||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كتاب خلق لكم ما في الأرض جميعا ،الارض للناس لا للحكومات

 68- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-2 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف

 الموضوعية و الطريقية في محبة الزهراء المرضية

 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد

 368- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (17) محاكمة بين الآراء المختلفة في تفسير القرآن بالقرآن

 28- (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) فلسفة التأويل ومعنى التأويل وحكم التأويل

 160- الردود الاستراتيجية على جريمة انتهاك حرمة مرقد (حجر بن عدي الكندي) (رضوان الله تعالى عليه

 337- من فقه الحديث: وجوه لاعتبار روايات الكافي

 من احكام الخطابة واقسامها ومقدماتها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969452

  • التاريخ : 20/04/2024 - 00:59

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 125- انواع الاستصحاب الجارية في المقام وهي عشرة وعليها يبتني صحة التمسك بآية (لا تأكلوا ...) او عدمها .

125- انواع الاستصحاب الجارية في المقام وهي عشرة وعليها يبتني صحة التمسك بآية (لا تأكلوا ...) او عدمها
الاحد 11 ربيع الاول 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(125)
تفصيل الكلام في أنواع الاستصحاب الجاري بعد الفسخ بعد الإسقاط
 
وتفصيل الكلام في الاستصحاب الجاري فيما لو باع شيئاً لغيره وكان له([1]) خيار المجلس أو الشرط أو غيرهما، فأسقطه ثم ندم فأخذ به، بناء على كلا مبنيي النقل والكشف في الفسخ، مما يتفرع عليه صحة التمسك بقوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)([2]) وعدمه، هو أن الاستصحاب المتصور في المقام أنواع وأصناف:
 
استصحاب كون المبيع ملكاً للبائع من قبل البيع
 
الأول: استصحاب كون المبيع ملكاً للبائع قبل البيع ومالاً له قبله، فتستصحب الملكية لما بعد الأخذ بالحق بعد إسقاطه، ليكون إسقاطه – لو جرى هذا الاستصحاب – لغواً وأخذه بحق الخيار نافذاً.
 
الصور الثلاث
وههنا صور ثلاث:
 
أ- على القول بالنقل، فانه لا مجرى لهذا الاستصحاب إذ الملكية السابقة قد انقطعت بالبيع والفرض أن به يحدث نقل الملكية للمشتري حتى وإن أخذ البائع بالخيار لاحقاً وكان أخذه صحيحاً قطعاً – كما في صورة عدم إسقاطه له – فكيف لو شك في أن أخذه به صحيح أم لا (لأنه أسقطه فإذا سقط فأَخْذُه ليس بصحيح وإلا فصحيح).
ب- على القول بالكشف، فالاستصحاب جارٍ، إذ لا تنقطع الملكية – على هذا - بالبيع، بل بعدم الأخذ بالخيار حتى انتهاء مدته، فإذا أسقطه ثم أخذ به فإن كان إسقاطه نافذاً فلا حق له في الخيار وفي استرجاع المبيع فقد انقطعت الملكية وإن كان إسقاطه باطلاً فله الأخذ بالخيار فلو أخذ به كشف عن انه كان ملكه وبقي ملكه، وحيث ترددنا – كما هو المفروض – بين كون الإسقاط مسقطاً أو لا فقد ترددنا وشككنا في انقطاع الملكية التي كانت قبل البيع، بالبيع، فنستصحب.
ج- والأمر كذلك إن لم يكن أولى، مع التردد مبنىً بين الكشف والنقل.
 
استصحاب كون المبيع ملكاً للبائع منذ الآن الأول للبيع
 
الثاني: استصحاب كون المبيع ملكاً للبائع في الآن الأول للبيع (أي بعد إنشائه أو بإنشائه) وحيث شككنا في كونه ملكاً له بعد أن أسقط ففسخ، نستصحب، ولا يتوهم أنه لا شك في عدم كون المبيع ملكاً له في الآن الأول بعد البيع لأن الفرض أنه قد باعه؛ إذ الحق، مع الفسخ بعد إسقاط الخيار، التفصيل بين صور ثلاثة تغاير ما سبق في القسم الأول في كيفية جريان الاستصحاب وعدمه.
 
الصور الثلاث
 
أ- على القول بالكشف وعلى احتمال صحة الفسخ، فإن الحالة السابقة موجودة (وهي الملكية في الآن الأول بعد إنشاء البيع) وقد شككنا في استمرارها نظراً للشك في صحة أخذه بالخيار بعد إسقاطه فنستصحبها. وفيه تأمل. فتأمل
ب- على القول بالنقل لا استصحاب إذ لا حالة سابقة، إذ لا توجد ملكية للبائع في الآن الأول بعد البيع بناء على النقل فكيف نستصحبها؟
(125)
 
ج- وكذا لو ترددنا مبنىً بين الكشف والنقل إذ لا متيقن سابق إذ يدور الأمر بين كونه ملك البائع في الآن الأول (على الكشف) أو خارج ملكه ومملوكاً للمشتري (على النقل) وحيث ترددنا بين المبنيين لم تحرز ملكيته له في الآن الأول ليستصحبها بعد أخذه بالخيار (بعد إسقاطه).
 
استصحاب كون المبيع ملكاً للمشتري
 
الثالث: استصحاب كون المال ملكاً للمشتري. 
 
رأي التنقيح
 
وهذا هو الذي اعتبره السيد الخوئي مسلَّماً أنه ملك المشتري بدون أن يجري الاستصحاب الموضوعي فجعله مشمولاً لـ(لا تأكلوا... ) قال (وكذا الحال فيما إذا شككنا في سقوط الخيار باسقاطه بعد فرض عدم الاطلاق في دليله وعدم جريان الاستصحاب فيرجع إلى عموم قوله : (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض) فإنّه بعد ما أسقط حقّه لا يمكنه أخذ المبيع من المشتري لأنّه ماله، والفسخ بعد الاسقاط لم يدلّ دليل على صحّته وليس بتجارة عن تراض، فيكون أخذه من أكل المال بالباطل ونتيجته أنّه يسقط بالاسقاط)([3])
 
مناقشتان مع التنقيح
ويرد عليه أمران:
 
أولاً: أن الأمر مختلف على المباني فإن قلنا بالنقل، كما قاله المشهور، صح كلامه فإن المبيع صار بالبيع ملكاً للمشتري، أما لو قلنا بالكشف فلا، وكذا لو ترددنا مبنىً فانه لا يعلم حينئذٍ أنه ملك المشتري فلا يصح التمسك بقوله تعالى: (لا تأكلوا... ) لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ثانياً: أنه حتى على النقل فإن التمسك بالآية لا يتم إلا بعد الاستناد إلى الاستصحاب الموضوعي، وقد أغفله في كلامه، بيانه: أنه على النقل يكون المبيع انتقل إلى ملك المشتري (حتى لو فسخ البائع بعد ذلك فسخاً صحيحاً فانه في الفترة المتخللة يكون ملك المشتري كما سبق) ثم أن البائع فسخ بعد الإسقاط والفرض الشك في أنه فسخ صحيح (فقد رجع إلى ملك البائع) أو باطل (فقد بقي على ملك المشتري) وحيث شككنا في أنه بعد الفسخ بعد الإسقاط لا يزال ملكاً للمشتري أو لا، صح أن نستصحب أنه ملكه فإذا استصحبنا ملكيته له تحقق موضوع الآية إذ هو حينئذٍ مال للمشتري فكيف يأكله البائع بعد فسخٍ لا يعلم انه مؤثر في إرجاع الملكية له؟.
فقد اتضح توقف التمسك بعموم الآية للمقام على إجراء الاستصحاب الموضوعي فكان ينبغي أن يعلقه على جريانه.. وللبحث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "إِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ صَاحِبَهَا كَثْرَةً فَتَصَدَّقُوا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ، وَإِنَّ التَّوَاضُعَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعْكُمُ اللَّهُ، وَإِنَّ الْعَفْوَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ عِزّاً فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللَّهُ"
الكافي (ط – الإسلامية): ج2 ص121، باب التواضع.
..........................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 11 ربيع الاول 1438هـ  ||  القرّاء : 3322



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net