||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 444- فائدة فقهية: شبهة انفكاك الإنشاء عن المنشأ في بعض موارد البيع

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة

 109- بحث اصولي قانوني عن مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك

 339- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (14) الثروات الطبيعية عامة لكل البشرية

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (10)

 15- علم فقه اللغة الأصولي

 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096883

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 132- كلام المحقق الاصفهاني والمشهور في المرجع لدى الشك في انه حق او حكم والشك انه حق لازم او قابل للنقل .

132- كلام المحقق الاصفهاني والمشهور في المرجع لدى الشك في انه حق او حكم والشك انه حق لازم او قابل للنقل
الاحد 25 ربيع الاول 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(132)
 
المرجعية لدى الشك، عند المشهور والمحقق الاصفهاني
 
وللمحقق الاصفاني كلام دقيق عن بعض المرجعيات التي يرجع إليها لدى الشك في كون الشيء حقاً أو حكماً أو كونه حقاً لازماً أو لا، وقد تضمن كلام المشهور والرد عليهم، فلا بد من بيانه والتأمل فيه ومناقشته.
 
إذا شك في كونه حقاً أو حكماً فالمرجع الأصول لا العموم
 
قال: (بقي الكلام: فيما إذا شك في القبول للاسقاط والنقل والانتقال، فإن كان منشأ الشك احتمال كونه حكما فلا مناص من الرجوع إلى الاصول دون العموم، لأن موضوعه الحق وهو مورد الشك، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية)([1])
أقول: مبنى البحث على ثبوت وجود عنوانين في لسان الشارع أحدهما الحق والآخر الحكم وعلى كون القبول للثلاثة (الإسقاط والنقل والانتقال) ثابتة للأول دون الثاني وعلى أنه إما أنه لا إطلاق آخر للحكم والحق أو إن كان إطلاق آخر في الأعم فانه لم يبلغ مرتبة إجمال إطلاق لفظ الحق والحكم وتردده بين المعنى الخاص والعام فكيف ببلوغه مرتبة الوضع التعيني للأعم؛ إذ أنه حينئذٍ إذا شك في كونه حقاً أو حكماً فانه لا يمكن ترتيب آثار الحق الثلاثة عليه – أي على هذا المصداق المجهول كونه حقاً أو حكماً – وإلا كان من التمسك بالعام (وهو أدلة الحق) في الشبهة المصداقية، لكن الظاهر عدم التوقف على القيد الأخير([2]) فانه حتى لو وجد إطلاق آخر بلغ بالأول مرتبة الإجمال أو شبه ذلك فإن التمسك لإثبات آثار الحق بالمعنى الأخص للمصداق المجهول كونه منه أو من الحق بالمعنى الأعم أو من الحكم، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
 
إذا شك في كونه حقاً لازماً أو لا فيتمسك بإطلاق أدلة المعاملات
 
ثم أنه اتضح مما مضى([3]) أنه إن لم يمكن التمسك بالعموم فان هناك مرجعيات أخرى ثم تصل النوبة للأصول فلا يصح قوله: (فلا مناص من الرجع للأصول دون العموم).
وقال: (وإن كان منشأ الشك مع القطع بكونه حقا احتمال كونه سنخ حق له الإباء عن الاسقاط والنقل والانتقال - كحق الولاية - فالمعروف أنه مع احراز القابلية عرفا يتمسك باطلاق دليل الصلح، لنفوذ الصلح على سقوطه ونقله، أو بعموم أدلة الإرث لانتقاله)([4])
أقول: وذلك لما سبق إثباته من أن الحق على قسمين: لازم وغير لازم، خلافاً لمبنى الكثيرين.
وأما شرط إحراز القابلية عرفاً فلوضوح أنه مع الشك في قابلية المحل عرفاً لا يمكن التمسك بالعام أو المطلق؛ ألا ترى أنه لا يصح التمسك بـ(أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) لدى الشك في قابلية المحل أي المثمن للبيع كما لو شك أنه مملوك أو مغصوب أو هو وقف أو غير ذلك ولم يكن أصل ينقح حاله، وأما قولهم (العمومات تثبت القابليات) فله معنى آخر فهي تثبت ولا تثبت، على وجهين، وسيأتي بإذن الله تعالى.
وأما التمسك بإطلاق دليل الصلح – مثلاً – كقوله (عليه السلام): "الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِين..."([5]) فالمراد به أنه حيث شك في أن حق الخيار أو التحجير مثلاً هل هو قابل للنقل أو لا فيتمسك بإطلاق (الصلح جائز) لصحة وقوعه عليه أي صحة المصالحة على نقل حق الخيار للغير مقابل ثمن ما أو على إسقاطه لقاء أمرٍ.
ومنه اتضح عدم صحة (ودعوى أنّ مقتضى عمومات (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)([6]) و(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)([7]) و(تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)([8]) وغيرها من أدلّة التجارة ونحوها صحّة نقل الحكم إلى الغير وثبوت آثاره في حقّ المشتري...)([9]) على مبناه ومبنى المشهور من عدم صحة بيع الحقوق ووقوعها مثمناً فلم يكن ينبغي إدراج (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) في المدّعى، ويصح غيره كـ(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و(تِجَارَةً عَنْ تَرَاض).
 
الإشكال بأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية
 
وقال: (وليس من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، بتوهم احتمال اندراجه تحت الحق القابل والحق الغير القابل، فإنهما عنوانان انتزاعيان من الحق الداخل تحت العموم والخارج عنه، لأن([10]) العام معنون بعنوان القابل والمخصص معنون بعنوان غير القابل)([11]).
 
الجواب: العنوان إما انتزاعي أو مأخوذ في لسان الدليل
 
توضيحه: أن العنوان اما عنوان مأخوذ في لسان الدليل أو عنوان منتزع من بعض أفراده، فإن كان منتزعاً صح التمسك بإطلاق ذلك العام لإثبات ثبوت الحكم للمصداق المشكوك ولا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإن كان مأخوذاً في لسان الدليل لم يصح وكان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
فمثلاً: قال الشارع: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقد عرف من الخارج أن المراد العقود الصحيحة فانها التي يجب الوفاء بها لكن هذا عنوان انتزاعي غير مأخوذ كعنوان في لسان الدليل فإذا علم أن العقد فاسد (كما لو فقد قصد الإنشاء أو التنجيز مثلاً) فالأمر واضح وأما إذا لم يعلم فساده أو صحته كما لو عقد بالفارسية مع الشك في اشتراط العربية فانه مع الشك في صحته يصح التمسك بـ(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لإثبات صحته رغم أنه مشكوك انه صحيح أم فاسد وليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والسر أن العام حيث لم يقيد بـ(الصحة أو الصحيح) انعقد له الإطلاق فعمّ كل العقود وقد خرج منها ما عُلم عدم صحته فبقي الباقي تحت العموم.
نعم ذلك بناء على الأعمي لا الصحيحي فتدبر.
وفي المقام: لو كان الوارد في لسان الدليل عنوان (الحق القابل للنقل([12])) و(الحق غير القابل) ثم شك أن هذا حق قابل أو لا، فلا يصح التمسك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) أو "الصُّلْحَ جَائِزٌ..." لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكنّ هذا العنوان لم يرد بل الوارد (الحق) والقابلية للنقل عنوان انتزاعي فقد شملت أدلة الصلح مطلق الحقوق([13]) وخرج ما علم أنه ليس قابلاً له فبقي مشكوك القابلية شرعاً([14]) تحت العموم وبالحقيقة ليس هو، مع العنوان انتزاعياً، من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بل من التمسك بالعام فيما شك خروجه عنه والإطلاق شامل له.
وللبحث صلة...
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفاً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا لَا يَسْكُنُهَا مِنْ أُمَّتِي إِلَّا مَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَفْشَى السَّلَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام‏" الأمالي (للصدوق): ص328.
...........................................
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 25 ربيع الاول 1438هـ  ||  القرّاء : 4109



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net