||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب

 102- فائدة فقهية: انحاء وصور التبعيض في التقليد

 344- فائدة فقهية صور خلف الوعد وأحكامها

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (15)

 98- من فقه الحديث: شرح موجز لرواية رضوية (عليه الاف التحية والثناء) عن الله تعالى

 كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً

 قراءة في كتاب (نسبية النصوص والمعرفة .. الممكن والممتنع)

 حفظ كتب الضلال و مسببات الفساد

 73- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -7 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة نظرية كانت في (النسبية الذاتية) وإجابات ستة

 311- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 5 هدم الشيوعيه والوهابية للمساجد



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457713

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 667-لو أكره على أحد محرَّمين أو احدى معاملتين .

667-لو أكره على أحد محرَّمين أو احدى معاملتين
السبت 7 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(667)

الملخص

وقال الشيخ (قدس سره): (فقد تلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخصّ من الرافع لأثر الحكم الوضعي.

ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كلٍّ منهما، من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما العموم من وجه؛ لأنّ المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة و طيب النفس)([1]).

الإكراه على الوضعي أخص من الإكراه على التكليفي

وكلا الأمرين اللذين أشار إليها (قدس سره) بقوله: (فتلخّص) هو مما تحصّل مما سبق وهو الثمرة، ولم يسبق منه (قدس سره) ذكره ليكون الملخص، وعلى أي:

فأما قوله (أخص) فلأن الشيء كلما كثرت قيوده قلّ وجوده([2]) والإكراه الرافع لأثر الحكم الوضعي، أي الموجب لبطلان المعاملة، لا يوجد فيه أي قيد إلا كونها لا عن طيب نفس إذ ((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ))([3]) وأما الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أي الموجب لرفع حرمة الفعل الحرام، فهو مقيد بقيود كثيرة وقد سبق قوله (قدس سره): (ثمّ إنّ حقيقة الإكراه لغةً وعرفاً: حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالًا)([4]).

النسبة بين مناطي دفع الضرر وعدم طيب النفس، من وجه

وأما أن النسبة بين المناطين هي من وجه فلأن:

أ- (دفع الضرر) هو المدار في رفع الحكم التكليفي، سواء أطابت نفسه به أم لا، بعبارة أخرى: المحرم، كالنظر إلى الأجنبية أو الكذب، ترفع حرمته إذا كان في تركه الضرر، أي إذا وقع فعله مقدمة لدفع الضرر الأكبر من مفسدة المحرم نفسه، كما إذا هدّده بانه إن لم يكذب لقتله، وحينئذٍ فالكذب محلل له من غير فرق بين أن يَكره الكذب في هذه الحالة أو أن تطيب نفسه به؛ إذ طيب النفس وكرهها للشيء ليس مدار الأحكام الفرعية، بل هما من الفضائل والرذائل الأخلاقية فقط، بعبارة أخرى: الأفعال هي المحرمة أو الواجبة، كالزنا وشرب الخمر، أو الصلاة والصوم، لا حالات القلب والنفس، ويستثنى من ذلك خصوص النية في العباديات والاعتقاد في أصول الدين فإنها من أفعال الجوانح الواجبة.

والحاصل: الحرام حرام سواء أطابت نفسه به أم كرهته، وإذا حلّ لعنوانٍ ثانويٍ من إضطرار أو إكراه أو ما أشبه فهو حلال سواء أكرهه أم طابت نفسه به.

ب- و(عدم طيب النفس) هو الذي يرفع الحكم الوضعي، سواء أكان مضراً أم نافعاً أم لا، فإذا لم تطب نفسه بالمعاملة فهي باطلة([5]) سواء أكانت المعاملة نافعة له أم مضرة، وإذا طابت نفسه بها فهي صحيحة سواء أكانت نافعة له أم مضرة.

وقال (قدس سره): (ومن هنا لم يتأمّل أحدٌ في أنّه إذا أُكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين لا بعينه، فكلٌّ منهما وقع في الخارج لا يتّصف بالتحريم؛ لأنّ المعيار في رفع الحرمة دفع الضرر المتوقّف على فعل أحدهما، أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد([6]) في أنّ ما يختاره من الخصوصيّتين بطيب نفسه ويرجّحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه، مكرَهٌ عليه باعتبار جنسه، أم لا؟)([7])

قوله: (ومن هنا) أي من حيث أن مناط رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر ومناط رفع الحكم الوضعي هو عدم طيب النفس، يظهر الفرق بين الصورتين الآتيتين كما ان الفرق بينهما يؤكد تغاير المناطين.

الإكراه على أحد المحرّمين لا بعينه

الصورة الأولى: لو أكره على أحد الأمرين المحرّمين لا بعينه، كما لو أكره على أن ينظر إلى هذه المرأة الأجنبية التي على يسار داره أو إلى الأخرى الأجنبية التي على يمين داره أو أن يكذب إما على زميله أو على منافسه، وفرضنا أن النظرتين والكذبتين متساويتان، فان له أن يختار ما شاء، ولو اختار ما ترغب نفسه فيه منهما لما خرج عن كونه محللاً إذ المناط هو الإكراه والفرض ان الإكراه على الجامع متحد مع الإكراه على الفردين، إذ التركيب اتحادي خارجي لا انضمامي كما سبق تفصيله.

وبعبارة أخرى: المناط صدق الإكراه على الشيء عرفاً وهو صادق عليها بوِزان واحد.

بعبارة ثالثة: كل من الفعلين يصلح أن يقع مقدمة، على سبيل البدل، لدفع الضرر فأي منهما وقع مقدمة كان واجباً وقد تمصدق الواجب فيه؛ فإن المحرم إذا وقع طريقاً لدفع محرم أعظم، وجب كما لو وقع اللمس المحرم للأجنبية طريقاً إلى إنقاذها من زنا الجائر بها أو قتله لها.

وعلى اي فلو كان أحد المحرمين مما ترغب به نفسه أو مما يحبه، لولا ان التقوى تحجزه، فان اختياره له لا يخرجه عن الجواز والحلية لصدق كونه مكرهاً عليه وعلى قسيمه فلو كانت له في طور الطفولة مثلاً صداقة مع طفلة أخرى، ثم افترقا، ثم عادت إلى بلده بعد البلوغ وكانت نفسه تدفعه إلى النظر إليها بدافع الفضول ليرى كيف أصبحت مثلاً، لكن التقوى كانت تحجزه عن ذلك، ثم أكرهه مكره على أن ينظر إما إليها أو إلى جارته الأخرى، فاختار النظر إليها (مع فرض عدم كون النظر بشهوة أكثر) فانهما سيّان في الحلّية لما سبق من أن مدار الحلية والحرمة: الاختيار والإكراه لا طيب النفس وعدمه، وعلى أي فالحكم بذلك إجماعي وهو على القاعدة بل لعله من المستقلات العقلية.

الإكراه على احدى معاملتين لا بعينها

الصورة الثانية: لو أكره على احدى معاملتين لا بعينها، كبيع داره هذه أو بستانه ذاك، أو طلاق زوجته الأولى الأثيرة لديه أو الثانية المبغوضة عنده، فاما من حيث الأنظار فان هذه المسألة إجماعية كسابقها ولذا قال الشيخ: (وإن كان الأقوى وفاقاً لكلّ من تعرّض للمسألة([8]) تحقّق الإكراه لغةً وعرفاً)([9]) لكنها تختلف عن المسألة السابقة في أن السابقة لم يكن فيها أدنى مجال للإشكال (لما سبق من مدارية دفع الضرر) وأما هذه المسألة ففيها مجال للإشكال وذلك لأن مدار صحة المعاملات وبطلانها على طيب / عدم طيب النفس، فوجه الإشكال هنا انه وإن كان مكرهاً على القدر المشترك أو الجامع أو احداهما، لكن الخصوصية، وهذا المصداق خاصة، ليس مكرهاً عليها فإذا طابت نفسه بالخصوصية كما لو طلق التي لم يكن يحبها فقد يقال الطلاق صحيح لأنه طيّب النفس به، وقد يقال انه باطل لأنه مكره عليه، فهنا إذاً مجال للنقاش والأخذ والرد وإن كان الحق أن الطلاق باطل لأنه مكره عليه وطيب النفس هذا طولي غير ضار (أي غير مؤثر في تصحيح الطلاق) وسيأتي مزيد إيضاح وبعبارات أخرى فانتظر.

*              *              *

- هل التركيب بين الجامع المكره عليه والنوع الذي تحته انضمامي أو اتحادي، وعلى الأخير اتحادي عقلي أو خارجي؟

- لو أكرهه على النظر إلى احدى امرأتين، فهل له أن يختار النظر إلى أجملهما؟ أجب عن ذلك مع ذكر السبب.

- لو أكرهه على بيع احدى داريه، وكانت احداهما أنفع له، فلو اختار بيع الأنفع فهل هو مكره أم لا؟

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((لَوْ أَنَّ شِيعَتَنَا اسْتَقَامُوا لَصَافَحَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَأَظَلَّهُمُ الْغَمَامُ وَلَأَشْرَقُوا نَهَاراً وَلَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وَلَمَا سَأَلُوا اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُمْ))

(تحف العقول: ص301)

---------------------

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص319.

([2]) لوضوح أقلية وجود (العالم الشاعر القمي) من (العالم الشاعر) ثم من (العالم).. فذلك إذا كان بنحو القضية الحقيقية واضح، وأما إذا كان بنحو الخارجية فانه يمكن التساوي وجوداً لكنه نادر أو قليل.

([3]) عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.

([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص311.

([5]) حسب إطلاق الشيخ (قدس سره) وقد مضى منّا التفصيل فراجع.

([6]) استشكل فيه العلّامة في التحرير 2: 51، و لم نعثر على مستشكلٍ غيره، نعم في المسالك 9: 21 و الحدائق 25: 162 163 ما يفيد هذا.

([7]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص319.

([8]) كالشهيد الثاني في المسالك 9: 21، و الروضة البهيّة 6: 21، و سبطه في نهاية المرام 2: 12، و المحدّث البحراني في الحدائق 25: 163 و غيرهم.

([9]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص320.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 7 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 1922



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net