||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 138- (قصد بيت الله) و (قصد خليفة الله) هما المقوّمان الاساسيان للحج

 314- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (1)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (15)

 83- من فقه الحياة: استبدال عناوين المحرمات بعناوين أخرى جذابة وبراقة

 كتاب قولوا للناس حسناً ولا تسبّوا

 من سيظهر دين الله ؟

 45- وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس) إستراتيجيات ومجالات سعة الصدر وكظم الغيظ على ضوء حياة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام

 363- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (12) طرق استكشاف بعض بطون القرآن

 78- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-3 سيادة الأمة أو سيادة الشعب؟

 214- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (7)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4416

  • التصفحات : 20675716

  • التاريخ : 6/06/2023 - 06:58

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 400- فائدة فقهية: اقتضاء الصحة في إنشاء الصبي والفضولي .

400- فائدة فقهية: اقتضاء الصحة في إنشاء الصبي والفضولي
3 رجب 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

في قوله (عليه السلام): (وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ)[1].

يمكن أن يقال: إن معاملة الصبي ـ وكذا الفضولي ـ غير نافذة لفقد شرطها وهو الإذن، ولكن أصل إنشائهما هو بمثابة المقتضي، فالمقتضي هو العقد الذي أجراه الصبي أو الفضولي، والشرط هو الإجازة اللاحقة من المالك في الفضولي، ومن الولي في الصبي؛ لأن قول المالك (أجزت) أي: أجزت العقد المعهود الذي تقدم من الصبي أو الفضولي،  

وهذا يدل على كون ما صدر منهما مقتضياً، لا أنه لا شيء، غاية ما هناك أنه يحتاج في نفوذه وإمضائه إلى إجازة، وهو شرط التنفيذ والمضي.

إن قلت:  إن الصبي إنما يوجد إنشاء العقد في عالم الإنشاء، وحين يجيز الولي فهو لا يجيز العقد المنشأ المنتسب إلى الصبي، بل يجيز العقد الذي أصبح موجوداً في عالم الإنشاء والذي انفك عن الصبي؟

قلت: هذا التفكيك بين إنشاء الصبي وتحققه في عالم الإنشاء مما لا وجه له، لأنه تفكيك بين العلة والمعلول، وعلى أي فإن المرتكز لدى العقلاء في إجازة عقد الصبي أو الفضولي إنّ المالك ـ أو الولي ـ حين يقول (أجزت)، أنه أجازه لذلك العقد الذي صدر وتقدم من الصبي أو الفضولي، سلّمنا لكنه لا يضرّ بالمقصود وهو صحة العقد، فتدبر.  

-------------------
[1] ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 3 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 1850



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net