||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 214- عوامل بروز داعش والمنظمات الارهابية ومعادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)

 260- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (2)

 306- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (2)

 478-فائدة أصولية:حجية الظنون المبنية على التوسعة

 357- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (8)

 199- (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) - (2) - هل نحن مع رسول الله ؟ وهل الرحمة بالمؤمنين واجب شرعي ؟

 103- بحث أصولي: مناشئ حكم العقل بالحرمة أو الوجوب

 107-فائدة فقهية: الاقسام الاربعة للتورية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28459587

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 574-إشكال السيد الخوئي على الشيخ والجواب وبحث عن الحكم الوضعي .

574-إشكال السيد الخوئي على الشيخ والجواب وبحث عن الحكم الوضعي
السبت 11 ربيع الاول 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(574)

الشيخ: عقد الصبي سبب لوجوب الوفاء بعد البلوغ
وقال الشيخ ((قدس سره)) في ثاني إشكاليه على الإستدلال بحديث الرفع على بطلان معاملات الصبي: (وثانياً: أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء به بعد البلوغ أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته، كما تكون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مس المصحف)([1]).
تحليل كلام الشيخ
المستظهر أنه ((قدس سره)) ركّب مبناه على مبنى المشهور، فمبنى المشهور (أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين) وفي المقام: الصحة وسببية العقد للنقل والإنتقال ليست مختصة بالبالغ، وعليه يكون (رفع القلم) بلحاظ مبنى المشهور لا يراد به رفع قلم الوضع بل رفع قلم المؤاخذة أو مطلق ما عدا الوضع.. وأما مبناه فهو انتزاع الحكم الوضعي من التكليفي فركّب مبناه على مبنى المشهور الآنف فقال: (فلا مانع من أن يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء به بعد البلوغ) حيث أنه:
أ- على مبنى المشهور فإن (سببية عقده لوجوب الوفاء بعد البلوغ) حكم وضعي (استتبع حكماً تكليفياً).
ب- على مبناه([2]): إن وجوب الوفاء بعد البلوغ هو المجعول عند إجرائه العقد.
ج- ويستبطن كلامه ((قدس سره)) أنه يُنتزع من هذا الحكم التكليفي حكم وضعي فعلي هو سببية عقده للنقل والإنتقال حالاً، أي صحته([3]).
إشكال السيد الخوئي على الشيخ
وقد اشكل عليه السيد الخوئي بقوله: (يناقض ما قد بنى عليه في أُصوله من أنّ الأحكام الوضعيّة منتزعة من الأحكام التكليفية، وإذا فرضنا انتفاء الحكم التكليفي عن الصبي فلا منشأ هنا لانتزاع الحكم الوضعي)([4]).
والحاصل: إن الفرض أن الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء مستقبلي ليس موجوداً الآن (لأن المقام مصداق الوجوب المشروط (لا الواجب المشروط) فكيف ينتزع منه حكم وضعي (السببية) يكون ثابتاً الآن؟ وكيف يكون المنتزَع منه (وما هو بمنزلة العلة) معدوماً الآن والمنتزَع (وما هو بمنزلة المعلول) موجوداً وثابتاً الآن؟
الجواب: الحكم الوضعي منتزع من التكليفي المعلق
لكنّ هذا الإشكال غير وارد على الشيخ لأنه صرح في الرسائل بأن الحكم الوضعي الفعلي منتزع من الحكم التكليفي التعليقي، أي أن الحكم التكليفي ليس معدوماً بالمرة ليقال كيف ينتزع منه حكم وضعي فعلي، بل له وجود تعليقي، فلقد كان الشيخ متنبهاً لوجود هذا الإشكال بل كان قد طرحه بعض العلماء فأجاب عنه في الرسائل بقوله: (ولم يدّع أحدٌ إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلي المنجّزِ حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص، حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين([5]): من أنّه قد يتحقق الحكم الوضعي في موردٍ غير قابل للحكم التكليفي، كالصبي والنائم وشبههما)([6]).
التوضيح: القضية الشرطية صادقة فعلاً فهي المنشأ
لا يقال: الحكم المعلق غير موجود الآن لفرض أن الوجوب (وجوب الوفاء) استقبالي لا أن الواجب استقبالي والوجوب حالي؟.
إذ يقال: للقضية الشرطية اللَوِيّة صِدق فعلي ووجود في ظرف تقررها حالي، وليست معدومة بالمرة لذا صح انتزاع حكم وضعي فعلي منها.
بيانه: أن القضية الشرطية صادقة بالفعل حتى مع امتناع طرفيها فمثلاً قوله تعالى: ((لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا))([7]) فإن المقدم ممتنع ذاتاً والتالي ممتنع وقوعاً، لكن الملازمة صادقة وفعلية، ولها تقرر في عالمها على اختلاف فيه وهو أنه هو عالم نفس الأمر؟ أم عالم اعتبار العقلاء؟ أم عالم العقل الفعّال؟ أم غير ذلك أو نفسّر نفس الأمر بلاحقيه أو غيرهما ككونه في حد نفسه كذا.
والحاصل: أنه في قول الشارع (إذا بلغت وجب عليك الوفاء بهذا العقد) البلوغ استقبالي ووجوب الوفاء استقبالي لكن القضية الشرطية (إذا بلغت... وجب) واللويّة صادقة وصحيحة وثابتة فعلاً فتكون هي المنشأ للانتزاع.
وليس مصحّح الإنتزاع المصلحة التكوينية
لا يقال: مصحّح الإنتزاع المصلحة الفعلية؟.
إذ يقال: المصلحة مقتضٍ، فما لم يُنشِىء الشارع الوجوب (الإستقبالي للوفاء) فلا منشأ لانتزاع الصحة وسببية عقده لوجوب الوفاء، إضافة إلى أن هذا التخريج مناف لما بنى عليه الشيخ من أن المنشأ هو الوجوب والحكم التكليفي لا المصلحة التكوينية. هذا
إضافة إلى ذلك كله فإن إشكال السيد الخوئي بمناقضة الشيخ لمبناه، غير وارد لأن الشيخ في الجواب الثاني إنما هو في مقام إلزام المشهور بمبناهم، فعلى مبناهم (المشهور على ألسنتهم من أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين) أشكل عليهم من أنه على هذا المبنى فحديث الرفع ليس رافعاً للحكم الوضعي، لا على مبناه ليلزم التناقض.
الشيخ: الحكم الوضعي هو التكليفي أو منتزع منه؟
بحث: من المناسب أن نتوقف هنا عند نزاع الشيخ ((قدس سره)) مع المشهور (أو ما يدعى أنه المشهور) في حقيقة الحكم الوضعي إذ ذهبوا إلى أن الحكم الوضعي يصلح لأن يجعل بالإستقلال كزوجيتها له وملكيته لما ورثه وقضاوته و... بل قد جُعل بعضها كذلك بحسب ظواهر بعض الأدلة، لكنه ذهب تارة إلى أن الحكم الوضعي هو عنوان آخر للحكم التكليفي وأنه هو هو وكأنهما اسمان لشيء واحد كالجدار والحائط لا أن أحدهما منتزع من الآخر، وقولنا (كأنهما) لأنه لا يقصد الترادف بينهما بل إنما يقصد أنّ حقيقتهما واحدة وكأنهما عنوانان لمعنون واحد، وذهب تارة أخرى إلى أن الحكم الوضعي منتزع من التكليفي وليس هو هو وهذا غير ذاك؛ ألا ترى مثلاً أن زوجية الأربعة منتزعة من الأربعة وليست هي هي ولا أن الزوجية عنوان آخر واسم آخر للأربعة؟
فلننقل نص عبارته ثم نتناولها ببعض المناقشة:
قال ((قدس سره)): (المشهور([8]) - كما في شرح الزبدة([9]) - بل الذي استقرّ عليه رأي المحقّقين - كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين([10]) -: أنّ الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي، وأنّ كون الشيء سبباً لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء، فمعنى قولنا:
"إتلاف الصبي سببٌ لضمانه"، أنّه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسِرَ بقوله: "أغرم ما أتلفته في حال صغرك"، انتُزع من هذا الخطاب معنى يُعبَّر عنه بسببية الإتلاف للضمان، ويقال: إنّه ضامن، بمعنى أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف)([11]).

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال أمير المؤمنين ((عليه السلام)): ((إِذَا ضَاقَ الْمُسْلِمُ فَلَا يَشْكُوَنَّ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيَشْتَكِ إِلَى رَبِّهِ الَّذِي بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ وَتَدْبِيرُهَا‏)) (الخصال: ج2 ص624).

----------------------

([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، المكاسب، دار الذخائر ـ قم: ج1 ص434.
([2]) والمشهور.
([3]) وهذا الثالث المستبطن هو ما فهمه أيضاً السيد الخوئي من كلامه كما سيأتي نصه.
([4]) محمد على التوحيدي التبريزي / تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الفقاهة، مكتبة الداوري ـ قم: ج3 ص251.
([5]) هو المحقق الكلباسي في إشارات الأصول: 7.
([6]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص126.
([7]) سورة الأنبياء: الآية 22.
([8]) من جملة المشهور: الشهيد الأول في الذكرى 1: 40، والقواعد والفوائد 1: 30، والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس: 76 وستأتي عبارته، وشريف العلماء في تقريرات درسه في ضوابط الأصول: 6، مضافا إلى شارحي الزبدة والوافية كما أشير إليهما، وغيرهم.
([9]) غاية المأمول في شرح زبدة الأصول، للفاضل الجواد (مخطوط): الورقة 59.
([10]) شرح الوافية (مخطوط): 350.
([11]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص126.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 11 ربيع الاول 1444هـ  ||  القرّاء : 2452



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net