||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 404- فائدة فقهية: استفادة جواز تصرفات الصبي بإذن الولي من تقييد الروايات

 124- فقه النتائج وفقه الطبائع بين علم الاخلاق وعلم الفقه

 50- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) العلاقة التكاملية والعضوية بين القرآن الكريم وأهل البيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام نموذجاً وشاهداً

 388- فائدة أخلاقية: العمل والرياء

 295 - الفوائد الأصولية (الحكومة (5))

 106- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-19 (الجماعات) واستراتيجية الاهتمام بالأفراد ومشاركة القاعدة

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23594415

  • التاريخ : 19/03/2024 - 10:55

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 72- عناوين باب التعارض .

72- عناوين باب التعارض
6 صفر 1437هـ

 عنون باب التعارض بعناوين كثيرة منها:
1- (تعارض الادلة والامارات) والمناقشات
 ما عنونه الاخوند في الكفاية من (تعارض الادلة والامارات).
ولكن يرد عليه:
أولاً: ان تعارض الامارات ليس من شأن علم الاصول لان الامارات هي الحجج على الموضوعات ، كالبينة واليد والاقرار وشبهها، وعلم الاصول متكفل للأدلة على الاحكام فانه القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والمسألة الاصولية هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي.
نعم قد يقال بانه اراد بالامارات الادلة أي الحجج على الاحكام، لكنه على هذا تكرار وعطف لغير المباين على المباين وهو خلاف الاصل، ويؤكده انه استعمل الامارات في الفصل السادس بمعنى الادلة، لكنه افردها هناك ولم يجمع كما فعل ههنا، فتدبر.
ثانياً[1]: ان روايات باب التعارض والترجيح لا تبحث الا عن تعارض الحجج على الاحكام فلاحظ مقبولة ابن حنظلة سؤالاً وجواباً مثلاً ، ولذا كان التخيير هو حكمها كاصل ثانوي استناداً الى هذه الروايات خلافاً للأصل الاولي وهو التساقط، اما الامارات فلا ولذا كان الحكم في تعارض البينتين في الماليات مثلاً هو التنصيف تبعاً لقاعدة العدل والانصاف.
2- (تعارض الادلة الشرعية) والمناقشات
ومنها: ما عنونه به بعضهم (تعارض الادلة الشرعية)
وقد اشكل عليه السيد العم بقوله (ان الباب أعمّ من "التعارض" ومن "بين الأدلّة" إلى بين الأمارات، وكذا بين الأُصول العملية، ومن "الشرعية" الى العقلية)[2].
اقول: توضيحه مع بعض النقاش حوله:
أ- اما ان الباب اعم من التعارض والتزاحم، بل ومن الحكومة والورود، فسيأتي بحثه.
ب- واما ان الباب اعم من تعارض الادلة والامارات فقد سبق.
ج – واما انه اعم من الاصول العملية ، فلان الاصلين العمليين قد يتعارضان، كما في الاستصحابين العرضييّن السببيّين او المسببيّين او غيرهما وقد يكون احدهما حاكماً او وارداً على الاخر:
 فمن الاول: ما لو تعارض طهارة كل من الانائين اذا علم اجمالاً بتنجس احدهما بعد طهارتهما[3] ، وما لو تعارض استصحاب الطهارة والنجاسة في ما لو تعاقبت عليه الطهارة والنجاسة وكانا مجهولي التاريخ، وكذا لو تعاقبت على المملوك يدان مجهولتا التاريخ فان استصحاب الحالة السابقة قبلها لا مجال له – حسب الكثير – للقطع بانتفائه باحد اللاحِقَين، واستصحاب كل منهما معارض بالاخر، نعم ذهب البعض لصحة استصحاب ما قبل الحالتين لشمول قوله عليه السلام : "لأنّك‏ كنت‏ على‏ يقين‏ من طهارتك ثمّ شككت"[4] له بالوجدان عند النظرة الاجمالية الكلية[5] وان كان عند النظرة التفصيلية لا.
ومن الثاني: ورود الحجج على قاعدة البراءة العقلية (قبح العقاب بلا بيان) وحكومتها على البراءة الشرعية (رفع مالايعلمون)
ولكن قد يورد عليه : عدم مشمولية تعارض الاصلين ، لأدلة الترجيح والتخيير لعدم ورود الادلة موردها بل ولسانها غيرها[6]، ولعدم وجود روايتين دالتين على اصلين متعارضين.
وقد يجاب: بان شمول دليل الحجية لكلِّي الاصل كافٍ في مشمولية مؤديات الاصول لادلة التعادل والترجيح ، لو تعارضت[7].
وفيه: انه خلاف ظاهر رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سألته فقلت: (( جُعلت فداك، يأتي‏ عنكم‏ الخبران‏ أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما آخذ؟ فقال عليه السلام: «يا زرارة، خُذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر». فقلت: يا سيّدي، إنّهما مشهوران مرويّان مأثوران عنكم، فقال: «خُذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك». فقلت: إنّهما معاً عدلان مرضيّان موثّقان، فقال:
 انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم- قلت ربما كانا معا موافقين لها أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع فقال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر ))[8] ونظائره.
وسيأتي بحث ذلك بالتفصيل في محله الذي بحثه الأصوليون، ولم يكن القصد هنا الا الاشارة لبعض الكلام حوله كما سيتضح حال الاصل الوراد والحاكم مما سيأتي في البحث عن الدليل الحاكم والوارد.
د- واما انه اعم من الادلة العقلية؛ فلأن الادلة العقلية قد ادعي بانها قد تتعارض ، كما لو وقع الضد الخاص للواجب مقدمة لواجب آخر، فانه بناءاً على مباحث الاستلزامات ودخول المسألتين فيها لا في مباحث الالفاظ وبناءاً على الالتزام بالاستلزامين صغرىً ، فان هذا الضد الخاص يكون محرماً لانه ضد الواجب وواجباً لأنه مقدمة الحرام.
ولكن يبقى النقاش في امكان تعارض الادلة العقلية، وان الروايات بظاهرها غير شاملة لذلك، الا ان يدعى الملاك او ورود الروايات في الاحكام العقلية ، وسيأتي ، كما ان المثال من اجتماع الامر والنهي لا التعارض وستأتي المناقشة.
ومنها: ما ذكر من انه (ينبغي – التزاماً بالنصوص – التعبير عن هذا المبحث بـ: " التعارض والاختلاف" لورود اللفظين في الروايات ، وعدم ورود لفظي : التعادل والترجيح، فيها ظاهراً )[9] ولكن سبق ان الارجح هو "التعارض" لو قيس بالنسبة لعنوان التعادل والترجيح، والارجح منه " اختلاف الحديث" لوروده في الرواية المعتبرة والروايات المتكررة، عكس "المتعارضان" الوارد في المرسلة فقط، ثم لا حاجة للجمع بين "التعارض" و "اختلاف الحديث" ان كانت النسبة بينهما هي التساوي – كما هو الاصح –لأنه تكرار حينئذٍ، نعم لو قلنا بان النسبة العموم والخصوص المطلق او من وجه لكان لجمعهما وجه ، فتدبر جيداً.
3- اختلاف الحديث وتزاحم التكاليف
ومنها: (اختلاف الحديث وتزاحم التكاليف)، وهو المرجَّح.
وذلك لان الباب مبتنٍ على مسألتين[10] : تعارض الدليلين وتزاحمهما.
والفرق واضح فان ملاك التعارض التكاذب، واما التزاحم فملاكه عدم القدرة على الامتثال مع صدقهما وصدورهما وواجدية كليهما للملاك، اضافة الى اختلاف حكمهما لذا التعارض حكمه الترجيح بالمرجحات المنصوصة او مطلقاً والتساقط او التخيير اما المتزاحمان فيجب الترجيح فيهما بمرجحات باب التزاحم – لا التراجيح - والعمل بالاهم منهما الى غير ذلك.
ولا يخفى ان المراد من التزاحم تزاحم التكليفين في مرحلة الامتثال نظراً لعدم القدرة على امتثالهما معاً، لا تزاحم الملاكين فانه شأن المولى جل وعلا؛ اذ لا يحيط بالملاكات الا هو جل اسمه او من أعلمه كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام.
لا يقال: الاولى التعبير بـ(اختلاف النصوص) لا (اختلاف الحديث) ليشمل اختلاف الايات؟
اذ يقال: اولاً لا اختلاف في الايات (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا )[11]
ثانياً: ان (اختلاف الحديث) هو الوارد في الروايات لا اختلاف النصوص.
ثالثاً: على فرض شمول الاختلاف للكتاب – وليس كما سبق – فان (الحديث) يمكن تعميمه له بقوله تعالى (أَحْسَنَ الْحَدِيثِ )[12].
=======================================================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 6 صفر 1437هـ  ||  القرّاء : 13461



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net