||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

 209- من مظاهر الرحمة النبوية ودرجاتٌ من الرحمة الالهية وانواع

 269- ( لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ )7 مخاطر انهيار البنيان المعرفي ودعائم الشك الاربعة في كلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

 151- فائدة حكمية: ما هو عالم الاعتبار؟

 37- فائدة اصولية روائية: الاصل ان يكون جواب الامام عليه السلام على قدر سؤال السائل، فلا دلالة في سكوته على امضاء التفريعات

 مقومات نجاح المبلغ

 283- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 8 الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق

 233- التزاحم بين الوحدة الاسلامية وبين الشورى, العدل والحق و(النزاهة) الفيصل الاول في تقييم المسؤولين

 117- المصوِّبة الجدد ونسبية المعرفة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095208

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 290- استعراض موسع لروايات اللعن ، واثبات ان الغالب شبه المستغرق كون متعلقاتها المحرمات وقلة او ندرة تعلقه بالمكروهات ـ تحقيق الحال في بعض ما ادعي كونه مكررها تعلق به اللعن .

290- استعراض موسع لروايات اللعن ، واثبات ان الغالب شبه المستغرق كون متعلقاتها المحرمات وقلة او ندرة تعلقه بالمكروهات ـ تحقيق الحال في بعض ما ادعي كونه مكررها تعلق به اللعن
الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1436 هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
النَجش
(مدح السلعة أو الزيادة في ثمنها ليزيد غيره)
(14)
متعلّق اللعن في الروايات
ثم ان الظاهر ان اللعن لم يستخدم في الروايات في الأعم الأغلب إلا فيما كان متعلَّقُه من المحرمات وأن اللعن على المكروه في الروايات قليل جداً وان القرينة الحالية أو المقالية هي التي ساقت إلى صَرف اللعن عن ظهوره في الحرمة فيكون حاله حال كل الظهورات التي لا يخل بظهورها استعمالُها في المعاني المجازية بقرينةٍ وإن كثر ذلك ما لم يبلغ درجة هجر المعنى الأول أو تردده وإجماله بينهما
ومن الواضح انه لم يخلَّ بظهور الأمر في الوجوب كثرةُ استعماله في المندوب ولا بظهور النهي في الحرمة كثرة استعماله في المكروه ولا بظهور العام أو المطلق كثرة تقييده أو تخصيصه بل قد بلغت الكثرة حداً قيل معها ما من عام إلا وقد خص ومع ذلك التزموا بظهور العام في العموم.
والحاصل: ان استعمال اللعن في المكروه وتعلقه به في الروايات ليس بالأكثر ولا بالكثير بل هو قليل بل قليل جداً إن لم يكن نادراً.
ولنستقرأ قسماً من روايات اللعن كما جمعها في (من فقه الزهراء عليها السلام) ثم من سفينة البحار.
روايات متعلقها الحرام وأخرى متعلقها المكروه
قوله ( عليه السلام ): ((مَلْعُونٌ‏، مَلْعُونٌ‏ مَنْ‏ نَكَحَ‏ بَهِيمَةً))([1]) وهو حرام كلواحقه.
وقال ( عليه السلام ): ((الْمُنَجِّمُ‏ مَلْعُونٌ‏ وَالْكَاهِنُ مَلْعُونٌ وَالسَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَالْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ...))([2]) وهذا كلها محرمات([3])
وقال ( عليه السلام ): ((ملعون من ظلم أجيراً أجرته))([4])
وقال ( عليه السلام ): ((ملعون من سب والديه))([5])
وقال ( عليه السلام ): ((من آذى الله فهو ملعون))([6])
وقال ( صلى الله عليه وآله ): ((ناكح الكف ملعون))([7]) وناكح الكف يعني المستمني بكفه
وقال ( صلى الله عليه وآله ): ((من لعب بالشطرنج ملعون))([8])
وقال ( عليه السلام ): ((المحتكر ملعون))([9])
وقال ( صلى الله عليه وآله ): ((ملعون ملعون من ضيّع من يعول))([10]) وتضييع من يعول حرام سواء أاضاع حقوقه الدنيوية (كحق النفقة والقسم) أم حقوقه الأخروية في واجب الهداية والأمر والنهي لقوله تعالى: ( قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً)
وقال ( عليه السلام ): ((ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر))([11]) وهو حرام كسوابقه ولواحقه.
وقال ( صلى الله عليه وآله ): ((ملعون، ملعون مبغض علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ))([12])
وقال ( صلى الله عليه وآله ): ((ملعون من يظلم ابنتي فاطمة عليها السلام))([13])
وقال ( صلى الله عليه وآله ): ((من أبغض عترتي فهو ملعون))([14])
وقال ( عليه السلام ): ((ملعون ملعون من آذى جاره))([15])
وقال ( عليه السلام ): ((ملعون ملعون قاطع رحمه))([16]) وقطع الرحم حرام.
وقال ( عليه السلام ): ((شارب الخمر ملعون))([17])
وعنه ( عليه السلام ): ((من كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون))([18]) (وشرهما) قد يقال انه ظاهر في المحرم نظراً لمادة الشر ومناسبات الحكم والموضوع، سلمنا لكنه مجمل مردد بينه وبين الشر لا بدرجة الحرمة فلا يصلح قرينة على الخلاف ودليلاً على استعمال اللعن في المكروه، واما إرادة الجامع فبعيد على انه لو استظهر سيكون من الموارد القليلة ذات القرينة كما سيأتي([19]).
وقال ( عليه السلام ): ((ملعون من ألقى كلَّه على الناس))([20]) قد يدعى ظهوره في المكروه([21]) أو الأعم فيكون من الموارد القليلة التي تعلق اللعن فيها بالمكروه. وسيأتي وجهها.
وقال ( عليه السلام ): ((الجالس في وسط القوم ملعون))([22]) وهو مجمل
وقال ( عليه السلام ): ((ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم))([23]) وقد فصلنا الكلام حول المراد به وحرمته سابقاً
وقال ( عليه السلام ): ((المنّان على الفقراء ملعون في الدنيا والآخرة))([24]) والمنّ حرام لاستلزامه الأذى بل هو أذى بهذه الصيغة أو هو منصرف إلى هذه الصورة، قال تعالى: (لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى) ولعله من عطف العام على الخاص. فتأمل
وقال ( عليه السلام ): ((ملعون من لم ينصح أخاه))([25]) وهذا مجمل مردد بين من لم ينصحه بترك الحرام وفعل الواجب أو نصحه الأعم من ما ينفعه وإن لم يجب عليه النصح، سلمنا انه أعم لكنه من الموارد القليلة الآتي وجهها إضافة إلى الوجه السابق هو انها لا تخل بالظهور.
ومثل ما ورد من اللعن لمن أكل زاده وحده، أو نام في بيت وحده، أو ركب الفلاة وحده([26])، أو ما أشبه ذلك كما سيأتي.
روايات تعلق اللعن فيها بعدة أمور
وأما الروايات التي جمعها في سفينة البحار مادة لعن([27]) والتي تعلق اللعن فيها بعدة أمور سيقت بعصا واحدة، فهي:
الخصال: عن علي ( عليه السلام ) قال: قال النبي ( صلى الله عليه وآله ): ((سَبْعَةٌ لَعَنَهُمُ‏ اللَّهُ‏ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ: الْمُغَيِّرُ لِكِتَابِ اللَّهِ وَ الْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَالْمُبَدِّلُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُتَسَلِّطُ فِي سُلْطَانِهِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرَمِ اللَّهِ وَالْمُتَكَبِّرُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل‏))([28]) ومن الواضح انها محرمة بأجمعها.
الكافي: النبوي ( صلى الله عليه وآله ): ((لَعَنَ‏ اللَّهُ‏ الْمُحَلِّلَ‏ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ‏ وَ مَنْ يُوَالِي غَيْرَ مَوَالِيهِ وَ مَنِ ادَّعَى نَسَباً لَا يُعْرَفُ وَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي الْإِسْلَامِ أَوْ آوَى مُحْدِثاً وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَمَنْ لَعَنَ أَبَوَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُوجَدُ رَجُلٌ يَلْعَنُ أَبَوَيْهِ؟ فَقَالَ نَعَمْ يَلْعَنُ آبَاءَ الرِّجَالِ وَأُمَّهَاتِهِمْ فَيَلْعَنُونَ أَبَوَيْهِ... الخ))([29])
والمحلِّل والمحلَّل له قد يقال انه ظاهر في المحلل للحرام والمستحل له بفتوى من يعلم أنه مبطل فيها. وقال العلامة المجلسي (يمكن ان يكون المراد النسيء في الأشهر الحرم).
وقد احتمل البعض ان المراد به المحلل للمطلقة ثلاثاً، لكنه بعيد ولو فرض فانه أحد الموارد القليلة.
و(مواليه) هم الأئمة الأطهار وصلوات الله عليهم أو الأعم منهم ومن المولى المالك فان تولي غيره والخروج عن ولايته حرام([30]).
الكافي: عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: قال النبي ( صلى الله عليه وآله ): يوماً لأصحابه: ((مَلْعُونٌ‏ كُلُ‏ مَالٍ‏ لَا يُزَكَّى، مَلْعُونٌ كُلُّ جَسَدٍ لَا يُزَكَّى وَ لَوْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا زَكَاةُ الْمَالِ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا زَكَاةُ الْأَجْسَادِ؟ فَقَالَ لَهُمْ: أَنْ تُصَابَ بِآفَةٍ، قَالَ: فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ قَالَ لَهُمْ: أَتَدْرُونَ مَا عَنَيْتُ بِقَوْلِي؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: بَلَى الرَّجُلُ يُخْدَشُ الْخَدْشَةَ وَ يُنْكَبُ النَّكْبَةَ وَ يَعْثُرُ الْعَثْرَةَ وَ يُمْرَضُ الْمَرْضَةَ وَ يُشَاكُ الشَّوْكَةَ وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا حَتَّى ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ اخْتِلَاجَ الْعَيْنِ))([31])([32])
أقول: الرواية أجنبية عن مورد البحث إذ هو دلالة اللعن على حرمة الفعل أو كراهته، والمال ليس فعلاً ولا الجسد، فهو من واد آخر.
نوادر الراوندي: عن موسى بن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) قال: ((مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلَى قَوْمٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً حَيَّةً وَ هُمْ يَرْمُونَهَا بِالنَّبْلِ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ لَعَنَهُمُ اللَّه؟))([33])، وهو حرام.‏
الكافي: عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ((مَلْعُونٌ‏ مَلْعُونٌ‏ مَنْ‏ عَبَدَ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ كَمِهَ أَعْمَى([34])، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ بَهِيمَةً))([35])
و((مَلْعُونٌ‏ مَنِ‏ اتَّهَمَ‏ أَخَاهُ،‏ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ يَنْصَحْ أَخَاهُ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ احْتَجَبَ عَنْ أَخِيهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ))([36]) وقد مضى الكلام عن (من لم ينصح أخاه).
محامل رواية لعن (آكل زاده وحده)
ثم ان بعض الروايات المدعى ظهورها في تعلق اللعن بالمكروه والتي كثر الاستدلال بها على استعمال اللعن في المكروه، لا بد من الجواب عنها بخصوصها أيضاً وقد سبق في الدرس السابق إثنان منها وبقي الثالث وهو الأكثر شهرة:
ما ورد في من لا يحضره الفقيه ((يَا عَلِيُّ لَعَنَ‏ اللَّهُ‏ ثَلَاثَةً: آكِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ، وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ، وَالنَّائِمَ فِي بَيْتٍ وَحْدَه))([37]).
أقول: لهذه الرواية محامل ثلاثة فإن تمّت خرجت عن دائرة المكروه وكان المتعلق (اي آكل زاده وحده...) من المحرمات فالخروج عن استدلال الطرف موضوعي، وإلا فان الوجه الرابع الآتي في الدرس اللاحق يتكفل بحل الإشكال بما لا يبقى معه مجال للاستدلال بإذن الله تعالى.
الوجه الأول: حمل الموارد الثلاثة على صورة الخطر أو الضرر والمقدمية لهما، فان راكب الفلاة وحده خاصة في تلك الأزمنة القديمة كان في معرض الخطر لكثرة السباع وقطّاع الطرق وخوف الضياع وغير ذلك، وكذلك الذي ينام في البيت وحده فانه في معرض خطر هجوم اللصوص أكثر من غيره كما ثبت علمياً ان الذي ينامون وحدهم أقل اعماراً وأقرب للاخطار من غيرهم([38]) وكذلك الآكل زاده وحده([39])
وتخصيص الهداية بهذه الصور ليس أبعد من حمل اللعن الذي هو نص عرفاً في الحرمة (وعلى الأقل هو ظاهر فيها) على الكراهة: فتأمل
الوجه الثاني: ان ذلك كله كناية عن الهداية والشؤون الأخروية، فالزاد مثلاً كناية عن التقوى والهُدى قال تعالى: ( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) وقال ( فَلْيَنْظُرْ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ) الذي فسر في بعض الروايات بالعلم([40])، فآكل زاده وحده كناية عن المهتدي الذي لا يهدي غيره والذي تخلى عن واجب هداية الضلاّل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكذلك راكب الفلاة وحده فان الفلاة بها الأخطار والمهتدي راكب فهو عنها بمنجاة، وقد لُعِن لأنه توحّد بذلك ولم يُركِب معه غيره كناية عن عدم اهتمامه بهدايتهم. فتأمل([41])
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 
([1]) الكافي (ط – الإسلامية) ج2 ص270 باب الذنوب ح9.
([2]) وسائل الشيعة ج17 ص143 ب24 ح22201.
([3]) على تفصيل في المنجم ذكره في المكاسب وأوصلناه إلى عشرة أقسام في أبحاث العام الماضي.
([4]) مستدرك الوسائل: ج14 ص29 ب5 ح16018.
([5]) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج1 ص111 باب ما جاء في المراء والمزاح والسخرية.
([6]) جامع الأخبار: ص147 ف110.
([7]) مستدرك الوسائل: ج14 ص356 ب23 ح16948.
([8]) غوالي اللآلي: ج1 ص260 ف10 ح40.
([9]) من لا يحضره الفقيه: ج3 ص266 باب الحكرة والأسعار ح3961.
([10]) الكافي: ج4 ص12 باب كفاية العيال والتوسع عليهم ح9.
([11]) تهذيب الأحكام: ج9 ص97 ب2 ح157.
([12]) وسائل الشيعة: ج16 ص280 ب41 ح21555.
([13]) بحار الأنوار: ج29 ص346 ب11 الثانية، والبحار: ج73 ص354 ب67 ح21.
([14]) جامع الأخبار: ص84 ف40.
([15]) وسائل الشيعة: ج16 ص280 ب41 ح21555.
([16]) مستدرك الوسائل: ج15 ص183 ب71 ح17942.
([17]) بحار الأنوار: ج62 ب2 ح4، والبحار: ج76 ص141 ب86 ضمن ح52.
([18]) وسائل الشيعة: ج16 ص94 ب95 ح21073.
([19]) وهي خصوصية المتعلَّق.
([20]) تهذيب الأحكام: ج6 ص327 ب93 ح23.
([21]) أي القاء الكلّ المكروه.
([22]) بحار الأنوار: ج89 ص166 ب15.
([23]) وسائل الشيعة: ج4 ص201 ب21 ح4919.
([24]) إرشاد القلوب: ج1 ص194 ب52.
([25]) مستدرك الوسائل: ج9 ص122 ب132 ح10425.
([26]) راجع من لا يحضره الفقيه: ج4 ص359 باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ح5762، وفيه قال ( صلى الله عليه وآله ): (يا علي، لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده).
([27]) سفينة البحار ج7 ص598.
([28]) الخصال: ج2 ص350.
([29]) الكافي (ط – الإسلامية) ج8 ص71.
([30]) والمعتق ولاؤه لمن اعتقه يرثه هو أو وارثه بعد فقد ورّاثه.
([31]) الكافي (ط – الإسلامية) ج2 ص258.
([32]) سفينة البحار ج7 ص599.
([33]) النوادر للرواندي ص33.
([34]) فسرها الصدوق: بان كان متحيراً (فهو اعمى) فصيره كافراً...
([35]) الكافي (ط – الإسلامية) ج2 ص270.
([36]) وسائل الشيعة ج12 ص231.
([37]) من لا يحضره الفقيه ج4 ص359.
([38]) إذ كثيراً ما يتعرض الشخص لطارئ من سقطةٍ أو حريق أو جلطة في المخ أو القلب فان كان معه غيره سارع إلى نجدته وإلا هلك في كثير من الأحيان.
([39]) فان الآكل زاده وحده أكثر ابتلاء بالأمراض ومنها مرض الكآبة والزهايمر كما انه أقرب للخطر إذ عند تعرضه لحادث في حين الأكل من شرقة أو غيرها فأنه لا أحد ينجده.
([40]) ففي الكافي ((عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام )‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‏ طَعامِهِ)‏ قَالَ قُلْتُ مَا طَعَامُهُ قَالَ: عِلْمُهُ‏ الَّذِي‏ يَأْخُذُهُ‏ عَمَّنْ يَأْخُذُهُ)) الكافي (ط – الإسلامية) ج1 ص50.
([41]) إذ فيه تكلف ولم يعهد الكناية بذلك عن ذلك. فتأمل

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1436 هـ  ||  القرّاء : 6650



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net