||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 154- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (1): الكلام- التفسير- فقه الروايات

 181- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 3ـ النصرة في العوالم الاخرى

 16- بحث رجالي: مصادر متعددة لرفع حال الراوي المهمل

 421- فائدة أخلاقية: ثواب معلِّم الخير

 434- فائدة أصولية: استصحاب العدم الأزلي

 405- فائدة أصولية: الشهرة العملية نوع تبين

 462- فائدة فقهية: دليل السيرة على إفادة بيع الصبي الملك

 458- فائدة أصولية: أقوائية السيرة على الإجماع

 127- من فقه الآيات في قوله: (لا تحنث) في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457825

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 645 - الإكراه على المبادلة دون الصيغة - (المولوية) جهة مزاحمة للمصلحة في المتعلّق .

645 - الإكراه على المبادلة دون الصيغة - (المولوية) جهة مزاحمة للمصلحة في المتعلّق
الاثنين 6 شعبان 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(645)

الإكراه على المبادلة دون الصيغة:

ب- وأما مادة افتراق الإكراه على المبادلة عن الإكراه على الصيغة والإنشاء، فهي على قسمين:

الإكراه على المبادلة دون خصوص إنشاءٍ خاص

فانه تارة يكرهه على المبادلة، من دون أن يكرهه على خصوص صيغةٍ ما، كصيغة البيع، بأن يكفيه أن يأتي المكرَه بالمبادلة في أية صيغة شاء، من البيع والصلح والهبة المعوّضة.. إلخ، فهو مكره إذاً على أحد الصيغ على سبيل البدل أو على الجامع دون الخصوصيات، وحينئذٍ فلا ترتفع أحكام الخصوصيات، نظراً لكونها غير مكره عليها على الفرض، وذلك كما لو اختار البيع، فان احكامه الخاصة كخيار المجلس وخيار الحيوان تترتب حينئذٍ إذ لم يكن مكرهاً على خصوص البيع لترتفع أحكامه، بعبارة أخرى: يقع البيع صحيحاً إذ لم يكن مكرهاً عليه وكان بمقدوره أن يأتي بالمبادلة ضمن الصلح الذي لا تترتب عليه أحكام البيع الخاصة. فتأمل([1]).

الإكراه على المبادلة دون الإنشاء، أصلاً

وتارة: يكرهه على المبادلة، من دون أن يكرهه على الصيغة أبداً، أي من دون أن يكرهه على الجامع والجنس للصيغة ولا على أحدها على سبيل البدل، وحينئذٍ: عليه أن يأتي بالمبادلة دون صيغة فلا تقع، فإذا أتى بها بصيغةٍ ما وقعت إذ ليست الصيغة مكرهاً عليها. ويمكن أن نمثل لذلك بأمثلة:

نكاح الشغار وغيره

الأول: ما لو أكرهه على نكاح الشغار وهو أن يكون البُضع في مقابل الـبُضع، أي أن يزوّجه ابنته مثلاً من دون صداق بل يجعل صداقها تزويج غيرها له، كما لو قال: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، فيكون مهر كل منهما هو الأخرى نفسها (أو تزويجها من الآخر) فلو أكرهه على نكاح الشغار الباطل، فهو إكراه على هذه المبادلة بين البضعين فلو جاء بالصيغة الصحيحة التي تتكفل بالنكاحين المتقابلين بوجه صحيح كما لو قال: زوجتك أختي بألف دينار([2]) مقابل أن تزوجني أختك بألف دينار، وقلنا انه ليس ملحقاً بنكاح الشغار، إذ لعلماء الفريقين في المسألة قولان، فإن النكاح يقع حينئذٍ إذ لم يكن مكرهاً على الصيغة الصحيحة بل كان مكرهاً على الشغار فلزم عليه إن أراد أن لا يقع المعنى الاسم مصدري أن ينكح نكاح الشغار فيقع باطلاً لأنه باطل شرعاً، فإذا اختار ما يورث مؤداه من الصيغ الصحيحة، وقع؛ إذ لم يكن مكرهاً عليه.

الثاني: ما لو توهم انه أخرس فأكرهه على الطلاق بالإشارة، فانه مكره على الطلاق دون الإنشاء الصحيح وهو إنشاؤه باللفظ، فإذا طلق باللفظ وقع الطلاق إذ لم يكن مكرهاً عليه، وإنما كان عليه أن يطلق بالإشارة (الطلاق الذي لا يقع منه) إذا أراد أن لا يقع.

الثالثة: ما لو اعتقد صحة البيع المعاطاتي عكس المكره، فأكرهه على المعاطاة دون الصيغة، فلو جاء بالصيغة، وقع إذ لم يكن مكرهاً عليها، وكان عليه أن يقوم بالمعاطاة (التي أكرهه عليها خاصة) فلا تقع بنظره أي لا تكون إلا مبيحة لا مملّكة.. وهكذا. هذا

الملخص: المرتكزات العقلائية لا تقيّد الإطلاقات الشارعية

ثم انه قد مضى أن بعض الأعلام أدعى أن الإطلاقات الشرعية مقيدة، ثبوتاً وحين صدورها من المولى، بالمرتكزات العقلائية، فلا تنعقد على خلافها، بل انها تنعقد ضيّقة بحسبها، وفرّع عليه ان إطلاقات {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} و((الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ))([3])... إلخ لا تشمل البيوع والعقود والإيقاعات الإكراهية اقتضاءً، لا انها تشملها ثم يأتي حديث الرفع فيرفعها (وقد مضت الثمرة بين الاحتمالين) وذلك بدعوى ان العقد الإكراهي غير عقلائي أي ان العقلاء يرونه باطلاً فلا ينعقد لـ{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} إطلاق يشمله إذ الإطلاقات مقيدة بالمرتكزات ثبوتاً نظير ضيّق فم الركّية.

وقد أجبنا عنه صغرىً بأن البطلان ليس حكم العقلاء، بل حكمهم عدم اللزوم فقط، وكبرى بأن المرتكزات العقلائية ليس عللاً([4]) بل هي مقتضيات لذا يمكن للشارع أن يحكم على خلافها نظراً لإحاطته بما لم يحيطوا به من مُزاحِم ومانع وفقد شرط... إلخ فلا وجه لتقيّد الإطلاقات بها، وقد سبق ذلك ببيانٍ شافٍ وافٍ فراجع.

مقام المولوية دخيل في التشريع كمصالح المتعلقات ومفاسدها

ونضيف إلى ذلك: انه حتى لو سلّمنا ان المرتكزات العقلائية تقيّد الإطلاقات الشارعية، فتحمل عليها، لكن ذلك إنما يتم مع قطع النظر عن مقام مولوية المولى وإلا فمع لحاظ مقام مولويته فإن مولويته جهة مزاحمة أقوى تتغلب على ما يراه العقلاء فرضاً من المفسدة في المتعلق أو فقل: انها حاكمة على كافة الجهات الثبوتية الأخرى والمرتكزات والاعتبارات العقلائية التي يرونها في المتعلقات.

وبيانه ضمن الأمور التالية:

الأول: ان للمشرِّع جل وعلا مقام الولاية، وليس انه صِرف مشرِّع يتِّبع المصالح والمفاسد التي في المتعلقات محضاً، فهنا أمران: المصلحة والمفسدة في المتعلَّق، والمصلحة والمفسدة في إطاعة المولى بما هو مولى.

والحاصل: انه لا يصح حين البحث عن مقيدات إطلاقاته أن نعزله عن مقام مولويته، وأن نبني على الحاكمية المطلقة للمصالح والمفاسد في المتعلقات ودوران تشريعاته مطلقاً مدارها.. وسيأتي بإذن الله تعالى بيان ذلك وبرهانه والجواب عما يمكن أن يورد عليه.               

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((اكْتُبْ وَبُثَّ عِلْمَكَ فِي إِخْوَانِكَ، فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لَا يَأْنَسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ)) (الكافي: ج1 ص 52).

---------------------------

([1]) كما لا يخفى في المثال.

([2]) أو على مهر قدره ألف دينار مقابل...

([3]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام ـ قم: ج1 ص234.

([4]) أي للصحة والبطلان.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 6 شعبان 1444هــ  ||  القرّاء : 2094



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net