||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 484- فائدة رجالية: (عدم تواطؤ المخبرين على الكذب ركيزة التواتر)

 261- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (3)

 234- بحث عقدي: إشكالية عدم وصول الأئمة عليهم السلام للحكم والجواب عن ذلك

 115- رسالات الله في حقول العقيدة والاخلاق والاقتصاد

 57- بحث اصولي: انحاء وصور مخالفة النص للعامة

 101- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-14 كيف نواجه تجمعات المنافقين والظالمين

 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم

 179- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (1)

 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية

 214- عوامل بروز داعش والمنظمات الارهابية ومعادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23963422

  • التاريخ : 19/04/2024 - 13:48

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 108- كلام الميرزا النائيني: حول عدم معقولية كون الحق غير قابل للاسقاط ـ المناقشات: 1ـ الخلط في المتعلق: الاخذ والترك لا الاسقاط والاثبات 2ـ الحق امر اعتباري امره يعد المعتبر .

108- كلام الميرزا النائيني: حول عدم معقولية كون الحق غير قابل للاسقاط ـ المناقشات: 1ـ الخلط في المتعلق: الاخذ والترك لا الاسقاط والاثبات 2ـ الحق امر اعتباري امره يعد المعتبر
الاثنين 15 محرم 1438 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(108)
الحقوق اللازمة غير القابلة للإسقاط
 
سبقت مناقشة الميرزا النائيني للمحقق اليزدي في تقسيمه السداسي للحقوق بانه لا يعقل أن يكون ما لا يقبل الإسقاط من أقسام الحق.
 
الأقوال في إمكان كون الحق لازماً
 
وتحقيق الكلام أن الأقوال في ذلك ثلاثة:
الأول: ما إرتآه الميرزا من استحالة كون أمرٍ حقاً وكونه غير قابل للإسقاط قال: (فان كون شيء حقاً وغير قابل للإسقاط لا يعقل)([1]) ولم يذكر وجه عدم التعقل، ويمكن توجيهه بأن هناك بين الأمرين تهافتاً وتضاداً إذ الحق في ذاته يعني أنه حقٌ له وأمره بيده ولذا كان حقاً (لا حكماً) فإذا وصفناه بأنه غير قابل للإسقاط كان وصفاً له بما يناقض ذاته. وهذا بناء على استظهار أن المقصود بـ(لا يعقل) الاستحالة.
الثاني: للمحقق اليزدي، إذ ارتآى الإمكان لكنه مع ذلك ذهب إلى انه لا دليل على الوقوع، قال: (ثم اعلم أنه وان كان يتصور كون الحق مما يكون لازما لا يجوز اسقاطه الا انه ليس لنا مورد نعلم بكونه من ذلك([2])؛ إذ كل مورد لا يجوز اسقاطه يمكن ان يكون من باب الحكم، بل ليس لنا مورد يكون حقيقته معلومة مع كونه مما لا يصح نقله أو انتقاله، نعم في الحقوق المختصة بعنوان لا يصح النقل إلى غير صاحب العنوان)([3])
الثالث: انه ممكن واقع وأمثلته غير عزيزة، وهو المستظهر، فلا بد من دفع شبهة عدم التعقل وعدم الإمكان أولاً، ثم إثبات الوقوع ثانياً فنقول:
 
الأجوبة عن كلام الميرزا بعدم تعقل (الحق اللازم)
 
يمكن الجواب عن كلام الميرزا بتوجيهنا له أو غيره، بوجوه، والأول منها بنائي وسائرها مبنوي:
 
1- لا مانعة جمع؛ لاختلاف الجهة
 
أولاً: انه لا مانعة جمع بين كونه حقاً وكونه لازماً (أي كونه غير قابل للإسقاط) لاختلاف الجهة؛ فانه يراد بكونه حقاً أنه له الحق في الأخذ أو الترك فلا يلزمه أحدهما، أما الإسقاط فليس له إذ ليس الإثبات والجعل بيده ليكون الإسقاط بيده فهو حق بالنسبة للأخذ والترك لا بالنسبة للإثبات والإسقاط فإن الأخيرين فعل الشارع والسابقين هما فعله.
 
حق من حيث الأخذ والترك وحكم من حيث الإثبات والإسقاط
 
وبعبارة أخرى: الحقُّ حكمٌ من حيث إثباته وإسقاطه، وحقٌّ من حيث الأخذ به وتركه، فثبوته حكمٌ ومتعلّقه حقٌّ.
ألا ترى: ان حق الشفعة والخيار وحق الرهانة والقصاص ونظائرها سميت حقاً من حيث أن له أن يأخذ بها (بأن يأخذ بالخيار أو الشفعة أو القصاص) أو يتركها، لا من حيث أن اثباتها وإسقاطها بيده إذ ان إثباتها (أي جعلها) إنما هو بيد الشارع فكذا إسقاطها، فحق الشفعة من حيث أصل ثبوته له لازم قهري لا يمكن إسقاطه، ومن حيث المتعلق أي الأخذ به وتركه أمره بيد المكلَّف.
وقد ظهر بذلك أن هذا الجواب بنائي، إذ هو مبني على تسليم أن اللزوم يضاد الحق لكنه توجيه له بأن كونه حقاً لا من حيث الإسقاط بل من حيث الأخذ والترك، والأخذ غير لازم، فالحق حق من جهته اما من جهة الأمر اللازم (وهو عدم إمكان الإسقاط) فليس بحقٍ. وقد سبق بيان هذا الجواب بوجه مقارب.
 
2- الحق مجعول اعتباري فيمكن جعله لازماً
 
ثانياً: انه لا تضاد بين حقيقة الحق واللزوم([4])؛ وذلك لأن الحق مجعول اعتباري([5]) والاعتبار خفيف المؤونة وأمره بيد المعتبر فله ان يعتبره حقاً ويعتبره لازماً؛ فـ(الحق) بلحاظ ذاته و(اللزوم) بلحاظ أحكامه (من إمكان الإسقاط وعدمه).
وإذا كان من الممكن في الاعتباريات التفكيك بين العلة (الاعتبارية) ومعلولها (الاعتباري) فانه اعتبار ليس إلا، فانه التفكيك بين الحق وأحكامه منه أو أولى. فتأمل
ويمكن تقريب المطلب([6]) وبرهنته بلحاظ حال الملك؛ ألا ترى ان (الـملك) (وهو أعلى من الحق في مرتبة السلطنة أو نوعها) يمكن اجتماعه اعتباراً مع ان لا يملك أن يسقطه أو يدفعه أو يرفعه؟ ومع سلب جميع آثار السلطنة عنه؟ والأول كالإرث فانه يملك قهراً بموت مورِّثه، كما أن المالك قد يُحجر على كافة تصرفاته فهو مالك غير مالك! والمصحّح اختلاف الجهة فهو مالك للذات (أي للعين) غير مالك للتصرفات (رغم كونها اعتباراً معلولة لملك الذات) كما ان الوارث وإن لم يملك أن يملك أو لا يملك إلا ان ملكه للإرث قهري فهو ملك لازم له حدوثاً وإن أمكنه الاعراض عنه بقاءً،، فكذا الحق قد يكون حقاً لازماً له والجامع ان الاعتباري لأنه ليس إلا اعتباراً فصح ان يعتبره من بيده الاعتبار كيف يشاء.
والحاصل: ان الحق، كالملك، مقتضٍ للجواز والسلطنة([7]) وليس علة تامة لها فأمكن أن يكون لازماً أو غير ذي سلطان. وقد مضى([8]) ما ينقح المقام فراجع.
 
وجه الحكمة في جعل الحق لازماً غير قابل للإسقاط
 
هذا من حيث الإمكان، وأما من حيث الحكمة والمصلحة الداعية لذلك فلقد أشرنا إليها آخر الدرس الماضي فراجع.
ومجمله ببيان آخر: أن مصب الحق هو كونه (له) أي للمكلف وإن كان مآله (عليه)، واما الحكم فمصبه انه (عليه) وإن كان مآله انه (له)، فحيث كان (له) كان حقاً، وحيث رأى الشارع إمكان أن يفرِّط فيه المكلف؛ لجهل أو لضغط أو إكراه أو غير ذلك، جعله لازماً له.
 
حق التعلّم حق لازم
 
ومن ذلك ما نشهده في عرف العقلاء اليوم، من مثل حق التعلّم فانهم يرونه حقاً إنسانياً (بل له نوع تأصّلٍ بنظرهم وليس صرف اعتبار) لكنهم يرونه لازماً لا يصح التخلي عنه ولذا يعاقبون الأولياء على عدم إرسال أولادهم للمدارس، فكونه حقاً لأن منشأه (له) والمصلحة، وكونه لازماً لوجود مصلحة أخرى تقتضي الإلزام، فتوارد المصلحتين أوجب كونه (حقاً لازماً غير قابل للإسقاط) هذا.
وقد وجّه السيد الوالد الاستحالة في كلام الميرزا بوجهٍ فلسفي ثم ناقشه بوجهين، وسيأتي بحثه، وعلى أيّ فان جوابه يكون وجهاً ثالثاً للإجابة عن شبهة الميرزا.                        
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
...........................................

قال الإمام الصادق (عليه السلام): "تَلَاقَوْا وَ تَحَادَثُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ بِالْحَدِيثِ تَجَلِّيَ الْقُلُوبِ الرَّائِنَةِ وَبِالْحَدِيثِ إِحْيَاءَ أَمْرِنَا فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا" عوالي اللئالي العزيزية ج4 ص67.
======================
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 15 محرم 1438 هـ  ||  القرّاء : 3476



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net