||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 3- بحوث في الولاية

 320- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 8 البطالة المقنعة

 314- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 2 الأرض للناس لا للحكومات

 156- الانذار الفاطمي للعالم البشري والدليل القرآني على عصمة الصديقة الزهراء(عليها افضل السلام)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 358- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (7) ضوابط التأويل: الإحاطة العلمية والمرجعية السماوية

 41- (وكونوا مع الصادقين)6 لماذا لم يذكر إسم الإمام علي وسائر الأئمة الطاهرين عليهم السلام في القرآن الكريم؟ -الجواب الرابع عشر إلى السادس عشر-

 336-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (11) الإحسان باعتباره المحور الفاصل بين العدو والصديق

 398- فائدة كلامية: حال أجساد المعصومين (عليهم السلام) بعد موتهم

 47- القرآن الكريم: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) -2- الإمام الحسين: (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) الإصلاح في منظومة القيم وفي الثقافة والتعليم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23958857

  • التاريخ : 19/04/2024 - 06:23

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 661- النائيني: العجز الفعلي سبب عدم قصد المعنى الاسم مصدري .

661- النائيني: العجز الفعلي سبب عدم قصد المعنى الاسم مصدري
السبت 22 / شوال /1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(661)

ملخص كلام الشيخ وملخص بديل النائيني

وأما المحقق النائيني، فانه غيّر محور الكلام من (عدم طيب النفس) فيمن يمكنه التفصّي، الذي اعتبره الشيخ (قدس سره) الملاك في رفع أثر المعاملات في المكرَه والذي فسر الشيخ الإكراه في المعاملات به([1])، إلى (عدم تحقق القصد إلى معناه الاسم مصدري) من الشخص الذي أجرى المعاملة لوجود من أوعده وهدده بانه إن لم يبع لقتله مثلاً، فإنه حتى مع إمكانه التفصّي، إذا باع، يقع البيع باطلاً إذ انه وإن قصد المعنى المصدري أي البيع، أي الإنشاء الصادر منه، لكنه لم يقصد المعنى الاسم مصدري أي النقل والانتقال لفرض انه فعله لضغط غيره عليه أي لأنه صدر منه لا لأجل ترتب مضمونه الاسم مصدري عليه، بل لإيعاد الطرف الآخر المسمى بالمكرِه.

النائيني: الفرق بين القدرة العقلية والشرعية

وقد مهد لذلك المحقق النائيني بمقدمة مهمة، قال: (أما بيان كونها عموماً مطلقاً فيتوقف على تمهيد مقدمة وهي أنه لا إشكال في اعتبار القدرة عقلاً في متعلق الأحكام مطلقاً ايجابياً كانت الأحكام أم تحريمياً كما أنه كثيراً ما يكون الحكم الشرعي مشروطاً بالقدرة على متعلقه شرطاً شرعياً، لكن بين القدرتين فرقاً أعني بين ما يشترطه العقل وبين ما يشترطه الشرع فالشرط عند العقل هو التمكن من ايجاد متعلق الحكم في الأمر وتركه في النهي مطلقاً بأي وجه كان، ولو بايجاد القدرة على ايجاد المتعلق أو تركه. ومع العجز عن الامتثال بقول مطلق بواسطة عدم القدرة على المتعلق فعلاً وعدم التمكن من تحصيل القدرة عليها يحكم بسقوط التكليف من ناحية حكمه بقبح مطالبة العاجز بما لا يقدر عليه، وأما في الشرط الشرعي، فالشرط هو نفس القدرة الفعلية، فلو لم يكن متمكناً من الامتثال فعلاً، ولكنه كان متمكناً من تحصيل القدرة على القدرة لما وجب تحصيلها بل عند حصولها من باب الاتفاق يتحقق الحكم المشروط بها.

ويترتب على الأول وجوب تحصيل المال بالكسب ونحوه عند التمكن من تحصيله لأجل أداء الدين لو كان واجباً ولم يكن عنده مال موجود بالفعل وعلى الثاني عدم وجوب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج إذا لم تكن موجودة عند التمكن من تحصيلها)([2]).

إيضاح الفرق

وبعبارة أخرى: مع بعض الإضافة والتغيير: ان القدرة قدرتان: القدرة العقلية والقدرة الشرعية، والأولى هي المعتبرة عادة في التكاليف، فان المكلف بالوضوء وبصلاة الصبح بتمام أجزائها وشرائطها هو القادر غير العاجز والمراد بالقادر القادر ولو بالقوة القريبة أو شأناً فانه إذا كان مقيداً مثلاً بحيث لا يمكنه مع قيده أن يتوضأ أو يتيمم أو يتجه للقِبلة أو يركع ويسجد، لكنه كان قادراً على فك قيده بالاستنجاد بصاحبه أو بالعبث لدقائق مثلاً بقفل القيد، فانه قادر عقلاً وعرفاً وشرعاً، اللهم إلا لو لزم منه ضرر شديد أو حرج لا يتحمل عادة فانه يدخل في باب التزاحم، بمعنى انه قادر ولكنّ فعل المأمور به أو الإتيان بمقدمته يوقعه في ضرر أو حرج فيتعامل معه حينئذٍ تعامل المتزاحمين غاية الأمر ان المزاحمة تارة بين الضرر وفعل المأمور به وأخرى بينه وبين مقدمة وجوده، وكذا لو كان مكلفاً بتسديد دينه وأدائه، ولم يكن قادراً على ذلك بالفعل لإفلاسه لكنه كان قادراً على صيد طائر أو غيره أو على التكسب المعهود ليوم أو أيام أو أكثر، دون ما يلحق به عرفاً الضرر، فانه قادر عرفاً، فان القادر على المقدمة قادر على ذيها والقادر على رفع العجز عن نفسه قادر، والقادر على ما يجعله قادراً قادر، فالمكلف بترك شرب الخمر قادر على الترك إذا كان قادراً على القفز مثلاً على حائط والفرار ممن يريد أن يوجره في حلقة، وإن لم يكن قادراً وهو في مكانه من دفع إيجار الغير الخمرة في فمه.

ومناط الأولى: التمكن من فعل الشيء أو تركه الأعم من التمكن الفعلي والتمكن بالواسطة؛ لأن المقدور بالواسطة مقدور فإن من تمكن من صيد الطائر برمي السهم قادر على صيده بالواسطة وإن لم يكن من دونها، أي بيده العادية، قادراً، وكذا المتمكن من دفع عدوه بدحرجة حجر عليه أو بالاستعانة بدرعه وسيفه أو بالاستنجاد بالشَرَطة أو بجاره القريب.

السرّ في الفرق بينهما

وذلك بعكس الثانية أي الاستطاعة الشرعية، كما في الحج، وقد ذكر (قدس سره) السرّ في هذه التفرقة فقال: (والسرّ في هذه التفرقة واضح إذ الشرط العقلي من القدرة إنما صار شرطاً بحكم العقل لأجل قبح مطالبة العاجز، والمفروض أن المتمكن من تحصيل القدرة على الشيئي ليس عاجزاً عنه بواسطة امكان تحصيل القدرة عليه فليس في إلزامه على الشيئي عند العقل جهة قبح وهذا بخلاف القدرة الشرعية إذ هي لمكان دخلها في ملاك الحكم إذا لم يكن، لم يكن الحكم ذا ملاك ومع فقد ملاكه لا موجب لتحصيل القدرة عليه لكي يصير ذا ملاك، وبعبارة أخرى: وجوب تحصيل القدرة عليه يتوقف على تمامية ملاكه. والمفروض أنه بالقدرة عليه يصير ذا ملاك كما لا يخفى)([3]).

إيضاح

وبعبارة أخرى: الواجب المطلق يجب توفير مقدماته التي تسمى بمقدمات الوجود، أما مقدمات الوجوب فلا يجب توفيرها، فإن الواجب إذا كان مطلقاً كالصلاة بالنسبة إلى الساتر وجبت مقدمته عقلاً للترشح أو التوقف، وأما إذا كان وجوبه معلقاً على أمر، كوجوب الصلاة المعلق على تحقق الدلوك ووجوب الحج المعلق على تحقق الاستطاعة، فكيف يترشح منه الوجوب على مقدمته (غير الموجودة، ليجب إيجادها) التي يتوقف وجوبه على تحققها؟ فانه مع عدمها لا وجوب له فكيف تجب مقدمته (عبر الترشح منه)؟ فوجوب المقدمة التي بها يتحقق وجوب ذيها، بالترشح منه، أي من ذيها، دَوْريّ فإن وجوبها يتوقف على وجوبه (لفرض ان وجوبها مترشح منه) مع ان وجوبه متوقف على وجودها فقد توقف وجوبها على وجودها، فلا وجوب لها قبل وجودها، فكيف يدعو وجوبها إلى وجودها، مع انه لا تحقق له قبل وجودها؟

بدون القدرة الشرعية ملاك الحج غير تام

وأما الحج، فان الشارع قد اشترط في وجوبه الاستطاعة الشرعية فقال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً} (سورة آل عمران: الآية 97) إذ فسرته الروايات بتخلية السرب وصحة البدن وأن يملك الزاد والراحلة، فمن لم يملكهما ليس بمستطيع وإن أمكنه المشي متسكعاً إلى الحج، فالشرط إذاً هو الاستطاعة الشرعية وهي أخص وأضيق من العقلية، فمنه نكتشف بأن تحقق هذه الاستطاعة دخيل في ملاك وجوب الحج أي أن المصلحة الملزمة لا تتحقق إلا بتحقق الاستطاعة الشرعية وإن كانت له الاستطاعة العقلية، والحاصل: من اشتراط الشارع تحقق الاستطاعة الشرعية يعرف انها دخيلة في الملاك، وإن لم نعرف تفصيلاً وجه المدخلية؛ فلا يعترض بأن {لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ} (سورة الحج: الآية 28) كالقرب إلى الله تعالى وفوائد التجارة وغيرها، متحققة في كل ذاهب إلى الحج مستطيعاً كان أو متسكعاً.

المناقشة: قد يكون تاماً مبتلى بالمزاحم

أقول: ذلك وإن صح في حد ذاته وأمكن لكنه لا دليل عليه بخصوصه، إذ يحتمل أن لا يكون وجه عدم إيجاب الشارع للحج عند فقد الاستطاعة الشرعية، عدم تمامية ملاك الحج حينئذٍ، بل قد يكون ملاكه تاماً ولكن الشارع لم يوجبه لمصلحة التسهيل إذ {يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (سورة البقرة: الآية 185).

بعبارة أخرى: وجه عدم إيجابه هو وجود المزاحم، لا عدم تمامية المقتضي (والمقتضي هو الملاك التام).

ومصلحة التسهيل، ملزمة

لا يقال: إن كان الوجه مصلحة التسهيل وجب الحكم بكفايته إن حج متسكعاً، لا عدم إيجابه وعدم الاكتفاء به، فان الأخير يعني وجوب حجة الإسلام عليه متى استطاع وعدم مسقطعية هذه الحجة، أي متسكعاً، لحجة الإسلام لفرض انها لم تتعلق به لتسقط بفعله.

إذ يقال: ذلك كمصلحة التسهيل في إسقاط الصوم والصلاة التامة عن المسافر {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (سورة البقرة: الآية 185) فإن الصلاة تماماً تامة الملاك لكن الشارع خفّف ورغم أن التخفيف للامتنان إلا انه لو صام أو صلى تماماً بطلت صلاته ولم يقبل صومه([4]) ومن الوجوه في ذلك ان هذا التخفيف هدية من الله تعالى وقد ورد في الرواية التعليل بان رفضها رفض لهديته وهو مرجوح والعبادة لا تجتمع مع المرجوحية، ففي الرواية، في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَهْدَى إِلَيَّ وَإِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا، قَالُوا: وَمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ، وَالتَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَدِيَّتَهُ))([5]).

ملاك وجوب زيارة الحسين (عليه السلام) تام

ويوضحه أكثر: ان الظاهر من الروايات أن ملاك زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) أقوى من ملاك الحج ولذا ورد أن زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في عرفة بل في غيرها أيضاً مساوية أو أفضل من ألف حجة وعمرة، بل الظاهر من متواتر الروايات، بالتواتر المضموني أن زيارته أفضل([6])، ولكن مع ذلك لم يوجبها تعالى، وليس الوجه نقص الملاك أو ضعفه، إذ اتضح انه أقوى، إنما الوجه المزاحمة بمصلحة التسهيل على الشيعة، ومن وجوهه انه لو أوجبت عليهم الزيارة، بنحو القضية الحقيقية، لأخذوا وقتلوا أو عذبوا في مراحل كثيرة من التاريخ؛ لأن أكثر الحكومات كانت مخالفة جائرة، فلمصلحة التخفيف على الشيعة ومن باب ضرب القانون رُفِع عنهم وجوبه حتى فيمن لا يقع في حرج؛ وذلك كرفع وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية قبل الفحص حتى فيمن لا يقع في حرج، وكرفع ما لا يعلمون في الشبهات الحكمية بعد الفحص حتى في حق من ظل محتملاً للحكم وأمكنه الاحتياط دون حرج. فتدبر وتأمل والله العالم.

وستأتي تتمة كلام المحقق النائيني وتطبيقه كبرى (العجز الشرعي) على صغرى المعاملات (المكرَه عليها) فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((اعْلَمْ أَنَّ الْخَلْقَ بَيْنَ فِتَنٍ وَمِحَنٍ فِي الدُّنْيَا إِمَّا مُبْتَلًى بِالنِّعْمَةِ لِيَظْهَرَ شُكْرُهُ وَإِمَّا مُبْتَلًى بِالشِّدَّةِ لِيَظْهَرَ صَبْرُهُ)) (بحار الأنوار: ج82 ص307)

---------------------------------

([1]) بعدم طيب النفس.

([2]) الشيخ محمد تقي الآملي، تقرير بحث الميرزا النائيني، كتاب المكاسب والبيع، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: ج1 ص435-436.

([3]) الشيخ محمد تقي الآملي، تقرير بحث الميرزا النائيني، كتاب المكاسب والبيع، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: ج1 ص436.

([4]) إلا بنذر الصوم في السفر.

([5]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص12.

([6]) ومنها صحيحة عبد الله بن ميمون القداح: ابن قولويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قُلْتُ لَهُ: مَا لِمَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) زَائِراً عَارِفاً بِحَقِّهِ غَيْرَ مُسْتَكْبِرٍ وَلَا مُسْتَنْكِفٍ؟ قَالَ: يُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَأَلْفُ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ وَإِنْ كَانَ شَقِيّاً كُتِبَ سَعِيداً وَلَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) (كامل الزيارات: ص164 ح10). وورد في رواية موثقة سنداً (ابن قولويه، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار جميعاً، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((مُرُوا شِيعَتَنَا بِزِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنَّ إِتْيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِلْحُسَيْنِ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ)) (كامل الزيارات: ص121 ح1 باب 43) وبمضمونها صحيحة محمد بن مسلم وغيرها.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 22 / شوال /1444هـ  ||  القرّاء : 872



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net