||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 21- (وذكرهم بأيام الله) و وجوب إحياء الوفيات والمواليد

 189- مباحث الاصول : (مبحث العام) (2)

 299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9))

 388- فائدة أخلاقية: العمل والرياء

 438- فائدة فقهية: توجيه إفادة الرضا للملك

  329- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (4) الاحسان كطريق لإقرار السلم المجتمعي

 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

 كتاب بصائر الوحي في الامامة

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts 5

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700142

  • التاريخ : 28/03/2024 - 19:07

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 174- - أحكام (المطّلع) في الأصول والفقه، ووجوبه. - الإطلاع على الأدلة في العقائد لا الاجتهاد. .

174- - أحكام (المطّلع) في الأصول والفقه، ووجوبه. - الإطلاع على الأدلة في العقائد لا الاجتهاد.
الأحد 15 جمادى الأخر 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(174)

ثمرات أخرى  للتفريق بين المجتهد والمطّلع والعامي

سبقت الإشارة إلى أربع ثمرات في التفريق بين المجتهد وبين المطّلع على الدليل وبين العامي المحض، ونضيف ثمرات أخرى:

ومنها: ان المطّلع وإن لم يكن مجتهداً يصح أن يكون قاضياً، على مبنى عدم اشتراط الاجتهاد في القاضي، عكس الجاهل المحض فانه لا يصح نصبه على كلا المبنيين.

ومنها: وهذه الثمرة أصولية، أن للمطّلع العمل بالظواهر وإن لم يكن مجتهداً، عكس الجاهل المحض، بيانه: ان المبنى في الآيات والروايات على تفكيك الإرادة الجدية عن الاستعمالية والدأب والديدن والسيرة القرآنية والروائية على ذكر العام أو المطلق أو المحكوم أو المورود عليه أو المنسوخ، وفصل مخصِّصه ومقيِّده والحاكم أو الوارد عليه أو ناسخه عنه، وحينئذٍ: لا يجوز للعامي المحض أن يعمل بعموم رواية قرأها في الكافي أو الوسائل مثلاً، أو بإطلاقها، أو حتى أن يعمل بها مع احتمال نسخها، مادام المبنى في الآيات والروايات ذلك، وإنما يجوز العمل بالظواهر للمطّلع على المخصصات والمقيدات.. إلخ وإن لم يكن مجتهداً فيها كما أسلفنا بيان وجه التفكيك.

ومنها: ان المطّلع مجرى حديث الرفع، دون الجاهل المحض، إذ لا يجري إلا بعد الفحص، بالمباشرة، أو الواسطة، عن الأدلة...، وبوجه آخر: لا شك في معذورية من أجرى حديث الرفع بعد الفحص والإطلاع على الأدلة وعدم العثور على دليل على التكليف لكونه قاصراً حينئذٍ، عكس من أجراه بدون إطلاع فانه مقصِّر غير معذور هذا.

التقسيم إنما هو بلحاظ الثمرة

والحاصل: ان التقسيم إنما هو بلحاظ الثمرة، وليس تشهياً، ولذا قُسِّم الماء إلى مطلق ومضاف لأن لكل منهما حكماً أو أحكاماً ككون المطلق مطهِّراً دون المضاف، ثم جرى تقسيم الماء المطلق إلى قليل وكر وإلى جارٍ وماء بئر.. إلخ لأن لها أحكاماً، ولم يقسم إلى ماء النهر والجدول والبحر، أو إلى هذه العين وتلك؛ إذ ليست لها أحكام خاصة بها، وفي المقام وجدنا أحكاماً كثيرة للمطّلع غير المجتهد يتميز به عن العامي، فوجب التقسيم إليه وإلى غيره.

والمشهور يقصدون من النظر الاجتهاد لا الإطلاع

كما سبق: ان الظاهر ان المشهور، والقائلين بالأقوال الخمسة المقابلة لهم، يقصدون من (النظر) الاجتهاد، عند حكمهم بوجوب النظر في أصول الدين وعدم كفاية التقليد، ولا يقصدون به مجرد الإطلاع على الدليل دون اجتهاد وقدرة على التحليل والاستنباط، ويدل عليه إضافة إلى ما سبق: ان مصطلح النظر عندهم هو الاجتهاد لا الإطلاع على الأدلة من دون امتلاك الملكة، كما تشهد لذلك مقابلتهم بين الاجتهاد أو النظر وبين التقليد في فروع الدين، ومقابلتهم بينها في أصول الدين، فانه كالصريح في وحدة معنى الاجتهاد والنظر في البابين، ومن التكلّف غير العقلائي ظاهراً حمل كلامهم في باب الفروع على انهم أرادوا الاجتهاد / النظر عن ملكة مع حمل كلامهم في باب الأصول على انهم أرادوا من النظر مجرد الإطلاع على الأدلة، ويكفي أن نستشهد هنا بالعروة وحواشيها، إضافة إلى ما نقلناه عن الشيخ وكاشف الغطاء.

قال في المسألة الأولى: (يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً)([1]) ثم جرى في كل المسائل على التقابل بينهما.

وقال في المسألة 67: (محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة، فلا يجري في أصول الدين، وفي مسائل أصول الفقه، ولا في مبادئ الاستنباط)([2]).

ولاحظ بعض تعليقات الفقهاء: (لا وجه لعدم جواز التقليد في جملة من الموارد المذكورة، وعليه لا بدّ من التفصيل، ويتفرّع عليه جواز التقليد في الأصول والاجتهاد في الفروع في أعمال نفسه، وأمّا غيره فلا يجوز أن يقلّده؛ إذ المفروض أنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدمات. تقي القمي)([3]).

و(ولربّما كان المقلِّد أعرف بكلّياتها من المجتهد، نعم في تطبيق تلك الكليات على الموارد وتشخيصها في مقام العمل، كما في قراءة الصلاة ربّما لا يتمكن العامي منه، ولا يعلم مثلاً أنّ هنا محلّ الوقف اللازم أو الوصل كذلك، أو المدّ الواجب، فلا مناصَ له حينئذٍ من التقليد في هذا الفرض. المرعشي)([4]).

(الظاهر جريانه فيها، بل في مسائل أصول الفقه أيضاً يجري لو لم يتمكن من الاجتهاد فيها لصعوبتها، وكان متمكّناً منه في المسائل الفرعية لسهولتها، بناءً على كون التقليد هو الالتزام؛ بل يمكن القول بالجريان بناءً على اعتبار العمل فيه أيضاً، بأن يأخذ من المجتهد المسألة الأصولية ويستنبط بها المسألة الفقهية، لأنّ الأخذ في مقام الاجتهاد عمل. عبد الله الشيرازي)([5]).

(لا مانع من التقليد في النحو والصرف في غير ما يقع في طريق الاستنباط كصيغ العقود والإيقاعات والأذان والإقامة والقراءة، وكذلك لا مانع منه في الموضوعات المستنبطة كالصَعيد والغناء، وقد افتى المصنف وغيره في هذا الكتاب وغيره في مسائل كثيرة مربوطة بالموضوعات المستنبطة، فإنّ أدلّة التقليد تجري فيها ولا يقدر المقلِّد على استنباطها غالباً. الشريعتمداري)([6]).

(الظاهر صحة التقليد في الجميع إن كانت لها آثار شرعية وعجز العامي عن دركها. السبزواري، الموضوع المستنبط ككون الصَعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، وإن لم يكن بنفسه مورداً للتقليد، ولكنّه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو جواز التيمّم ونحوه يكون مورداً له. النائيني. جمال الدين الكلبايكاني، * الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحكم الشرعي وكون تشخيص مفاهيمها محتاجاً للنظر والاجتهاد كنفس الحكم في كونها مورداً للتقليد. آل ياسين)([7])

والمشهود إيقاعهم التقابل بين التقليد والاجتهاد والاستنباط وسوقها كلها في كل المسائل (الأحكام الفرعية العملية، أصول الدين، أصول الفقه، مبادئ الاستنباط، الموضوعات المستنبطة..) بعصا واحدة.

القوانين مسألتان: التقليد وعدمه والعلم وعدمه

وقد ذكر في القوانين مطلبا ًهاماً في تشخيص محل النزاع نذكره لموضوعيته ولما فيه، من جهة أخرى، من الدلالة على ما ادعيناه، من انهم غفلوا عن المطَّلِع أو أهملوه، وساقوا البحث كله على المجتهد والمقلِّد.

قال في القوانين: (قانون: التّقليد في أصول الدّين‌

المشهور عدم جواز التّقليد في أصول الدّين، و قيل بجواز التقليد)([8]) ثم قال: (وبهذا يظهر لك الفرق بين هاتين‌ المسألتين المتداولتين هنا:

إحداهما جواز التّقليد في الأصول، وعدمه.

والثانية: جواز الاكتفاء بالظنّ وعدمه، إذ قد لا يحصل بالنّظر إلّا الظنّ، فالظنّ‌. قد يجامع النّظر وقد ينفكّ عن التّقليد في التّفاصيل وخصوصيّات المسائل، وإن أمكن حصوله بالإجمال، فيمكن القول بعدم جواز التّقليد مع الاكتفاء بالنظر المفيد للظنّ في بعض الأحيا([9])


التعليق: والا جتهاد أو الإطلاع

أقول: وكما ترى فقد أهمل صاحب القوانين المسألة الثالثة التي طرحناها، إما غفلة عنها أو رفضاً لها إذ كان يجب القول بعد مسألتيه:

الثالثة: جواز الاكتفاء بإقامة الدليل من غير اجتهاد ولا تقليد محض. فتدبر جيداً.

وتوضيح كلام القوانين بعبارة أخرى: أنّ ههنا مسألتين والنسبة بينهما العموم من وجه، وهما:

1- انه هل يكفي الظن في أصول الدين أو يجب تحصيل العلم واليقين؟

2- انه هل يكفي التقليد فيها أو يجب الاجتهاد؟

والنسبة بينهما من وجه: إذ قد يجتهد فيحصل على الظن (وهذه مادة افتراق الاجتهاد عن العلم)، كما هو كذلك في الفروع، فهل يجب عليه أن يزيد النظر كي يصل إلى القطع؟.

كما قد يقلد فيصل إلى العلم (وهذه مادة افتراق التقليد عن الظن) فهل يجب (العلم عن اجتهاد) خاصة وهي مادة الاجتماع؟ أو يكفي الاجتهاد وإن لم يفد العلم؟ أو يكفي التقليد إذا أفاد العلم.

البهائي: مساواة الاجتهاد للقطع و...

وذلك كله ردّاً منه على الشيخ البهائي (قدس سرهما) الذي ساوى بين الاجتهاد والعلم وبين التقليد والظن قال: (وعلى هذا، فقول المحقّق البهائيّ (رحمه اللّه)‌ في آخر الكلام على جواز التّقليد في الأصول و عدمه، أنّ هذا النّزاع يرجع الى النّزاع في اشتراط القطع- يعني إن قلنا باشتراط القطع- فلا يجوز التّقليد، و إن لم نقل باشتراطه و اكتفينا بالظّنّ فيجوز، لا يخلو عن تأمّل)([10]).

وكلام البهائي (قدس سره) في زبدة الأصول: (وللثاني: ذمّ التقليد في الكتاب‌ المجيد([11])، خرجت الفروع بالإجماع‌([12]) فبقيت الاصول، وإيجاب النظر([13]) على النبيّ (صلى الله عليه واله) لقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌} (سورة محمد: الآية 19) فالامّة أولى، أو للتأسي([14])، والإجماع([15]) على وجوب العلم بأصول الدين، والتقليد لا يحصّله([16]) لجواز الكذب، واجتماع النقيضين‌([17])، والخروج عن التقليد([18]).

ووجوب النظر([19]) عندنا عقليّ، والاكتفاء بالشهادتين اعتماداً على ما تشهد به عقولهم، ودين العجائز من كلام سفيان‌([20])، والنهي للصحابة عن‌ الجدال، وعدم النقل والإلزام لوضوح الأمر عندهم‌([21])، مع قلّة الشبه، وأغمضيّة ما تطمئنّ به النفس ممنوعة، بل إنّما هي فيما تردّ به الشبهة، والمظنّة تجري في المقلّد فيتسلسل‌، أو ينتهي إلى ناظر، ويلزم المحذور مع زيادة احتمال كذبه، والرجوع إلى المعصوم ليس تقليداً، والأوقعيّة في غيره ممنوعة، والسؤال عن بشريّة الأنبياء السابقين.

هذه خلاصة أدلّة الطرفين، وللبحث في أكثرها مجال، وإلى اشتراط القطع يرجع الكلام، وإثباته مشكل، وباللّه الاعتصام)([22]).

ولا يخفى ان بعض أدلته إنما تدل على لزوم الإطلاع على الأدلة لا وجوب على الاجتهاد فيها، وهو الخلط الذي وقع في كلام الكثيرين.

 *                   *                   *

- حقِّق عن بعض ما قاله بعض الاخبارية في تقليد المعصوم ( عليه السلام) عبر الرجوع لكتب الروايات، وكيف يشكِّل ما ذكرناه في المطّلع رداً عليه؟ واضف على ذلك رداً آخر؟ (درجتان).

- في ابتكار القسم الثالث (المطّلِع) توسعة كبيرة على المكلفين في مسألة وجوب المعرفة في أصول الدين. أوضح ذلك. (درجة).

- اكتب جدولاً بفوارق المجتهد عن المطّلع عن العامي، على ضوء الفروق السبعة التي ذكرناها في هذا الدرس وسابقه، وأضف لها ثلاثة فروق (درجتان).

وصلى الله على محمد واله الطاهرين


قال الإمام الباقر ( عليه السلام): ((إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ، فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ، وَتَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ، وَتَحِلُّ الْمَكَاسِبُ، وَتُرَدُّ الْمَظَالِمُ، وَتُعْمَرُ الْأَرْضُ، وَيُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، وَيَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ‏‏)) (الكافي: ج5 ص55).

--------------------------------

([1]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة والوثقى والتعليقات عليها، إعداد مؤسسة السبطين (عليهما السلام) العالمية ـ قم، ح1 ص225-226.

([2]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة والوثقى والتعليقات عليها، إعداد مؤسسة السبطين (عليهما السلام) العالمية ـ قم، ح1 ص353-354.

([3]) المصدر: ص354.

([4]) المصدر: ص354.

([5]) المصدر، ص355.

([6]) المصدر: ص356-357.

([7]) المصدر: ص356-357.

([8]) الميرزا أبو القاسم القمّي، القوانين المحكمة في الأصول، إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص351.

([9]) المصدر، ص351-352.

([10]) الميرزا أبو القاسم القمّي، القوانين المحكمة في الأصول، إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص352.

([11]) انظر: نهاية الاصول: 432.

([12]) نظراً إلى عدم الاعتداد بخلاف معلوم النسب، وإلّا فالحلبيّون من أصحابنا على عدم جواز التقليد مطلقاً، سواء الاصول والفروع.

([13]) انظر: نهاية الاصول: 432.

([14]) يعني إن منعت الأولويّة فالتأسّي به (صلى الله عليه واله) واجب على الامّة.

([15]) لأنّ الإجماع واقع على تحريم تقليد غير المحقّ لما لا يؤمن من ارتكابه الخطأ، و إنّما يعلم المحقّ من غيره بالنظر و الاستدلال، و إذا صار مستدلا امتنع كونه مقلّدا.( العضدي)

([16]) أي لا يحصّل العلم، و استدلّ عليه بثلاثة وجوه.

([17]) أي لو حصل العلم بالتقييد لحصل العلم بحدوث العالم، و قدّمه مثلا لمقلّد الطائفتين. انظر: نهاية الاصول: 432.

([18]) لأنّه إنّما يحصل العلم إذا علمنا صدق المقلّد بالبناء على المفعول، و علمنا بصدقه لا يكون إلّا عن دليل، و إذا علم صدقه بالدليل لم يكن العمل بقوله تقليدا، و قد يرى أي جريان مثل هذا الدليل في التقليد في الفروع بأن يقال: إنّما يحصل الظنّ إذا ظنّ صدق المقلّد و ظنّ صدقه لا يكون إلّا عن دليل. انتهى، فلا تغفل.

([19]) هذا شروع في الجواب عن أدلّة الخصم، و هذا عمّا قالوه من لزوم الدور. انظر: نهاية الاصول: 432.

([20]) أي ليس حديثا، فلا اعتماد عليه، و لا يخفى أنّ ما صدر عن تلك العجوز نوع استدلال،-- فلا حاجة إلى جعله من كلام سفيان، و حكاية دولابها مشهورة.

([21]) لأنّ العقليّات طرقها واضحة، و أذهانهم صافية بخلاف مسائل الفروع فإنّ طرقها نفسيّة ظنّيّة متفاوتة.( ش)

([22]) الشيخ البهائي، زبدة الأصول، الناشر: مرصاد ـ قم المقدسة، ص167-168.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 15 جمادى الأخر 1444هــ  ||  القرّاء : 1170



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net