||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 340- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (15) الفحشاء والمنكر والبغي كظواهر اجتماعية

 270- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ 8) بين الشك والفوبيا والرهاب

 202- مباحث الاصول - (الوضع) (9)

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 56- معنى موافقة الكتاب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (9)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (4)

 140- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه)

 204- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (1)

 323- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (2) التفسير الهرمنيوطيقي للقرآن الكريم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709159

  • التاريخ : 29/03/2024 - 10:02

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 078-توسعة العقلاء والشارع في الطرق الاستدلال بأدلة التسامح .

078-توسعة العقلاء والشارع في الطرق الاستدلال بأدلة التسامح
الاحد 18 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(78)

توسعة العقلاء وتضييقهم في الطرق بحسب مؤدياتها

سبق: (النوع الثالث: الظنون فيما بنى العقلاء فيه على التوسعة والتسامح، وذلك كالظنون في القضايا التاريخية وفي الوعظ والإرشاد، والآداب والسنن، والمصائب)([1]).

وتحقيقه: أنه لا ريب في أن المقصد في القضية الخبرية هو الكاشفية عن الواقع والوصول إليه فهو موصل إثباتي إلى عالم الثبوت، سواء في ذلك أصول الدين وفروعه والأحكام والتواريخ وغيرها، إلا أن العقلاء يبنون على التوسعة أو التضييق في طرق الوصول إلى الواقع، بحسب درجة أهمية الواقع أو نوعه وخصوصياته والأغراض المتوخاة من الوصول إليه، ولذا نراهم:

في أصول الدين

أ- يشترطون في أصول الدين، العلم، ولا يكتفون بالظن بمختلف أنواعه حتى المسمى بالظن الخاص أو الظن النوعي، وكذلك الحال في الشؤون الخطيرة جداً كشؤون الحرب والسلم فإنهم لا يعتمدون في إشعال فتيل الحرب على مجرد إخبار مخبر (أو جاسوس) واحد بل يتثبّتون من طرق أخرى حتماً، وأما الإحتياط فأمر آخر.

ب- وأما في الأحكام والقوانين القوانين الوضعية – عند العقلاء (وفي الأحكام الشرعية لدى الشارع) فإنهم يوسّعون فيتمّمون كاشفية الظن، بناء على مسلك متممية الكاشفية وأما على غيره فكذلك بأدنى تغيير، فينزّلونه منزلة العلم ولذا سمّي خبر الثقة الضابط بالعلمي وكذا الظواهر ونظائرها، من دون أن يتمّموا كاشفية الظنون في أصول الدين.

في اليد والإقرار وسوق المسلمين

ج- كما يتمّمون الكاشفية في مثل قانون اليد والإقرار والأيمان ويتمّم الشارع الكاشفية في مثل سوق المسلمين وأصالة الصحة وغَيبة المسلم، رغم أن الظنون النوعية الحاصلة منها أضعف، جداً أو في الجملة، من الظنون الحاصلة من أخبار الثقات والظواهر والبيّنة، لكنهم يتممون الكشف، لمصلحة التسهيل وإن لم تكن بعض المذكورات أقل أهمية من بعض أقسام القسم الثاني الآنف.

على أن تتميمهم الكاشفية ههنا على درجات فيقدمون البيّنة على اليد مثلاً والإقرار على النفس على البيّنة.

في التواريخ والآداب وإرشاد المؤمنين

د- ويتمّمون الكاشفية في القضايا التاريخية وقضايا الوعظ والإرشاد والآداب والسنن والمصائب، رغم كونها بمستوى النوع الثالث الآنف أو أضعف ولذا لا يشترطون في القضايا التاريخية مثلاً أن تكون مسانيد بل يكتفون فيها، في كل الملل والنحل، بمراسيل الثقات([2]) شرط أن لا يعارضها خبر ثقة آخر أو تكون هنالك قرينة على الخلاف، والشرطان يعتبرهما العقلاء حتى في الصحاح ثم الموثقات ثم الحِسان فكيف بالمراسيل؟

إن قلت: بناؤهم أيضاً على التوسعة في مثل المواعظ والآداب والتاريخ، حتى إلى الموهومات والمحتملات ضعيفاً فيتمّمون كشفها، فليس ذلك خاصاً بالظن وحده؟

قلت: كلا، أو لا يعلم بناؤهم على ذلك على الأقل، على أننا لو سلّمنا ذلك لما أضرنا بل زاد ما ندعيه تأكيداً من أن العقلاء، لمصالح مختلفة، قد يتممون كشف الإحتمال فكيف بكاشفية الظن، وقد ذكرنا في كتاب (مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد) الوجه في توسعة الشارع، والعقلاء أيضاً كذلك، لدائرة الحجية لتشمل الظنون المطلقة والضعيفة في بعض الأمارات والتاريخ والآداب والسنن.. إلخ.

نعم، يبقى أن (المصائب) قد يدّعى جريان سيرة كافة الأمم على الإعتماد فيها، أي فيما جرى من المصائب والجنايات على عظمائهم وقادتهم وشخصياتهم في قديم الأزمان، على التواريخ المرسلة، وقد يدعى جريان سيرة المتدينين في مصائب الإمام الحسين (عليه السلام)، على مراسيل الثقات من غير تحقيق أسانيدها، وقد يقال: أنه لا شك في أن السيرة على ذلك فتكشف عن رضا المعصوم (عليه السلام) مع إحراز اتصالها بزمنه (عليه السلام) فتأمل، نعم، وكما سبق مكرراً يشترط في المرسل أن يكون ثقة ضابطاً غير معارَض بنقل ثقة آخر ولا مبتلى بقرينة على الخلاف، مضمونية أو غيرها.

الإستدلال بروايات التسامح في أدلة السنن

وتدل على حجية الظنون المطلقة في الآداب والسنن والمصائب والوعظ والإرشاد والتاريخ بالمقدار الذي يرتبط منه بأحد الأقسام الثلاثة الماضية، روايات التسامح في أدلة السنن، والبحث عنها بحاجة إلى أشهر من الكلام، إلا أننا سوف نقتصر ههنا على الإشارة فقط للإستدلال بها على حسب بعض المباني:

سند الروايات

أما السند فقال المحقق النائيني (قدس سره): (إلى غير ذلك من الأخبار المتقاربة بحسب المضمون؛ ويغنى عن التكلم في سندها عمل المشهور بها والفتوى على طبقها، مع أنّ بعضها من الصحاح؛ فلا إشكال من حيث السند، إنّما الإشكال من حيث الدلالة)([3]).

وقال السيد الأخ الأكبر (قدس سره): (الرواية الثانية: صحيحة رواها في الوسائل فقال: أحمد بن أبي عبد الله البرقي([4])، عن علي بن الحكم([5])، عن هشام بن سالم([6])، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ (صل الله عليه واله وسلم) شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم) لَمْ يَقُلْه‏))([7]).

قال في مصادر فقه الشيعة: إنه يختص بما كان البلوغ فيه عن النبي (صل الله عليه واله وسلم).

لكن الظاهر إمكان القول: إنّ الحديث أعم ملاكاً، حيث لا فرق بين النبي (صل الله عليه واله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) إلا في النبوة، فلا خصوصية للبلوغ عن النبي (صل الله عليه واله وسلم) عرفاً، مضافاً إلى بعض الروايات الدالة على أنّ ما يقوله الإمام (عليه السلام) يقوله عن النبي (صل الله عليه واله وسلم)، وأنّ حديثه حديث أبيه حتى يصل إلى النبي (صل الله عليه واله وسلم).

قال الشاعر:

ووالِ أناساً قولهم وحديثهم            روى جدّنا عن جبرئيل عن الباري([8]))([9]).

و(الرواية الثالثة: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ((مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ))([10]).

ومعناه أنّ من سمع شيئاً من الثواب على عمل فقام به كان الثواب مضموناً له، وإن لم يكن للخبر واقعية أصلاً، أو وإن لم يكن الثواب على ما بلغه، فيكون للثواب واقعية لكن لا الواقعية المحكية.

وهذه الرواية الشريفة عامة لا تختص بحديث النبي (صل الله عليه واله وسلم)، وهي صحيحة على المختار، حسنة على بعض المباني)([11]).

مفاد الحديث

وأما الدلالة: فقد اختلف في مفادها على ثلاثة أقوال:

أ- أنها تفيد الثواب فقط بحسب ظاهرها حيث ورد في بعضها الثواب وفي بعضها([12]) شيء من الخير.

ب- وأنها تفيد الإستحباب أيضاً وهو الذي نسبه صاحب الكفاية إلى المشهور([13]).

ج- وأنها تفيد الحجية أيضاً وهو الذي ينفع في المقام وقد تبنّاه المحقق النائيني وآخرون من الأعلام، وقد استدل عليه بأنحاء:

مبنى النائيني: إفادتها الحجية

الأول: ما بنى عليه المحقق النائيني من (أن تكون القضية مسوقة لبيان اعتبار قول المبلّغ وحجيته، سواء كان واجداً لشرائط الحجية أو لم يكن - كما هو ظاهر الإطلاق - فيكون مفاد الأخبار مسألة أصولية؛ فإنّه يرجع مفادها إلى حجية الخبر الضعيف الذي لا يكون واجداً لشرائط الحجية؛ وفي الحقيقة تكون أخبار ((من بلغ)) مخصصة لما دل على اعتبار الوثاقة أو العدالة في الخبر وأنّها تختص بالخبر القائم على وجوب الشيء؛ وأمّا الخبر القائم على الإستحباب فلا يعتبر فيه ذلك. وظاهر عناوين كلمات القوم ينطبق على هذا الوجه، فإنّ الظاهر من قولهم: ((يتسامح في أدلة السنن)) هو أنّه لا يعتبر في أدلة السنن ما يعتبر في أدلة الواجبات)([14]).

ثم أجاب عن (إن قلت: كيف تكون أخبار ((من بلغ)) مخصصة لما دل على اعتبار الشرايط في حجية الخبر، مع أنّ النسبة بينهما العموم من وجه؟)([15]) بقوله: (قلت: مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ أخبار ((من بلغ)) ناظرة إلى إلغاء الشرائط في الأخبار القائمة على المستحبات فتكون حاكمة على ما دلّ على اعتبار الشرائط في أخبار الآحاد وفي الحكومة لا تلاحظ النسبة ـ إنّ الترجيح لأخبار ((من بلغ)) لعمل المشهور بها؛ مع أنّه لو قدّم ما دلّ على اعتبار الشرائط في مطلق الأخبار لم يبق لأخبار ((من بلغ)) مورد؛ بخلاف ما لو قدمت أخبار ((من بلغ)) على تلك الأدلة، فإنّ الواجبات والمحرمات تبقي مشمولة لها؛ بل يظهر من الشيخ...)([16]) وكما سبق فليس الكلام في الأخذ والرد بل مجرد إيضاح صحة الكبرى التي ذكرناها على بعض المباني في قاعدة التسامح.

الأخ: تلازم الثواب والحجية والإستحباب

الثاني: ما تبناه السيد الأخ الأكبر بقوله: (وحاصل الطريق الأول مع النقض والإبرام: أنّ الإخبار بالمنقبة أو بالمصيبة وإن كان إخباراً عن الموضوع الخارجي إلا أنّ مدلوله الإلتزامي ثبوت الثواب على نقلها، فتضمنه أخبار (من بلغ)، وتضمين الثواب – على ما تقدم – ملازم لثبوت استحباب العمل([17])، وثبوت استحباب العمل ملازم عرفاً([18]) لعدم كون النقل كذباً أو لكونه صدقاً، فالإخبار بالفضيلة خارج على نحو الخروج الموضوعي عن الكذب والقول بلا علم.

ونظيره نسبة مؤديات الأمارات إلى الشارع، مع عدم العلم بها، فكيف تنسب الحرمة والوجوب إلى الشارع مع أنه قول بلا علم؟ والجواب بعد اعتبار الشارع الأمارة يخرج مؤداها عن كونه قولاً بغير علم على نحو الحكومة أو الورود([19]))([20]). وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

قال الإمام زين العابدين (عليه السلام): ((يـا سَـوْأَتاهْ لِـمَن غَلَبتْ إحْداتُهُ عَشَراتِهِ، يُريدُ أنَّ السَّيّئةَ بواحِدَةٍ والحَسَنةَ بعَشرَةٍ ))

(تحف العقول: 281).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) الدرس (77).

([2]) من أهل الخبرة أو مطلقاً.

([3]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / تقريرات بحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص409.

([4]) أحمد بن أبي عبد الله البرقي، صاحب كتاب المحاسن، ثقة.

([5]) علي بن الحكم، ثقة جليل القدر.

([6]) هشام بن سالم، ثقة.

([7]) المحاسن، ج1 ص25، عنه وسائل الشيعة: ج1 ص81.

([8]) عوالي اللآلئ: ج1 ص301؛ الصراط المستقيم: ج3 ص207.

([9]) السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي، تبيين الأصول، دار العلم ـ قم: ج9 ص339-340.

([10]) الكافي: ج2 ص87.

([11]) السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي، تبيين الأصول، دار العلم ـ قم: ج9 ص340-341.

([12]) مما لم ننقله.

([13]) قال في الكفاية: (ثم إنّه لا يبعد دلالة بعضِ تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (من بلغه عن النبي (صل الله عليه واله سلم) شيء من الثواب فعمله، كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله (صل الله عليه واله سلم) لم يقله) ظاهرة في أن الأجر كان مترتباً على نفس العمل الذي بلغه عنه (صل الله عليه واله سلم) إنّه ذو ثواب.

وكون العمل متفرعاً على البلوغ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتباً عليه، فيما إذا أتى برجاء إنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط ، بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجه والعنوان. وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي (صل الله عليه واله سلم) كما قيد به في بعض الأخبار ـ، وإن كان انقياداً، إلّا أن الثواب في الصحيحة إنّما رتب على نفس العمل، ولا موجب لتقييدها به ، لعدم المنافاة بينهما ، بل لو أتى به كذلك أو إلتماسا للثواب الموعود ، كما قيد به في بعضها الآخر، لأوتي الأجر والثواب على نفس العمل، لا بما هو احتياط وانقياد، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً وإطاعة ، فيكون وِزانُه وزان (من سرح لحيته) أو (من صلّى أو صام فله كذا) ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب، فافهم وتأمل. (كفاية الأصول: ص352-353).

([14]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / تقريرات بحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص413.

([15]) المصدر.

([16]) المصدر: ص413-414.

([17]) أقول: أو لازم للاستحباب، فيدل عليه بالبرهان الإنّي.

([18]) بعبارة أخرى: ملازم عرفاً للحجية.

([19]) فلو كان موضوع حرمة نسبة القول بلا علم إلى الشارع هو العلم الوجداني كانت أدلة اعتبار الأمارات حاكمة، ولو كان الموضوع أعم من العلم الوجداني والتعبدي كانت واردة، وبكلمة واحدة الأمارات قائمة مقام العلم (منه رحمه الله).

([20]) السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي، تبيين الأصول، دار العلم ـ قم: ج10 ص21.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 18 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 1889



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net