||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 179- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (1)

 189- من حقوق الائمة ( عليهم السلام ) : المعرفة والطاعة وان تؤثر هواهم على هواك

 235- بناء القادة وتربية الكفاءات النموذجية وأبطال حول امير المؤمنين (عليه السلام) ( صعصعة بن صوحان)

 239- فائدة روائية ـ ثلاثة محتملات لقوله صلى الله عليه وآله : (كل مولود يولد على الفطرة)

 22- من فقه الايات: معاني كلمة الفتنة في قوله تعالى والفتنة اكبر من القتل

 186- تحديد الاولويات حسب العوائد والفوائد وقانون القلة الفاعلة والكثرة العادية

 12- بحث رجالي: حجية توثيقات المتقدمين والمتأخرين

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 130- من فقه الحديث: تحليل قوله صلى الله عليه وآله: (ورجلاً احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة)

 470-فائدة فقهية: رأي السيد الوالد في تغريم الغاصب



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457724

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 654- الشيخ: مفهوم الإكراه في الأحكام مختلف عن مفهومه في المعاملات. .

654- الشيخ: مفهوم الإكراه في الأحكام مختلف عن مفهومه في المعاملات.
الأحد 9 شوال 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(654)

الشيخ: مناط الإكراه في المعاملات مختلف عنه في الأحكام

سبق أنّ الشيخ (قدس سره)اعتبر مقومات تحقق الإكراه ثلاثة قال: (ثمّ إنّ حقيقة الإكراه لغةً وعرفاً: حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل: اقترانه بوعيدٍ منه، مظنونِ الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالًا)([1]) وأشار في موضوع الإكراه أو حكمه إلى (إنّه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصّي عن الضرر المتوعّد به بما لا يوجب ضرراً آخر كما حكي عن جماعة([2]) أم لا؟)([3]) واختار مقوّمية العجز عن التفصي، للإكراه إذ قال: (لكنّ الإنصاف: أنّ وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقّق إلّا مع العجز عن التفصّي بغير التورية؛ لأنّه يعتبر فيه أن يكون الداعي عليه هو خوف ترتّب الضرر المتوعّد به على الترك، ومع القدرة على التفصّي لا يكون الضرر مترتّباً على ترك المكره عليه، بل على تركه وترك التفصّي معاً، فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين: من فعل المُكرَه عليه، والتفصّي، فهو مختار في كلٍّ منهما، ولا يصدر كلٌّ منهما إلّا باختياره، فلا إكراه.

وليس التفصّي من الضرر أحد فردَي المكره عليه، حتّى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما، كما لو أكرهه على أحد الأمرين، حيث يقع كلٌّ منهما حينئذٍ مكرَهاً؛ لأنّ الفعل المتفصّى به مسقِط عن الـمُكرَه عليه، لا بدلٌ له؛ ولذا لا يجري أحكام المكره عليه إجماعاً، فلا يفسد إذا كان عقداً)([4]).

لكنه (قدس سره)ههنا يستدرك ويخصص ذلك بالأحكام أي بفعل المحرمات وترك الواجبات عن إكراه، دون المعاملات. قال: (ثمّ إنّ ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصّي إنّما هو في الإكراه المسوِّغ للمحرمات، ومناطه توقّف دفع ضرر المكرِه على ارتكاب المكرَه عليه، وأمّا الإكراه الرافع لأثر المعاملات، فالظاهر أنّ المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقّق مع إمكان التفصّي، مثلًا من كان قاعداً في مكان خاصّ خالٍ عن الغير متفرّغاً لعبادة أو مطالعة، فجاءه من أكرهه على بيع شيءٍ ممّا عنده وهو في هذه الحال غير قادرٍ على دفع ضرره وهو كارهٌ للخروج عن ذلك المكان لكن لو خرج كان له في الخارج خَدَمٌ يكفونه شرّ المكرِه، فالظاهر صدق الإكراه حينئذٍ، بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء، بخلاف من كان خَدَمه حاضرين عنده، وتوقّف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خَدَمه بدفعه وطرده؛ فإنّ هذا لا يتحقّق في حقّه الإكراه([5])، ويكذّب لو ادّعاه([6])، بخلاف الأوّل إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل.

ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرّمٍ لم يعذر فيه بمجرّد كراهة الخروج عن ذلك المنزل، وقد تقدّم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان([7]))([8]).

التحقيق في ضمن مطالب

وتحقيق المقام في ضمن المطالب التالية:

هل للإكراه معنى واحد أو معنييان؟

الأول: انه هل للإكراه حقيقة واحدة ومعنى فارد أو له حقيقتان؟ ذهب إلى الأخير الشيخ إذ ارتأى ان الإكراه في موارد الأحكام (كالإكراه على فعل المحرم وترك الواجب) له معنى ولكنه في موارد المعاملات له معنى آخر فالإكراه في موارد الأحكام متقوّم بـ(عدم وجود ما يتفصّ به) ولكنه في مورد المعاملات ليس متقوّماً بذلك بل إنما هو متقوّم بـ(عدم طيب النفس بالمعاملة) ومن الواضح ان عدم إمكان التفصي مقوم للإكراه وما كان عدمه([9]) مقوماً له حقيقة مغاير، لما لم يكن، وبعبارة أخرى مناط الإكراه المسوّغ للمحرمات (توقف دفع ضرر المكرِه على ارتكاب المكرَه عليه) ومناط الإكراه الرافع لأثر المعاملات هو (عدم طيب النفس بالمعاملة) فهذا مغاير لذاك خاصة مع قوله (فالظاهر أنّ المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقّق مع إمكان التفصّي، مثلًا) وقد أكد (قدس سره)التغاير بتفسيره الإكراه في المعاملات إذ قال: (فالظاهر صدق الإكراه حينئذٍ، بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء).

وأما المشهور فانهم يرون للإكراه معنى واحداً، غاية الأمر أنه حقيقة تشكيكية ذات مراتب كالإكراه الذي يصدق في المعاملات أخف من الذي يصدق في الأحكام، فلو قال له مثلاً أشرب الخمر أو اكذب وإلا صفعتك، لم يتحقق الإكراه الرافع للحرمة ويتحقق لو قال له بع كتابك هذا وإلا صفعتك.. وسيأتي الكلام عن ذلك أخذاً وردّاً إذ قد يقال: للإكراه في كل منهما مراتب.

لكنّ الشيخ (قدس سره) لم يعلّل بذلك الفرق في مثاله الأول الذي ذكره (المتفرغ لمطالعة أو عبادة، بين إكراهه على البيع وإكراهه على المحرم بل علّل الفرق بأن للإكراه معنيين فيصدق الإكراه في المعاملة وإن كان يمكنه التفصي ولا يصدق في الحكم (الحرمة) إن كان يمكنه التفصي.

نعم المحقق الاصفهاني حاول توجيه كلام الشيخ بصرفه عن ظاهره وأن مراده هو نفس نظر المشهور من تفاوت مراتب الإكراه والتفصي، لا غير، لكنه خلاف ظاهر عبارته بل صريحها، في عدة مواضع فراجع.

هل الإكراه مانع أو طيب النفس شرط؟

الثاني: انه هل الإكراه مانع عن صحة المعاملة أو طيب النفس شرط؟ والشرط مقدم رتبةً على المانع إذ هو في رتبة المقتضي، ومع فقد الشرط ووجود المانع معاً إنما يُعلّل بالأول منهما فقط([10]) وفي المقام: فإن المعاملة لا تصح إذا لم يكن طيّب النفس بها، فبذلك يعلل بطلانها لا بالإكراه، لكن الشيخ (قدس سره) أوقع الصلح بينهما بأن فسّر الإكراه بعدم طيب النفس قال: (فالظاهر صدق الإكراه حينئذٍ، بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء).

تفسيره للإكراه مخالف للعرف واللغة ولما سبق منه

الثالث: ان هذا التفسير، كذلك التفريق (بالمناط في كل منهما) مخالف للغة والفهم العرفي، بل مخالف بالصراحة لما عرّف (قدس سره)به الإكراه ولما ذكر في مقدماته الثلاثة، قبل صفحات إذ قال: (ثمّ إنّ حقيقة الإكراه لغةً وعرفاً: حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالًا) وهذه الأركان الثلاثة هي نفس ما ذكره من قبل الشيخ الطوسي في المبسوط، قال: (وأمّا بيان الإكراه فجملته: أنّ الإكراه يفتقر إلى ثلاثة شرائط:

أحدها: أن يكون المكرِه قاهراً غالباً مقتدراً على المكره، مثل سلطان أو لصّ أو متغلّب.

والثاني: أن يغلب على ظنّ المكرَه أنّه إن امتنع من المراد منه وقع به فيما هو متوعد به.

والثالث: أن يكون الوعيد بما يستضرّ به في خاصّة نفسه)([11]) فحقيقة الإكراه هو (حمل الغير على ...) وليس مجرد عدم طيب النفس؛ فانه أعم منه لتحققه في المضطر أيضاً، وحقيقته متقومة بـ(اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرٍّ بحال الفاعل) وليس مجرد عدم طيب نفسه به مع قدرته على التفصي عن الضرر والقطع بعدمه حينئذٍ كما في المثال الذي مثّل به (المتفرغ للمطالعة...) وقد سبق في أول الدرس نقل بعض كلماته.

الوجه في عدوله (قدس سره)عن تفسيره السابق

الرابع: ان الذي حمل الشيخ (قدس سره)  على ابتكار معنيين للإكراه أو فقل: ابتكار مناطين للإكراه في الأحكام والمعاملات وإلى تفسير الإكراه فيها بعدم طيب النفس، ليس الغفلة عن معناه العرفي واللغوي كيف وقد صرّح به قبل صفحات، بل هو وجود حاكم هو رواية ابن سنان التي سبق أن نقلها فانه (قدس سره)منها استفاد عدم تقوم الإكراه في المعاملات بالإكراه والإلجاء وعدم تقومه بعدم إمكان التفصي وإنما قوامه فيها بعدم طيب النفس.. قال: (هذا، وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصّي بوجهٍ آخر غير التورية أيضاً، في صدق الإكراه، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «لا يمين في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك اللّه! وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأُمّ والأب، وليس ذلك بشيء»([12]))([13]) ولذا قال هنا (وقد تقدّم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان)([14]) وسيأتي بيان وجه الاستناد إلى الرواية لإثبات مدعاه كما ستأتي مناقشات ثلاث بإذن الله تعالى.

*              *              *

سؤال: ما هو الفرق بحسب نظر الشيخ (قدس سره) بين المثالين اللذين ذكرهما، وكيف صدق الإكراه في المثال الأول ولم يصدق في المثال الثاني؟

أقم دليلاً على أن الإكراه حقيقة تشكيكية وليس معنى متواطياً.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((إيّاكَ والكلامَ فيما لا تَعرِفُ طَريقَتَهُ ولا تَعلَمُ حَقيقَتَهُ؛ فإنّ قَولَكَ يَدُلُّ على عَقلِكَ، وعِبارَتَكَ تُنْبئُ عَن مَعرِفَتِكَ)) (غرر الحكم: ص210).

------------------------------

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص311.

([2]) منهم الشهيد الثاني في المسالك 9: 18 19 و المحدّث البحراني في الحدائق 25: 159، و المحقّق النراقي في المستند 2: 364.

([3]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص312-313.

([4]) المصدر: ص314-315.

([5]) هذا ثبوتاً.

([6]) وهذا إثباتاً.

([7]) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ((لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِي جَبْرٍ، وَلَا فِي إِكْرَاهٍ، قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ! فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَالْجَبْرِ؟ قَالَ: الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ، وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ)) (الكافي: ج7 ص442).

([8]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص317.

([9]) عدم إمكان التفصي.

([10]) كما لو كانت الورقة مبلّلة أو مطلية بمادة كيماوية ولم تكن هناك نارٌ، فيقال: لم تحترق الورقة لعدم وجود النار ولا يقال لم تحترق لكونها مرطوبة.

([11]) الشيخ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ـ طهران، ج5 ص51.

([12]) الوسائل 16: 143، الباب 16 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث الأوّل.

([13]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص313-314.

([14]) المصدر: 317.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 9 شوال 1444هــ  ||  القرّاء : 2153



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net