||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 300- الفوائد الأصولية (الحكومة (10))

 351- ان الانسان لفي خسر (9) فريق الخاسرين و فريق الرابحين

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين

 أطر العلاقة الحقوقية بين الدولة والشعب والمؤسسات (3)

 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي

 318- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (5)

 132- فلسفة التفاضل التكويني: 1-2 النجاح في العوالم السابقة والاحقة 3-الدنيا حلقة في سلسلة الجزاء الالهي

 90- بحث تفسيري: إجابات ستة عن الاشكال: بأن الاعلان عن سرقة اخوة يوسف كان إيذاءاً واتهاماً لهم

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096225

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 109- تتمة : توضيح مقصود صاحب الجواهر ـ الانصراف لكثرة الاستعمال في حصة من الكلي الطبيعي ، اما ان يبلغ درجة هجران المعنى الاول، أو لا فإما ان يصنع ظهوراً في المعنى الثاني ايضاً او لا بل يمنع انعقاد الاطلاق فقط ، و(الرشوة) في الاقوال والاعمال من اي قبيل هي؟ .

109- تتمة : توضيح مقصود صاحب الجواهر ـ الانصراف لكثرة الاستعمال في حصة من الكلي الطبيعي ، اما ان يبلغ درجة هجران المعنى الاول، أو لا فإما ان يصنع ظهوراً في المعنى الثاني ايضاً او لا بل يمنع انعقاد الاطلاق فقط ، و(الرشوة) في الاقوال والاعمال من اي قبيل هي؟
الثلاثاء 10 رجب 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول آراء الأعلام الثلاثة من كون الأقوال والأفعال هي رشوة أو لا ؟ ذكرنا أن صاحب الجواهر ارتأى أنها رشوة ومحرمة، وأما السيد الخوئي فقال إنها ليست رشوة وغير محرمة، وذهب السيد الوالد إلى أنها رشوة ولكنها ليست محرمة. 
 
تتمة: الاحتمال الثاني[1] في كلام صاحب الجواهر 
 
ذكرنا فيما سبق الاحتمال الأول في كلام صاحب الجواهر حول ان مرجع الضمير هو الرشوة، فقد قال :" وما كان منها محل شك فالأصل يقتضي حليته "، 
 
ونعرج الآن على الاحتمال الثاني وهو: ان مرجع الضمير في ( منها ) يرجع إلى الهدية فتكون معنى عبارته :" و ما كان من الهدية محل الشك. ...", أي: في كونها رشوة خفية[2]. 
 
ثلاثة مصاديق للهدية المعطاة للقاضي 
 
إن في ما يعطى للقاضي كهدية توجد ثلاثة مصاديق: 
 
المصداق الأول: ما لو أهدى إلى القاضي هدية معتادة جرى عادةً عليها كأن يهديه في كل عيد مثلا هدية من غير أن تكون له نية استمالة قلبه لأجل حكم مستقبلي، وهذه هدية صريحة وواضحة. 
 
المصداق الثاني: ان تكون الهدية[3] رشوة بان يعطيه من اجل الاستمالة بل من أجل الحكم. 
 
ولكن في قبال هذين الموردين يوجد مورد ومصداق ثالث وهو ما يكون مبهما فقد يكون هدية ولكن يتراءى أنها رشوة أو العكس، كما لو دعاه إلى وجبة طعام كعادته كل شهر مثلاً مع جيرانه وكانت عنده قضية حالية، لكنه نوى الاستمالة حينئذٍ، فهل الطمع لاستمالة قلب القاضي أو ليحكم له هو المحكم والمائز ليكون (رشوة)؟ أو ما جرت عليه عادته من إهدائه الهدايا له هو المحكم والمائز؟ فهنا شك صدقي موضوعي، وصاحب الجواهر يقول "وما كان منها محل شك" أي: محل شك موضوعي ومفهومي[4] فالأصل يقتضي الحلية , 
 
إذن: صاحب الجواهر لم يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية حيث لم يقل إن عمومات أدلة الهدية تشمل المورد المشكوك، وإنما انتقل عند الشك إلى أصالة الحل[5]؛ حيث قال إن الأصل يقتضي الحل[6], 
 
ثم يقول: " كما انه[7] يقتضي حلية ما فرض من أفرادها" أي أفراد الهدية، وهنا ومن خلال قرينة المقابلة نكتشف ان صاحب الجواهر عنى بالشق الأول من كلامه الشبهة المفهومية - الموضوعية-، وبالشق الثاني "كما انه يقتضي حلية "، الشبهة الحكمية أي كلما شك في الحكم فان عموم أدلة الرشوة او الهدية لا تشمل المورد المشكوك، وإنما الرجوع إلى أصالة الحل. 
 
وعليه: فان عبارة صاحب الجواهر سواء فسرناها بعود الضمير الى الرشوة او الهدية فانه من الواضح انه قد رفع اليد عن العموم فلم يتمسك به في الشبهة المصداقية، بل التجأ إلى أصالة الحل. 
 
عودا إلى رأي السيد الوالد: الأقوال رشوة غير محرمة 
 
وبعد بيان ذلك نرجع إلى رأي السيد الوالد لتوجيه كلامه حيث ذكرنا أن رأي السيد الخوئي وكذلك صاحب الجواهر هو على القاعدة، والذي يحتاج إلى مؤنة زائدة هو رأي الوالد حيث يقول بان الأقوال والأفعال رشوة ولكنها ليست بمحرمة. 
 
مناشئ الانصراف للرشوة عن الأقوال 
 
1- كثرة الوجود 
 
إن الوجه الأول الذي يستدل به لرأي السيد الوالد هو ان أدلة تحريم الرشوة منصرفة عن الأقوال والأفعال ولكن، ما هو وجه الانصراف هذا ؟ قلنا فيما سبق ان هذا الانصراف له عدة مناشئ، كان المنشأ الأول هو كثرة الوجود الخارجي وقد أشكلنا على ذلك كبرى وصغرى[8]. 
 
2- كثرة الاستعمال، وهو منشأ تام 
 
وأما المنشأ الثاني للانصراف فهو كثرة الاستعمال وهو وجه وجيه، لكثرة استعمال لفظ الرشوة في الأموال وما أشبه, وندرة استعماله في الأقوال والأفعال، ويؤيد ذلك الرجوع الى المرتكز الذهني والعرفي لبيان هذا المدعى؛ فانه وقبل طرح هذا البحث منا لم يكن يخطر بالبال عادة إن مثل الحضور في مجلس القاضي او العالم يطلق عليه رشوة، ولو كان بقصد ان يقضي له لاحقا[9]، هذه هي الصغرى في المقام. 
 
كبرى هذا الوجه: 
 
وكلامنا هنا في كثرة استعمال اللفظ الموضوع للطبيعي في بعض حصصه، فان البحث الذي يطرح عادة في المشترك اللفظي والمنقول وما أشبه، هو انه لو استعمل اللفظ الموضوع لمعنى معين في معنى ثان فإن الاستعمال في الثاني قد يصل إلى حدّ هجر المعنى الأول وعليه سيكون اللفظ منقولا، أو ان لا يصل الاستعمال إلى الهجر ولكن ينشأ للفظ ظهور في المعنى الثاني أيضا بالإضافة إلى الأول، وعليه سيكون مشتركا لفظيا[10]. 
 
استعمال اللفظ في الحصص والأفراد: ثلاثة[11] أقسام 
 
والكلام في فرضنا – وما أكثر الابتلاء به، وطرحه قليل – هو ان اللفظ الموضوع للطبيعي لو استعمل في بعض حصصه او أفراده فهو على ثلاثة أنواع: 
 
1- ما يوجب النقل 
 
أولا: ان يستعمل اللفظ في بعض حصصه ولكن بحده, أي (بشرط لا) عن بقية الحصص والأفراد، وذلك ان الكلي الطبيعي يستعمل في أفراده على نحو (لا بشرط) كما في استعمال لفظ الإنسان في زيد، ولكن الكلام هنا ليس في هذا النوع من الاستعمال، بل في استعماله في الفرد أو الحصة بحدها بشرط لا عن البقية كما قلنا، وههنا قد تصل كثرة الاستعمال حدا يبلغ هجر المعنى الأول فيكون حقيقة في المعنى الثاني بالوضع التعيني فيكون استخدامه بالمعنى الأول مجازا فيحتاج إلى قرينة. 
 
2- ما يوجب الاشتراك اللفظي 
 
ثانيا: أن يستعمل اللفظ الموضوع للكلي الطبيعي في بعض الأفراد أو الحصص ولكن هذا الاستعمال لم يصل إلى حد هجران المعنى الأول، بل انه لا يزال كثير الاستخدام فيه, إلا أن كثرة الاستعمال في المعنى الثاني بلغت حدا أوجبت ظهور اللفظ فيه أيضاً فيكون مشتركا لفظيا. 
 
3- ما يوجب الانصراف فقط 
 
ثالثا: ان يستعمل اللفظ الموضوع للطبيعي في بعض الحصص والأفراد, لكن هذا الاستعمال ليس بكثرة بالغة حد هجران المعنى الأول، وكذلك ليست هذه الكثرة مولدة للظهور في المعنى الثاني، بل هذه الكثرة هي كثرة اقل لكنها توجب الشك في إطلاق اللفظ وشموله لكل المعاني , 
 
وبتعبير آخر: إن كثرة استخدام اللفظ في بعض الحصص قد توجب أنساً ذهنياً وعلقة بين اللفظ وهذه الحصة بحيث يصبح هذا الأنس الذهني مخلاً بمقدمة من مقدمات الحكمة فيمنع انعقاد الإطلاق، فان المولى لعله اعتمد على هذا الأنس الذهني، فأراد بعضها دون الآخر, فلا يعلم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، ولنمثل لذلك بعدة أمثلة: 
 
المثال الأول: 
 
لو قيل :أكرم المجتهد او جاء المجتهد، فان لفظة (المجتهد) لها معنى عرفي وهو صاحب الملكة ولها معنى لغوي وهو الذي يبذل جهدا، ولكن إلى أي من المعنيين ينصرف الذهن؟ فان لفظ (المجتهد) موضوع للكلي وهو (من بذل جهدا)[12]، وهنا عدة احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون المعنى الأول قد هجر، و الاحتمال الثاني ان يكون المعنى الأول لا يزال مستعملاً كثيراً وإنما حدث ظهور آخر للمعنى الأخص أيضاً فيكون مشتركا لفظيا، وأما الاحتمال الثالث فهو ان يكون استخدام المجتهد في المعنى الاصطلاحي قد ولد أنسا ذهنيا بحيث لو قال المولى: أكرم المجتهد فانه لا يعلم والحال هذه انعقاد الإطلاق[13]. 
 
المثال الثاني: 
 
لو قيل: أكرم العالم فهل لفظ (العالم) يشمل العالم بالموسيقى او لا ؟ والاحتمالات الثلاثة جارية في المقام. 
 
والمثال الأخير: 
 
أكرم العادل، فان المعنى الاصطلاحي للعادل هو ذو الملكة او المستقيم على جادة الشرع، وأما المعنى اللغوي للعادل فهو المعنى الأعم، أي من عدل عن شيء[14] وأمثال هذه الموارد بالمئات في التفسير والرواية والفقه وغيرها. 
 
صغرى المقام: 
 
وما نحن فيه في الرشوة سوف يتأثر باستظهار احد الوجوه الثلاثة من كونها قد استعملت بكثرة كاثرة في الأخص وهو الأمور المالية وما أشبه واما الاستعمال الأعم في الأقوال والأعمال فقليل، فهل ان استخدام الرشوة في الأقوال والأعمال قد وصل من القلة إلى درجة الهجران (على فرض أن اللفظ موضوع للأعم[15])، هذا احتمال، أو إن الاستعمال لم يبلغ درجة الهجران وإنما بلغ درجة ان الرشوة الموضوعة للأعم، فانها بسبب كثرة استعمالها في الحصة الأخص وهي الأموال قد تولد لها ظهور جديدا فيضاف الى القديم فيكون اللفظ مشتركا لفظيا وهذا احتمال ثاني, 
 
وأما الاحتمال الثالث فهو إن الرشوة باقية على المعنى الأول ولكن كثرة الاستعمال في الحصة الخاصة كانت بدرجة معينة أوجدت أنسا ذهنيا مانعاً من انعقاد الاطلاق. 
 
الثمرة 
 
وعلى ضوء هذه الاحتمالات الثلاثة تختلف النتيجة فاننا لو قلنا بهجران المعنى الأعم فسيكون كلام السيد الوالد[16] غير تام, ولو قلنا بالاشتراك اللفظي بين الأعم والأخص فكلامه تام ووجيه بمعنى أنها رشوة،
 
ولكن: هنا نكتة لطيفة، فهل إن اطلاقات أدلة الرشوة تشمل الأقوال بناءاً على هذا الوجه؟ 
 
والجواب: إنها لا تشملها؛ إذ ليس بثابت حينئذٍ ان المولى في مقام البيان من هذه الجهة، فانه وان كان اللفظ موضوع للأعم (كالأخص)، ولكن لا يعلم حين ورد ( الراشي والمرتشي كلاهما ملعون ) ان المراد هو الأعم فتحرم الأقوال والأعمال، او الأخص فلا تكون محرمة فيكون الشك في المقتضي, وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
[1] - ولعل الاحتمال الثاني هو الأقرب لمراد صاحب الجواهر 
 
[2] - أو في شمول حكم الرشوة لها، لكن يرد هذا الوجه، قرينة المقابلة في الشق الآخر من كلامه فتدبر. 
 
[3] - أي ما ظاهره الهدية، أي ما يعطيه له باسم الهدية. 
 
[4] - واما لو كان الشك حكميا فسيأتي في الشق الثاني من كلامه 
 
[5] - فان العمومات متقدمة وأصالة الحل متأخرة رتبة عنها 
 
[6] - فان ( كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام ) 
 
[7] - أي الأصل. 
 
[8] - والكبرى هي إن كثرة الوجود لا تصح وجهاً للانصراف واما الصغرى فلأن الأفعال والأقوال كثيرة الوجود أيضا 
 
[9] - أي عدم خطور تطبيق مصطلح الرشوة على هذا المصداق وان خطر ذلك أحيانا لكنه نادر 
 
[10] - ولكن احدهما بالقصد والوضع التعييني والثاني بالوضع التعيني وهناك شق ثالث سيأتي 
 
[11] - بل أربعة ولا علينا بالرابع 
 
[12] - فان المجتهد هو كذلك من يبذل جهدا كثيرا ولكن بخصوصيات إضافية أخرى 
 
[13] - وهذه احتمالات ثلاثة موجودة في المقام واما ان أيها الأظهر فهو كلام آخر 
 
[14] - كـ(كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداً) 
 
[15] - كما هو كلام صاحب المصباح المنير 
 
[16] - من انها رشوة موضوعاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 10 رجب 1434هـ  ||  القرّاء : 4860



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net