||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 13- فائدة فقهية اصطلاحية: الفرق بين مصطلح (لا خلاف) و مصطلح (الاجماع)

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 الإمام زين العابدين (عليه السلام) إمام المسلمين ورائد الحقوقيين

 145- حقوق الزائرين والسائرين على الرب تعالى ، وعلى الدولة والشعب

 عمارة الأرض في ضوء بصائر قرآنية

 91- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-4 مسؤولية الدولة تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين

 241- حاكمية عالم الاشياء على الامم المتخلفة ومحورية الرسول (صلى الله عليه وآله) والآل (عليهم السلام) لعوالم الافكار والقيم

 147- بحث فقهي: تلخيص وموجز الأدلة الدالة على حرمة مطلق اللهو وعمدة الإشكالات عليها

 283- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 8 الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق

 53- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنماط العلاقة بين مجاميع (السائلين) وجماعة (أهل الذكر) 2- الطريق السالك إلى الجنة إتباع (أهل البيت) لأنهم (أهل الذكر) دون ريب



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4572

  • التصفحات : 29703127

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 378- فائدة فقهية: حدود التصرف في مال اليتيم .

378- فائدة فقهية: حدود التصرف في مال اليتيم
5 جمادى الآخرة 1443هـ

يصرح الميرزا النائيني (قدس سره) بأن المستفاد من قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) هو السلطنة التامة للولي على أموال الصبي قبل بلوغه،
بيد أن المحقق الزنجاني (قدس سره) أشكل على هذه الاستفادة، وقال: إن الظاهر من الآية الكريمة هو مجرد وجوب حفظ الولي لمال الصبي حتى يبلغ النكاح، والحفظ غير السلطنة على التصرفات، ولا يمكن استفادة أكثر من ذلك من ظاهر الآية الكريمة.
أما تتمة الآية الكريمة: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)، فلا تخل باستدلال المحقق الزنجاني (قدس سره) ، بل تقويه؛ إذ أن أكل الولي بالمعروف من مال الصبي الذي يرعى شؤونه ويقوم بحفظ أمواله لا يتنافى مع حفظ أمواله، وإلا لزم الحرج الشديد من اعتزاله التام عن مال الصبي وطعامه وفراشه وسائر أمواله،
بل نقول: إن أكل الولي من مال الصبي بالمعروف أمرٌ متوافق مع النصوص الشرعية وبناء العقلاء، والسيد الوالد (قدس سره) يقول: إن قوله تعالى: (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) يعني: بما هو معروف عند العرف أي ما هو متعارف، ولا شك في أن مما تعارف لدى الناس أن يأكل الولي مع الصبي ولا يعزل طعام الصبي، أو مدفئته أو ما يتبرد به أو السجاد والفراش الذي يجلس عليه وهكذا.
هذا ولا يخفى ما يقتضيه الاحتياط في المسالة.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 5 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 4430



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net