||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 132- من فقه الحديث: التفقه في حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله...) ودلالتها على العصمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام

 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان

 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى

 22- (قل يا أيها الكافرون)1 صراع الحضارات أم تعايش الحضارات

 120- التبليغ في معادلة الاحتياط و الإعداد و الاستعداد

 479- فائدة أخلاقية: في تعميم أحد الطلاب الكرام

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 أسئلة وأجوبة حول التقليد

 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 484- فائدة رجالية: (عدم تواطؤ المخبرين على الكذب ركيزة التواتر)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096983

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 120- المرجع لدى الشك في كون امرٍ حكماً او حقاً: إطلاق الدليل والا فالاستصحاب والا فالعموم الفوقاني .

120- المرجع لدى الشك في كون امرٍ حكماً او حقاً: إطلاق الدليل والا فالاستصحاب والا فالعموم الفوقاني
السبت 3 ربيع الاول 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(120)
المرجعيات العشر لمعرفة أن هذا حق أو حكم
 
سبق أن المرجع لتشخيص أن هذا حق أو حكم وأنه قابل للنقل أو الانتقال أو الإسقاط أو لا، هو أحد أمور عشرة وهي (لسان الأدلة، إطلاق الأدلة، كون العنوان تمام الموضوع، وجود الخصوصية في الشخص أو الجهة، قاعدة لكل ذي حق إسقاط حقه، كونه لرعاية حاله أو رعاية حال غيره، كون الحيثية تعليلية أو تقييدية أو اقتضائية، كون الموضوع أو كون النكتة فيه أو المصلحة والمفسدة عِلة أو حكمة، مطلق مناسبات الحكم والموضوع، والأصول العملية)([1]) وقد مضى منها لسان الأدلة ووجود الخصوصية، والبحث معقود الآن حول إطلاق الأدلة فالأصول العملية، فنقول: 
ذهب بعض الأعلام إلى التفصيل بين صورة الشك في قبول الحق للإسقاط وعدمه وصورة الشك في قبوله للانتقال أو للنقل وعدمه، وأن القاعدة تقتضي في الصورة الأولى كونه قابلاً للإسقاط وانه يسقط به عكس الصورة الثالثة.
 
المرجع: الإطلاقات وإلّا فالاستصحاب وإلا فالعام الفوقاني
 
قال في التنقيح: (ثمّ إذا شكّ في قابلية حكم للاسقاط أو النقل أو الانتقال فما هو مقتضى القاعدة؟
نقول : أمّا إذا شكّ في قبوله للاسقاط فإن كان لدليله إطلاق يعمّ ثبوته فيما بعد الاسقاط جاز التمسّك به كما إذا شككنا في جواز أكل المارة بعد إسقاطه فإنّه يتمسّك باطلاق دليله.
وإن لم يكن لدليله إطلاق كما إذا ثبت بالاجماع ونحوه، فإن قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية كما هو المشهور فلا مانع من التمسّك به وإثبات الحكم بعد إسقاطه أيضاً، ويكون نتيجته نتيجة عدم قابلية الحكم للاسقاط، هذا إذا كان الحكم تكليفياً، وإن كان وضعياً فجريان الاستصحاب يتوقّف مضافاً إلى ذلك على القول بجريانه في الأحكام التعليقية، وأمّا إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام كما هو المختار ولم يكن لدليل ثبوته إطلاق كما هو المفروض، فلا محيص من الرجوع إلى سائر الاُصول لفظية كانت أو عملية وهي تختلف حسب اختلاف الموارد ولكن النتيجة نتيجة السقوط وأنّ الحكم المشكوك قابليته للاسقاط وعدمه قابل له، ففي مثل ما إذا شككنا في أنّ حقّ القصاص هل يقبل الاسقاط أو لا يقبل الاسقاط، فبعد عدم إطلاق الدليل المثبت له وعدم جريان الاستصحاب على الفرض فلابدّ من الرجوع إلى سائر الاُصول اللفظية والعملية ومقتضاها في المقام عدم جواز قتل أحد في الإسلام، وإنّما جعل الاقتصاص للوارث على خلاف مقتضى القاعدة، والمتيقّن من ذلك الحكم المخالف للقاعدة هو ما إذا لم يسقط الوارث حقّه فإنّه لا يجوز مزاحمة أحد له في قتل قاتل أبيه، وأمّا بعد إسقاطه فمقتضى القاعدة أن لا يجوز له قتله ويجوز للآخر مزاحمة الوارث في قتل القاتل؛ لحرمة دم المسلم في الإسلام، وله أن يمتنع من القتل ولا يمكن للآخر إلزامه به بوجه)([2])
 
إشارة للبحث عن جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية وعدمه، ووجهه
 
ولا بد من توضيح بعض ما تضمنه كلامه (قدس سره) ثم بيان بعض وجوه التأمل في بعض كلماته فنقول:
ذهب المشهور إلى أن الاستصحاب جارٍ في الشبهات الموضوعية والحكمية جميعاً، بينما ذهب صاحب المستند وتبعه السيد الخوئي إلى عدم جريانه في الأحكام واختصاصه بالموضوعات فيكون الاستصحاب على هذا نظير قاعدة الفراغ واليد والسوق وما أشبه، قاعدة من القواعد الفقهية ويخرج عن علم الأصول، وأما ان عمهما دخل.
واستدل غير المشهور بأحد وجهين([3]):
أولهما: اختصاص روايات الاستصحاب بالشبهات الموضوعية فانها وردت في مواردها خاصة ولا توجد رواية أجرت الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
ثانيهما: أن استصحاب المجعول في الشبهات الحكمية معارض دائماً باستصحاب عدم الجعل بل الأخير متقدم عليه لأنه من السببي والمسببي([4]) ولا مجال لتوهم وحدة الجعل والمجعول كوحدة الإيجاد والوجود، لما فصلناه من الردود على ذلك في العام الماضي فراجع.
ويظهر ذلك بالمثال: فلو شك في نجاسة الماء القليل المتمَّم كراً بطاهر وعدمه فإن استصحاب المجعول يقتضي نجاسته إذ كان نجساً قبل صبّ ماء طاهر عليه بلغ به مرحلة الكرية فتستصحب نجاسته بعد صبه عليه أيضاً، لكن استصحاب عدم الجعل يقتضي طهارته إذ لا ريب في أن نجاسة الماء قد شُرِّعت في زمنٍ ما في صدر الإسلام كسائر الأحكام، فكان كل شيء قبل ذلك محكوماً بالطهارة ثم شرّع الشارع نجاسة الماء وغيره بالملاقاة، لكن القدر المتيقن من الجعل والتشريع هو تشريع نجاسة الماء القليل الملاقي للنجس غير المتمم بكرّ أما المتمم بكرّ فلا يعلم أن الشارع شرّع نجاسته فيستصحب عدمه، وكذلك الحال لو شك في جواز المواقعة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال إذ يقتضي استصحاب المجعول الحرمة ويقتضي استصحاب عدم الجعل الجواز([5]).
وتطبيق ذلك على المقام أن مثل جواز أكل المارة من الثمرة المتدلية من الأشجار في الطرق (بشرط أن لا يكون قاصداً ولا مفسداً ولا حاملاً، على ما صرح به الأعلام واستفيد من الروايات) يشك في ثبوته بعد الإسقاط فاستصحاب المجعول يقتضي الجواز (لأنه كان جائزاً قبل الإسقاط فكذا بعده) واستصحاب عدم الجعل يقتضي الحرمة لأن تشريع جواز أكل مال الغير خلاف القاعدة وخلاف الأصل الأولي العقلائي والشرعي فيستصحب عدم جعل الجواز بعد الإسقاط إذ الخارج قطعاً هو الجواز قبل الإسقاط. فتأمل
وكذلك الحال في حق القصاص وحق التحجير وغيرهما، بعد الإسقاط.
 
من وجوه أهمية هذا المبحث
 
تنبيه: سبق أن هذا المبحث (المرجع لتشخيص كون أمرٍ حقاً أو حكماً) مهم جداً وذلك لكثرة المسائل المبتنية عليه وشدة الابتلاء بالكثير منها خاصة في مثل هذا الاعصار التي كثر فيها الكلام عن الحقوق المختلفة وثبوتها أو سقوطها بسبب من الأسباب، وهذه بعض الأمثلة: فهل حق الطلاق يسقط بالإسقاط أم لا؟ وهل هو قابل للنقل أم لا؟ وكذلك حقها في الإرث فهل له أو لها إسقاطه أو بيعه([6]) أو المصالحة عليه أم لا؟ وكذلك حق الولاية والحاكمية للفقيه بأية مرتبة فرضت فهل له إسقاطه؟ أم له الترك فقط؟ أو لا شيء منهما؟ وكذلك حق إقامة حكم الله في الأرض في زمن الغيبة، ومن الأمثلة المعاصرة حق التصويت في الانتخابات فهل له إسقاطه أو نقله بصلح أو هبة أو غيرهما؟ وهكذا.
ووضوح الحال في بعضها لا يغني عن هذا البحث إذ حال بعضها الآخر قد يكون مورد بحث ونقاش إضافة إلى أن ظهور الحال في ما حاله ظاهر إنما كان ببركة أمثال هذه المباحث والرجوع إلى لسان الدليل أو سائر الأدلة العشرة. وللبحث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "مَنْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ النِّعَمُ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.
وَمَنْ أَلَحَّ عَلَيْهِ الْفَقْرُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِ‏ الْعَظِيمِ.
فَإِنَّهُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ وَفِيهِ الشِّفَاءُ مِنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ دَاءً أَدْنَاهَا الْهَمُّ". الأمالي (للصدوق)، النص، ص: 557.
.................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 3 ربيع الاول 1438هـ  ||  القرّاء : 3883



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net