||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (3)

 38- الجواب الحادي عشر إلى الرابع عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله تعالى إسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 126- بحث اصولي: في الظهور وملاكه

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة

 130- من فقه الحديث: تحليل قوله صلى الله عليه وآله: (ورجلاً احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة)

 428- فائدة أصولية: افتراق الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية لوجود حكمة

 347- ان الانسان لفي خسر (5) محاكمة النظرية الميكافيللية والكبريات المخادِعة

 كتاب المعاريض والتورية

 23- (لكم دينكم ولي دين)2 أولا: قاعدة الامضاء وقاعدة الإلزام ثانيا:حدود الحضارات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710705

  • التاريخ : 29/03/2024 - 12:28

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 619- الضمائم في النية أربعة أنواع الداعي على الداعي .

619- الضمائم في النية أربعة أنواع الداعي على الداعي
الثلاثاء 10 جمادى الأخر 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(619)

قال المحقق النائيني (قدس سره): (وكل علتين مستقلتين إذا وردتا على معلول واحد وكان بينهما تدافع فلا يؤثر كل منهما كاجتماع الرياء، وقصد الأمر في العبادات، بل كاجتماع التبريد وقصد الأمر. نعم، لو كان التبريد ضميمةً لا داعياً مستقلاً صحّت العبادة.

وفي المقام لو كان الإكراه ضميمةً لصحّت المعاملة. كما أنّه لو كان الرضا ضميمةً لفسدت)([1]).

الأنواع الأربعة لضمائم نية القربة ونية الطلاق

وقد سبقت بعض المناقشات، ونضيف فائدة([2]) مهمة تعليقاً على قوله: (نعم، لو كان التبريد ضميمةً لا داعياً مستقلاً صحّت العبادة) وهي:

انّ الضميمة على أربعة أنواع ويختلف حكمها بحسب نوعها: فانها إما أن تكون مؤثرة أو لا تكون مؤثرة، فإن كانت مؤثرة فإما أن لا يكون تأثيرها مندكّاً أو مستهلكاً أو يكون، وإن لم تكن مؤثرة فإما أن تكون محبوبة مرغوباً إليها أو لا تكون بل تكون مجرد أمر مقارِن كالحجر في جنب الإنسان:

أن تكون مؤثرة غير مندكّة

الصورة الأولى: أن تكون مؤثرة غير مندكة، ولا شك في بطلان العبادة لو كان قصد التبرد جزء الداعي مؤثراً في صدورها منه، وأما المعاملات ومنها الإيقاعات كالطلاق فقد سبق أنّ المدار صِدق عنوان المكره فإن صدق بطلت المعاملة ولو كان هناك داعٍ آخر لإيقاع الطلاق، فراجع.

أن تكون مندكّة، والوجه في عدم إبطالها للصلاة أو الطلاق

الصورة الثانية: أن تكون مؤثّرة مندكّة مستهلكة عرفاً، فقولنا مؤثرة، يراد به بالدقة العقلية وقولنا مندكة يراد به اضمحلالها في جنب قصد الأمر عرفاً، وللتقريب إلى الذهن نقول: الاستهلاك موجب لزوال حكم المستهَلك وثبوت حكم المستهلك فيه كما لو استهلك المضاف كعصير البرتقال في الماء أو النجس في الكر أو الدم في الفم إذا استهلك في ريقه أو استهلك الحرام كبعض التراب في الحلال كالماء أو الطعام، فانه وإن كان موجوداً حقيقةً ومؤثراً بالدقة العقلية لأن أجزاء التراب والمضاف تحمل خصائصها وفوائدها وأضرارها بنسبة معينة إلا انها حيث استهلكت عرفاً صار المدار في الحكم هو العنوان الفعلي للموضوع، نعم قد يُختلف في مصداق ما به يستهلك الشيء فقد قال بعض الفقهاء: ان الاستهلاك يحصل بكون النسبة اثنين بالمائة فأقل، وعلى أي فان قصد التبريد لو شكّل مثلاً واحداً بالمائة من الداعي للانبعاث نحو الوضوء، وشكّل قصد الأمر 99% أو 999% فانه إذا عُدّ عرفاً مستهلكاً فيه، أي عدّ مُصلِّياً بقصد الأمر واعتبر العرف وجود ذلك الجزء كعدمه، من باب التصرف في المفهوم([3]) توسعةً وتضييقاً فانه تكون صلاته صحيحة وطلاقه صحيحاً، نعم حصر حجية العرف ومرجعيته في التصرف المفهومي هو رأي المشهور، وقيل: ان العرف مرجع في المصداق أيضاً وان مسامحاته المصداقية كذلك. وتفصيله في محله.

وعلى أي فقد يقال: ان الشارع بنى موضوعاته وموضوعيتها لأحكامه على التساهل لا على الدقة فمن ذلك (الدم) مثلاً حيث ارتأى بعض الفقهاء ان الأجزاء غير المرئية من الدم ليست محكومة بالنجاسة لأنها وإن كانت دماً بالدقة العقلية إذ الدم يتكون منها لا محالة، إلا أنها عرفاً لا تسمى دماً لذا فإن ما لا يرى منها بالعين المجردة، وإن رُؤي بالمجهر، ليس نجساً، إذ الأدلة منصرفة عنها.

بل حتى (الوضوء) الذي اشتهر مثلاً انه إذا بقي جزء بسيط جداً من أعضاء الوضوء غير مغسول، بطل وضوءه([4]) إلا انه قد يقال ان هذه أيضاً مبنية على صدق الغسل العرفي الذي لا يضر به عدم غسل ما كان كرأس الإبرة أو أكثر، وذلك استناداً إلى أ- أن الموضوعات عرفية ففي قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (سورة المائدة: الآية 6) فان الغسل صادق حينئذٍ، ب- وإلى بعض الروايات: منها ما رواه زرارة بن أعين قال: ((حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَى الْوَجْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ الْحَاجِبَيْنِ([5]) جَمِيعاً ثُمَّ أَعَادَ الْيُسْرَى فِي الْإِنَاءِ فَأَسْدَلَهَا عَلَى الْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا ثُمَّ أَعَادَ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّهَا عَلَى الْيُسْرَى فَصَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِيَّةِ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ وَلَمْ يُعِدْهَا فِي الْإِنَاء))([6])

كما روى زرارة قال: (( حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) فَدَعَا بِقَدَحٍ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ (من أعلى الوجه) ثُمَّ مَسَحَ (على خ ل) وَجْهَهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعاً ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ الْيُسْرَى فِي الْإِنَاءِ فَأَسْدَلَهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا ثُمَّ أَعَادَ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَصَبَّهَا عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ صَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ وَلَمْ يُعِدْهُمَا فِي الْإِنَاء))([7]) مع وضوح ان إسدال الماء على الوجه من أعلى إلى أسفل مرة واحدة، وهو الظاهر من الحديث، لا يتمّ به غسل كل المنطقة بالدقة العقلية خاصة أطراف العينين ونواحي الأنف، وإن أردت اليقين فأنظر إلى حال وضوئك ووضوء عامة المتدينين كم يغسلون وكيف يغسلون؟ ثم قل لأحدهم أن يفعل كما فعل الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) فانك تجده يقطع حينئذٍ بان الماء لم يصل إلى كل وجهه! فتأمل، وللمسألة تفصيل وأخذ ورد يترك لمحله.

أن لا تكون مؤثرة، محبوبةً كانت أو لا

الصورة الثالثة والرابعة: أن لا تكون الضميمة مؤثرة أبداً، بل كانت مجرد أمر منضم إلى قصد الأمر، سواء أكانت محبوبة في حد ذاتها، كالتبرّد في الصيف الحاصل بالوضوء ولكن من غير أن يؤثر في قصد الإتيان به أبداً، أم لم تكن محبوبة بل كانت كالحجر في جنب الإنسان، وهي غير ضارة حينئذٍ كما هو واضح بصحة الصلاة أو بصحة الطلاق.

النائيني: الداعي على الداعي

وقال المحقق النائيني: (الخامس: أن يكون الاكراه داعياً للداعي على الطلاق، فالفعل مستند إليهما طولياً، وهذا يتفق كثيراً، فإذا أُكره على بيع الدار يوطّن نفسه على بيعها ويصير الإكراه داعياً على الرضا بنتيجة الفعل، أي باسم المصدر، وهذه الصورة أيضاً يتطرق فيها الوجهان، والأقرب هو الصحة، لأنّه طلّق ناوياً ومريداً للطلاق.

ويحتمل البطلان إمّا لأن الإكراه صار علّةً لإرادة اسم المصدر فالفعل بالأخرة يستند إليه وإن كان الداعي الثانوي([8]) اختيارياً. وإمّا لأنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ؛ لأن اللفظ وقع تبعاً لإكراه المكره، والنية المجرّدة عن اللفظ لا أثر لها.

وهذان الاحتمالان وإن كانا ضعيفين - كما ظهر وجه ضعفهما في طي ما ذكرناه، فإن الاحتمال الأول مستلزم لبطلان أغلب المعاملات، فإنها بالأخرة تنتهي إلى غير الاختيار. والثاني يرجع إلى الأول، لأن سقوط أثر اللفظ بالاكراه إنما هو لكونه داعياً للداعي على التلفظ، مع أن اختيارية التلفظ بهذا المعنى لا برجوعه إلى تلفظ النائم والغالط لا دليل عليه - إلا أن منشأ احتمال الفساد في كلام العلامة (قدس سره) هو هذا كما وجّهه به ثاني الشهيدين([9]) قدس سره.

ومنشأ احتمال الصحة وأقربيتها هو كون الاكراه داعياً على الداعي، لا داعياً على الفعل. فهذه الصورة هي المتعينة بين الصور)([10]).

قوله (لو كان الكره الطولي مبطلاً لبطلت غالبية العقود)

أقول: في كلامه مواقع للنظر، نذكر أحدها اليوم ونرجى غيره إلى درس قادم ثم نختار ما نراه الصحيح في الجواب:

الأول: ان قوله: (فإن الاحتمال الأول مستلزم لبطلان أغلب المعاملات، فإنها بالأخرة تنتهي إلى غير الاختيار) تعليقاً على قوله قبل ذلك (ويحتمل البطلان إمّا لأن الإكراه صار علّةً لإرادة اسم المصدر فالفعل بالأخرة يستند إليه وإن كان الداعي الثانوي اختيارياً).

الجواب: كلا، لأن غير المكرَه مضطر ومعاملاته صحيحة

يرد عليه : ان نقضه غير تام وانه لا استلزام أي انه لا يلزم بطلان أغلب المعاملات أصلاً لوضوح ان المعاملات إما أن تكون عن رضا، حتى في عللها الطولية، أو عن إكراه أو عن اضطرار، وغالب المعاملات التي ارتأى انها تنتهي إلى غير الاختيار، بل كلها ما عداه المكره عليها، تدخل في دائرة المضطر إليه أو ما هو دونه (فتدبر تعرف) ومن المسلّم فقهياً، وعليه بناؤه (قدس سره) ان المعاملات الاضطرارية، وإن أنتهت إلى كُرهٍ ما([11])، صحيحة، والمعاملات الإكراهية هي الباطلة، والسبب في تفريقهم بينهما، كما سبق، هو: أن حديث الرفع وارد مورد الامتنان، والامتنان يقتضي صحة المعاملات الاضطرارية، وإلا لزاد الشارع بحكمه بالبطلان المضطر اضطراراً على اضطرار، بينما يقتضي الامتنان بطلان معاملات المكره، فنقضه غير وارد بالبداهة.

بعبارة أخرى: (رفع ما اضطروا إليه) إنما يرفع الحكم التكليفي (الحرمة) لا الوضعي (الصحة) عكس (رفع ما استكرهوا عليه) الذي يقتضي رفعهما معاً، وذلك مما لا يشك فيه فقيه، فلا يستلزم انتهاء الفعل بالاخرة إلى كرهٍ ما، بطلان أغلب المعاملات فانه إذا دخل في دائرة الاضطرار فهو صحيح جزماً وإن دخل في دائرة الإكراه فهو باطل، أي ان كل ما صدق عليه عرفاً انه مكره عليه باطل سواء أكان الإكراه منصباً عليه مباشرة أم على أحد أسبابه الطولية، فالمدار كما سبق صدق انه (ما أكرهوا عليه) عليه، لا طولية السبب وغيرها فتدبر.. وللبحث تتمات بإذن الله تعالى.

*              *              *

اكتب بحثاً عن: أ- الاستهلاك في الموضوعات الخارجية وكيفية تشخيصه موضوعاً، والأدلة على إلحاقه بالمستهلك فيه وهل يشمل ذلك النجس أيضاً لو استهلك في غير الكر؟ ب- وعن ضمائم نية القربة وأنواعها وتأثير أي منها في البطلان وعدمه، الأقوال والأدلة والمناقشات؟ (عشر درجات).

اكتب بحثاً عن: الداعي على الداعي، وما هي الأدلة عليه، وبيّن الوجه في عدم تأثيره في بطلان عبارة المستأجر لقضاء صلوات الغير مع ان معلول معلول، وأذكر عشر أمثلة لذلك (عشر درجات).

- اشرح رأي المحقق النائيني في نقضه على مدعي البطلان، واشرح جوابنا عليه. (درجة واحدة).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ((وَمَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ)) (تحف العقول: ص88).

-------------------------------------

([1]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج1 ص406.

([2]) وقد تكون مناقشة فتدبر.

([3]) أي مفهوم قصد الأمر أو مفهوم الطلاق عن رضا أو عن إكراه.

([4]) قال في العروة الوثقى ص143: (مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع).

([5]) الصحيح: الجانبين.

([6]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص55.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج3 ص24.

([8]) يقصد المباشر.

([9]) مسالك الأفهام: كتاب الطلاق، ج2 ص4 س17.

([10]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج1 ص407-408.

([11]) لا بإكراه مكره، كما هو حال المضطر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 10 جمادى الأخر 1444هــ  ||  القرّاء : 963



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net