||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 282- فائدة تفسيرية: الفرق الشاسع بين (أجراً) و (من أجر)

 355-(مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات) (4) مؤاخذات على منهج التفسير الباطني

 22- من فقه الايات: معاني كلمة الفتنة في قوله تعالى والفتنة اكبر من القتل

 312- الفوائد الأصولية: القصد (3)

 295- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (11) أصالة السلم والرفق في الإسلام

 الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي

 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 110- فائدة ادبية بلاغية: وجود قسيم اخر للصدق والكذب

 228- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملّة والقيادة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709192

  • التاريخ : 29/03/2024 - 10:05

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 646- الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات أو المخاطَبين أو المجتمع، أو الحاكم. .

646- الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات أو المخاطَبين أو المجتمع، أو الحاكم.
الثلاثاء 7 شعبان 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(646)

الأمر الإرشادي منوط بالمصلحة في المتعلق والمولوي منوط بإعماله مقام مولويته

الأمر الثاني: ان مما لا شك فيه أن الأمر على قسمين: إرشادي ومولوي، وقد اختلف في ضابطهما إلى ثمانية أقوال على ما فصّلناه في (الأوامر المولوية والإرشادية)، ولكن الذي لا شك فيه أن الأمر الإرشادي لا يستحق عليه العقاب فإنه إرشاد إلى المصلحة الكامنة في المتعلق أو المفسدة القابعة فيه، وأما الأمر المولوي فيستحق العبد على مخالفته العقاب، فالأمر الإرشادي ملاكه وجود مصلحة أو مفسدة في المتعلق، أما الأمر المولوي فملاكه ومداره على إعمال المولى مقام مولويته، والحاصل: ان الأمر المولوي تكون المصلحة في إطاعته بما هو مولى والمفسدة في مخالفته بما هو مولى، فكونه المولى ملاك وجوب إطاعته، والفقه كله يدور على الأوامر المولوية، من واجب وحرام وغيرهما من الأقسام، ولو ذكر فيه أمر أو نهي إرشادي فهي استطراد، وكذلك الآيات والروايات التي استفاد منها الفقهاء الأوامر والنواهي في طول الفقه وعرضه فقوله تعالى مثلاً {وَحَرَّمَ الرِّبَا} {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} يفيد حرمة الربا ووجوب الوفاء بها، مولوياً ولذلك يعاقب على مراباته وعلى عدم الوفاء بعدم تسليمه المثمن مثلاً بعد بيعه.

فكيف تقيّد المرتكزات العقلائية الإطلاقات الشارعية؟

وعلى ذلك يبتني الجواب عن دعوى تقييد المرتكزات العقلائية الثابتة في متعلقات الأحكام (كمرتكزهم على ثبوت المفسدة في صحة البيع الإكراهي وانه باطل) للإطلاقات الشارعية التي كان ملاك وجوب إتباعها مولوية المولى وصدورها عنه بما هو مولى، لا ما فيها من المفسدة أو المصلحة.

لا يقال: انها منشأ المنشأ؟

إذ يقال: مادام يمكن، بل يصح بل يحسن، للمولى إعمال مقام مولويته بأوسع من المصالح والمفاسد الثبوتية (بأن يأمر بما لا مصلحة فيه في نفسه، بل كانت المصلحة في غيره كما سيأتي) أو بأضيق منها (بأن يعفو عما فيه المفسدة ويجيزه لوجه آخر غير ما يكمن فيه، كما سيأتي) فلا تتقيد الإطلاقات الصادرة مولوياً بالمصالح والمفاسد التي هي ملاك الأوامر الصادرة إرشادياً.

المصلحة إما في المتعلق أو في الإطاعة نفسها

بوجه آخر: المصلحة قد تكمن في إطاعة أمر المولى بما هو مولى، حتى وإن لم يكن في متعلق أمره المصلحة والمفسدة، ومن وجوه ذلك أن يأمر أمراً مولوياً لتتقرب إليه به، رغم كفاية الأمر الإرشادي، فمصحّح الأمر المولوي مصلحة معينة قائمة بعنوان الإطاعة وهي كونه مقرباً إلى المولى امتثاله، من غير ان يكون مرتهناً، بالضرورة، بالمصلحة القائمة بالمتعلق وأين المصلحة القائمة بالإطاعة بعنوانها من المصلحة القائمة بالمتعلق بنفسه (لا بعنوان انه إطاعة)، نعم لو توفرت لتطابقت المصلحتان. وسيأتي بإذن المنّان مزيد بيان.

المصلحة في الأمر أو متعلقه أو الآمر

بوجه أتم: المصلحة تارة تكون قائمة بمتعلق الأمر، وأخرى بالأمر نفسه، وثالثة بالآمر أو فقل تارة تقوم بالحكم وأخرى بمتعلقه وثالثة بالحاكم (كما سيأتي تفصيله) فقولهم: الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات ليس على إطلاقه.

نعم، إنما قالوا ذلك في مقابل ما اشتهر عن الاشعري من قوله بأن الأحكام ليست تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات بل الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه وان لله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وانه يمكن أن يأمر إلزاماً بما لا مصلحة فيه أو بما فيه المفسدة وينهى عما لا مفسدة فيه بل فيه المصلحة، فأجابوا: بأن أحكامه تعالى، كأفعاله، معللة بالأغراض أي انها تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، ولم يقصدوا بذلك نفي قيام المصلحة في الأمر نفسه أو في الآمر والحاكم (وهو النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) فلا إطلاق لكلامهم إذ جهته نفي نفي الاشعري لتبعية الأحكام لما في المتعلقات من المصالح والمفاسد لا حصر الإثبات فيها. فتدبر.

تنبيه: انكر بعض ما نسب إلى الاشعري فقالوا ان الاشعري يتكلم عن الإمكان لا الوقوع أي انه يقول:

1- انّه يمكن لله تعالى أن يأمر من دون وجود مصلحة في المتعلق.

2- لكنه فعلياً وعملياً لم يأمر إلا بما فيه المصلحة، فكلام الاشعري، عن إمكان ذلك وقدرته تعالى عليه وعدم تقيّد إرادته بشيء، بل ان مشيئته تعلقت بأن يأمر فقط بما فيه المصلحة، من غير حتم عليه أو قبح بفعل ما يخالف ذلك.

وعلى أيٍّ فالكلام في الإمكان أيضاً، إذ لا يمكن أن يفعل تعالى ما يخالف الحكمة فعدم الإمكان إنما هو بالنظر إلى حكمته، ولا يراد عدم الإمكان الذاتي.

المصلحة إما في المتعلق أو في المخاطَب

الأمر الثالث: ان الأوامر والنواهي الشرعية تنقسم إلى:

1- ما يتبع المصلحة أو المنفعة والمفسدة أو المضرة في المتعلقات وهو معلوم ظاهر كالنهي عن الخمرة لمفسدة فيها، والأمر بالصوم لمنفعة منه.

2- ما يتبع المصلحة أو المنفعة والمفسدة أو المضرة في المخاطب نفسه، وقد تتزاحم مع المفسدة والمصلحة في المتعلقات، وذلك نظير قاعدة العسر والحرج (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (سورة الحج: الآية 78) (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (سورة البقرة: الآية 185) فان الشارع سوّغ حينئذٍ اقتحام المفسدة الواقعية القائمة بالشيء نفسه، لأجل مصلحة التيسير القائمة بالمكلف، وعلى ذلك جرت قواعد اليد، السوق، الإقرار والبينة وغيرها، فإن الشارع لو أراد ملاحظة مصلحة الواقع ومفسدته لأوجب الاحتياط، تحفظاً على الواقع حتى وإن أوقع المكلف في أشد العَنَت والعسر والحرج، لكنه رجّح مصلحة التيسير على المخاطب على مفسدة المتعلق؛ ألا ترى أنّ أكل الميتة فيها مفسدة قطعاً، ولكن الشارع أباح الأكل من سوق المسلمين بدون إيجاب احتياط ولا حتى إلزام بالفحص، لمصلحة التيسير على المكلف مع انه قد يوقعه في أكل الميتة الحاملة للمفسدة؟ وألا ترى أن أكل مال الغير (اليتيم مثلاً) حرام وبه المفسدة، لكن الشارع جوّز العمل بالبيّنة (بل ألزم) والإقرار مع أن العمل بهما كثيراً ما يستوجب أكل مال الغير؛ إذ ما أكثر المغصوب الذي نشتريه من الغير اعتماداً على قاعدة اليد أو البيّنة، فقد رجّح الشارع مصلحة التيسير القائمة بالمكلف على مفسدة أكل مال الغير القائمة بالمتعلق الثبوتي نفسه.

وعليه: فالمرتكزات العقلائية في المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام، لا يصح القول بانها تقيّد الإطلاقات الشارعية، نظراً لأن الإطلاقات المتكفلة بالأحكام لا تدور مدار المصالح في المتعلقات فقط بل تلاحظ مصالح المكلفين والتي قد تتزاحم مع مفاسد المتعلقات الواقعية، فتتغلب عليها تارة في مثل اليد والسوق وغيبة المسلم، وتغلبها تلك تارة أخرى في مثل موارد العلم الإجمالي. ولهذا تتمة فانتظر.

المصلحة في المتعلق منسوبة، للشخص أو من يتعلق به أو المجتمع

الأمر الرابع: ان المصلحة والمفسدة في المتعلق على أقسام فتارة تنسب إلى المكلف نفسه، وأخرى إلى من يتعلق به وثالثة إلى المجتمع:

والأول: كحرمة شربه الخمر فإن المفسدة في شرب هذا المكلف وذاك وذياك، للخمر، هي ملاك التحريم.

والثاني: كوجوب النفقة على الزوجة، فإن المصلحة هي في النفقة منسوبةً إلى الزوجة، وإن كانت المفسدة في النفقة منسوبةً إليه (أي هي له ضرر، ولكن فيها لها النفع).

والثالث: كالخمس والزكاة، فإن المصلحة هي فيهما بما هما منسوبان إلى المجتمع، وإن كان فيهما المضرة بما هما منسوبان إلى الشخص نفسه (إذا فسرت المضرة بالنقص) أو مفسدة (خاصة إذا أفسدت عليه تجارته).

وموطن الشاهد: انّ المرتكزات العقلائية قد تحيط بالمصالح والمفاسد منسوبة للشخص نفسه، على أن الأمر ليس كذلك، لكنها لا تحيط (عادةً، أو كثيراً، ويكفي انه كذلك أحياناً) بالمصالح والمفاسد منسوبة إلى من كل من يتعلق به أو إلى المجتمع فكيف بشأن الآخرة، فمن أين للعقلاء مثلاً أن يعرفوا أن المصلحة في أن تحمل العاقلة دية الخطأ، لا الشخص نفسه، ولا بعض العاقلة الأقرب إليه، ولا الجيران، ولا بيت المال، لولا التعبد؟ وعليه: فكيف تقيّد المرتكزات العقلائية المنحصرة في إدراك المصالح والمفاسد القائمة بمتعلقات أفعال الشخص نفسه، الإطلاقات الشارعية؟ ولهذا أيضاً تتمة ستأتي بإذن الله تعالى فانتظر.

*          *              *

1- اذكر خمسة من الأقوال في الضابط في الإرشادي والمولوي (ويمكن مراجعة كتاب الأوامر المولوية والإرشادية للتيسير).

2- فكّر في أمثلة لقيام المصلحة في الأمر نفسه، غير الأمر الامتحاني، بل هل هو من هذا القبيل؟.

3- فكّر في كيفية قيام المصلحة في الأوامر، بالآمر، في غير الله تعالى، وفكّر في كيفية عود الحكم لجهة ما في الأمر وإن لم تسمّ مصلحة، حتى في الله تعالى.            

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((الْمُؤْمِنُ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ: ذَنْبٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي مَا صَنَعَ اللَّهُ فِيهِ، وَعُمُرٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي مَا يَكْتَسِبُ فِيهِ مِنَ الْمَهَالِكِ فَهُوَ لَا يُصْبِحُ إِلَّا خَائِفاً وَلَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْخَوْفُ)) (الكافي: ج2 ص 71).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 7 شعبان 1444هــ  ||  القرّاء : 1088



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net