||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 135- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان))

 78- بحث ادبي صرفي: الفرق بين المصدر واسم المصدر، وطرق جديدة للتمييز بينهما

 264- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)2 حقائق عن القيمه المعرفية للشك والحكمة في محاكمة العقل والنقل للشك والريب

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 200-احداث ( شارلي أپدو ) والموقف الشرعي ـ العقلي من الاستهزاء برسول الانسانية محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب

 98- من فقه الحديث: شرح موجز لرواية رضوية (عليه الاف التحية والثناء) عن الله تعالى

 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية

 232- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (4)

 353- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (4)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703227

  • التاريخ : 29/03/2024 - 00:21

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 072-الفرق بين الاضطرار في أحكام المولى وأحكام العرف .

072-الفرق بين الاضطرار في أحكام المولى وأحكام العرف
السبت 10 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(72)

الإضطرار إما لطرف معيّن أو لطرف غير معيّن

المطلب الرابع: إن الإضطرار تارةً يكون إلى أحد الطرفين، أو الأطراف، المعيّن، وأخرى يكون إلى طرفٍ لا بعينه كما لو إضطر إلى الجامع والكلي الطبيعي وكان كل واحد من الفردين وافياً بدفع إضطراره، وسيأتي أنه لا فرق بينهما في عدم منجزية العلم الإجمالي، بل في عدم حدوث العلم بالتكليف، مع حصول أي منهما سابقاً كان أو مقارناً أو لاحقاً.

الفرق الجوهري بين الأحكام الشرعية والأحكام العقلية

المطلب الخامس: إن هناك فرقاً بين الأوامر الشرعية وبين الأوامر العرفية والأحكام العقلية، أي بين ما لا تُعلَم ملاكاته بتمامها وإن عُلِم ما هو الحكمة منها وما تعلم ملاكاتها بأكملها، فالعلم الإجمالي إذا اضطر إلى بعض أطرافه غير منجز، بل غير منعقد، بالمرة في الصورة الأولى، سواء أكان سابقاً أم لاحقاً، إلى معيّن أم إلى غير معيّن، عكس الصورة الثانية مطلقاً، خلافاً للمحقق النائيني في الصورة الأولى([1]) حيث نستظهر أنه حكم عليها بحكم الصورة الثانية نتيجة عدم الإلتفات للفارق الجوهري بينهما، بيانه:

الإحتمال منجز في الأوامر العرفية والأحكام العقلية

أ- الصورة الأولى: الأوامر العرفية والأحكام العقلية، كما لو علم أن سمّاً قاتلاً سقط في أحد الإنائين، وكان أحدهما خارجاً عن مورد الإبتلاء أو داخلاً ثم خرج، فإن عليه تجنب الثاني في الحالتين، (عكس الصورة الثانية الآتية وهي الأوامر الشرعية حيث فصلوا([2]) بين ما كان داخلاً فخرج وبين ما كان خارجاً عن محل الإبتلاء منذ البدء أي قبل حصول العلم الإجمالي فإنه منجز لديهم في الحالة الأولى فيجب الإجتناب عن الباقي دون الحالة الثانية) لاستقلال العقل بذلك حتى فيما لم يكن أحدهما داخلاً في محل الإبتلاء منذ البدء وذلك لمنجزية الإحتمال فيما يستقل به العقل من المحرمات بل في مطلق الأوامر العرفية أو خصوص ما عُلِمت أو أُحتمِلت أهميته منها، أو، على إحتمال، لمنجزية العلم الإجمالي نفسه إذ لا يخل بتأثيره كون أحد متعلقيه خارج محل الإبتلاء فتأمل.

وكذلك الحال، لو كان أحدهما المعيّن خارج مورد ابتلائه أو كان أحدهما غير المعيّن([3]) خارج مورد ابتلائه، كما لو كان في الظلام ولا يعلم أيهما خرج، فإنه يجب الإجتناب مطلقاً في دائرة أحكام العقل، وما احتملت أهميته من أحكام العرف.

وكذلك حال الإضطرار إلى بعض الأطراف سابقاً كان أم لاحقاً، إلى طرف معيّن أو غير معيّن، فإنه يجب التجنب عن الطرف الآخر مطلقاً وإن كان الإضطرار من قيود التكليف؛ لمنجزية الإحتمال.

وغير منجز في الأحكام والأوامر الشرعية

ب- الصورة الثانية: الأحكام والأوامر الشرعية، فلو اضطر إلى أحد الطرفين، فإنه سواء أكان الإضطرار سابقاً أم لاحقاً، إلى معيّن أم إلى غير معيّن فإنه لا يجب عليه تجنب الثاني مطلقاً([4])، لأن وجوب الإجتناب إما من جهة الإحتمال وإما من جهة العلم الإجمالي: أما من جهة الإحتمال فمشمول لحديث الرفع وغيره وأما من جهة العلم الإجمالي فلأنه لا ينعقد أبداً مع الإضطرار إلى أحد الطرفين في كل الحالات السابقة؛ لأن الإضطرار كما سبق من قيود التكليف أ- فليس الطرف المضطر إليه المعيّن واجباً (أو محرماً ارتكابه)، سواء أكان الإضطرار سابقاً أم لاحقاً وسواءً ءإضطر إلى أحدهما المعيّن أم المخيّر؛ فإنه وكما سبق إن كان المعيّن المضطر إليه هو المنهي عنه واقعاً، لم يكن مكلفاً به حيث اضطر إليه أو كان سيضطر إليه في علم الله، وإن كان المعيّن المضطر إليه هو غير المنهي عنه واقعاً فإنه ليس بحرام، وقسيمه لا علم لنا به، فيدور الأمر بين حدوثِ تحريمٍ وعدمه، وعلى أي حال لا يحصل لنا، حدوثاً، علم إجمالي بالتكليف.

ب- وكذا لو اضطر إلى أحدهما غير المعيّن إذ نقول إنه حيث كان مخيراً شرعاً في اختيار أي منهما شاء، مادام لا يعلم المحرم منهما، فإذا اختار أحدهما، ومَصْدَقَ إختياره فيه، فإن كان هو المنهي عنه واقعاً، لما كان محرماً مع علم الله تعالى أنه سيختاره، وكان محرماً لو مَصدَق اختياره في قسيمه فقد ترددت الحرمة بين الحدوث وعدمه، فلا يحدث، والحال هذه علم إجمالي بالتكليف.

أدلة النائيني على منجزية العلم الإجمالي

إلا أن المحقق النائيني (قدس سره) رفض ذلك في صورة الإضطرار مستدلاً بثلاث أدلة: 1- الضرورات تقدر بقدرها. 2- أن مقتضى العلم الإجمالي كالتفصيلي الخروج عن عهدة التكليف حتماً فيبقى الطرف غير المضطر إليه باقياً على حكمه السابق، 3- وأنه لا معنى لسقوط التكليف عن موضوعٍ لعروض الإضطرار إلى آخر، وسننقل كلامه بنصه مع ما ينقدح في البال على أدلته الثلاثة من الإشكال:

1- لأن الضرورات تقدر بقدرها

قال: (ولا موجب لسقوط الإحتياط رأساً في جميع الوقايع المشتبهة ـ كما قيل([5]) ـ فإنّ الضرورات تتقدر بقدرها، فلو اضطر المكلف إلى الإقتحام في بعض أطراف العلم الإجمالي كان الإضطرار موجباً عقلاً للترخيص فيما يدفع به الإضطرار، سواء كان الإضطرار من جهة لزوم الضرر أو العسر والحرج أو غير ذلك من الأسباب، وسواء كان الإضطرار إلى البعض المعيّن أو غير المعيّن([6]) غايته أنه إذا كان إلى المعين يتعين دفع الإضطرار به بخصوصه ، وإن كان إلى غير المعين يكون المكلف بالخيار في دفع الإضطرار بكل واحد من الأطراف ، وليس له التعدي عن غير ما يدفع به الضرورة)([7]).

والجواب: ما سبق من أنه مع الإذعان بكون الإضطرار من قيود التكليف، فلا علم لنا بالتكليف أصلاً في كل الحالات وبذلك ينتفي مبنى (الضرورات تتقدر بقدرها) إذ هي فرع ثبوت التكليف ثم الإقتصار في رفع اليد عنه على قدر الضرورة.

2- لأن العلم الإجمالي منجز

وبه يظهر الجواب عن وجهه الثاني وهو: (فإنّ مقتضى العلم الإجمالي عقلاً هو لزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال بأيّ وجه اتفق، لأن المفروض أنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي يقتضي التنجيز، فبمجرد العلم الإجمالي يتنجّز التكليف، غايته لو صادف دفع الإضطرار بمتعلق التكليف كان ذلك موجباً للعذر عقلاً، وأمّا الطرف الآخر غير المضطر إليه فهو باق على حكمه السابق لولا عروض الإضطرار، وحيث لم يؤمن من أن يكون هو متعلق التكليف فالعقل يستقل بلزوم التحرز عنه واستحقاق العقوبة عليه عند الإقتحام فيه وصادف كونه هو متعلق التكليف المعلوم بالإجمال. وأقصى ما تقتضيه حكومة أدلة رفع الإضطرار ونفي الضرر والعسر والحرج على أدلة الأحكام الواقعية، هو أنّه لو صادف كون متعلق التكليف أو موضوعه هو المضطر إليه (إذا كان الإضطرار إلى المعيّن) أو هو الذي دفع به الإضطرار (إذا كان إلى غير المعيّن) كان موجباً إمّا لرفع التكليف واقعاً وإمّا لعدم تنجزه على الوجهين في أنّ الإضطرار هل يوجب التوسط في التكليف أو التوسط في التنجيز، على ما سيأتي بيانه في محله)([8]).

إذ ظهر أنه لا يوجد في صور الإضطرار إلى بعض الأطراف تكليف معلوم بالإجمال كي يلزم الخروج عن عهدته بأي وجه أتفق.

3- لا معنى لسقوط التكليف عن غير المضطر إليه

كما ظهر الجواب عن إشكاله الثالث: (ولا معنى لسقوط التكليف عن موضوعٍ لعروض الإضطرار إلى موضوع آخر، سواء أريد من السقوط السقوط الواقعي أو السقوط عن التنجز)([9]) ومقصوده: أنه إن إضطر إلى طرف معيّن وكان الطرف الآخر هو المنهي عنه واقعاً فكيف يسقط النهي عنه نتيجة الإضطرار للطرف المعيّن الذي ليس منهياً عنه، وأنه إن اضطر لأحد الطرفين (على سبيل البدل) فاختار (حيث له الإختيار) ذلك الطرف الذي كان في علم الله غير محرم فلماذا يسقط التكليف عن الطرف الآخر المحرم واقعاً؟.

والجواب واضح وهو أن المقام مقام عدم الثبوت لا مقام السقوط، حيث أنه من البداية لا يُعلم تعلق التكليف به حتى لو اضطر إلى طرف غير معيّن، فالإشكال في عالم الإثبات والعلم الإجمالي لا في عالم الثبوت، نعم يمكن أن يحكم الله تعالى بحرمة الطرف الذي سوف لا يضطر إليه أو الذي سيختار غيره، لكنه لا علم للمكلف على أي تقدير بحدوث تكليف، فتدبر جيداً.

ويوضح أجوبتنا الثلاثة ما ذكرناه في صدر البحث من الفرق بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية فراجع المطلب الخامس من جديد تجده وافياً بالمراد وموضحاً لمنشأ الخلط، حسبما نتصور، فيما أفاد.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

قال الإمام الجواد (عليه السلام): ((لَا تُعَالِجُوا الْأَمْرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَتَنْدَمُوا، وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ، وَارْحَمُوا ضُعَفَاءَكُمْ وَاطْلُبُوا الرَّحْمَةَ مِنَ اللَّهِ بِالرَّحْمَةِ لَهُمْ)) (كشف الغمة: ج2 ص350).

 

------------------------------------
([1]) وخلافاً للعديد من الأصوليين في الصورة الثانية حيث فصلوا.

([2]) أي العديد منهم.

([3]) إثباتاً.

([4]) عكس الصورة الأولى إذ يجب التجنب فيها مطلقاً.

([5]) والقائل هو المحقق الخراساني كما سبق.

([6]) أقول : إذا كان الإضطرار مقارناً للعلم وكان متعلقاً بطرف معيّن، كيف يمكن دعوى منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر، إذ بالإضطرار المزبور بعد فرض سرايته إلى الواقع على فرض وجوده في المضطر إليه يرتفع العلم الإجمالي بالتكليف، ومع ارتفاعه لا يبقى مجال لوجوب الإحتياط عن الطرف الآخر، لكون الشبهة بدويةً، كما هو الشأن في خروجه من محل الإبتلاء.

نعم: ما أفيد صحيح بالنسبة إلى الإضطرار بغير المعيّن، فإنّ هذا الإضطرار مانع عن الجمع بين المحتملين، ولازمه كون سرايته إلى الواقع رافعاً لإطلاق التكليف في كل طرف، بنحو يقتضي وجوب إتيانه ولو في حال وجود الآخر. وبهذا الإطلاق يحكم العقل أيضاً بالجمع بين المحتملين، فإذا ارتفع إطلاق التكليف لا أصل التكليف فالعلم الإجمالي بأصل التكليف في كل واحد من الطرفين باقٍ، غايته في كل واحد مشروط بعدم إتيان غيره؛ ولازمه إلزام العقل بعدم تركهما، ولازمه في هذا الظرف التخيير في إتيان أحد الطرفين، إذ بهذا المقدار يقطع بالخروج عن عهدة المعلوم بالإجمال. وبمثل هذا البيان أيضاً حققنا المسألة في باب الإشتغال؛ فراجع العراقي.

أقول: وقد اتضح بما ذكرناه في المتن الجواب كما ذكره في (نعم...) فتدبّر وتأمل.

([7]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص251-252.

([8]) المصدر: ص252-253.

([9]) المصدر: ص253.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 10 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 1977



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net