||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة

 279- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 4 الصراط المستقيم في مواجهة الحكومات الظالمة

 كتاب بصائر الوحي في الامامة

 التصريح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم

 قراءة في كتاب (ملامح العلاقة بين الدولة والشعب)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 435- فائدة فقهية: استفراغ الوسع في الاجتهاد

 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 242- فائدة منهجية: الحفاظ على التراث

 374-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (23) التفسير الاجتماعي النهضوي للقرآن الكريم



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457780

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 665- معاني الارادة الاربع في (لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق) .

665- معاني الارادة الاربع في (لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق)
الاحد 1 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(665)

مضى قول الشيخ (قدس سره): (لكنّ الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أنّ العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس؛ حيث استدلّوا([1]) على ذلك بقوله تعالى {تِجارَةً عَنْ تَراضٍ} (سورة النساء: الآية 29)، و«لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا عن طيب نفسه»([2])، وعموم اعتبار الإرادة في صحّة الطلاق([3])، و خصوص ما ورد في فساد طلاق من طلّق للمداراة مع عياله([4]))([5]) وقد مضت المناقشة في استدلاله بالرواية الأخيرة.

استدلال الشيخ بـ((لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ))

وبقيت المناقشة في استدلاله بـ(عموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق) فنقول: روايات هذا الباب بأجمعها مما لا تدل على ما تبناه (قدس سره)، وقد مضت الرواية الأولى وأما سائر الروايات:

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّهما قالا: ((لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ))([6])

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: ((لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ))([7]) وبمضمونهما روايات أخرى عديدة، فهي مستفيضة.

ووجه استدلال الشيخ بـ((لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ)) انه يراد من ((لِمَنْ أَرَادَ)) (لمن طابت نفسه به) أو (لمن قصده عن طيب نفس) وليس (لمن لم يكره عليه) إذ عدم طيب النفس كافٍ في عدم وقوع الطلاق وكل إيقاع وعقد آخر.

المناقشات: 1- النقض بشمول تفسيره (قدس سره) للمضطر و...

ولكن قد يستشكل عليه أولاً: بالنقض بأن ((أَرَادَ)) لو فسر بطيب النفس وانّ من لم تطب نفسه بالطلاق فلا طلاق له، لشمل طلاق المضطر لأنه لا طيب نفس له به مع انه صحيح قطعاً، فإن قيل بان له طيب نفس ثانوي، كما قاله المحقق اليزدي، قلنا: لو فرض أن الشيخ بنى عليه أيضاً ففي الإكراه أيضاً طيب نفس ثانوي، والحاصل انه: إن أريد (لا طلاق إلا لمن طابت نفسه به أولياً) لزم بطلان طلاق المكره والمضطر جميعاً([8])، وإن أريد (لا طلاق إلا لمن طابت نفسه به ثانوياً) لزم صحتهما جميعاً.

كما يرد عليه: النقض بلزوم بطلان طلاق من طلّق ولم يكن كارهاً ولم يكن طيّب النفس به، بأن كان لا بشرط، كما في المكلف تجاه ما يراه متساوي الطرفين وكذا المباح([9])، مع انه لم يقل أحد ببطلانه إذ الباطل ما أكره عليه ما لا ما لا طيب له به من دون  إكراه إذ ورد ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه‏))([10]) لا )ما لا طيب نفس لهم به) إلا في العقود، نعم ذلك مبني على أن الكره والطيب ضدان لهما ثالث كما هو الظاهر. فتأمل.

2- للإرادة أربعة أضداد

ثانياً: ان للفظ الإرادة ثلاثة أضداد وينقسم أولها إلى قسمين فهي أربعة إذاً:

1- غير المريد بمعنى من لا قصد له إلى اللفظ ولا إلى المعنى، وذلك كالنائم إذا تلفظ بالطلاق، وكذا السكران غير الواعي، والمخدَّر، فانه لا طلاق له، لأنه يصدق عليه ((لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ)) وهذا لم يُرِد الطلاق.

2- غير المريد بمعنى من لا قصد له إلى المعنى وإن قصد اللفظ، وذلك كالغالط فانه قصد اللفظ دون المعنى كما لو أراد قول أنت طالق فاخطأ فقال: أنت حامل، وربما قيل انه لم يقصدهما بل إنما سبقه لسانه، وعليه: ففرقه عن النائم سلب القصد في الأخير بالمرة وثبوته إجمالاً في الغالط لكنه اخطأ في نطق خصوص هذا اللفظ ومعناه، والأوضح التمثيل بـ(الممثِّل) و(المتمرِّن) و(الممازِح) و(المعلِّم) كالذي أراد تعليم طلابه الإعراب فقال: (زوجتي طالق إعرابه كذا) فان هؤلاء قاصدون للفظ دون المعنى، وهؤلاء بأجمعهم ينطبق عليهم قوله ((لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ)) فانه لم يرده، ولا ريب في صحة السلب حينئذٍ.

3- غير المريد بمعنى المستكرَه، فان من أكره على ركوب البحر مثلاً، يقول (ما أردت الذهاب لكنني أكرهت على ذلك) وهذا أيضاً ينطبق عليه ((لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ)) إذ له أن يقول لم أُرِد الطلاق بل أكرهت عليه، ولا شك في صحة السلب ههنا أيضاً.

4- وقد يقال: ان غير المريد يعني غير طيب النفس بالشيء أي الكاره من غير استكراه، فيقول: لم أُرِد الذهاب للمدرسة أي لم أكن طيب النفس به.. لكن هذا المعنى الأخير، الذي بنى عليه الشيخ في قوله (صِدق الإكراه بمعنى عدم طيب النفس) بعيد جداً، كما يبعد إرادة المركب منه ومن المعنى الأول وهو الذي التزم به الشيخ إذ عبّر بـ(القصد الحاصل عن طيب النفس) وعليه: فغير المريد يعني غير القاصد عن طيب النفس؛ إذ يستبعد جداً أن يكون معنى ((لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ)) إلا لمن قصد الطلاق عن طيب نفس.

سلّمنا، لكن معنى (أراد) يكون حينئذٍ مردداً بين الاحتمالات الأربع السابقة، إما لكونه مشتركاً لفظياً بينها أو لكونه مشتركاً معنوياً، فلا يصح تفسير لفظ الإرادة برابعها فقط كما فعل (قدس سره).

ولا يصح تفسير أحد الأضداد بالآخر؛ لأن الضد يشملهما

وبعبارة أخرى: لا يخلو إما أن نقول: إن (أراد) ظاهر في المعنى الأول أو في المعنى الثاني، فهو أجنبي عن البحث ولا ينفع الشيخ قوله بان (ما استكرهوا عليه) و(الإكراه) يعني (عدم طيب النفس)، أو قوله بظهوره في المعنى الرابع، فان ادعي ذلك طولب المدعي بالدليل أولاً على اننا إن سلّمناه لم ينفع الشيخ أبداً، إذ غاية الأمر انه فسّر (اراد الطلاق) بـ(طابت نفسه به) أو (قصده عن طيب نفس) لمناسبات الحكم والموضوع أو لغيره، فمن أين أن لفظ (ما استكرهوا عليه) يعني ذلك؟ بوجه آخر: ليس الإكراه والاستكراه مع الإرادة ضدين لا ثالث لهما لينتج تفسير الإرادة بمعنى (طيب النفس) تفسير الكراهة، لكونها الضد المنحصر، بمعنى (عدم طيب النفس).

بعبارة أخرى: قد يقال (أراد) أعم من المعاني الأربع الماضية، أي لا طلاق لمن لم يقصد الطلاق، لمن استكره عليه، لمن لم تطب نفسه به، لمن لم يقصده عن طيب نفس؛ نظراً إلى أن اللفظ يحتملها جميعاً؛ لأنه مشترك بأحد وجهيه، وقد وقع متعلقاً لـ(لا) النافية للجنس، والمراد نفي الحقيقة واقعاً أو ادعاءً، فيراد نفي الأربعة، لكن هذا لا يشفع لتفسير المعنى الثاني بالثالث أو بالرابع، والشيخ أراد تفسير المعنى الثاني (المستكره) بالثالث (غير طيب النفس) أو الرابع فكيف يستدل عليه بأن ضد هذه الأربعة المشترك وهو (اراد) عندما وقع متعلقاً للنفي أريدت كلها منه فأحد الأضداد الأربعة يفسّر بالآخر!! وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

*              *              *

- راجع كلمات اللغويين في معنى الإرادة والكراهة والاستكراه، واسعَ للاستشهاد بها على كلام الشيخ أو على ما ناقشناه به.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَعْضِ أَنْبِيَائِهِ، قُلْ لِلَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَيَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا لِغَيْرِ الْآخِرَةِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسُوكَ الْكِبَاشِ وَقُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ الذِّئَابِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَعْمَالُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ، إِيَّايَ يُخَادِعُونَ؟ وَبِي يَسْتَهْزِءُونَ؟ لَأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَذَرُ الْحَكِيمَ حَيْرَانَ)) (عدة الداعي: ص79)

-------------------------------

([1]) انظر مقابس الأنوار: 114، و الجواهر 22: 265.

([2]) عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.

([3]) انظر الوسائل 15: 285، الباب 11 من أبواب مقدّمات الطلاق.

([4]) انظر الوسائل 15: 332، الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق.

([5]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص318.

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج6 ص62.

([7]) المصدر.

([8]) إذ كلاهما ليس له طيب نفس أولي.

([9]) للمتشرّع فانه لا كاره له ولا طيّب النفس به، عكس المستحب والمكروه، له (للمتشرع).

([10]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص463.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 1 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 2049



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net