||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 396- فائدة كلاميّة: وجوه حل التنافي بين كون الإنسان مغفورًا له وبين تسليط العذاب عليه

 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها

 أهمية وأدلة شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية

 253- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (11)

 449- فائدة في علم الحديث: حال التراث الروائي في كتاب بحار الأنوار

 346- ان الانسان لفي خسر (4) التبريرات المنطقية للانتهازية والمكيافيللية

 179- اختلاف الشيعة في زمن الغيبة والممهّدات للظهور المبارك : التضرع والوفاء بالعهد

 تأملات و تدبرات في اية الاذان بالحج

 388- فائدة أخلاقية: العمل والرياء

 460- فائدة عامة: استذكار مآثر المرجع الصافي الكلبيكاني



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23960033

  • التاريخ : 19/04/2024 - 08:37

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 547- شواهد وادلة من الآيات والروايات مؤكدة لكون غير المقبولة من الروايات المرجئة، في الاعتقاديات ـ المحتملات الخمسة في (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وفي قولة (عليه السلام) : (ما علمتم أنه قولنا فالزموه) 1ـ انه خاص بالاعتقاديات 2ـ ان المراد بالعلم الاعم من العلمية تجوزاً .

547- شواهد وادلة من الآيات والروايات مؤكدة لكون غير المقبولة من الروايات المرجئة، في الاعتقاديات ـ المحتملات الخمسة في (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وفي قولة (عليه السلام) : (ما علمتم أنه قولنا فالزموه) 1ـ انه خاص بالاعتقاديات 2ـ ان المراد بالعلم الاعم من العلمية تجوزاً
الاحد 21 رجب 1436 هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(71)
الاستناد للإجماع لتقييد الرواية([1]) بالاعتقاديات
وقد يورد على ما ذكرناه من (وذلك استناداً إلى وضوح ان مدارية العلم إنما هي في العقائد إذ انها تدور مدار العلم حسب المشهور بل شبه المجمع عليه ولا يكفي فيها الظن، حتى المعتبر منه في غير العقائد كخبر الثقة وشبه ذلك، وان العمليات لا تدور مدار العلم بل الأعم من العلم والعلمي.
وبعبارة أخرى: الاجماع في الموردين يكون هو القرينة الصارفة للرواية إلى العقائد واما المقبولة فتبقى على ظهورها في العمليات).
الرد: صغرىً: لا إجماع
بعد انه لا إجماع، بل الشهرة أو الشهرة العظيمة إذ نقل الشيخ في الرسائل خمسة أقوال أخرى إضافة إلى القول بوجوب تحصيل العلم عن اجتهاد في أصول الدين وبعد انه لا إجماع على حجية خبر الواحد([2]) في العمليات إذ خالف فيه الاخباريون وبعض الأصوليين.
وكبرىً: الإجماع لا يصلح مخصصاً أو مقيداً
بان الشهرة بل الإجماع لا تصلح مقيدة للمطلق ولا مخصصة للعام إلا إذا بلغت درجة صلحت معها عرفاً لعدها قرينة متصلة حافة بالكلام بحيث يعوّل عليها المتكلم ولا يعد مغريا بالجهل ان اطلق الكلام مع إرادته المقيَّد تعويلا عليها.
وبعبارة أخرى: يجب إحراز ارتكازية التقييد في ذهن السامع بحيث يصلح ان يعتمد عليه المتكلم إذ اطلق الكلام مريداً غيره([3]) ومفككاً بين الإرادة الجدية والاستعمالية من دون قرينة غير ارتكاز السامع.
نعم يكفي بلوغها – أي الشهرة – درجةً([4]) توجب إجمال المراد من الصادر عن المتكلم، بعدم إحراز تمامية مقدمات الحكمة، أو كون تلك الدرجة بحيث توجب إجمال العام عرفاً، لكن يشترط احراز ذلك([5]) أو ما هو بمنزلته لرفع اليد عن العموم أو الإطلاق أو دعوى الانصراف، ومحتمل القرينية المتصل إنما يوجب الإجمال لو كان الاحتمال وارداً بحيث يخل عرفاً بالظهور ويدخله في دائرة المجمل وإن لم يبلغ درجة القرينية على الخلاف، دون مطلق الاحتمال. فتأمل
مؤيدان لتقييد الرواية بالاعتقاديات
وفي مقابل ذلك فانه قد يؤيد ما ذكرناه بوجهين آخرين:
أ- اختصاص الآيات الرادعة عن الظن، بالاعتقاديات
الأول: الآيات الدالة على الردع عن العمل بالظن مطابقةً أو تضمناً أو التزاماً كقوله تعالى: ((إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً))([6]) وكقوله تعالى: ((وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ))([7])، بدعوى انها ظاهرة في النهي عن اتباع العلم في الاعتقاديات – أي أصول الدين - لا لكونها المورد وشأن النزول بل استناداً إلى ظهور ان معركة النبي صلى الله عليه وآله مع المشركين كانت على تقليدهم الآباء وإتباعهم الظن في أصول الدين ولم تكن على إتباعهم خبر الواحد وشبهه في الأحكام الجزئية فيكون مجموع شأن النزول وسياق الآيات وجوِّها العام وان العلة الغائية الأساسية هي ردعهم عن إتباع الظن الناشئ من تقليد الآباء في رفض نبوته وشبهه وغير ذلك، هو الموجب لظهور الآيات عرفاً في ان المراد بها الظن وقفو غير العلم في أصول الدين([8]).
وحينئذٍ فان تمّ ذلك صلح قرينة على ان المراد بـ"مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا"([9]) هو ذلك كذلك فان الآية سابقة على الرواية فهي كالقرينة المتصلة أو هي صالحة كقرينة على المراد منها، كما صلح ذلك قرينة على ان الأمر بالارجاء ابتداءً في روايات الارجاء هو لذلك كذلك فتأمل.
وإن لم يتم احتاجت هذه الآيات كروايات الارجاء الابتدائي([10])، إلى بيان الوجه، وهو ما سنشرع فيه بعد قليل باذن الله تعالى، إضافة إلى ما مضى من الوجوه السابقة.
ب- الروايات الدالة على مدارية وجدان شاهد من كتاب الله
الثاني: الروايات الدالة على مقياسية ومدارية ما وجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله:
ومنها ما رواه ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: "إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حتى يستبين لكم"([11]).
ومنها: ما رواه ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: "إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالذي جاءكم به أولى به"([12]).
وجه اختصاص هذه الروايات بأصول الدين دون الأحكام
وذلك لوضوح اختصاصها بالروايات الواردة في شؤون أصول الدين دون الأحكام الفقهية ونحوها:
أ- اما الأحكام الفقهية فلبداهة انه لا يشترط في حجية رواية الثقة في حكم فقهي وجود شاهد عليه أو شاهدين من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله بل لم يصر إلى ذلك فقيه من علماء أهل البيت b بل ولا حتى من علماء العامة.
لا يقال: ما من رواية إلا وهي موافقة بإطلاقها أو عمومها لكتاب الله؟
إذ يقال: ليس المراد من "فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله" ذلك جزماً (أي شاهداً من عموم أو إطلاق) وإلا لزم لغوية هذه الروايات([13]) بتاتاً لوضوح انها في مقام الضابط وتمييز الصحيح من الخطأ من الروايات ولو قيل بان كل رواية في حكم فقهي فان عليها شاهد من كتاب الله – أي بحيث ندركه نحن وإلا فان علم الكتاب وتأويله وتفصيل كل شيء فيه هو عند أهله عليهم السلام - لكان ذكره عليه السلام هذا الضابط للتمييز لغواً ولما صح قوله في عقد السلب "وإلا فقفوا عنده..." "وإلا فالذي...".
والحاصل: ان المراد من "وجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله" هو الشاهد بالمدلول المطابقي أو التضمني أو الالتزامي بأقسامه وليس العموم والإطلاق. فتدبر جيداً.
بل قد يقال: ان تعميم "فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حتى يستبين لكم" للأحكام الفقهية خلاف القرآن نفسه لقوله تعالى: ((وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا))([14]) فان الآية صريحة في ان ما أتاه الرسول صلى الله عليه وآله فخذوا به ولم تقل فلا تأخذوا به إلا حيث تجدون عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله! إضافة إلى بداهة ان سيرة الأصحاب طراً كانت على الأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله دون مطالبته بالدليل عليه من الكتاب، ومن خالف فلعناده أو جهله لا لعدم حجية قوله صلى الله عليه وآله بنفسه حسب المعلوم عندهم والمرتكز لديهم.
والحاصل: ان تعميم هذه الروايات([15]) لغير العقائديات يستلزم نفيها لنفسها إذ هي بأنفسها من الأحاديث فعندما نعرضها على كتاب الله لا نجد لها شاهداً من كتاب الله بل الشاهد على عكسها وهو الآية الشريفة السابقة، فهذه قرينة ظاهرة على اختصاصها بأصول الدين. فتدبر وتأمل والله العالم.
ب- واما أصول الدين فانه لا ريب في ان جميعها مما صرح بها في القرآن الكريم بالدلالة المطابقية أو شبهها بآية أو آيتين بل في آيات كثيرة، فلاحظ الآيات الدالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وعدله وعلمه نظائرها وغيرها.
وعليه: يصح تعليق صحة الخبر الوارد، على العثور على شاهد عليه أو شاهدين من كتاب الله تعالى.
مناقضة أهل العامة لـ(حسبنا كتاب الله)!
تنبيه: ان أول مكذِّب لما قاله عمر وبنى عليه العديد من كبار علمائهم من (حسبنا كتاب الله) هو هم بأنفسهم!! ألا ترى انهم يعملون بالاستحسان والقياس والمصالح المرسلة مع بداهة ان الاستحسان منوط بذوق الفقيه واستحسانه وأين هو من كتاب الله؟ وكذلك القياس ولو كان في كتاب الله حكمُه لما احتاجوا إليه أو إلى المصالح المرسلة.
والحاصل: انهم أرادوا بـ(حسبنا كتاب الله) طرح ورد حجية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسنته وقول وسيرة الأئمة عليهم السلام من بعده فطرحوها رغم قوله تعالى: ((وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)) و((لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ))([16]) ثم وبعد طرح كلام الرسول صلى الله عليه وآله، أخذوا باجتهاداتهم هم وقياسهم واستحسانهم وعملوا بها!! ولم يقولوا حينها: حسبنا كتاب الله!
محتملات المراد بـ(ولا تقف..) و(ما علمتم انه قولنا فالزموه)
ثم ان قوله تعالى: ((وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)) وقوله عليه السلام "مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا" وكذلك نظائرها([17]) يحتمل في معناها ووجهها أحد احتمالات خمسة:
1- المراد: خصوص أصول الدين
الأول: ما سبق من ان المراد بها العلم في الشؤون الاعتقادية.
2- المراد من العلم الأعم من العلمي
الثاني: ان المراد من العلم الأعم من العلمي بنحو المجاز في الكلمة، أو بدعوى ان العلميات (كما فيما قام عليه خبر الثقة وشبهه) هي علم عرفاً فليس بمجاز. وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===================================
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 21 رجب 1436 هـ  ||  القرّاء : 5405



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net