||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 101- بحث كلامي اصولي: المعاني العشرة للحسن والقبح

 115- بحث قرآني: تعدد القراءات وأثرها الفقهي، وحجيتها

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 62- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 5 الإمام الصادق عليه سلام الله: (خير العمل بر فاطمة و ولدها) مسؤوليتنا تجاه الصديقة الطاهرة وأولادها الأطهار

 312- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 6 اثار ذكر الله تعالى وبركاته

 281- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 6 الهداية القلبية الشهودية، بعد الهداية العقلية العلمية

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 191- اسباب ظهور ( داعش ) وسبل الحل والمواجهة

 287- فائدة عقدية: لماذا خلقنا الله؟ (أهداف الخلقة) (3)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090970

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 478- التفصيل بين صورة مطابقة رأي المفضول للمشهور أو للأعلم الميت او للاحتياط وغيرها - التفصيل بين صورة العلم بالأعلم وغيره - مسائل مشابهة : تقليد المتجزي للاعلم ، تقليد ذي الملكة للأعلم ، تقليد المستنبِط بالفعل الاعلم - استثناءات من وجوب تقليد الاعلم : الحرج والضرر بصورهما .

478- التفصيل بين صورة مطابقة رأي المفضول للمشهور أو للأعلم الميت او للاحتياط وغيرها - التفصيل بين صورة العلم بالأعلم وغيره - مسائل مشابهة : تقليد المتجزي للاعلم ، تقليد ذي الملكة للأعلم ، تقليد المستنبِط بالفعل الاعلم - استثناءات من وجوب تقليد الاعلم : الحرج والضرر بصورهما
الثلاثاء 21 ربيع الاول 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(2)
7- التفصيل بين مطابق المشهور وغيره
القول السابع: التفصيل بين ما لو كانت فتوى المفضول مطابقة للمشهور فيتخير بينه وبين تقليد الأعلم الحي، وما لم تكن فيتعين تقليد الأعلم.
8- التفصيل بين مطابق الأعلم من الأموات وغيره
القول الثامن: التفصيل بين ما لو طابق قول المفضول قول الأعلم من الأموات فيتخير بينه وبين تقليد الأعلم الحي، وما لو يطابق فيتعين الأعلم.
والوجه في هذين التفصيلين: اما دعوى ان ملاك حجية قول المجتهد هو طريقيته للواقع وحيث ان الأعلم أقوى في الطريقية وأكثر إصابة للواقع من غيره لذا تعين تقليده، ولكن لا يتم ذلك في ما لو عارض قولُه المشهورَ أو فتوى الأعلم من الأموات.
أو دعوى ان قوله أقوى في إيراث الظن النوعي، ولا يتم ذلك في الصورتين كذلك. وسيأتي بحث هذين الوجهين مبنائياً بإذن الله تعالى.
وقد يفصل بين أنواع الشهرة ودرجات الاعلمية فقد يقال بتعين الأعلم في بعضها وتعين المفضول في بعضها([1]) وسيأتي بحثه وما له وعليه.
9- التفصيل بين مطابق الاحتياط وغيره
القول التاسع: التفصيل بين ما لو طابق قولُ المفضول الاحتياطَ، وعدمه، كالسابقين والوجه فيه: ان الاحتياط طريق قطعي لإحراز الواقع، اما الاجتهاد فهو ظني حتى قول الأعلم فلو لم يجب تعييناً تقليد المفضول لمطابقته للاحتياط الموجب للقطع بالاصابة؛ للاجماع على التخيير بين الاحتياط والتقليد والاجتهاد([2])، لتخيّر على أقل الفروض.
10- التفصيل بين ما لو علم بالأعلم وغيره
القول العاشر: وقد يفصل بين ما لو وجد الأعلم([3]) وعَلِم به فيجب تقليده وبين ما لم يعلم به فلا.
والفرق بينه وبين القول بوجوب تقليد الأعلم انه واجب مشروط بالعلم ووجوب تقليد الأعلم واجب مطلق.
وتظهر الثمرة: انه على الأول لو لم يعلم به لم يجب الفحص([4]) دون الثاني، فتأمل
كما تظهر الثمرة انه على الأول: انه لو لم يعلم به انتقل إلى تقليد المفضول إذ التعيّن معلق على شرط لم يحصل، وعلى الثاني لا يجوز تقليد المفضول (لو لم يعلم بالأعلم – مع علمه إجمالاً بوجوده) بل ينتقل إلى الاحتياط إذ التخيير بين الأعلم الثبوتي والاحتياط والاجتهاد وحيث عجز عن الوصول إليه انتقل للقسيمين لا للمفضول. فتأمل وسيأتي بحثه
مسائل أخرى:
وهناك مسائل أخرى مشابهة لمسألتنا وهي:
تقليد ذو الملكة للأعلم
1- هل يجب لغير الأعلم إذا كان ذا ملكة لكنه لم يستنبط بالفعل ان يقلد الأعلم، في فرض إذعانه انه الأعلم؟، أم يتخير؟ أم يحرم عليه إلا ان يستنبط.
نقل عن الشيخ الأعظم في رسالته في الاجتهاد والتقليد الاتفاق على عدم الجواز.
ووجهه انصراف اطلاقات أدلة التقليد للعامي الذي لا ملكة له، وأيضاً قوله (عليه السلام) (فللعوام ان يقلدوه) فان ذا الملكة ليس من العوام.
وقد يجاب بانه([5]) مصداق (لا يعلمون) في قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)([6]) فانه لا يعلم الآن حكم المسألة بالحمل الشائع الصناعي قطعاً، والانصراف لا وجه له([7]) كما حققناه في محله، وهناك وجوه للاستدلال على الجواز ولنفي دعوى الانصراف نوكلها لمظانها وإلى حين عقد مبحث خاص لها، إذا شاء الله تعالى.
تقليد المتجزي والمستنبط بالفعل للأعلم
2- المسألة بحالها مع فرض كونه متجزياً.
3- المسألة بحالها مع فرض كونه مجتهداً في المسألة بالفعل مع إذعانه بان غيره الأعلم، فقد يفصل بين ما لو قطع أو اطمأن اطمئناناً متاخماً للعلم مما يعبر عنه بالعلم العادي فلا يجوز له رفع اليد عن نظره وتقليد الأعلم، وبين غير ذلك فيجوز. وتفصيله في محله وقد أشرنا له في أبحاث العام الماضي فراجع.
استثناءات: الحرج والضرر في تشخيص الأعلم أو تقليده
ثم انه حتى على القول بوجوب تقليد الأعلم فانه تستثنى من ذلك صورة الحرج والضرر فقد يكون تشخيص الأعلم حرجياً لحرجية معرفة ضابطه وقد يكون حرجياً لحرجية تشخيص مصداقه وان علم بالضابط قطعاً أو بالظن المعتبر فرضاً.
وقد يشخِّص الأعلم إلا انه يقع في الحرج في تقليده في خصوص هذه المسألة لصعوبة الوصول إليه الآن فيها فيسقط وجوب تقليده في خصوص هذه المسألة.
قال السيد العم في بيان الفقه (ثمّ إنّ الإمكان هنا([8]) – كسائر النظائر – أعمّ من العقلي والشرعي، فإذا كان في تقليد الأعلم – سواءً مطلقاً أو في بعض المسائل – حرج أو ضرر سقط الوجوب.
كما إذا كان الوصول إلى الأعلم أو تحصيل رسالته حرجياً أو ضررياً. أو كان تحصيل فتوى خاصة محل ابتلاء المقلد بحاجة إلى اتصال هاتفي ضرري أو حرجي على المقلّد، كمسألة فوتية في الحجّ، ولا فرق – هنا – بين القول بأن التقليد التزام أو أنّه العمل أو الأقوال المتفرّعة عليهما)([9]).
وقال: (أما الأول: وهو لزوم العسر في تشخيص الأعلم: فلأن الأعلم مجهول مفهوماً، عَسِر تعيين مصداقه.
أما الجهل بمفهومه فللخلاف فيه، هل هو الأذكى والأكثر فطنة، أم هو الأكثر مراودة للمسائل واستنباطاً لها، أم الأكثر اطلاعاً بالأشباه والنظائر، أم غير ذلك؟
وأمّا عسر تعيين مصداقه: فلأن الأعلم لا يشخّصه إلا الفقيه المزاول لجميع العلماء أو الناظر في كتب جميعهم، وكيف يتسنّى مثل ذلك للناس؟).([10])
وقد نوقش في ذلك بما سيأتي عند التطرق لأدلة القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم لأنه مستلزم للعسر والحرج، مع جوابه.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) فقد يدعى تعيُّن تقليد المفضول فيما إذا طابق رأيه الشهرة العظيمة القدمائية ولشهرة المتأخرين، مثلاً.
([2]) للاطلاقات ومصلحة التسهيل وغيرها.
([3]) وهو شرط محقق للموضوع كما لا يخفى.
([4]) إذ اخذ العلم كشرط موضوعي فهو كالاستطاعة للحج.
([5]) ذو الملكة غير المستنبط لحكم المسألة بالفعل.
([6]) النحل: 43، الأنبياء: 7.
([7]) اما لكونه ناشئاً من كثرة الاستعمال ولا حجية له، أو لغير ذلك، مما فصلناه في محله.
([8]) في قول صاحب العروة (يجب تقليد الأعلم مع الامكان، على الاحوط).
([9]) بيان الفقه الاجتهاد والتقليد ج2 ص7.
([10]) بيان الفقه: الاجتهاد والتقليد ج2 ص77.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 21 ربيع الاول 1436هـ  ||  القرّاء : 3973



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net