||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 442- فائدة أصولية: حجية الإجماع والشهرة في حال الانقلاب

 224- مباحث الأصول: (القطع) (5)

 كتاب اهدنا الصراط المستقيم

 216- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (9)

 203- مباحث الاصول - (الوضع) (10)

 261- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (3)

 275- (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) 12 دور (الحكمة) وعلم المستقبل في نهضة الامة

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات

 3- بحوث في الولاية

  1- الحسين وحدود الصلاة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703096

  • التاريخ : 29/03/2024 - 00:08

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 84- صور المسألة الأربعة وآراء النائيني والعراقي واليزدي و... وبعض المناقشات .

84- صور المسألة الأربعة وآراء النائيني والعراقي واليزدي و... وبعض المناقشات
الاربعاء 10 رجب 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(84)


صور اختلاف الفتويين في المعاملات والعبادات وغيرها
وصور اختلاف الفتويين، بما قد يدعى ثبوت الثمرة من القول بوجود الحكم الوضعي، وعدمها عند عدمه، متعددة:
فمنها: الثمرة في المعاملات من عقود وإيقاعات، كما سبق: (الثمرة الخامسة: بقاء الحكم الوضعي في البيع وغيره، بعد تغير رأي المقلَّد أو موته أو العدول إلى غيره عكس الحكم التكليفي، كما سيأتي. فانتظر)([1]) وقد مضى بعض الكلام حول ذلك.
ومنها: الثمرة في العبادات، فمنها مثلاً ما ذكره في العروة بقوله: (إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع، واكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة)([2]) وهل الأمر كذلك حتى مع قطع النظر عن قاعدة (لا تعاد)؟.
ومنها: اختلاف الفتويين في باب الأحكام كالقضاء والإرث والحدود والتعزيرات.
ومنها: في الطهارة والنجاسة قال: (وأما إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة، وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته)([3]).
ومنها: في الحليّة والحرمة، قال في العروة: (وكذا في الحليّة والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً، فذبح حيواناً كذلك، فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا)([4]).
وتوضيحه: ان الحليّة والحرمة في الحيوان هي غير جواز الأكل وحرمته، بناء على الثبوت الحكم الوضعي، فان الحليّة الوضعية تعني كونه مذكّى والحرمة الوضعية تعني كونه ميتة، ويترتّب على كونه مذكى جواز الأكل وعلى كونه ميتة حرمته. وتحقيق ذلك في محله.

الأقوال والأدلة في المسألة
ثم ان الأقوال في المسألة اختلفت كما تعددت الأدلة واختلفت، فلنُشِر إلى آراء ثلاثة من الأعلام، إضافة إلى ما سبق من المحقق اليزدي، ثم نذكر المختار ودليله.

النائيني: مع فعلية الابتلاء، المرجع رأي اللاحق
فقد ذهب الميرزا النائيني إلى (لو أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع، وكذا نجاسة شيء أو حرمته أو عدم ملكيّة مال ونحو ذلك، فمع فعليّة الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته)([5]) والأمر الهام في مبناه انه التزم بالتفكيك في معاليل الأمر الواحد وان الإيقاع أو العقد الواحد صحيح نافذ فيما مضى على الفتوى الجديد، وغير نافذ في الحال والاستقبال في موارد فعليّة الابتلاء، وذلك مبني صحة التفكيك بين الأحكام الظاهرية، ومثاله ما لو اشترى في اليوم الماضي مثلاً كتابين وأجرى العقد بالفارسية وباع أحدهما، ثم قلّد اليوم من يرى بطلانه بالفارسية، فان الكتاب المبيع قد نفذ شراؤه ثم بيعه، واما الكتاب الباقي بيده فلا بل عليه ان يُرجِعه لصاحبه أو ان يجري عقداً جديداً.

كاشف الغطاء: التفصيل بين الفتوى بالسبب أو المسبب
واما الشيخ كاشف الغطاء فقد ذهب في الحليّة والحرمة إلى (لا يبعد الجواز([6]) فإنّه من آثار الفتوى السابقة، فهو كجواز وطء المرأة المعقودة بالفارسية بفتوى المجتهد السابق، نعم لو أفتى المجتهد اللاحق بحرمة لحم حيوان كان حلالاً بفتوى السابق حرم أكله فإنّه نظير ماء الغسالة الباقي إلى أن تبدّلت الفتوى)([7]).
والحاصل: انه يرى ان الفتوى بجواز الذبح بغير الحديد هي عِلّة محدثة ومبقية للجواز، وتشبيهه بجواز وطء المعقودة بالفارسية، للتقريب للذهن وليس للاستدلال بجزئيّ على الآخر فانه لا تنقيح قطعياً للمناط كما لا أولوية، نعم قد يدعى إلغاء الخصوصية، وعلى أي فان وجه كلامه هو ان الذبح سبب للذكاة والحِلّ، كما ان العقد سبب للزوجية وجواز الاستمتاعات، والفتوى بصحة السبب تؤثر في صحته دائماً باستظهار ان الزمان ظرف وليس قيداً لصحة الفتوى([8]) كي تزول الصحة بتغير الزمان (بتغير الفتوى).
ثم انه فرّق بين فتوى اللاحق بعدم جواز الذبح بالحديد، خلافاً للسابق، وبين فتواه بعدم حليّة هذا اللحم، بانه فتوى الثاني نافذة في الصورة الثانية إذ فتواه عن أمر حالي، وانها ليست نافذة في الصورة الماضية لأنها فتوى عن أمر ماضوي، والماضي لا ينقلب عما وقع عليه، والتفكيك في الأحكام الظاهرية ممكن فهذا توجيه لكلامه وسيأتي مناقشة كلامه وسائر الكلمات بإذن الله تعالى. هذا
وقد يُفرَّق بين فتوى الفقيه بعدم التذكية أو بعدم حليّة الحيوان، وبين فتواه ببطلان فتوى الأول، بعدم نفوذها في الأول ونفوذها على الثاني فانه مثل ان يعلم ان المفتي الأول لم يكن عادلاً مثلاً. فتأمل

العراقي: الأمر الظاهري لا يقتضي الإجزاء
وقال المحقق العراقي في مسألة التسبيحات الأربع والتيمّم بضربة واحدة (الأقوى - بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء - كون المدار في الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها الغير الركنيّة، وأمّا بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم "لا تعاد" لو كان الإخلال فيها زيادةً ونقيصةً منتهية إلى سهوه ولو في مقدّمات حفظه كما لا يخفى)([9]).
واستدلاله خاص بالأمر والحكم التكليفي إذ كان دليله (اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء وعدمه) ولا يمكن تعميمه للحكم الوضعي إذ الأمر يتعلق بالتكليف لا الوضع إلا بتصرف في الدليل أو بنقل الكلام إلى الأمر بالسبب ولو كان إرشادياً فتأمل وتدبر تعرف.

رأي آخر: أدلة الحجية تشمل الفتويين بوِزان واحد
وقد يقال: في تعليل حجية رأي الفقيه السابق حتى بعد تقليد العامي للمرجع اللاحق أو عدوله إليه، مطلقاً في الأحكام الوضعية والتكليفية وفي الصور الخمس السابقة جميعاً، بان أدلة الحجية شملت رأي الفقيه السابق واللاحق بوِزان واحد فلا وجه لترجيح المتأخر على المتقدم، وذلك لأن الحجية مجعولة أو ممضاة لكل جامع للشرائط على نحو القضية الحقيقية فان شملت المتعارِضين شملتهما فكانا حجة فكان مخيراً بينهما، وإلا سقطا جميعاً، وليس التأخر من المرجحات.
وبعبارة أخرى: لا فرق في التعارض بين كونهما متعاصرين أو في طول الأزمان، فان الزمان ظرف الفتوى والحجية، وعلى مدَّعي كونه قيداً إقامة الدليل.
والحاصل: ان أدلة الحجية تشمل آراء الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والشهيدين والمقدس الأردبيلي وصاحب الجواهر والمكاسب واليزدي والنائيني والعراقي حتى المعاصرين، بوِزان واحد، ولا دليل على الترجيح بالأحدث إلا في الروايات، على كلام فيها.. وللبحث صلة بإذن الله تعالى فانتظر.                                  

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الجواد عليه السلام: ((لَا تَكُنْ وَلِيّاً لِلَّهِ فِي الْعَلَانِيَةِ عَدُوّاً لَهُ فِي السِّرِّ)) أعلام الدين: ص309.

 

-------------------------------
([1]) راجع الدرس (82).
([2]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 1417هـ، ج1 ص42.
([3]) المصدر نفسه: ص43-44.
([4]) المصدر نفسه: ص44.
([5]) المصدر نفسه: ج1 ص43.
([6]) لو أفتى السابق بجواز الذبح بغير الحديد فيجوز الأكل الآن..
([7]) المصدر نفسه: ص44.
([8]) أي مؤداها.
([9]) المصدر نفسه: ص42.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 10 رجب 1439هـ  ||  القرّاء : 3130



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net