||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 بعض العوامل الاقتصادية لإنتاج الثروة ومكافحة الفقر

 مناشئ الحقوق في شرعية الحاكم والدولة (5)

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)

 271- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (1)

 102- فائدة فقهية: انحاء وصور التبعيض في التقليد

 407- فائدة أصولية: تأثير أحد المتضايفين على الآخر في التضييق والتوسيع

 158- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (5): علم الاقتصاد- علم الادارة- الهرمينوطيقا

 211- مظاهر الرحمة الكونية في السيرة النبوية والعلوية

 379- فائدة عقائدية: قبول الصلاة وقانون الحبط

 136- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا))



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457753

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 668-الإكراه على الجامع هل يسري للفرد والواسطة في العروض أو الثبوت .

668-الإكراه على الجامع هل يسري للفرد والواسطة في العروض أو الثبوت
الاحد 8 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(668)

الإكراه على أحد عقدين أو إيقاعين

وقال الشيخ (قدس سره): (أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد([1]) في أنّ ما يختاره من الخصوصيّتين بطيب نفسه ويرجّحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه، مكرَهٌ عليه باعتبار جنسه، أم لا؟)([2]).

للفعل حيثيتان: حيثية الجامع وحيثية الخصوصية

والوجه في القول بكونه غير مكره، بعبارة أخرى، هو: أن الفعل الصادر عن إكراه على الجامع، دون الخصوصية، كطلاقه زوجته الطالحة دون الصالحة مع انه أكره على طلاق احداهما غير معينة، هو أن هذا الفعل، أي الطلاق، له جهتان وعنوانان وحيثيتان: جهة الجامع وجهة المشخصات الفردية، أي جهة كونه كلياً طبيعياً وجهة كونه متمصدقاً في هذا الصنف / الفرد الخاص، أو فقل: جهة أصل الفعل وجهة الخصوصيات، وهما حيثيتان مختلفتان ويدلك على اختلافهما اختلاف آثارهما إذ قد يستحق المدح على احداهما بينما يستحق الذم على الأخرى فانه لو أكرهه على طلاق احدى زوجتيه الصالحة الحسنة الخلق أو الطالحة السيئة الخلق فاختار طلاق الصالحة استحق الذم على اختياره إياها، عكس ما لو اختار الطالحة فانه يستحق المدح حينئذٍ، وإن كان في أصل الطلاق مكرهاً عليه لا يستحق الذم على أصل فعله فلا يقال له: لِمَ طلّقت؟ بل يقال له: لم طلقت هذه دون تلك؟ والذم إذا ورد على المقيد انصب على القيد دون نفس المقيّد كما لو قال: لـِمَ ضربته أكثر مما يستحق أو لِمَ تسافر كل يوم؟.

والحاصل: أنّ إستحقاق المدح والذم برهان إنّي يكشف عن أن الجامع غير مقدور عليه لذا لا يمدح عليه أو يذم وأن الخصوصية مقدور عليها لذا يمدح عليها أو يذم.

ولذا فانه قد يكون مكرهاً على الجامع دون الخصوصية

ولذا قال الشيخ (قدس سره): (نعم، هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصيّة، وإن كان مكرهاً عليه من حيث القدر المشترك، بمعنى أنّ وجوده الخارجيّ ناشٍ عن إكراهٍ واختيار؛ ولذا لا يستحقّ المدح أو الذمّ باعتبار أصل الفعل، ويستحقّه باعتبار الخصوصيّة)([3]) وقال في هدى الطالب شارحاً له معلقاً على قوله: (نعم): (غرضه أن الإكراه على الجامع- كطلاق إحدى الزوجتين- يجتمع مع اختيار الخصوصية كطلاق هند، فطلاقها بالخصوص ذو حيثيتين:

إحداهما: كونه مكرها عليه بلحاظ الجامع، وبهذه الحيثية لا يستحق الزوج للمدح على طلاقه لو كان طلاقه حاسما لمادة الفساد والنزاع بين الزوجين، ولا للذم لو كانت معاشرته معها بالمعروف، ولا داعي في مثله للفرقة بينهما. وعدم استحقاق المدح والذم كاشف عن عدم اختياره في الطلاق، لكونه بتحميل الغير.

ثانيتهما: كون طلاق هذه الزوجة بخصوصها اختيارياً، ولذا يستحق المدح لو كانت بينهما منافرة، ويستحق الذم لو كانت المعاشرة بالمعروف)([4]).

وحيث أن لهذا الفعل جهتين لذا يتجه الإشكال بما سبق من (فوجه الإشكال هنا انه وإن كان مكرهاً على القدر المشترك أو الجامع أو احداهما، لكن الخصوصية، وهذا المصداق خاصة، ليس مكرهاً عليها فإذا طابت نفسه بالخصوصية كما لو طلق التي لم يكن يحبها فقد يقال الطلاق صحيح لأنه طيّب النفس به، وقد يقال انه باطل لأنه مكره عليه، فهنا إذاً مجال للنقاش والأخذ والرد)([5]).

الجامع واسطة في العروض، فهو المكره عليه والباطل، دون الخصوصية

ويمكن أن يقوى الإشكال ببيان آخر وهو أن الجامع المكرَه عليه واسطة في العروض وليس واسطة في ثبوت الإكراه لهذه الخصوصية أو تلك فتكون الخصوصية غير مكره عليها فإذا طابت نفسه بها، كانت المعاملة صحيحة..

توضيحه: أن الواسطة في العروض هي ما كانت هي الموضوع للحكم حقيقةً فهي المعروض له، أما الواسطة في الثبوت فهي ما كانت هي العلّة لثبوت الحكم لغيرها، وقد نقل عن المحقق النائيني (قدس سره) المثال التالي كمصداق للواسطة في العروض فانه إذا قال: (لا تشرب الخمر لأنه مسكر) فان الإسكار هو الواسطة في العروض بمعنى انه المعروض لحكم الحرمة وانه تمام الموضوع، لا الخمرة في حد ذاتها، ولذلك فانه إذا كان غير الخمرة مسكراً كان محرماً لأن الحرمة تدور مدار الإسكار، والمثال موضح لمعادلة الواسطة في العروض بشكل وافٍ، وذلك مع قطع النظر عن الإشكال في خصوص المثال؛ وذلك لأن كلّاً من (الخمر) و(المسكر) ورد بعنوانه في الروايات فكما أن كل مسكر حرام من غير فرق بين صدق اسم الخمرة عليه وعدمه، فكذلك كل خمر حرام حسب الروايات، من غير فرق بين كونه مسكراً أو لا، كالقطرة من الخمرة فانها محرمة وإن لم تكن مسكرة وكما فيمن اعتاد شربها فلم تعد مسكرة له فانها محرمة مادامت خمرة وإن لم تكن مسكرة بالفعل، ولذلك لا نحتاج في إثبات حرمتها إلى كون الإسكار واسطة في الثبوت كما لا يخل بحرمتها كونه واسطة في العروض.

وفي المقام: الجامع أي أصل الفعل أو القدر المشترك أو الكلي الطبيعي المكره عليه، هو واسطة في العروض أي انه تمام الموضوع للإكراه وللحكم وليس واسطة في ثبوت الإكراه أو ثبوت الحكم (وهو رفع صحة المعاملة المكره على القدر المشترك فيها) للفرد أو الخصوصية، وحيث ان الخصوصية (أي طلاق الطالحة مثلاً) كان طيّب النفس بها ولم يكن مكرهاً عليها، لأن الواسطة كما سبق واسطة في العروض فيقع الطلاق صحيحاً وإن كان مكرهاً على الجامع بين الفردين.

والحاصل: انه لا إكراه على الخصوصية كما لا يترتب الحكم بالبطلان عليها.

الجواب: بل هو لاتحاده بالمصداق، عينُه

ولكنّ هذا الوجه مخدوش فيه: إذ الواسطة واسطة في الثبوت لا العروض، بشهادة اللغة والعرف([6]) والوجدان والبرهان بل التحليل عقلي فلا واسطة أصلاً، وأما البرهان فلأن التركيب بين الكلي الطبيعي والمصاديق أو الجامع وأفراده / أنواعه / أصنافه التي تقع تحته، أو الأصل والخصوصية، هو من قبيل التركيب الاتحادي الخارجي([7]) لا التركيب الانضمامي، إذ ليس للجامع وجود منحاز عن وجود الفرد ولا الكلي الطبيعي وجوده منحاز عن وجود المصداق، ليكون كلّ منهما محكوماً بحكم ومتصفاً بصفةٍ (ككونه مكرهاً عليه، غير مكره على الآخر) بل هو وجود واحد ينتزع منه عنوانان أو تنطبق عليه حيثيتان، فهذا الفرد، الـمَجْمَع للجامع والخصوصيات، إما مكره عليه أو لا، وحيث كان وجود الكلي الطبيعي بوجود أفراده فالإكراه عليه إكراه عليها وبالعكس..

بناءً على أصالة الوجود أو الماهية

وبعبارة أخرى: بناءً على أصالة الوجود فان الأحكام كلها للوجود، لا للماهية ولا لأي أمر آخر منتزع من الوجود، والموجود في الخارج هو: (وجود طلاق زوجته الطالحة) وهو أمر واحد وجوداً وليس أمرين، فإن كان مكرهاً عليه فهو مكره عليه، وإن كان طيب النفس به فهو طيب النفس به، وأما القول بانه مكره عليه من حيث الجامع وطيب النفس به من حيث الخصوصية فانه إنما ينفع على أصالة الماهية([8])، ويمكن أن يجدي بناء على أصالة الوجود مع القول بأن التركيب انضمامي، أما والتركيب اتحادي فلا يعقل، في مرحلة ثبوت الحكم لهذا الموضوع أو ذاك، التفكيك.

بعبارة أخرى: الموضوع حقيقةً هو الوجود الخارجي لا العنوان، سلّمنا لكن الموضوع هو العنوان بما هو فانٍ في الوجود أو بما هو متمحض في المرآتية له لا بما هو فلا اثنينية. فتدبر وتأمل وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

تنبيه: التركيب بين الماهية والوجود تركيب اتحادي عقلي (وبين المادة والصورة تركيب اتحادي خارجي) وليس انضمامياً وإلا للزم أن يكون للماهية وجود إلى جوار الوجود. هذا خلف، بعبارة أخرى: للزم أن تكون الماهية أصيلة كما الوجود أصيل ووجود أصيلين أمر باطل إذ الأصيل، بمعنى منشأ الأثر أو العينية الخارجية، أما الوجود أو الماهية.

بعبارة أخرى: الماهية أمر انتزاعي صِرف، من حدّ الوجود ووجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه فلا يعقل كون التركيب انضمامياً وإلا لما كان انتزاعياً. هذا خلف.

*          *              *

- قرّ ر جوابنا عن القول بالواسطة في العروض، بعباراتك.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلَاكُ الرِّجَالِ: أَنْهَاكَ أَنْ تَدِينَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ، وَتُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ)) (الكافي: ج1 ص42)

---------------------

([1]) استشكل فيه العلّامة في التحرير 2: 51، و لم نعثر على مستشكلٍ غيره، نعم في المسالك 9: 21 و الحدائق 25: 162 163 ما يفيد هذا.

([2]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص319.

([3]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص320.

([4]) السيد محمد جعفر المروج الجزائري، هدى الطالب في شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص217.

([5]) الدرس (667).

([6]) ولذا قال الشيخ (قدس سره): (وإن كان الأقوى وفاقاً لكلّ من تعرّض للمسألة تحقّق الإكراه لغةً وعرفاً) (كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص320).

([7]) مقابل التركيب الاتحادي التحليلي العقلي.

([8]) فتأمل إذ لا ينفع حتى على القول بأصالتها.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 8 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 1606



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net