||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 41- من فقه الحديث: المحتملات في قوله عليه السلام: (نَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان)

 287- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (3) (نظرة نحو تعدد القراءات) و زيارة الأربعين بين شاكلة الجماهير وشاكلة المنتقدين

 267- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (1)

 125- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إن الكلمة لتنصرف على وجوه))

 416- فائدة فقهية: حجية الأدلة الفوقانية على مشروعية معاملات الصبي الراشد

 كونوا مع الصادقين

 402- فائدة فقهية: الحرج وتجويز معاملات الصبي

 222- مباحث الأصول: (القطع) (3)

 247- اصالة الرفق واللين في الاسلام في المجتمعات والحكومات في باب التزاحم

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962252

  • التاريخ : 19/04/2024 - 11:02

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 153- 5ـ او الاصل هو التوقف والارجاء وهو غير الطرح 6ـ القاعدة هي الرجوع للمرجحات لا طرح سند العام 7ـ الاحتمالات الثلاث في المخصص المنفصل، حسب العراقي .

153- 5ـ او الاصل هو التوقف والارجاء وهو غير الطرح 6ـ القاعدة هي الرجوع للمرجحات لا طرح سند العام 7ـ الاحتمالات الثلاث في المخصص المنفصل، حسب العراقي
الثلاثاء 6 ربيع الاول 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(153)
5- أخبار التوقف تنفي دعوى طرح السند
 
وهذا الجواب إنما هو على سبيل البدل مع سابقة فان أخبار التوقف كـ"فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ..."([1]) تفيد وجوب إرجاء البت في أمر المتعارضين حتى لقاء الإمام، والإرجاء والتوقف يضاد الطرح الذي التزم به المحقق العراقي (وإلا يلزم طرح سنده...) لوضوح أن الإرجاء يعني عدم البت وعدم الحكم بشيء، أما الطرح فالحكم بالعدم، فلاحظ الفرق بين قوله (عليه السلام): "خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَدَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ (عليه السلام) خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَأَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَخُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ"([2]) وبين "فَأَرْجِهِ".
وعلى أي فسواء أذهب المحقق العراقي إلى التخيير بين الخبرين المتعارضين، كما هو مقتضى جملة من الروايات، أم إلى التوقف، كما هو مقتضى جملة أخرى منها، فانه لا يصح القول بطرح سند العام لدى تعارضه مع المخصصات المستغرقة لأفراده المُنزّلة منزلة عام واحد معارِض.
تنبيه: لا يخفى أن الظاهر أنه لا تنافي بين طائفتي روايات التخيير والتوقف إذ الظاهر أن روايات التوقف محمولة على زمن إمكان اللقاء بالإمام (عليه السلام) وروايات التخيير محمولة على غيره لقرائن داخلية في الروايات نفسها ومنها قوله: "فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ".
 
6- لا تطرح المخصصات سند العام بل المرجع المرجحات
 
انه لو لم يُبقِ الأظهر، كالخاص، للظاهر، كالعام، شيئاً من مدلوله، لا يلزم ما قاله (قدس سره) من (وإلا يلزم طرح سنده([3]) أيضاً لعدم انتهاء أمر سنده إلى العمل) بل يلزم الرجوع للمرجحات المنصوصة المذكورة في الروايات أو الأعم منها فإن تكافأت فالتخيير، لا طرح سند العام لمجرد معارضة مخصصات كثيرة له مستغرقة لكل أفراده بحيث لم تُبقِ له شيئاً من ظهوره؛ وذلك لأنه في هذه الصورة – وعلى ما التزم (قدس سره) به - يتعارض سند العام مع سند مجموع المخصصات؛ إذ على ما ثبت في مبحث عدم انقلاب النسبة، فان المخصصات تواجه بأجمعها وبوزان واحد العامّ لا أن احدها يقابله أوّلاً فيخصصه مثلاً ثم نلاحظ النسبة بين العام المخصَّص بالمخصِّص الأول مع المخصِّص الثاني فانه ترجيح بلا مرجح. 
والحاصل: أن مجموع المخصصات تكون بمنزلة دليل واحد معارض للعام المقابل فيجب ملاحظة المرجحات السندية وغيرها بين هذا العام وبين تلك المخصصات لا إطلاق القول بأن المخصصات تطرح سند العام.
وكأنّ منشأ الاشتباه هو عدم التفاته (قدس سره) إلى أننا خرجنا عن مرحلة الجمع الدلالي إلى مرحلة التعارض السندي وانه وإن كان الخاص يتقدم على العام بالجمع الدلالي إلا انه حيث استغرقت التخصيصات أفراد العامّ انتقل البحث من الدلالة إلى السند على مبناه أيضاً إذ قال: (ولازمه حينئذ بقاء مقدار من الدلالة بحاله لزوما بلا [لزوم طرحه] أجمع، وإلا يلزم طرح سنده أيضا لعدم انتهاء أمر سنده إلى العمل)([4]) فإذا انتقل البحث إلى السند بأن كان التعارض سندياً فلابد من الرجوع لقواعد التعارض بين السندين أو الأسانيد لا البقاء في دائرة تقدم الخاص على العام بالجمع الدلالي وتسرية الحكم من الخاص الواحد إلى الخاص المستغرق مع أن الخاص الواحد لا يعارض سند العام بينما الخاص المستغرق يعارض سنده على ما بنى عليه، فتدبر.
 
ما احتمله المحقق العراقي في العام المخصص وشبهه: أن العموم مراد بالإرادة الجدية
 
وقال المحقق العراقي: (كما أن اطلاق مثل تلك العناوين في الظهورين المنفصلين أيضا ليس على الوجه الذي يكون للمتبادر إلى الذهن - من اقتضاء الجمع كون المراد من العام هو الخاص واقعا وأمثاله، بل من المحتمل كون المراد منها ما هو ظاهرها، غاية الأمر قامت الحجة الأقوى على تعيين الحكم الواقع مع احتمال بقاء الظهور على طبق مراده الجدي بحاله، غاية الأمر ليست تلك الظهورات بحجة في قبال الأقوى، ونتيجته حينئذ اجراء حكم التخصيص والتقييد والمجاز على مثلها كما هو ظاهر)([5]).
 
المحتملات الثلاث في العام المخصَّص من حيث الإرادتين والحجية
 
أقول: وبعبارة أخرى أشمل وأحرى بالوفاء بأطراف المطلب:
إن المحتملات في العام المخصَّص بمنفصل، ونظائره، هي ثلاثة:
الأول: أن لا يكون المتكلم قد أراد عند إنشائه العام، الخاصَّ المستثنى لا بنحو الإرادة الجدية ولا بنحو الإرادة الاستعمالية، بأن يكون قد استعمل العام في الخاص (أي في بعض أفراده وهي غير هذا الخاص المستثنى) ولازم ذلك كون استعمال العام حينئذٍ مجازياً إذ استعمله في غير الموضوع له، وهذا ما ذهب إليه البعض.
الثاني: أن يكون قد أراده بنحو الإرادة الاستعمالية دون الجدية، فيكون قد استعمله في الموضوع له فلم يكن متجوِّزاً فيه لكنه لم يرده بالإرادة الجدية إذ الفرض انه يستثني بعض أفراده، وهذا هو المشهور.
لكن المحقق العراقي احتمل وجهاً ثالثاً غير هذين وهو:
الثالث: أن يكون قد أراده (أي الخاص المستثنى) بنحو الإرادة الاستعمالية والجدية معاً.
إن قلت: كيف والفرض انه خصّصه أو سيخصصه؟
قلت: ذلك وإن صح فانه – على هذا الاحتمال – أراده بالإرادة الجدية لكن إرادته الجدية للمخصِّص أقوى فتقهر الإرادة الجدية للعموم نظير باب التزاحم لكن التزاحم في المقام هو تزاحم الإرادتين فتقهر الإرادة الأقوى الأضعف.
وبعبارة أخرى: توجد ههنا ثلاثة أمور: الإرادة الاستعمالية فالجدية فالحجية، والعام والمخصص مشتركان في الأوّلين لكن الخاص يتغلب على العام بالثالثة ولذا قال: (بل من المحتمل كون المراد منها ما هو ظاهرها، غاية الأمر قامت الحجة الأقوى على تعيين الحكم الواقع مع احتمال بقاء الظهور على طبق مراده الجدي بحاله، غاية الأمر ليست تلك الظهورات بحجة في قبال الأقوى) وفرّع عليه أنه بحكم التخصيص وليس به حقيقة، فتدبر في قوله أنه بحكم التخصيص (إجراء حكم التخصيص...).
 
مناقشة ما احتمله العراقي: لا يعقل ذلك في الشارع والملتفت
 
أقول: كلامه غير تام في عمومات الشارع وإن صح في عمومات المشرّع الجاهل؛ فإن المشرّع الجاهل بانه سيخصص لاحقاً يصح القول بأنه انعقدت إرادته الجدية على العام إذ لم يكن يعلم بانه سيخصص (أو كان نسي أنه قد خصص من قبل) ثم إذا شرَّع الخاص تقدمت هذه الإرادة على تلك ونسختها.
أما الشارع المحيط العالم بان حكمه غير شامل لبعض الأفراد لعدم وجود مصلحة فيها (كعدم وجود مصلحة في إكرام فساق العلماء) وانه سيستثني لاحقاً، فكيف يمكن ثبوتاً أن يريد بالإرادة الجدية شمول الحكم لمورد التخصيص؟ الظاهر أنه محال من الملتفت الحكيم إلا أن يكون صورة إرادة أما الإرادة الجدية فمستحيلة وقوعاً والله العالم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
قال الإمام الباقر (عليه السلام): "مَنْ أَرَادَ عِزّاً بِلَا عَشِيرَةٍ، وَغِنًى بِلَا مَالٍ، وَهَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ، فَلْيَنْتقُلْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عِزِّ طَاعَتِه‏..." الخصال: ج1 ص169.
...............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 6 ربيع الاول 1438هـ  ||  القرّاء : 2528



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net