لا إطلاق لـ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) كي يقال ان الحديث مادام لم يقيد بـ: (إلا إذا أذن الولي) فالحديث يشمله لأنه مطلق ولذا احتاج إلى التقييد في الفضولي (بل هو موقوف) مادام الإطلاق فيه غير مرادٍ([6]).

ووجه عدم الإطلاق ما سبق من ان (يَجُوزُ) و(أَمْرُهُ) ظاهران في الاستقلالي بل هما فيه حقيقة وفي غيره (الآلي، أو بالإذن) مجاز فكلام الشيخ ينقض مبنى الاعتراض عليه.

ولكن لو استظهر فقيهٌ الوجهَ الثاني وانّ (يَجُوزُ) و(أَمْرُهُ) أعم وضعاً وعرفاً (إطلاقاً وانصرافاً) من الاستقلالي والآلي، لورد انه مطلق فيعم صورتي الإذن وعدمه.

المراد من (يَجُوزُ) و(أمْرُهُ) الاستقلالي وإن كان وضعهما أعم

فاتضح بذلك ان الإشكال على مبنى الشيخ غير وارد أصلاً، نعم لهم الإشكال على أصل مبناه ولنا ان نجيب حتى على مبناهم (وهو الوجه الثاني) بانه حتى لو سلّمنا ظهور (يَجُوزُ) و(أَمْرُهُ) في الأعم من الاستقلالي والآلي بلحاظ مادة الكلمتين ووضعهما، إلا ان هناك قرائن عديدة تصرفهما عن هذا الظهور إلى إرادة خصوص الجواز الاستقلالي وأمره الاستقلالي (فلا مناص إلا من كلام الشيخ مآلاً، وإن اختلف الطريق حينئذٍ) والقرائن هي:

لقرائن: منها قرينة المقابلة مع نفوذ أمر البالغ

أولاً: قرينة المقابلة التي استدل بها السيد الحكيم كما سبق إذ الرواية ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً))([7]) وما بعد حتى، أي الغاية، ظاهرة في الاستقلالية فلا بد ان يكون ما قبلها كذلك فان المعنى: حتى يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز أمره استقلالاً، فلو كان ذلك مفاد ما بعد حتى كان بنفسه مفاد ما قبل حتى، أي (والغلام لا يجوز أمره استقلالاً) لضرورة التطابق بين الغاية والمغيّى بها في كل الجهات إلا كون هذا غاية وذاك ذا الغاية، ومن ذلك اتضح:

3- انصرافهما للاستقلالي

الوجه الثالث: هو نفس الوجه الأول بفارق ان الوجه الأول يرى ان (يَجُوزُ) و(أَمْرُهُ) يدل وضعاً على الجواز الاستقلالي وأمره الاستقلالي وانهما في الآلي مجاز أما الثالث: فانه يرى انصراف (يَجُوزُ) و(أَمْرُهُ) للاستقلالي وانه على الرغم من كونهما حقيقة في كل من الاستقلالي والآلي، إلا انهما منصرفان؛ لمناسبات الحكم والموضوع أو غيرهما، للاستقلالي، وحكم هذا الثالث ووِزانه كوِزان الوجه الأول، من حيث عدم ورود الإشكال على الشيخ فيه أي من غير فرق بين ان يلتزم بالأول أو بالثالث فتأمل جداً. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.                           وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أَفْضَلُ الْعِبَادِةِ: الصَّبْرُ وَالصَّمْتُ وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ)) (تحف العقول: ص201).


-------------
([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، دار الذخائر ـ قم، ج1 ص433.

([2]) أي مآلاً.

([3]) سورة الأنبياء: الآية 26.

([4]) أو عن اتخاذ الله لهم ولداً.

([5]) أو (بل جاء زيد مع العلم بانه فقيه).

([6]) نص عبارة السيد الحجة المستشكل هي كما سبق: (وأما ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أنّ إطلاق عدم الجواز على عقد الصبي، كإطلاقه على عقد الفضولي، في عدم تنافيه مع الجواز، إذا لحقته إجازة المالك، كما يقال: لا يجوز بيع الفضولي بل يتوقف على إجازة المالك. "ففاسد جداً" فانّ ما ذكره من التنظير بإطلاق عدم الجواز على الفضولي مقلوب على نفسه، فانّ قولنا لا يجوز بيع الفضولي بل يتوقف على إجازة المالك أقوى شاهد، على عدم صحة إسناد عدم الجواز إليه مجرداً عن التقييد. بل إنّما يصح إسناد عدم الجواز إليه متقيداً بقولنا: بل يتوقف على إجازة المالك فإسناد عدم الجواز إلى أمر الصبي على الإطلاق يدل على عدم جوازه مطلقاً حتى مع إذن الولي وإجازته) السيد محمد الحجة الكوه كمري، كتاب البيع، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، ص220.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج7 ص197.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1443هـ  ||  القرّاء : 2564



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net