||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة

 290- فائدة منهجية: معادلة الظاهر والتدقيقات العقلية

 15- علم فقه اللغة الأصولي

 153- حقائق عن الموت وعالم البرزخ وسلسلة الامتحانات الالهية

  326- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (1) خدمة الناس والوطن

 206- مناشئ الضلال والانحراف وترشيد روافد المعرفة

 420- فائدة أصولية: الأصل الفوقاني في المعاملات

 75- أنواع الحجج في أبواب الأصول

 حوارية الحقوق والواجبات في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) الأربعينية

 34- (کونوا مع الصادقين)3 العلاقة التكوينية بين التقوي وصحبة الصادقين.. الإمام الرضا عليه السلام مظهر الأسمي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091939

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 196- تتمة البحث السابق ـ الثمرة في كون الطرق العقلائية تنجيزية او تعليقية: ثمرتان .

196- تتمة البحث السابق ـ الثمرة في كون الطرق العقلائية تنجيزية او تعليقية: ثمرتان
الاحد 17 شعبان 1438هـ



يمكنكم تحميل الصوت والتقرير من الروابط ادناه

mp3 word pdf

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(196)


كلّي اللطف واجب لكنه لا يتكفل مصاديقه


وبعبارة أخرى: كلي اللطف واجب، وأما مصداقية المصداق فلا تحرز بثبوت الكلي، فكون هذا مصداقاً للّطف مما لا يتكفل به الحكم الكلي وهو وجوب اللطف على الباري جل وعلا، هذا إن لم نقل بأن اللطف في الجملة واجب ولا دليل على وجوبه بالجملة وعلى إطلاقه.
 

فليس سكوته (عجل الله تعالى فرجه الشريف) دليل الرضا والإمضاء


وعليه: فلا يصح الاستدلال بسكوته (عجل الله تعالى فرجه الشريف) على إمضائه للأحكام الواردة عن آبائه (عليهم السلام) على عمومها وإطلاقها؛ إذ إنما يدل سكوته على الرضا بضميمة دعوى ان إرشاده ونطقه بخلاف ما ورد عنهم أي بالمخصص أو المقيد المودع لديه فرضاً، لطف وخلافه خلاف اللطف وانه حيث وجب مطلقاً كان سكوته دالاً على الرضا؛ فان هذا متوقف على إحراز مصداقية المصداق إذ لا دليل على ان نطقه([1]) لطف فلو سكت دل على الرضا، بل ان بعض موارد النقض المسلمة دليل على العدم([2])؛ ألا ترى ان مصلحة تدرجية نزول الأحكام اقتضت السكوت عن العمومات رغم كونها مخصّصة واقعاً فلم يتحقق اللطف المقرب للطاعة؟ فقد نزلت الأحكام طوال ثلاثة وعشرين عاماً وقد سكت الشارع عن بيانها فوراً وكان سكوته تارة سكوتاً عن أصلها وأخرى عن قيودها أو مخصصاتها مما أوقع الناس في مفسدة ترك الواجبات أو اقتحام المحرمات الواقعية، ثم – بعد ذلك - اقتضت نفس المصلحة([3]) إيداع المخصصات والمقيدات ونظائرهما([4]) عند الأئمة اللاحقين (عليهم السلام)، فكذلك حال إيداعها لدى الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف).
والحاصل: انه كما لا يصح الاستدلال بكون بيان الأحكام بعمومها وبمخصصاتها صغرى اللطف للإشكال على تدرجية نزول الأحكام وتأخير البيان عن زمن الحاجة زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) ثم زمن الأئمة (عليهم السلام)، كذلك لا يصح الاستدلال بكون بيانها صغرى له لرد احتمال إيداع المخصصات وغيرها لديه (عجل الله تعالى فرجه الشريف) كي يستكشف من سكوته عن عمومات كلمات آبائه إمضائه لها وانها لا مخصص لها واقعاً.
ووجه الحل في الكل واحد وهو: ان مصلحة بيان الأحكام الواقعية ومصلحتها الثبوتية قد زوحمت بمصلحة التدرجية في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) فلعلها مزاحمة بمثلها في زمن الغيبة أو بوجه آخر، وحيث لا نعلم ذلك فلا محرز لكون بيانه (عجل الله تعالى فرجه الشريف) للمخصصات لو كانت وردعه عن إطلاقات وعمومات كلمات آبائه الطاهرين هو مقتضى اللطف، فلعل مقتضاه عدم الردع والسكوت وإن لم تكن مرادة لآبائه بالإرادة الجدية.
 

بطلان توقف حجية كلام المعصوم على إمضائه هو له!


وجه آخر: كما ان حجية كلام المعصوم (عليه السلام) تنجيزية غير معلقة على إمضائه هو لكلامه السابق، ولا تصح دعوى تعليقية حجية كلامه على إمضائه هو لكلامه (!) استناداً إلى ان له ان يردع (ببيانه تفكيكه بين الإرادتين في كلامه السابق أو ببيان نسخة له، أو بكون الأحدث حكماً ولوياً أو قضية خارجية أو كون الأسبق كذلك والأحدث قضية حقيقية أو نظائر ذلك) وان الردع مانع فعدمه شرط فتكون حجية كلامهم (عليهم السلام) تعليقية أي كلما صدر منهم أمر لشخص أو نهي أو حكم كلي فانه لا يصح الانبعاث عنه بل وجب السؤال منهم (عليهم السلام) انه – مثلاً – هل تمضون أمركم وكلامكم السابق أو لا؟ بل لو أمضوه وجب السؤال ثالثاً: هل إمضاؤكم هذا تمضونه؟ إذ لعله تقية أو شبهها([5]) ثم وجب السؤال رابعاً وخامساً إلى ما لا يتناهى إذ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد إلا أن يصدر من الإمام (عليه السلام) دليل قطعي من جميع الجهات..
 

فكذا الحجج العقلية


أقول: كما ان ذلك([6]) بديهي البطلان، فكذلك حال الحجج العقلية وانه لا يصح الاستدلال بانه حيث جاز للإمام الردع عن بعض الطرق العقلائية، كما ردع عن القياس، فحجيتها تعليقية إذ الردع مانع فعدمه شرط.. الخ إذ الجواب الجواب وما يقال هناك يقال ههنا!
 

أحكام العقل اما عِلّية أو اقتضائية


تنبيه: سبق، ونعيد تأكيداً، ان أحكام العقل على قسمين:
الأول: ما كان موضوعه علة تامة لثبوت الحسن أو الوجوب أو الحرمة له كحسن العدل ووجوبه وقبح الظلم وحرمته، فلا يمكن للشارع ههنا الردع.
الثاني: ما كان موضوعه مقتضياً فهنها يجوز له الردع، ومورد الكلام في الطرق العقلائية التي يستند إليها العقلاء بما هم عقلاء وان للشارع الردع، هو من هذا القبيل دون القبيل الأول وهو ما كان من المستقلات العقلية فانه لا يجوز له الردع عنها والمنع كما هو ظاهر.
الفرق بين عدم الردع الصانع للحجية وعدمه الرافع للمانع عنها
هذا كله أولاً([7]) وأما ثانياً فنقول:
سلمنا: ان الطرق العقلائية متوقفة على الإمضاء المكتفى فيه بعدم الردع حسب الموسعين كالميرزا النائيني، لكن هناك فرق بين عدم الردع الصانع للحجية في مرحلة الاقتضاء ببركة ما يفيده من الإمضاء، وعدم الردع الرافع للمانع عن الحجية؛ إذ تارة يقال الطرق العقلائية ليست حجة بالذات اقتضاءً وإنما تكتسب حجيتها من إمضاء الشارع، وأخرى يقال: انها حجة اقتضاءً والإمضاء شرط الفعلية أو التنجز أو الردع مانع فعدمه رفع للمانع، ومن الواضح الفرق بين الأمرين، ألا ترى ان خبر غير الثقة غير الضابط ليس بحجة اقتضاءً وخبر الثقة الضابط غير حجة أيضاً إذا عورض بمثله بناء على مسلك التساقط في تعارض الطريقين المتكافئين([8])، فكلاهما غير حجة لكن أين عدم حجية هذا من عدم حجية ذاك؟ فان عدم حجية أحدهما لعدم وجود المقتضي للحجية فيه فهو كعدم إحراق الثلج للورق وعدم حجية الثاني لوجود المانع عن حجيته فهو كعدم إحراق النار للورق لوجود المانع وهو الطلاء الكيماوي الذي غطّاه مثلاً.
 

الثمرة بين العدم لعدم المقتضي والعدم لوجود المانع


إن قلت: ان الحاصل هو ان كليهما ليس بحجة فما الثمرة في تشخيص وتحديد وجه عدم كونه حجة وانه لعدم المقتضي أو لوجود المانع!
قلت: الثمرة كبيرة وهامة وهي انه على الأول([9]) فلو شك في الإمضاء فالأصل عدمه فلا حجية، وعلى الثاني فلو شك فيه([10]) فالأصل عدمه فهو حجة. فتأمل
 

الثمرة بين الحجية التنجيزية والتعليقية


هذا كله إضافة إلى الثمرة السابقة إذ مضى (الثمرة: عدم وجوب الفحص عن الرادع على مبنانا
وأما الثمرة في دعوى ان الحجية معلقة على عدم الردع كما هو مسلك المشهور وربما المجمع عليه، أو انها تنجيزية غير متوقفة على عدم الردع بل الردع مانع واللاحجية تعليقية، فهي: انه على مبنانا فان الحجة لو وصلت إلينا، سواء أكانت حكم العقل أو الفطرة أو قول المعصوم، فانها فعلية تنجيزية ولا يجب علينا الفحص عن الردع حتى إذا لم نجده استدللنا بعدمه على الإمضاء؛ وذلك لفرض انه حجة تامة تنجيزية؛ بل على المولى جل وعلا الإبلاغ لو أراد الردع، أما على مسلك المشهور فالفحص واجب)([11]).
 

قرينة الدأب في كلامهم (عليهم السلام)، لا في الحجج على كلامهم


ولا يشكل على ذلك بقرينة الدأب إذ قد مضى الجواب، ولكن قد يشكل بنحو آخر وهو: ان الكلام عن الحجج العقلائية للأدلة والأحكام الشرعية وحيث ثبتت قرينة الدأب في الأدلة والأحكام الشرعية فان الحجج عليها تكون تعليقية مثلها؛ ولكنه غير وارد؛ إذ قرينة الدأب في المدلول والدال وهو العام الشارعي مثلاً لا في الطريق إليه والحجة عليه.
وبعبارة أخرى: خبر زرارة – الثقة – يفيد ان العام صدر من الرسول (صلى الله عليه وآله) أو من الإمام الصادق (عليه السلام) وهو حجة تنجيزية يثبت به صدوره واما ان مدلوله مراد بالإرادة الجدية له (صلى الله عليه وآله) أو لا فذلك أجنبي عن مفاد الطريق والحجة محتاج إلى ضميمة أمر آخر، والكلام عن تنجيزية أو تعليقية الطريق إلى ثبوت الصدور لا الطريق إلى المراد من الصادر وانه أريد بالإرادة الجدية أو لا؟ وهل هو منسوخ أو لا؟ وهل ورد عليه حكم ولوي أو لا؟ وهكذا فتدبر جيداً.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسُ ذَامّاً، وَمَنْ آثَرَ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا يُغْضِبُ النَّاسَ كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَدَاوَةَ كُلِّ عَدُوٍّ وَحَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ وَبَغْيَ كُلِّ بَاغٍ وَكَانَ اللَّهُ لَهُ نَاصِراً وَظَهِيراً"
الكافي: ج2 ص372.

...........................................................

([1]) أي بما لديه من المخصصات وغيرها، على فرضها.
([2]) عدم كون النطق لطفاً أي لا إطلاق لذلك ليستلزم كون السكوت دليل الرضا.
([3]) مصلحة تدرجية نزول الأحكام.
([4]) كالأدلة الحاكمة أو الواردة.
([5]) ككونه امتحاناً أو غيره.
([6]) حاجة كافة أحكامه (عليه السلام) إلى إمضاء لاحق منه وهكذا.
([7]) وقد تضمن وجوهاً عديدة، فلاحظ.
([8]) بل ذهب جمع ومنهم السيد الخوئي إلى ان أدلة الحجية لا تشمل المتعارضين.
([9]) كونه لعدم المقتضي.
([10]) أي في الردع – الذي هو المانع.
([11]) الدرس (194).
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 17 شعبان 1438هـ  ||  القرّاء : 4553



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net