||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 33- فائدة ادبية نحوية: الإضافة وأنواعها، وأثرها في الاستدلال

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 17- فائدة فقهية: الأصل في علل الاحكام الشرعية المذكورة في الايات والروايات

 الخلاصة من كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 413- فائدة فقهية: الموت السريري وقول الأطباء

 54- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنفتاح باب العلم والعلمي 2- والضرورة القصوى لـ (التخصص) وعلى مستوى الأمة

 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)

 بحوث في العقيدة والسلوك

 356-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (5) معنى التأويل وضوابطه

 170- مباحث الأصول : (مبحث المفاهيم)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457717

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 647- موجز الخلاف بين الأشعري والعدلي وإثبات تبعية الأحكام لمصالح في الإنشاء وبلحاظ المخاطب لا المتعلَّق .

647- موجز الخلاف بين الأشعري والعدلي وإثبات تبعية الأحكام لمصالح في الإنشاء وبلحاظ المخاطب لا المتعلَّق
السبت 11 شعبان 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(647)

ملخص رأي الأشاعرة والعدلية

وبعبارة أشمل وأكثر تفصيلاً: اختلف المسلمون في مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد إلى الأشاعرة من جهة والعدلية والمعتزلة من جهة أخرى:

رأيان للأشاعرة:

وانقسم الأشاعرة إلى فريقين: متطرف ومعتدل: فقال المتطرفون من الأشاعرة: بأنّ أفعال الله تعالى غير معللة بالأغراض وأنّ الأحكام الشرعية لا تتبع المصالح والمفاسد، معلّلين ذلك بأن له تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وبأن توقف تشريعه تعالى للأحكام على ثبوت المصالح والمفاسد يستلزم عليه جل اسمه النقص والاستكمال بالغير والعجز وغير ذلك مما أجيب عنه في محله بما لا مزيد عليه.

وقال المعتدلون منهم: بأن الأحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد، ولكن في الجملة وليس بالجملة، بمعنى انه لا بد أن تكون هنالك إجمالاً مصلحة في أصل التشريع ولكن لا يجب أن تكون وراء كل حكمٍ حكمٍ مصلحة.

أما العدلية: فقالوا بأن افعال الله معلّلة بالأغراض وانه لا ريب في وجود مصالح ومفاسد وراء أحكامه، في كل حكم حكم وموردٍ مورد، نعم قد تكون المصلحة في هذا الحكم أو ذاك شخصية وقد تكون نوعية.

ثم اختلف العدلية على قولين:

ورأيان للعدلية:

القول المشهور: وهو أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلَّقات (متعلقات الأحكام)([1]).

القول غير المشهور: وهو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد من دون ريب، ولكن من غير حصرها بأن تكون في المتعلقات، بل قد تكون المصلحة في إنشاء الحكم نفسه والجعل لا المجعول، وذلك هو ما ذهب إليه المحقق الخراساني في الكفاية وتبعه المحقق العراقي، ثم السيد الخوئي في مصباح الأصول([2]) نعم خالفه المحقق النائيني وتبعه الشيخ المظفر.

وقد فسر بعض المحققين([3]) قول الآخوند بـ(المصلحة في الجعل) بأحد أمرين:

الأول: إقامة الحجة على العبد، من دون وجود مصلحة في المتعلَّق.

الثاني: المصلحة الحاصلة من انقياد المكلف وإطاعته للأحكام الشرعية والتي لا تمكن إلا بالجعل، إن لم يكن في المتعلَّق نفسه مصلحة.. وليس الكلام في الأخذ والرد في ذلك، بل إثبات أصل وجود قول لبعض الأعاظم على خلاف المشهور وأن المشهور قيدوا بوجود مصلحة في المتعلق، وسنضيف لوجهي الآخوند وجهاً ثالثاً هو الذي نعتمد عليه والذي أشرنا إليه من قبل وسنزيده إيضاحاً من بعد، فهذا إجمالاً.

التحقيق: المصلحة إما في متعلق الحكم أو فيه أو في المشرِّع

وموجز التحقيق الذي وصلنا إليه مبنياً على كلام مثل الآخوند وتأكيداً له وتطويراً: انّ المصالح والمفاسد قد تكون في غير متعلقات الأحكام وهي على ثلاثة أقسام:

أ- فقد تكون في المكلف والمخاطب نفسه لا في متعلق التكليف.

ب- وقد تكون في الجعل نفسه لا في المجعول (وهو ما ذهب إليه الآخوند، وقد يناقش بعوده إلى القسم الأول أو عود ما استند عليه، إليه، على الأقل، ولكن في إطلاقه([4]) تأمل.

ج- وقد تكون المصلحة عائدة إلى المكلِّف نفسه أو إلى وسائط الفيض والتكليف وهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والمعصومون (عليهم السلام):

أما القسم الأول فهو على ثلاثة أنواع: ان لا يُجعل الحكم الواقعي في عالم الإنشاء رغم كون مصلحته الكامنة في المتعلق مُلزمة، وأن يُجعل في عالم الإنشاء لكنه يُرفع في عالم الامتثال رغم تمامية ملاك المصلحة الملزمة في المتعلَّق، وأن لا تكون في المتعلق مصلحة ملزمة أصلاً، بل تعود المصلحة كل المصلحة إلى المخاطب والفاعل، دون الفعل. وتفصيل الأنواع:

تبعية الحكم الواقعي لحال المكلَّف، لا لمصلحة في المتعلَّق

النوع الأول: أن لا يجعل الحكم الواقعي تبعاً للمصلحة الملزمة في المتعلَّق لمزاحمته للمصلحة الملزمة في المكلَّف (المخاطب) ولذلك أمثلة أبرزها قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ))([5]) فعلى الرغم من وجود مصلحة ملزمة في السواك تستدعي إيجابه (والسواك فعل، والأفعال هي متعلقات الأحكام) إلا أن الشارع لم يوجبه بل حكم باستحبابه نظراً لمراعاة حال المخاطب، فكان الحكم([6]) تابعاً لمصلحة الفاعل (وهو المكلَّف ومصلحته التسهيل عليه) لا تابعاً لمصلحة الفعل وإلا للزم أن يوجب.

رفع الحكم الواقعي مراعاة لحال المكلَّف

النوع الثاني: أن يجعل الحكم الواقعي تبعاً للمصلحة الملزمة في المتعلَّق، لكنه يرفع في مقام الامتثال، تبعاً للمصلحة في مراعاة حال المكلَّف – المخاطَب، ولذلك أمثلة كثيرة جداً إلى ما شاء الله، فمثلاً الصوم واجب لمصلحة أو منفعة ملزمة فيه، ولكن وجوبه يُرفع بحكم الشارع بجواز الإفطار إذا لزم منه العسر والحرج على الفاعل، وذلك واضح على مبنى من يرى أن العسر والحرج يرفعان الوجوب([7]) ولا يوجبان الحرمة (نظير الضرر فان عدداً من الفقهاء فصّل في الصوم الضرري بين البالغ فلا يجوز والخفيف فهو مخير حسب معادلة التزاحم) وحينئذٍ فإن الصوم، وهو المتعلَّق رغم وجود المصلحة الملزمة فيه لم يوجبه الشارع وذلك، أي عدم إيجابه، تبعاً لمصلحة التيسير على المكلف نفسه رغم تفويتها لمصلحة المتعلَّق.

بعبارة أخرى: في قولك (جواز الإفطار، عند العسر والحرج) توجد في المضاف إليه (الإفطار) مصلحة ملزمة تستدعي إيجابه، ولكن توجد في المضاف (وهو الجواز، وهو الحكم نفسه وهو الجعل) مصلحة أخرى قائمة بالمكلف نفسه تزاحم مصلحة الواقع، وقد جعل الحكم (الجواز) تبعاً لها.

قيام المصلحة في الأحكام الظاهرية، بالمخاطب([8])

النوع الثالث: المصلحة والمفاسد في الأحكام الظاهرية، وعلى ذلك يبتني ما ذكرناه في البحث السابق (2- ما يتبع المصلحة أو المنفعة والمفسدة أو المضرة في المخاطب نفسه، وقد تتزاحم مع المفسدة والمصلحة في المتعلقات، وذلك نظير قاعدة العسر والحرج (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (سورة الحج: الآية 78) (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (سورة البقرة: الآية 185) فان الشارع سوّغ حينئذٍ اقتحام المفسدة الواقعية القائمة بالشيء نفسه، لأجل مصلحة التيسير القائمة بالمكلف، وعلى ذلك جرت قواعد اليد، السوق، الإقرار والبينة وغيرها، فإن الشارع لو أراد ملاحظة مصلحة الواقع ومفسدته لأوجب الاحتياط، تحفظاً على الواقع حتى وإن أوقع المكلف في أشد العَنَت والعسر والحرج، لكنه رجّح مصلحة التيسير على المخاطب على مفسدة المتعلق؛ ألا ترى أنّ أكل الميتة فيه مفسدة قطعاً، ولكن الشارع أباح الأكل من سوق المسلمين بدون إيجاب احتياط ولا حتى إلزامٍ بالفحص، لمصلحة التيسير على المكلف مع انه قد يوقعه في أكل الميتة الحاملة للمفسدة؟ وألا ترى أن أكل مال الغير (اليتيم مثلاً) حرام وبه المفسدة، لكن الشارع جوّز العمل بالبيّنة (بل ألزم)([9]) والإقرار، مع أن العمل بهما كثيراً ما يستوجب أكل مال الغير؛ إذ ما أكثر المغصوب الذي نشتريه من الغير اعتماداً على قاعدة اليد أو البيّنة، فقد رجّح الشارع مصلحة التيسير القائمة بالمكلف على مفسدة أكل مال الغير القائمة بالمتعلق الثبوتي نفسه)([10]).

مفسدة أكل الميتة قائمة بالمتعلَّق، ومصلحة التيسير على المكلّف قائمة به

وللتوضيح: فان (أكل الميتة) إنما حُرِّم لمفسدة فيه، لكنّ قاعدة سوق المسلمين تقتضي (حلية) ما في سوق المسلمين من دون فحص، فمع انه كان يمكن إيجاب الفحص بل إيجاب الاحتياط حتى بعده إلا أن الشارع رجّح مصلحة التسهيل فأباح ما في سوق المسلمين ترجيحاً لمصلحة الفاعل (وأن يكون في يسر) على مفسدة المتعلق (وهو أضرار الميتة) وتتضح المعادلة أكثر بتفكيك المضاف عن المضاف إليه، والأخير هو (حلية أكل الميتة الثبوتية، في سوق المسلمين) فإن المفسدة قائمة بالمضاف إليه وهو (أكل الميتة) فانه الضار، وأما المصلحة فقائمة بالمضاف وهي (الحلية)([11]) وليست إلا مصلحة التسهيل على المكلف. فتدبر

وكذا في صورة الإضطرار

بل حتى في صور الاضطرار، كأكل الميتة للمضطر، فانه إذا بلغ الاضطرار مبلغاً كبيراً وجب أكلها، إذ تتزاحم ههنا جهتان في المتعلق (المفسدة الذاتية في أكل الميتة، والمصلحة المستجدة فيها لقيام حفظ النفس بها) فليس هذا موطن الشاهد، إنما المشاهد فيما لو كان تحريم أكل الميتة يوجب عليه فقط العسر والحرج، فانه على القول بالجواز حينئذٍ فان الجواز تابع لمصلحة في المكلف أي الفاعل إذ في الجواز تيسير له فالجواز تابع لحال الفاعل، في مقابل المفسدة القائمة بالفعل حيث الحرمة، لو كانت لكانت تابعة لها. وللبحث صلة بإذن الله تعالى فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه: ((يَا بُنَيَّ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ، بَلْ لَا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ كُلِّهَا فَرَائِضَ يَحْتَجُّ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَسْأَلُكَ عَنْهَا وَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا وَحَذَّرَهَا وَأَدَّبَهَا وَلَمْ يَتْرُكْهَا سُدًى)) (من لا يحضره الفقيه: ج2 ص626).


-------------------------

([1]) وكون المشهور هو تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات، لا في الحكم نفسه وشبهه، هو ما صرح به العديد من المتكلمين والأصوليين مثلاً، جاء في مصباح الأصول (بناء على ما هو المعروف بين العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها) مصباح الأصول، مكتبة الداوري ـ قم، ج1 ص217).

([2]) قال في مصباح الأصول (أما من ناحية المبدأ فلان المصلحة في الحكم الظاهري إنما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلقه، كما في الحكم الواقعي، فلا يلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحة والمفسدة، أو وجود المصلحة وعدمه، أو وجود المفسدة وعدمه في شيء واحد، إذ الأحكام الواقعية ناشئة من المصالح والمفاسد في متعلقاتها، والأحكام الظاهرية ليست تابعة لما في متعلقاتها من المصالح بل تابعة للمصالح في أنفسها، فانّها مجعولة في ظرف الشك في وجود المصلحة الواقعية، وقد لا تكون مصلحة في المتعلق واقعاً، فكيف يمكن أن تكون تابعة للمصالح الواقعية في المتعلقات؟) (مصباح الأصول: مكتبة الداوري ـ قم، ج2 ص109-110).

([3]) يراجع شرح المحقق المروّج الجزائري على الكفاية ج4 ص567.

([4]) أي تمامية الإشكال على إطلاقه.

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص22.

([6]) بعدم الوجوب، أو بالاستحباب.

([7]) في الشيخ والشيخة مثلاً، على مبنى صاحب الحدائق وظاهر الطباطبائي، الإفطار رخصة وليس عزيمة، وتبعهما السيد الروحاني في فقه الصادق ج8 ص396.

([8]) لا بالمتعلَّق ولا بالحكم نفسه.

([9]) في الجملة.

([10]) الدرس (646).

([11]) لا بالمضاف إليه إذ لا معنى للقول (أكل الميتة تسهيل، كما يقال أكل الميتة مضر) بل يقال: (تجويز أكلها تسهيل، أو حليتها تيسير).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 11 شعبان 1444هــ  ||  القرّاء : 2556



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net