||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 360- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (3)

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 171- مباحث الاصول : (السيرة العقلائية)

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 214- عوامل بروز داعش والمنظمات الارهابية ومعادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية

 140- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه)

 المبادئ التصورية و التصديقية لعلم الفقه و الاصول

 84- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -9 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -4

 334-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (9) الأدلة الخمسة على وجوب الإحسان للإنسان

 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712662

  • التاريخ : 29/03/2024 - 15:25

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 528-تتمة الجواب السابق-الجواب عن احتمال عدم قدرة الشارع على الردع .

528-تتمة الجواب السابق-الجواب عن احتمال عدم قدرة الشارع على الردع
الاثنين 5 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(528)

الجواب عن إحتمال الإنقلاب البطيء للسيرة

سبق أنّ سيرة المتشرعة لا يحتمل فيها الإنقلاب ثبوتاً ولا إثباتاً، بالتفصيل الآنف.

لا يقال: إن الإنقلاب البطيء في السيرة ممكن.

إذ يقال: لا يمكن ذلك في السيرة العامة التامة العقلائية والمتشرعية، إلا إذا أريد الإمكان العقلي؛ أما العقلائي فلا لما سبق تفصيله، خاصة وأننا لا نجد حتى مورداً واحداً انقلبت فيه السيرة العقلائية العامة التامة أو السيرة المتشرعية العامة التامة، فكيف بمورد تطابقت فيه السيرتان؟.

وعن إنقلاب الإجماع على نجاسة البئر

لا يقال: انقلب الإجماع على نجاسة البئر وعدم طهارته إلا بالنزح، إلى العكس بعد العلامة الحلي؟

إذ يقال: أولاً: لم يكن إجماع بل كانت الشهرة الكبيرة، مع وجود المخالف، ولا أقل من عدم إحراز الإجماع الحقيقي.

ثانياً: الإجماع، على فرضه، ليس مرآةً للسيرة، فقد يتحقق إجماع من دون أن تكون السيرة على وفقه إذ قد ينبعث بعض الناس عن الفتاوى لكن لا كلهم، ولا دليل على أن السيرة العامة التامة كانت على نزح البئر والبناء على نجاستها وفقاً للفتاوى، بل نقول: إننا نقطع بعدمها؛ إذ أ- ما أكثر من يجهل الفتاوى في الزمن الحديث رغم كثرة العلماء والوكلاء وتوفر وسائل التواصل فكيف بالزمن القديم وبُعد القرى والأرياف و انقطاع كثير منها عن العلماء؟، ب- وما أكثر من يعسر عليه العمل بها وإتباعها وإن إطلع عليها. ج- وما أكثر من لا يجد ضرورة لنزحها لتوفر البديل من بئر أخرى أو عين أو نهر. د- كما أنه ما أكثر من لا يبالي بالفتاوى وإن علم بها، ومن مجموع ذلك نقطع بأنه لم توجد سيرة عامة لكافة المتشرعة، على النزح، وإن كان ذلك([1]) لتقصير كما في بعض حالات الوجه الأول أو عن عمد كما في الوجه الرابع، لكن النتيجة المتحصّلة من ذلك كله، والناتج الإسم مصدري، أنه لم تكن السيرة منعقدة على وفق الفتاوى (النجاسة ونزح البئر) فلا يصح القول بأنها كانت ثم انقلبت.

إنقلاب سيرة ما، لا يخل بحجيتها ككبرى كلية

ثالثاً: سلّمنا أنها كانت ثم انقلبت في موردٍ ما، لكن هذا لا يخلّ بالحجية فإن كافة الحجج لا يخل بحجيتها خروج مورد أو أكثر بدليل قطعي على الخلاف؛ ألا ترى أنه ما من عام إلا وقد خص ومع ذلك فإنه حجة فيما لم يدل دليل على تخصيصه، وكذلك الأوامر فإنها ظاهرة في الوجوب وحجة فيه رغم كثرة ما أريد به منها الندب بالقرينة، فكذلك السيرة العامة للعقلاء وللمتدينين فإن القاعدة العامة كونها حجة إلا إذا انقلبت إلى الخلاف أو زالت فإن خصوص ما انقلبت فيه أو زالت يسقط عن الحجية دون غيره.

رابعاً: ما سبق من أنه لو كان لبان وسجله التاريخ، ولذا نجد أن التاريخ والفقهاء سجلوا أول مبدأ انقلاب (الشهرة) أو (الإجماع، على قول) وأنه هو العلامة الحلي، ولو كانت السيرة العامة على ذلك ثم انقلبت بعد فتواه أو غيرها لسجلوا ذلك خاصة مع توافق السيرتين إذ ذلك يشكّل ظاهرة نادرة غريبة هامة في مسألة من أشد المسائل المبتلى بها.

وقد ذكرنا في بحث التعارض (لا يقال: (ولكن الصحيح عدم صحة هذا الإستدلال، إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن، وما هو صعب الإفتراض التحول الفجائي العفوي، كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقاً دائماً عن نكات فطرية مشتركة، بل يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة، فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلاً على ماضيها البعيد)([2]) وكلامه (قدس سره) وإن كان في السيرة العقلائية لكنه يجري، في شقه الأول، في السيرة المتشرعية.

إذ يقال: التحول البطيء في السيرة المتشرعية بل والعقلائية وإن أمكن عقلاً، إلا أن الظاهر:

أ- لا مورد لذلك في السيرة على الطرق

أولاً: أنه لا مصداق له أو أن له مصاديق نادرة جداً لا تُخِلّ بالظن النوعي بل الإطمئنان الحاصل للعقلاء بأصالة ثبات السيرة، والعجب ممن يعتمد أصالة ثبات اللغة مع كثرة التحولات في اللغة([3]) مع ذلك ويستشكل على أصالة ثبات السيرة رغم ندرة تحولها وتغيرها في عامة المتدينين إلى سيرة على الخلاف عند عامة المتدينين كذلك.

ب- لو كان لبان

ثانياً: أن الظاهر أن التحول وإن كان بطيئاً تدريجياً خلال ألف سنة مثلاً إلا أنه لا يكاد يخفى، بل يستحيل عادة أن يخفى، على كافة الأصوليين والفقهاء – وهم الذين همهم هذه البحوث، وعلى كافة المفسرين والمؤرخين وغيرهم. وكيف يعقل تحول سيرة عامة تامة في مسألة عامة هامة هي الطرق إلى مرادات الشارع، وهي محدودة لا تتجاوز العشرات في الأحكام والموضوعات، ثم لا يلتفت إلى ذلك مفسّر ولا مؤرّخ ولا فقيه ولا أصولي خاصة في مثل حجية الظواهر التي تعد الطريق لأكثر أحكام الشارع؟)([4]).

ونظير ما ذكرناه هنا من عدم انقلاب السيرة في الطرق والأمارات، يجري في مبحثنا من عدم إنقلابها في ظاهرةٍ عامةٍ شاملةٍ كظاهرةِ معاملة الصبيان الراشدين بإذن آبائهم.

الإعتراض بعدم قدرة المعصوم (عليه السلام) على الردع

وقد يعترض على الإستدلال بالسيرة، أي سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، على صحة معاملة الصبيان الراشدين، بعدم قدرة المعصوم (عليه السلام) على الردع عنها لرسوخها وعمومها، فلا يكشف سكوتهم عن الرضا لعدم قدرتهم على الردع.

أجوبة عديدة

وأجاب عن ذلك السيد اللاري (قدس سره) بقوله: (وأمّا إحتمال عدم تمكّنه من الردع عنها فمضافاً إلى أصالة عدم المانع منه، فإنه معلوم العدم، لعدم تقيّة ولا غيرها من الموانع، سيّما المانع المستوعب جميع تلك المدّة الطويلة، فإنّه أيضاً من المحالات العادية المعلوم عدمه بقضاء العادة ألا ترى أنّ الأمور المخالفة للعامة وسلاطين الجور مع شدّة التقيّة فيها قد أبرزوها حقّ الإبراز، فكيف بالأمور الموافقة للعامة؟ وعدم شائبة التقيّة فيها أصلاً)([5]).

وقد أجبنا في كتاب التبعيض في التقليد على رد السيد الخوئي (قدس سره) على من استدل بالسيرة في موطن مشابه، بعدم قدرة الشارع على الردع، بـ(ومنه يظهر: أن رد السيد الخوئي (قدس سره) لمن استدل بالسيرة العقلائية أو المتشرعية ـ على كون الحيازة سبب الملك للأراضي العامرة بالأصل([6])، والتي حلّلها الأئمة (عليهم السلام) للشيعة، حتى للمخالف أو الذمي؛ لأن الشارع لم يكن يستطيع الردع([7]) ـ غير تام؛ لما أوضحناه من قدرته على إبداء الحكم الواقعي، كما أبدى سائر الأحكام وإن لم يستطع الردع بمعنى الردع السلطوي الحكومي.

وبعبارة أخرى: عدم القدرة على الردع العملي([8])؛ لا يستلزم عدم القدرة على الردع القولي بإظهار أنه غير مملّك، أو أن الإستصحاب ليس بحجة فرضاً، أو أن التبعيض في الرجوع إلى أهل الخبرة غير جائز، وهكذا)([9]).

والحاصل: إنّ من البديهي أنّه كان يمكنهم (عليهم السلام) بيان الحق والإبلاغ (أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي)([10]) والنهي التشريعي – القانوني، ولا يحتمل في مثله التقيّة إذ أي خوف من بيان أن معاملات الصبيان الراشدين بإذن آبائهم ليست صحيحة ومن يتوهم أنه كان يعتدي على الإمام حينئذٍ؟

والواجب عليهم الردع عن مطلق الباطل الأصولي والفقهي

ونضيف: أنهم (عليهم السلام) ردعوا عن القياس وشبهه رغم شدة تشبث العامة به؟

لا يقال: ردعهم عن القياس لأنه يهدم أساس الدين، عكس معاملات الصبيان الراشدين.

إذ يقال: وظيفة الإمام (عليه السلام) البلاغ (لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)([11]) سواء للأحكام الأصولية أم الفقهية، ولئن كان القياس مما يهدم أصل الدين، فإننا نجدهم (عليهم السلام) تصدوا لبيان حكم مسائل فرعية رغم أن بناء المجتمع الجاهلي كان عليها وبكل شدة وقوة وحِدة، وذلك كنفي البنوة بالتبنّي ولذا صح الزواج من المتبنّاة ومن زوجة الابن بالتبني (فَلَمَّا قَضى‏ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها)([12]) مع أن ذلك أثار ضجة كبرى هائلة ضد الرسول (صل الله عليه واله وسلم)، فكيف لا يبيّنون حكم مثل معاملة الصبيان الراشدين بإذن آبائهم إذا كانوا (عليهم السلام) يرونه من أكل أموال الناس بالباطل مع أنه تعالى نهى صريحاً عنه بقوله: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)([13]).

النهي عن المنكر مشترط باحتمال التأثير دون إبلاغ الأحكام

لا يقال: يشترط في النهي عن المنكر إحتمال التأثير، وفي المقام لم يكن الأئمة (عليهم السلام) يحتملون التأثير في الردع عن معاملات الصبيان لشدة رسوخ العادة فيهم.

إذ يقال: أولاً: يكفي انقياد البعض، كما في أكثر الأحكام، ولا ريب أن البعض كان سينقاد، كما حصل إذ انقاد الكثيرون لمجرد فتاوى مراجعهم فكيف بما لو نهى الإمام (عليه السلام) صريحاً.

ثانياً: إحتمال التأثير شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا في إبلاغ الحكم فإنه واجب مطلقاً (أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمينٌ)([14]) و(لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)([15]) ثم إنه إذا بلّغ وعصى القوم وجب النهي عن المنكر لكنّ وجوبه مشترط بإحتمال التأثير. والحاصل: الفرق بين مقام إرشاد الجاهل وإبلاغ الأحكام والذي يراد به رفع جهلهم بها في مستوى العقل النظري، وبين مقام النهي عن المنكر والذي يراد به ردعهم عن العصيان في مستوى العقل العملي بعد علمهم بالواجبات والمحرمات. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الباقر (عليه السلام): ((إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَ (عليه السلام) لَمْ يُرْفَعْ وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ، وَكَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَالِمَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ مِنَّا عَالِمٌ قَطُّ إِلَّا خَلَفَهُ مِنْ أَهْلِهِ مَنْ عَلِمَ مِثْلَ عِلْمِهِ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ‏)) (الكافي: ج1 ص222).

 

--------------------------------------------
([1]) العدم.

([2]) دروس في علم الأصول: ج1 ص115.

([3]) كما في لفظ (أكره) في الروايات ولفظ (يستحب) و(الوجوب) وغيرها كثير.

([4]) مبحث التعارض الدرس (73) بتصرف.

([5]) السيد عبد الحسين اللاري، التعليقة على المكاسب، الأمانة العامة للمؤتمر ـ قم: ج2 ص16.

([6]) ولتوضيح محل البحث أكثر ننقل هنا رأي السيد الحكيم H في المنهاج: (مسألة 3: الأرض المملوكة إذا ترك المالك عمارتها حتى خربت جاز لغيره عمارتها، سواء لم يكن لها مالك عرفاً – كأراضي الأمم السالفة التي لا بقية لها معروفة – أم كان لها مالك معلوم أو مجهول، وسواء كان المالك الأول قد تملكها بالإحياء أم بغيره، كالإرث والشراء ونحوهما، وسواء كان الترك للإعراض عن نفس الأرض أو عن عمارتها أم للعجز عن العمارة أم لدواع أُخر، كالإنشغال بما هو أهم. نعم لا بد من مضي مدة معتد بها، بحيث يصدق بأنه أخربها) (منهاج الصالحين: ج2 ص156).

نعم قد يفصل بين المالك المعلوم والمجهول، وقد يفصل بين ما ملك بالإحياء وغيره، وبين الإعراض وغيره، كما أنه قال بعض الفقهاء بكفاية إهمالها ثلاث سنوات في جواز إحياء الغير لها على حسب بعض الروايات.

([7]) مصباح الفقاهة: ج5 ص402.

([8]) أي: الردع بالجوارح والجنود وشبه ذلك.

([9]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، التبعيض في التقليد، منشورات مؤسسة التقى الثقافية ـ النجف الأشرف: ص149-150.  

([10]) سورة الأعراف: الآية 62.

([11]) سورة النساء: الآية 165.

([12]) سورة الأحزاب: الآية 37.

([13]) سورة البقرة: الآية 188.

([14]) سورة الأعراف: الآية 68.

([15]) سورة النساء: الآية 165.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 5 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 1686



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net