||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 296- الفوائد الأصولية (الحكومة (6))

 202- التنويم المغناطيسي والايحائي السلاح الاكبر بايدي الاديان والفرق الضالة

 287- فائدة عقدية: لماذا خلقنا الله؟ (أهداف الخلقة) (3)

 312- الفوائد الأصولية: القصد (3)

 79- بحث عقائدي: شبهة نسبية القرآن والاجابات عنها

 49- القرآن الكريم:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) الإمام الصادق عليه السلام: (إن الصمت باب من أبواب الحكمة) الصمت سلاح الأولياء

 299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9))

 نسبية النصوص والمعرفة (الممكن والممتنع)

 248- الرفق واللين كظاهرة عامة في الحياة وفي التقنين

 142- رسالة محرم : الصلاح والاصلاح



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090585

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 502- ز ـ شهادة الفرع مع وجود الاصل ح ـ عدم الالزام في الترجيح بالمزايا المنصوصة ـ كلام بيان الفقه والكفاية ط ـ عدم تقديم الاضبط كالكافي على غيره كالفقيه .

502- ز ـ شهادة الفرع مع وجود الاصل ح ـ عدم الالزام في الترجيح بالمزايا المنصوصة ـ كلام بيان الفقه والكفاية ط ـ عدم تقديم الاضبط كالكافي على غيره كالفقيه
الثلاثاء 27 ربيع الثاني 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(26)
عدم قبول شهادة الفرع مع تيسر الأصل
ومن الشواهد: ان شهادة الفرع لا تقبل مع وجود شاهدي الأصل، إلا لو تعذر أو تعسر على شاهدي الأصل الحضور والشهادة، مع انه على الطريقية المحضة لا بد من قبولها أيضاً لفرض استجماعها للشرائط؛ وذلك([1]) هو المشهور شهرة عظيمة، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم الآتية وهي المستند ومنها يظهر انه ليس تمام الملاك في الحجية هو الطريقية والكاشفية وإلا للزم القول بحجية الفرع حتى مع وجود الأصل إذ الفرض استجماع الفرع كالأصل لشرائط الحجية من عدالة وغيرها.
قال السيد الوالد في الفقه([2]) (قال في الشرائع: "لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل" وقد جعله المستند الحق المشهور بين الأصحاب، كما صرح به جماعة، وفي الجواهر المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف الإجماع عليه خلافاً للمحكى عن بعض الأصحاب كما عن الخلاف نقله ولم يعين المخالف، وإن كان نسب الخلاف تارة إلى والد الصدوق وأخرى إلى الإسكافي، وفي كشف اللثام الأقوى عدم الاشتراط.
استدل المشهور بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، حيث قال ( عليه السلام ) ((يَجُوزُ ذَلِكَ([3]) إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ([4]) وَ يُقِيمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ))([5]).
وبأصالة عدم القبول مع الحضور وبان الفرع أضعف ولا وجه للعدول إليه مع إمكان الأقوى، وبالإجماع المتقدم نقله).
أقول: والعمدة الصحيحة واستناد المشهور إليها.
وقد ناقش في ذلك السيد الوالد بقوله: (واستدل لمن قال بالجواز بعدم الفرق بين الحضور وعدمه، فان كان الفرع حجة كان في كلا الحالين وإلا لم يكن في كلا الحالين، والأصل مع إطلاق الأدلة، والاستدلال بان الفرع أضعف استحسان، فلا يبقى إلا الصحيحة واللازم حملها على بعض مراتب الفضيلة، لمرسلة الخلاف: روى أصحابنا انه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فانه يقبل شهادة أعدلهما، ويؤيده ما يأتي من تعارض شهادة الفرع والأصل، ولا يخفى ان هذا القول غير بعيد وإن كان الأحوط إتباع المشهور)([6]).
أقول: الظاهر ان (الطريقية) كانت هي المرتكز في ذهنه ( قدس سره ) لذا استدل بـ(فان كان الفرع حجة...) والجواب ان الصحيحة صريحة في عدم حجية الفرع عندئذٍ والفارق بين الحضور وعدمه هو النص، والوجه هو عدم ابتناء الحجتين على الطريقية المحضة فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الصحيحة استناداً إلى المرسلة، على انها خاصة بصورة اختلافهما([7])، وعلى أي فان مبناه الظاهر منه ههنا لا يوافق ما التزمه في المجلد الأول: الاجتهاد والتقليد ص121 كما سيأتي غداً بإذن الله تعالى.
عدم ترجيح الصحيحة على الحسنة أو الموثقة
ومن الشواهد: ما ذكره السيد العم في بيان الفقه من عدم ترجيح([8]) المشهور في كتبهم الفقهية للصحيحة على الموثقة والحسنة لدى التعارض رغم وجود الروايات المصرّحة بالترجيح بالمزايا المنصوصة.
قال دام ظله: (وفي الخبرين - في باب الاحكام - مع ورود نصوص خاصة بتقديم « أفقههما، وأعدلهما، وأصدقهما، وأورعهما »، ونحو ذلك، ومع اعتبار اسناد بعض المستفيض - لم يعمل المشهور بذلك، بل خيّروا بين العادل والاعدل والصادق والاصدق وهكذا، وحملوا هذه المستفيضة المعتبرة سنداً على اللاّاقتضاء([9])، فتراهم إذا تعارضت رواية أمثال زرارة وابن مسلم وابن أبي عمير وأضرابهم مع رواية حتى الحسن والموثّق، يخيّرون بينهما - بناءً على التخيير في الخبرين المتعارضين - أو يسقطونهما - بناءً على التساقط)([10]).
لا يقال: المشهور ذهبوا إلى الترجيح بالمزايا المنصوصة بل قال الآخوند في الكفاية (بل ربما ادعي الإجماع أيضاً على حجية خصوص الراجح).
إذ يقال: ظاهر كلام بيان الفقه ان عمل مشهور الفقهاء في الفقه على خلاف ذلك وانهم يعارضون بين ذي المزية وفاقدها فيلتزمون بالتخيير أو بالتساقط.
والحاصل: انه إن ثبت كون الشهرة في الأصول على حجية خصوص الراجح وتعين الترجيح بالمرجحات المنصوصة فان شهرتهم العملية في الفقه على عدمه.
أدلة القول بعدم تعيّن الترجيح بالمزايا المنصوصة
بل ان جمعاً من الأصوليين ذهبوا إلى عدم الترجيح حتى بالمرجحات بالمنصوصة، كما نقله عنهم صاحب الكفاية.
وقد يستدل عليه بما استدل به صاحب الكفاية – على إشكال في بعض أدلته – من:
1- اختصاص مقبولة عمر بن حنظلة بباب الحكم والقضاء لفصل الخصومة، ولا تنقيح للمناط.
2- اختصاص روايات الأخذ بالمرجح بزمن حضور الإمام بقرينة ذيل الرواية ((فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَك...))([11]) ففي عهد الغيبة لا يلجأ للمرجحات مع انه لا شك في انها توجب الاقربية للواقع.
3- اختلاف الروايات في ترتيب المرجحات، مما يستكشف منه انها استحبابية وإلا لما امكن ان تختلف الروايات في ترتيبها.
4- إطلاقات روايات التخيير من غير استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين وحملها على صورة فقد المرجح غريب.
وذلك كله يوجب اما حمل روايات الترجيح على الاستحباب أو حملها على اختصاصها بزمن الحضور([12]).
أقول: وعلى كلا الحملين فانه يثبت ان الاقربية ليست سبباً لتعين الأخذ بالأقرب إلا حيثما دلّ الدليل الخاص.
ثم انه حتى لو قلنا بالأخذ بالمرجحات المنصوصة لكن لم نقل بالأخذ بغيرها، كما هو مسلك غير الشيخ ومن تبعه، لكان ذلك دليلاً آخر على عدم تعين الأخذ بالأقرب إلا ما كان منصوصاً.
عدم ترجيح الاضبط، في الحسيات، على غيره
ومن الشواهد: ما ذكره أيضاً السيد العم بقوله (وهكذا في الحسّيات، كتعارض الكتب في نقل نص واحد - مثل الكافي والفقيه وكتابي الشيخ ( قدس سره ) - حيث إنّ الكثير لم يلزموا بتقديم الاضبط وهو الكافي ثمّ الفقيه، بل عارضوا بينهما وأجروا على ذلك أحكام المعارضة)([13])
والاستشهاد بنظر الأكثر، ليس لحجيته في حد ذاته، بل لاتخاذه كشاهد على أن كثيراً من الفقهاء – أو الأكثر – لم يفهموا من الأدلة على الحجج والامارات حجيتها من باب الطريقية الصرفة وإلا لقالوا بتقديم الأرجح أو انهم فهموا الطريقية لكن مع الالتزام بالعرض العريض في الحجج الاعتبارية بحيث تشمل أدلة الحجية المتعارضين المتفاضلين أيضاً كما سبق بيانه، فتدبر وتأمل
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 27 ربيع الثاني 1436هـ  ||  القرّاء : 4788



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net