||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 198- ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ) استراتيجية الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين على ضوء الروايات والايات

 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 248- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (6)

 108- فائدة اصولية: السياق و درجاته وحجيته

 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 348- ان الانسان لفي خسر (6) موت الحضارة الغربية

 5- فائدة اصولية: المادة قد تكون موضوع الحكم لا الصيغة

 239- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار وسر سقوط الامم

 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية

 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457775

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 658- الشيخ: الإكراه يعني عدم طيب النفس وثلاثة أجوبة .

658- الشيخ: الإكراه يعني عدم طيب النفس وثلاثة أجوبة
الأحد 16/ شوال /1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(658)

دليلا الشيخ على تفسير الإكراه بعدم طيب النفس

وقد استدل الشيخ على مدعاه من التفصيل في الإكراه بين الإكراه على المحظورات والإكراه على المعاملات وكونه في الأخيرة بمعنى مغاير لمعناه في الأول إذ لا يتقوّم فيها بالعجز عن التفصّي ولا بالضرر، بل معناه([1]) ليس إلا عدم طيب النفس بها، بدليلين:

أ- رواية ابن سنان

أحدهما: ما استظهره من معنى رواية ابن سنان وأن الإكراه من الزوجة صادق وإن كان الزوج قادراً على التفصّي ولم يكن في مخالفتها الضرر، بل معناه ليس إلا عدم طيب النفس، وذلك هو ما سبق الجواب عنه بوجوه.

ب- لأنّ مدار بطلان المعاملة عدم طيب النفس

وثانيهما: القرينة القطعية الداخلية التي دلت عليها الآيات والروايات والإجماع وهي أن شرط صحة المعاملات طيب النفس والرضا ومن دونه لا تصح، فإذا ورد أن الإكراه على المعاملة مبطل لها أو رافع لأثرها يراد به أن عدم طيب النفس بها مبطل رافع؛ إذ([2]) مع فقد الشرط (وهو طيب النفس) لا يعلل بوجود المانع (وهو الإكراه) فإذا علل بالإكراه علمنا أن المراد به ما هو في ضمنه من عدم الطيب.

وبعبارة أخرى: النكتة في مبطلية الإكراه للمعاملات ورافعيته لأثرها، هي كون المكرَه مع الإكراه غير طيب النفس وعليه: فلا يشترط في الإكراه على المعاملات تحقق سائر أركانه، كعدم القدرة على التفصّي، إذ العِلّة التامة للبطلان هي عدم طيب النفس فضم سائر الأركان الثلاثة (الإيعاد، على ضرر مظنون التحقق، متعلق به أو من يتعلق به، مع العجز عن التفصّي عنه) كضم الحجر إلى جنب الإنسان، وحيث كان كذلك (أجنبية سائر أركان الإكراه عن مبطلية المعاملة) فلا بدّ من أن يراد من التعبير بأن الإكراه مبطل للمعاملة، أن عدم طيب النفس مبطل؛ ولذا قال الشيخ (قدس سره): (فالظاهر صدق الإكراه حينئذٍ، بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء)([3]) وقال قبلها: (وأمّا الإكراه الرافع لأثر المعاملات، فالظاهر أنّ المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقّق مع إمكان التفصّي، مثلًا) وأكّد ذلك بعدها بقوله: (ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه)([4]) أي على عدم طيب النفس، ثم أكّد الكلام على أنه ليس عن المناط فقط بل في صدق العنوان أيضاً فقال متنزلاً: (ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كلٍّ منهما، من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما العموم من وجه)([5]).

وكما سترى فقد تضمن كلامه تطويراً له بالانتقال إلى تفسير الإكراه في حديث الرفع أيضاً، بانه بمعنى عدم طيب النفس وان قوله (عليه السلام): ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ))([6]) يراد به رفع ما لم تطب أنفسهم به؛ إذ المدار كل المدار هو هذا (عدم طيب النفس) فلا يشترط تحقق أركان الإكراه ولا صدق الإكراه بالمعنى المتبادر بل أطلق وأريد به بعضه أي عدم طيب النفس، فهو من المجاز بعلاقة الكل والجزء، فإذا اعترض بانه على تفسير الإكراه بعدم طيب النفس لا يبقى فرق بينه وبين الاضطرار، أجيب (والجواب للشيخ (قدس سره)) بانّ عدم طيب النفس في الإكراه المفسّر بمعنى عدم طيب النفس ما كان حاصلاً([7]) لا من فعل شخص آخر، بل بسبب داخلي([8]) كجوعه ومرضه الذي حمله على بيع كتابه كي يشبع جوعته أو يعالج مرضه، فما كان عدم طيبه عن سبب داخلي فهو اضطرار وكذا لو كان عن سبب خارجي غير بشري من الطبيعة وشبهها، وما كان عن حمل الغير إياه على فعله (أي ما كان عن سبب خارجي بشري أي عن خصوص الفاعل المختار الضاغط على الإنسان) فهو إكراه، فهذا كله بناء على تفسيره (قدس سره) للإكراه أما على تفسير المشهور له فالفرق بينه وبين الاضطرار واضح إذ في الإكراه يشترط وجود شخصٍ آخر قد أوعد على المخالفة ولا يشترط في الاضطرار.. إلخ.

فذلك هو مرامه (قدس سره) مع بعض التغيير والإضافة، فلننقل نص عبارته لنناقشها بحرفيتها قال (قدس سره):

(وقد تقدّم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان.

فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات، هو: الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية، والرافع لأثر المعاملات هو: الإكراه الذي ذكر فيها أنّه قد يكون من الأب والولد والمرأة، والمعيار فيه: عدم طيب النفس فيها، لا الضرورة والإلجاء وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه؛ ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه، فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض.

لكنّ الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أنّ العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس؛ حيث استدلّوا على ذلك بقوله تعالى {تِجارَةً عَنْ تَراضٍ}، و((لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا عن طيب نفسه))([9])، وعموم اعتبار الإرادة في صحّة الطلاق([10])، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلّق للمداراة مع عياله([11]).

فقد تلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخصّ من الرافع لأثر الحكم الوضعي)([12]).

المناقشات

أقول: ربما يناقش كلامه (قدس سره) بوجوه قد تبلغ الخمسة:

إن أمكنه التفصّي بيسر، وأطاع، فهو طيب النفس

أ- قوله (ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه) نقول: كلا فانه مع إمكان التفصّي بسهولة أي بدون ضرر ولا حرج، فانه لو فعل ما أمره المكره وأمتثل فلا بدّ، بالبرهان الإنِّي، من كونه طيّب النفس به.

بعبارة أخرى: إنما يعد مكرهاً ويصدق عليه مكره إذا لم يمكنه التفصّي فلو أمكنه بيسر ومع ذلك فعل فهو طيب النفس، وليس مكرهاً، وأما وجه إطلاق المكره عليه في الحديث، فسيأتي (من تحقق الأركان الثلاثة وكونه مكرهاً حقيقة بمعناه لا بمعنى عدم طيب النفس فقط).

كلامه من الخلط بين الحكم والموضوع

ب- سلّمنا:  انه إذا أكره على معاملة، وأمكنه التفصّي، فانها تبطل نظراً لعدم وجود طيب النفس، لكن كلام الشيخ (قدس سره) من الخلط بين الحكم والموضوع وبين عدم ترتب الأثر والتصرف في العنوان، أي أن الصحيح المطابق لمرامه هو أن يقال: انه (اي المكره على المعاملات) لأنه فاقد لطيب النفس فمعاملته باطلة (فهذا في مرتبة الحكم والمحمول) ولا يصح قوله: (لأنه فاقد لطيب النفس فهو مكره وان الإكراه فيه لا يشترط فيه القدرة على التفصّي أو الضرر أو حتى الإيعاد).

والحاصل انه يصح أن يقال: كل مكرَه فاقد لطيب النفس، ولا يصح القول كل فاقد لطيب النفس مكره وإن أمكنه التفصّي.

كون العِلّة مستبطنةً في عنوانٍ، لا يعني وضعه لها([13])  

ج- بوجه آخر: كون النكتة في رفع الإكراه لأثر المعاملات وإبطاله لها، عدم طيب نفسه بها، أعم من اقتضاء ذلك تغيير الشارع تسمية الإكراه ووضعه له بوضع آخر أو استعماله في غير الموضوع له، فلا هو وَضَع الإكراه إذا تعلق بالمعاملة لمعنى جديد (هو الفاقد لبعض الأركان الثلاثة) أي صِرف ما لا طيب نفس فيه بنحو الحقيقة الشرعية، ولا هو استعمل الإكراه في غير الموضوع له مجازاً، بل إنما استعمله في معناه الموضوع له، وإن كان الحكم ببطلان المعاملة يدور مدار ما تضمّنه من عدم طيب النفس؛ ألا ترى أنه إذا قال: (أكرم الإنسان) وعلمنا بتعدد الدالّ والمدلول، بقرينة حالية أو مقالية متصلة أو منفصلة، انّ الحكم منصبّ على العالم المتقي وان كونه عالماً متقياً هو العلة التامة لإيجاب إكرامه، فذلك لا يعني انه وضع الإنسان للعالم المتقي ولا انه استعمله فيه مجازاً بل إنما استعمله في الموضوع له وأراد، في مرحلة الإرادة الجدية، خصوص بعض أفراده بدالٍ آخر، ومن الواضح ان الدالّ الآخر يثلم الإرادة الجدية ولا يثلم الإرادة الاستعمالية ومدار الحقيقة والمجاز هو الإرادة الاستعمالية ولذا فإن العام المخصص بمتصل أو منفصل ليس مجازاً بل هو حقيقة إذ استعمل في الموضوع له.

وسيأتي الوجه في أن الشارع عدل عن (رفع ما لم تطب نفسهم به) إلى (رفع ما استكرهوا عليه) رغم كون تمام المدار في الرفع هو عدم طيب النفس وأجنبية سائر أركان الإكراه عن الرفع، بما يجلي الغبار عن المقام أيضاً، إضافة إلى أجوبة أخرى، فانتظر.

*              *              *

ناقش بعض إشكالاتنا السابقة على الشيخ، أو أذكر مؤيدات لها.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((مَن عَقَلَ: تَيَقَّظَ مِن غَفلَتِهِ، وتَأهَّبَ لِرِحلَتِهِ، وعَمَّرَ دارَ إقامَتِهِ)) (غرر الحكم: ص150).

--------------------------------

([1]) (أي معنى الإكراه في المعاملات).

([2]) وهذا بيان منّا لإيضاح مراده (قدس سره)، وسيأتي نص كلامه.

([3]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص317.

([4]) المصدر: 318.

([5]) المصدر: 319.

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص463.

([7]) أي ما كان عدم طيب النفس حاصلاً.

([8]) أو خارجي غير إنساني، كقهر الطبيعة.

([9]) عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.

([10]) انظر الوسائل 15: 285، الباب 11 من أبواب مقدّمات الطلاق.

([11]) انظر الوسائل 15: 332، الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق.

([12]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص317-319.

([13]) ولا استعماله فيها.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 16/ شوال /1444هـ  ||  القرّاء : 1932



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net