||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 34- (کونوا مع الصادقين)3 العلاقة التكوينية بين التقوي وصحبة الصادقين.. الإمام الرضا عليه السلام مظهر الأسمي

 64- اللفظ غير فان في المعنى

 318- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (5)

 128- من فقه الايات: في قول إبراهيم: (بل فعله كبيرهم) وثلاثة عشر وجهاً لدفع كون كلامه خلاف الواقع

 392- فائدة فقهية: جواز تصرف الصبي الراشد بإذن وليه

 266- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 4 بواعث الشك : انهيار لبنة في بناء المعرفي و وساوس الشياطين

 كتاب رسالة في الكذب في الإصلاح

 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي

 حوارية الحقوق والواجبات في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) الأربعينية

 270- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ 8) بين الشك والفوبيا والرهاب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712933

  • التاريخ : 29/03/2024 - 15:54

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 664- مناقشة استدلال الشيخ برواية الطلاق مداراة .

664- مناقشة استدلال الشيخ برواية الطلاق مداراة
السبت 29 / شوال /1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(664)

استدلال الشيخ بالروايات على تغيّر مفهوم الإكراه في المعاملات

قال الشيخ (قدس سره): (لكنّ الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أنّ العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس؛ حيث استدلّوا([1]) على ذلك بقوله تعالى {تِجارَةً عَنْ تَراضٍ} (سورة النساء: الآية 29)، و«لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا عن طيب نفسه»([2])، وعموم اعتبار الإرادة في صحّة الطلاق([3])، و خصوص ما ورد في فساد طلاق من طلّق للمداراة مع عياله([4]))([5]).

وقد سبق الكلام عن المناقشات في صدر كلامه (قدس سره)، وأما استدلاله بالروايات العامة وبخصوص ما ورد في فساد من طلّق للمداراة مع عياله، فغير تام بالنظر القاصر، فلنبدأ بالرواية الأخيرة وهي:

سؤال منصور عن إكراهه على طلاق زوجته الأول

عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبيس بن هشام وصالح بن خالد عن منصور بن يونس قال: ((سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (عليه السلام) وَ هُوَ بِالْعُرَيْضِ([6]) فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَكَانَ تُحِبُّنِي، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا ابْنَةَ خَالِي وَقَدْ كَانَ لِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَغْدَادَ فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِيَةَ، ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِيدُ سَفَرِي هَذَا، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْكُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَى ابْنَةِ خَالِي، فَقَالَتْ أُخْتِي وَخَالَتِي: لَا تَنْظُرُ إِلَيْهَا وَاللَّهِ أَبَداً حَتَّى تُطَلِّقَ فُلَانَةَ، فَقُلْتُ: وَيْحَكُمْ! وَاللَّهِ مَا لِي إِلَى طَلَاقِهَا سَبِيلٌ، فَقَالَ لِي: هُوَ مِنْ شَأْنِكَ، لَيْسَ لَكَ إِلَى طَلَاقِهَا سَبِيلٌ؟ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ كَانَتْ لِي مِنْهَا بِنْتٌ وَكَانَتْ بِبَغْدَادَ وَكَانَتْ هَذِهِ بِالْكُوفَةِ وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَرْبَعٍ، فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً، وَلَا وَاللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ! مَا أَرَدْتُ اللَّهَ وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُدَارِيَهُمْ عَنْ نَفْسِي، وَقَدِ امْتَلَأَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ، جُعِلْتُ فِدَاكَ! فَمَكَثَ طَوِيلًا مُطْرِقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُتَبَسِّمٌ، فَقَالَ: أَمَّا مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ، وَلَكِنْ إِذَا قَدَّمُوكَ إِلَى السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْكَ))([7]).

إيضاح للرواية ووجه استشهاد الشيخ 

ولا بد من بعض الإيضاح للرواية ثم المناقشة، وإجمال القضية بعبارة أوضح: ان منصور بن يونس كان ساكناً بالكوفة، وكان يكثر السفر إلى بغداد، للتجارة أو غيرها، فتزوج ببغداد امرأة كانت تحبه وأنجب منها بنتاً، ثم انه تزوج بالكوفة ابنة خاله، فكانت له زوجتان: في الكوفة ابنة خاله وفي بغداد تلك المرأة التي أنجب منها بنتاً، ثم انه لسبب ما طلّق زوجته البغدادية ورجع إليها ثم طلّقها ورجع فبقيت بيده طلقة واحدة.

ثم انه، أي منصور، خرج من بغداد قاصداً الذهاب للمدينة (وللـعُريض) ماراً بالكوفة، ولما وصل الكوفة وأراد اللقاء بزوجته الكوفية (وهي ابنة خاله) رفضت خالته واخته السماح له باللقاء بزوجته وضغطا عليه كي يطلّق زوجته البغدادية وإلا لحرمتاه من اللقاء بزوجته الكوفية، فطلقها مرغَماً مداراةً لخالته واخته، فأجابه الإمام (عليه السلام) بأن هذا الطلاق باطل.

وقد استشهد الشيخ (قدس سره) بها على عدم وقوع الطلاق المداراتي، وان السرّ هو عدم طيب نفسه بالطلاق فهو باطل فالإكراه ههنا يفسر بعدم طيب النفس حسب الشيخ أي انه كان مكرهاً بمعنى عدم كونه طيب نفسه فيكون ذلك دليلاً على عدم تقوّم الإكراه بأركانه المعروفة كالقدرة على التفصّي.. إلخ) أو نقول([8]): انه لم يكن مكرهاً بل مجرد انه لم يكن طيّب النفس إذ ذلك يكفي في بطلان الطلاق (وكل إيقاع وعقد آخر) والظاهر ان مستند الشيخ هو تعبير منصور بـ(إِلَّا أَنْ أُدَارِيَهُمْ عَنْ نَفْسِي) فهو طلاق مداراتي وعليه: فان الإكراه يعني عدم الرضا والذي هو جوهر المداراة من غير توقف على الأركان الثلاثة.

المناقشات

وقد يستشكل على استدلاله (قدس سره) بوجوه:

1- القرائن تدل على كونه مكرهاً على الطلاق

أولاً: ان الظاهر أن الرجل كان مكرهاً على الطلاق، بالمعنى المعهود للإكراه (وهو نفس المراد من الإكراه في الأحكام أيضاً) أي انه كان مستجمعاً لشرائط الإكراه الثلاثة، فهو أدل على خلاف مقصود الشيخ، فلا يصح تفسير المذكور في الرواية بانه إكراه مجرد عن أركانه وانه إكراه بمعنى عدم طيب النفس فقط.

ويدل على استجماع شرائط الإكراه وكونه مكرهاً بالمعنى المتداول (الذي يراه به في الأحكام) قوله: (فَقَالَتْ أُخْتِي وَخَالَتِي: لَا تَنْظُرُ إِلَيْهَا وَاللَّهِ أَبَداً حَتَّى تُطَلِّقَ فُلَانَةَ) إذاً ينطبق عليه تعريف الإكراه الذي ذكره الشيخ في مطلع البحث: (حمل الغير على ما يكره) وانه: 1- اقترن بوعيد منهما (بحرمانه من بنت خاله)، 2- مظنون الترتب، بل مقطوعه، 3- مضر بحاله إذ ان ذلك كان يوقعه في العنت والحرج بل كان يتأذى من ذلك جداً، كما يدل عليه ما سيأتي، ويؤكد انه كان كارهاً، قوله: (فَقُلْتُ: وَيْحَكُمْ! وَاللَّهِ مَا لِي إِلَى طَلَاقِهَا سَبِيلٌ) بل يفيد انه كان كارهاً جداً.

ومما يؤكد كونهم حملوه على ذلك وأكرهوه وانه رضخ لتهديدهم لخوفه من الإضرار به بمنعه من بنت خاله، قوله: (فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ كَانَتْ لِي مِنْهَا بِنْتٌ وَكَانَتْ بِبَغْدَادَ وَكَانَتْ هَذِهِ بِالْكُوفَةِ وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَرْبَعٍ، فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً) فقد كان يهمه جداً الإبقاء على عصمة البغدادية وكان يضره طلاقها: 1- لأن له منها بنتاً، 2- لأنه يحتاجها كزوجة في سفراته إلى بغداد، فلاحظ سؤال الإمام (عليه السلام) له: (فَقَالَ لِي: هُوَ مِنْ شَأْنِكَ، لَيْسَ لَكَ إِلَى طَلَاقِهَا سَبِيلٌ) اي أن الإمام سأله: لماذا لا يمكنك طلاق البغدادية مع أن الطلاق بيد من أخذ بالساق([9])؟ فأجاب: بأن له منها بنت ومن البديهي أن الطلاق في حد ذاته يضر نفسياً بالبنت وبالأب إلى درجة كبيرة إضافة إلى انه إذا أخذها وجب عليه مداراتها وذلك على الرجل صعب وإذا تركها عند زوجته المطلقة لم يأمن عليها أو أفتقدها، ويضاف إلى ذلك قوله: (وَكَانَتْ بِبَغْدَادَ وَكَانَتْ هَذِهِ بِالْكُوفَةِ) الظاهر في حاجته للزوجتين في البلدين وانه يضر به طلاق أحداهما، كما يشهد لذلك قوله: (وَقَدِ امْتَلَأَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ) فهذه بأجمعها تدل على أن الرجل كان مكرهاً بكل أركان الإكراه.

نعم إستعماله لفظ (أَنْ أُدَارِيَهُمْ) أوهم الخلاف؟.

ولكن: أولاً: الاستعمال أعم من الحقيقة فقد تجوّز في استعمال المداراة أو اخطأ، ثانياً: لو فرض للفظ المداراة ظهور في عدم كونه مكرهاً، فان كل كلامه نص في كونه مكرهاً فيحمل عليه لا العكس.

وبعبارة أخرى:  المداراة هي: (عبارة عن الملاطفة، وحسن المعاشرة مع الناس إتقاء من شرهم)([10]) كما في الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، فهي تختلف عن الإكراه في أن الإكراه ما كان بعامل خارجي أي مع وجود مكره وأما المداراة فبعامل داخلي، نظير الاضطرار بل هو منه، فهو يداريهم إتقاء شرهم لا لحملهم إياه وإلا أضروه، وبذلك اتضح انه تجوّز بأن (أُدَارِيَهُمْ) عن الإكراه أو اخطأ أو انه أكمله فيكون هكذا (كنت مكرهاً وأردت المداراة).

ويؤكد استجماع الإكراه لأركانه انه لم يكن له قدرة عن التفصّي كما هو ظاهر كلامه، أي لم تكن له قدرة على الوصول إلى ابنة خاله إلا بالخضوع لأمر خالته وأخته.

بل الرواية عن طلاق الثلاث فهي أجنبية

ثانياً: بل قد يقال: ان الرواية أجنبية عن المطلب بالمرة وأنّ الإمام (عليه السلام) حكم ببطلان الطلاق لكونه طلاق الثلاث لا لكونه مكرهاً كما نقول أو مدارياً كما يقول الشيخ فلاحظ قول منصور: (فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً) وطلاق الثلاث عندنا، على المشهور، وبه روايات ومنها هذه، باطل، ويؤكده (ان الكلام عن طلاق الثلاث) قول الإمام (عليه السلام): ((وَلَكِنْ إِذَا قَدَّمُوكَ إِلَى السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْكَ)) فإن السلطان من العامة الذين يرون صحة طلاق الثلاث، على العكس منّا.

أو هي عن فقد القصد لا الإكراه

ثالثاً: وقد يضاف جواب ثالث وهو ان قوله: (مَا أَرَدْتُ اللَّهَ وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُدَارِيَهُمْ عَنْ نَفْسِي) انه قصد من (ولا أردت...) أي انه لم يقصد الطلاق فهو باطل حيث لا إنشاء، فهو أجنبي عن البحث بالمرة، إذ انه باطل لأنه قصد له، لا لأن له قصداً لكنه كان مكرهاً عليه.

وعلى أي فلا يتم استدلال الشيخ إلا بنفي هذا الاحتمال والذي سبقه([11])، وقد عرفت ان الذي سبقه هو الظاهر، وأما هذا فيكفي احتماله فانه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال أي إذا لم يعلم هل أن وجه إبطاله (عليه السلام) للطلاق (أَمَّا مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ) هو فقده للقصد أو كونه مكرهاً أو مجرد عدم طيب نفسه به. هذا.

معنى ((وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ)) في الرواية

وام ا استدلاله (قدس سره) بـ(وعموم اعتبار الإرادة في صحّة الطلاق) ففيه اننا راجعنا روايات الباب فكان بعضها ظاهر الدلالة في غير مقصوده ومطلوبه، وبعضها، على الأقل مجمل فلا يصلح الاستدلال به على مدعاه فلاحظ الروايات:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ((لَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ وَعَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَعَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً))([12]) والرواية كما ترى صريحة في انه ((وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ)) فـ((لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً)) فهو فاقد للقصد، وليس البحث عن الإكراه أو الرضا بعد الفراغ عن توفر القصد، فانه سالبة بانتفاء الموضوع، وللبحث تتمة إن شاء الله تعالى.

*              *              *

- هل يمكنك أن تبحث عن جواب رابع؟

- أو ناقش الأجوبة الثلاثة أو أيّدها.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((إِنَّا لَنُحِبُّ مَنْ كَانَ عَاقِلًا عَالِماً فَهِماً فَقِيهاً حَلِيماً مُدَارِياً صَبُوراً صَدُوقاً وَفِيّاً، إِنَّ اللَّهَ خَصَّ الْأَنْبِيَاءَ (عليهم السلام) بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ وَلْيَسْأَلْهُ إِيَّاهَا، وَقِيلَ لَهُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ (عليه السلام): الْوَرَعُ وَالْقَنَاعَةُ وَالصَّبْرُ وَالشُّكْرُ وَالْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ وَالسَّخَاءُ وَالشَّجَاعَةُ وَالْغَيْرَةُ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَالْبِرُّ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَالْيَقِينُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالْمُرُوَّةُ)) (تحف العقول: ص362)

------------------------------

([1]) انظر مقابس الأنوار: 114، و الجواهر 22: 265.

([2]) عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.

([3]) انظر الوسائل 15: 285، الباب 11 من أبواب مقدّمات الطلاق.

([4]) انظر الوسائل 15: 332، الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق.

([5]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص318.

([6]) العُريض: وادٍ بالمدينة المنوّرة.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج6 ص127.

([8]) لكنّ هذا لا ينفع الشيخ ولا هو مقصوده.

([9]) فالطلاق من شأنك فلماذا ليس لك إلى طلاقها سبيل؟

([10]) أبو هلال العسكري، معجم الفروق اللغوية، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم: ص522.

([11]) كونه إكراهاً بالمعنى المعهود له.

([12]) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج8 ص51. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، الكافي، ج6 ص62.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 29 / شوال /1444هـ  ||  القرّاء : 827



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net