||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 22- من فقه الايات: معاني كلمة الفتنة في قوله تعالى والفتنة اكبر من القتل

 92- بحث اصولي: المعاني العشرة للحجة

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 75- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -2

 204- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (1)

 215- أمواج المهاجرين ومسؤوليات المهاجر و الحكومات الاسلامية والغربية

  1- الحسين وحدود الصلاة

 الأمانة وموقعها في العلاقة بين الدولة والشعب (1)

 211- مظاهر الرحمة الكونية في السيرة النبوية والعلوية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709378

  • التاريخ : 29/03/2024 - 10:23

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 535-الوجه التاسع: الأحدث وان روايات الباقر (عليه السلام) تقية، وروايات الصادق (عليه السلام) لبيان الحكم الواقعي. .

535-الوجه التاسع: الأحدث وان روايات الباقر (عليه السلام) تقية، وروايات الصادق (عليه السلام) لبيان الحكم الواقعي.
الاحد 18 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(535)

9- أحدثية روايات الـ13 سنة من روايات الـ15

الوجه التاسع: أن نتمسك بروايات جواز المعاملات عند بلوغ سن الثلاث عشرة (أو عند تمامها) لكونها أحدث من روايات الخمس عشرة سنة، وذلك لصحيحة أبي عمرو الكناني التي رواها الكليني (قدس سره) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ((يَا أَبَا عَمْرٍو! أَرَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ، أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ؟ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَأَدَعُ الْآخَرَ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو، أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً، أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَلَكُمْ، وَأَبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ))([1]).

إعتراضات على مقياس الأحدثية

ولكن قد يُعترض على اتخاذ الأحدثية مقياساً بما يؤول إلى ثلاثة اعتراضات وهي: (وأما الرواية الثانية الدالة على وجوب الأخذ بالمتأخر من المتعارضين، فموردها المكلف العالم بصدور كلا الحكمين عن الإمام (عليه السلام) المعاصر له. ولا بد له من العمل بالمتأخر، لأن المتقدم لو صدر عن تقية، لكان المتأخر صادراً لبيان الحكم الواقعي، ولو كان المتأخر صادراً عن تقية يجب الأخذ به أيضاً، لوجوب رعايتها فإن الإمام (عليه السلام) أعرف بمصالح الوقت. وهذا غير جار في حقنا، فإن المتقدم والمتأخر بالنسبة إلينا على حد سواء، إذ لا علم لنا بصدورهما، ونحتمل أن لا يكون شيء منهما صادراً، وعلى تقدير صدورهما واقعاً، لا نعلم أن أياً منهما صدر لبيان الحكم الواقعي ليكون عملنا عليه مع عدم المقتضي للتقية في حقنا، فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى مرجح آخر)([2]).

 ولكن الإشكالات الثلاثة([3]) يمكن الجواب عنها:

أ- لا يشترط العلم بكلام الإمام (عليه السلام) إذ العلمي منزّل منزلته

أما الإشكال الأول وهو كون المكلف عالماً بصدور كلا الحكمين عن الإمام (عليه السلام)، والذي يستند إلى ظهور كلام الإمام (عليه السلام) ((أَرَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ...)) فإن الكلام عن حديث الإمام (عليه السلام) معه مباشرة هذه السنة ثم إخباره أو إفتائه في السنة القادمة بخلافه فهو مقطوع السند والدلالة ظاهراً، فالجواب عنه أن العلمي، أي خبر زرارة مثلاً عن الإمام (عليه السلام) هذه السنة بأمر وإخباره عن الإمام (عليه السلام) في السنة اللاحقة بأمر مخالف له، منزّل منزلة العلم بصريح العديد من الروايات ومنها ((الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ))([4]) وقال محمد بن نصير قال محمد بن عيسى، وحدَّث الحسن بن علي بن يقطين، بذلك أيضاً، قال، قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ((جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي، أَفَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي، فَقَالَ: نَعَمْ))([5]) و((مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: ((اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ فَغَمَزَنِي... وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ وَقُلْتُ: مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَقَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ (عليه السلام) عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَمَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ فَهَذَا قَوْلُ إِمَامَيْنِ قَدْ مَضَيَا فِيكَ))([6]).

ب- ولا تشترط المعاصرة

وأما الإشكال الثاني وهو المعاصرة، فلا شك في عدم اعتبارها بما هي هي لأن الأصل في الأحكام والحجج أنّها مسوقة مساق القضايا الحقيقية لا الخارجية ويشهد له قول الإمام (عليه السلام) وتعليله ((قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو، أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً، أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَلَكُمْ، وَأَبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ)) فإنه صريح في عدم اختصاص القضية بعصر دون عصر وإنما ((أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً)) قاعدة عامة ((وَأَبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ)) وتدل عليه أيضاً الروايات التي تصرح بأن التقية مستمرة إلى زمن ظهور الإمام الحجة (عجل الله فرجه) ومنها: ((علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن الحسين بن خالد قال: قال الرضا (عليه السلام): لا دين لمن لا ورع له و لا إيمان لمن لا تقية له و إن أكرمكم عند الله أتقاكم و أعملكم بالتقية؟ فقيل له: يا ابن رسول الله إلى متى؟ قال إلى يوم الوقت المعلوم و هو يوم خروج قائمنا فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا، فقيل له: يا ابن رسول الله و من القائم منكم أهل البيت؟ قال الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء يطهر الله به الأرض من كل جور و يقدسها من كل ظلم...))([7]).

ج- والروايات المتأخرة لا تحتمل التقية

وأما الإشكال الثالث فإن الشق الأول منه غير تام (إذ لا علم لنا بصدورهما...) لما سبق من أن العلمي منزّل منزلة العلم، وأما الشق الثاني (وعلى تقدير صدورهما...) فإنه وإن صح إلا أنه غير جار فيما نحن فيه وذلك لأنه وإن لم يكن مقتضي التقية متحققاً فينا الآن، إلا أن الكلام عن تقية الإمام (عليه السلام) وقد مضى أنّ روايات الـ13 سنة لا يحتمل فيها التقية إذ لا يوجد قائل من العامة بها أما الروايات المعارضة لها وهي روايات الـ15 سنة ففيها التقية على حسب مقتضى القواعد إذ تطابق أقوال الحنابلة والشافعية والأحناف، إلا قول أبي حنيفة والمالكية فقد ذهبوا إلى أن البلوغ يكون ببلوغ 18 سنة، فروايات الـ13 سنة أبعد عن قول العامة وروايات الـ15 سنة إما مطابقة لقولهم، أي الأكثر منهم، أو أقرب إلى قولهم، أي الأقل منهم.

ومن ذلك يظهر أن التقية كانت في غير الأحدث وأن الأحدث، وهو روايات الـ13، لا تقية فيها فقد اجتمع فيها مرجحان: الأحدثية ومرجح الجهة.

روايات الإمام الباقر (عليه السلام) مطابقة للتقية غالباً

وأما البرهان على أن روايات الـ13 سنة هي الأحدث فلأنها بأجمعها، (إلا القليل منها مما أجملت دلالته كما سيظهر) صدرت عن الإمام الصادق (عليه السلام)، وأما روايات الـ15 سنة، وهي المطابقة للتقية، فقد صدرت (إلا المجمل منها) عن الإمام الباقر (عليه السلام) فلاحظ الروايات:

أما روايات الإمام الباقر (عليه السلام) فهي ثلاثة: رابعها مشتبه المراد أو غير دال:

ففي صحيحة ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران قال: ((سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قُلْتُ لَهُ: مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ، وَتُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا؟ فَقَالَ: إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ، قُلْتُ: فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا احْتَلَمَ، أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ أَشْعَرَ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَ بِهَا وَأُخِذَتْ لَهُ، قُلْتُ: فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَتُؤْخَذُ لَهَا وَيُؤْخَذُ بِهَا، قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ، إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَ لَهَا بِهَا، قَالَ: وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يُشْعِرَ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([8])

وحسن يزيد الكناسي أو صحيحه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَزُوِّجَتْ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا،

قَالَ: قُلْتُ: الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ، أَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا، وَلَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، وَلَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ))([9])

وفي حسنه الآخر، أو صحيحه في حديث: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ((أَ فَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ، وَتُؤْخَذُ بِهَا وَهِيَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَإِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَلَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَأُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا

قُلْتُ: فَالْغُلَامُ يَجْرِي فِي ذَلِكَ مَجْرَى الْجَارِيَةِ فَقَالَ يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَلَمْ يُدْرِكْ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَ وَبَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يُشْعِرُ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُنْبِتُ فِي عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَمَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَدْرَكَ بَعْدُ فَكَرِهَهَا وَتَأَبَّاهَا قَالَ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي زَوَّجَهُ وَدَخَلَ بِهَا وَلَذَّ مِنْهَا وَأَقَامَ مَعَهَا سَنَةً فَلَا خِيَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَكَ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى أَبِيهِ مَا صَنَعَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلَا وَلَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً))([10])

وأما الرابعة فهي: (خبر أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي كَمْ تَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ؟ قَالَ: فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا؟ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ))([11]))([12]).

أقول: فهي غير معلومة المراد للترديد بين الـ13 سنة والـ14 سنة، ولا يحتمل كونهما قد اتّخذا كمشيرين إلى الإحتلام لتصريح السائل بالسؤال (( قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ)) وعلى أية حال فإنه حتى لو تمت هذه الرواية (بإرادة إتمام الـ13 ودخول الـ14 مثلاً) فإنه لا يضرّ بكون تلك الثلاثة الأوَلْ تقية وكون هذه صادرة لبيان الحكم الواقعي كروايات الإمام الصادق الآتية والتي سننقلها غداً بإذن الله تعالى، مع تتمة الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قَالَ أمير المؤمنين (عليه السلام): (( إنَّ الحقَّ ثَقيلٌ مَرِيءٌ، وإنّ الباطِلَ خَفيفٌ وَبِيءٌ)) (نهج البلاغة: الحكمة 376).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص218.

([2]) السيد محمد سرور الواعظ الحسيني/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، مكتبة الداوري ـ قم: ج3 ص417

([3]) وإن كان ظاهره H إشكالان بجعل الثالث وجهاً للثاني.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص329.

([5]) رجال الكشي: ص490.

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص329-330.

([7]) إعلام الورى: ص435.

([8]) الكافي: ج7 ص197.

([9]) الكافي: ج7 ص198.

([10]) التهذيب: ج7 ص383.

([11]) التهذيب: ج6 ص310.

([12]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب المفلس والحجر، دار العلوم ـ بيروت: ج50 ص176.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 18 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 1621



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net