||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 126- دوائر مرجعية الفقهاء -1

 25- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) ظاهرة التشكيك وأسبابها ونتائجها

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 217- الاهداف الثلاثة العليا للمؤمن والمهاجر والداعية: فضل الله، ورضوانه، ونصرة الله ورسوله

 99- من فقه الآيات: المحتملات في قول النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا واله السلام (اني سقيم)

 52- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) إستباق الخيرات هو الطريق نحو الكمالات وفلسفة التوزيع الجغرافي لأصحاب الإمام المنتظر عج في آخر الزمن

 359- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (2)

 207- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (4)

 كتاب اهدنا الصراط المستقيم

 452- فائدة أصولية: وجوه منشأ السيرة العقلائية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701991

  • التاريخ : 28/03/2024 - 22:21

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 89- الشيخ: لو كان الخاص ظني السند قطعي الدلالة فيحتمل وروده على العام ـ مناقشتان والجواب .

89- الشيخ: لو كان الخاص ظني السند قطعي الدلالة فيحتمل وروده على العام ـ مناقشتان والجواب
الاربعاء 20 جمادى الآخرة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(89)
3- إذا كان الخاص ظني السند قطعي الدلالة والعام ظني الدلالة
 
وقال الشيخ: (ويحتمل أن يكون الظني أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص، فحالها حال الأصول العقلية، فتأمل. هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة)([1])
 
إشكالات على احتمال الشيخ ورودَ الخاص على العام
 
أقول: ان الظاهر ان أمره بالتأمل إشارة لوجود إشكالات على ما ذكره، والإشكالات مما أوردت وما يمكن ان تورد عليه، عديده بعضها وارد وبعضها غير وارد:
 
1- استلزامه مساواة العام مع المطلق
 
فمنها: ان لازم ذلك مساواة العام مع المطلق مع ضرورة الفرق بينهما؛ فان ألفاظ العموم موضوعة للعموم فدلالتها عليه بالوضع وذلك يعني تمامية المقتضي لدلالتها على العموم([2]) فإذا جاء الخاص لم ينفِ ولم يُزِل ظهوره بل تقدم عليه بالاظهرية أو الحكومة أو غيرها، اما المطلق فموضوع للدلالة على الطبيعة ولا يدل على العموم بالوضع أو بالذات بل انه يدل على العموم ببركة مقدمات الحكمة ومنها ان لا تكون قرينة على الخلاف فعدم وجود القرينة على الخلاف هو جزء المقتضي لدلالة المطلق على العموم فإذا وجدت القرينة على الخلاف لم يدل المطلق على الشمول لعدم المقتضي لدلالته عليه لا لتمامية المقتضي والابتلاء بالمانع.
وهذا الفرق ينهدم بدعوى الورود([3]) التي احتملها الشيخ إذ كلامه عن العام فانه إذا كان العام غير تنجيزي بل كان تعليقياً في دلالته على العموم أي كان معلقاً على عدم التعبد بالتخصيص كان المخصص حينئذٍ وارداً على العام أي مزيلاً لموضوعه حقيقة (بعناية التعبد) فان موضوعه على الفرض – أي بناء على كون العمل بالظاهر عرفاً وشرعاً معلقاً على عدم التعبد بالتخصص – متركب من وضع المطلق للطبيعة زائداً عدم وجود القرينة على الخلاف، وحيث ان من المسلم الاختلاف بين العام والمطلق لم يصح ما يستلزم مساواتهما.
 
عدم ورود الإشكال؛ إذ الكلام عن مرحلة الإرادة الجدية وهما فيهما سيّان
 
لكن هذا الإشكال غير وارد إذ الفرق بين العام والمطلق إنما هو في مرحلة الوضع والإرادة الاستعمالية([4]) اما في مرحلة الإرادة الجدية فكلاهما سيان إذ كلاهما دلالته بأصالة الظهور؛ إذ في هذه المرحلة وبعد الفراغ عن مرحلة الوضع والإرادة الاستعمالية (وهي مرحلة ما يقال) ينتقل الكلام إلى مرحلة الإرادة الجدية (وهي مرحلة ما أراد) وكلاهما فيها سيان إذ احتمال التورية والتقية والامتحانية وتعمد ترك ذكر القرينة على الخلاف – وهي الخاص في المقام – لحكمة كمصلحة التدرجية وغيرها، وارد فيها جميعاً.
والحاصل: انه مع مجيء المقيد (للمطلق) أو الخاص (للعام) تنهدم الإرادة الجدية للاطلاق والعموم معاً لكن مع فارق ان الإرادة الاستعمالية للمطلق أيضاً تكون منهدمة([5]) دون العام فان الإرادة الاستعمالية فيه لا تنهدم مع مجيء الخاص إلا لو تجوز بالعام عن الخاص، على تفصيل في ذلك، بل الإرادة الجدية فحسب.
نعم يبقى مع ذلك فرق بين العام والمطلق حتى في هذه المرحلة([6]) من جهة اقوائية أصالة التطابق – أو نظائرهما – في العام عن المطلق وسيأتي ذلك، لكنه غير فارق من حيث صحة احتمال الورود.
 
2- الحكومة في طول الورود فلا يصح الجمع بينهما
 
ومنها: ان الحكومة في طول الورود فلا يصح الجمع بينهما باحتمالهما معاً عرْضاً؛ فان الورود هو إزالة أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً لكن بعناية التعبد اما الحكومة فانه لا يزيل الدليل الحاكم موضوع الدليل الآخر حقيقةً بل انه اما ان يوسعه تعبداً أو يضيقه كذلك أو يتصرف في الحكم والمحمول بالإزالة والتضييق والإثبات والتوسعة فالأول كـ(الطواف بالبيت صلاة) والثاني كـ(لا ربا بين الوالد وولده) ولا شك مع كثرة الشك أو مع حفظ الإمام أو بعد الفراغ بناءً على انه من الثاني لا الثالث والثالث كـ(لا ضرر ولا ضرار) والرابع كـ(كل شيء لك طاهر) الموسع للطهارة المشترطة في الصلاة إلى الطهارة الثابتة بالأصل([7]).
وعليه: لا يمكن الجمع بين احتماليهما، هذا إن كان مراده (قدس سره) من (أيضاً) المعيّة أي ورود هذا الاحتمال مع ثبوت احتمال الحكومة واعتبارهما عرْضيين، لا كونه قسيماً محتملاً واعتبارهما طوليين وانه ان تم هذا([8]) لم يَرِد ذاك([9]) وإلا وَرَد، ولعل ظاهر مراده هو هذا الأخير فلا يرد هذا الإشكال.
 
هل احتمال الورود والحكومة طوليان مثلهما؟
 
ثم انه لا ريب في طولية نفس الورود والحكومة اما احتمالهما فقد يقال بعرضيتهما، وقد يجاب بانه إذا كان أمران طوليين كان احتمالهما أيضاً طولياً لتبعية مرحلة الإثبات لمرحلة الثبوت، وقد يردّ بان ذلك تام على الوجه الأول خاصة دون الثاني، لكن الظاهر ان ثبوت الاحتمال في حد ذاته أعم من الأمرين([10]) إلا ان يثبت انصراف أو شبهه، فتأمل جيداً، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
 
المراد بالأمر بالتأمل والتدبر
 
تنبيه: الأمر بالتأمل قد يكون لوجود إشكال أو أكثر على المدعى أو الدليل، وقد يكون لوجودِ نحوِ ترددٍ فيه، واما إذا أريد بيان عمق المطلب ودقته وحاجته إلى التفكر الأكثر والتبصر فان مقتضى القاعدة هو الأمر بالتدبر فانه مأخوذ من دُبر (أو دَبر) الشيء والنظر في ادباره كناية عما وراءه وما يلزمه وما أدى إليه، نعم قد يستعمل هذا في مورد ذاك إلا ان الأولى التقيد بما ذكر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 20 جمادى الآخرة 1437هـ  ||  القرّاء : 4060



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net