||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 قراءة في كتاب (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي(ع) )

 196- مباحث الاصول - (الوضع) (3)

 235- بناء القادة وتربية الكفاءات النموذجية وأبطال حول امير المؤمنين (عليه السلام) ( صعصعة بن صوحان)

 5- الهدف من الخلقة 1

 شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (1)

 48- القرآن الكريم: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ)3 الرسول الأعظم ص :(من أحيا أرضا ميتة فهي له) الإمام الحسين عليه السلام :(وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح الإقتصادي) في سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 387- فائدة تفسيرية: وجوب الإحسان في القرآن



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23708032

  • التاريخ : 29/03/2024 - 08:26

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 373- فقه (الباطل) وان المكره عليه باطل دون المضطر اليه على تفصيل .

373- فقه (الباطل) وان المكره عليه باطل دون المضطر اليه على تفصيل
الاثنين 26 جمادى الآخرة 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(373)

 

الفرق بين الإكراه والاضطرار

تتمة: والفرق بين الإكراه والاضطرار من وجوه:

منها: انه في الإكراه لا بد من وجود مُكرِه أما في الاضطرار فلا، أي انه لا بد في الإكراه من وجود شخص قاسر أو قاهر عكس الاضطرار.

ومنها: ان الإكراه عامله خارجي والاضطرار عامله داخلي أي ان عامله المباشر داخلي وإن كان له سبب خارجي.

ومنها: ان الإكراه ينصبّ على العمل نفسه (أي على المعاملة في المقام) اما الاضطرار فينصبّ على أمر آخر وإن كان ينعكس على معاملة المضطر.

فالإكراه مثلاً ان يحمل عليك السلاح كي تبيع دارك أو يهددك بالسجن إن لم تبعها، والاضطرار مثلاً ان تحتاج إلى مال لإجراء عملية جراحية لولدك فتبيع دارك لذلك.

ثم انه قد يفصّل في الاضطرار بإحدى وجوه:

الأول: ما سبق من: (التفصيل في الاضطرار بين المجحفِ وغيره

وقد يفصّل بين البيع باضطرارٍ مجحفٍ به وغيره، بصحة الثاني دون الأول؛ ألا ترى انه لو اضطر إلى بيع داره التي تسوى مائة مليون دينار بمليون فقط ان العرف يرون شراء المشتري له مستغلاً اضطراره، مِن أكل المال بالباطل؟ فتكون الآية دليلاً على حرمة هذا الشراء وان عليه ان ينصفه في الشراء منه، أو تكون دليلاً على بطلانه أو عليهما معاً، فتأمل؛ إذ ذلك مخالف للمشهور وللامتنان وللارتكاز. فتأمل وللبحث صلة بإذن الله تعالى)([1])

وقد يجاب: بان القدر المتيقن من المخالف للثلاثة (المشهور والارتكاز والامتنان) هو الشراء من المضطر من غير إجحاف به، وهي أدلة لبّية لا إطلاق لها مع قطع النظر عن عدم حجية بعضها، اما شراء المضطر ولو مع الإجحاف به، فلا إطلاق يعمّه، نعم قد يفكك بينها بجوازه للبائع المضطر وحرمته على المشتري كجواز إعطاء الربا للمقترض عن اضطرار وحرمته على المقرض الآخذ، وفيه: انه إنما يصح لو كان المشتري هو المضطر (على اسم الفاعل) وحينئذٍ يكون مكرِهاً لا مضطراً، والكلام في حصول النقل والانتقال ببيع المضطر لا عن إكراه.

وقد يقال بان الامتنان يحصل بتجويز بيعه لغيره من غير ان يتوقف على جعل الحكم الوضعي (النقل وملكية المشتري له) فيكون للبائع المال مقابل تسليطه المشتري على المنافع بما يعادله، ولكن لا كلام في صحة ذلك إنما الكلام في التمليك بما كان مجحفاً، وربما أمكن القول بدفع الإجحاف بثبوت الخيار للمشتري في الفسخ متى أمكنه ذلك، وفيه ما لا يخفى.

والحاصل: انه قد يقال بان الشراء من المضطر بسعر مجحف هو من أكل المال بالباطل عرفاً فيكون مشمولاً للآية الكريمة (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) فتأمل.

لا يقال: فالشراء بسعر مجحف هو المنهي عنه فهو الملاك لا الاضطرار؟.

إذ يقال: ذلك وإن صح لكن الإجحاف حيثية تعليلية لثبوت الحرمة أو البطلان أو هما معاً، لبيع المضطر، أو فقل انه واسطة في الثبوت. وفيما سبق تأملات فتأمل.

 

التفصيل بين اضطرارٍ حاصلٍ بفعلِ قاصدٍ متعمدٍ وبين غيره

الثاني: التفصيل بين الاضطرار الحاصل بفعلِ قاصدٍ عامدٍ وبين غيره، فلو فعل ما يؤدي إلى ان يضطر لبيع داره له فانه من (أكل المال بالباطل) فلا يكون جائزاً ولا صحيحاً، لكن قد يقال بدخول الاضطرار حينئذٍ في عنوان الإكراه عرفاً، ولذلك تصويرات:

 

1- الإكراه الاجوائي

الأول: ما ذكره السيد الوالد قدس سره من انه لو اتفق جميع أرباب وسائل النقل (التاكسيات والباصات) على مضاعفة السعر بأكثر من الحدّ الطبيعي كأن يفرضوا الأجرة على المسافر عشرة آلاف بدل ألف، فان المستأجر المضطر (لحاجة ماسة له كنقل ولده للمشفى) وإن كان طيّب النفس به طيباً ثانوياً لكنه مكره إكراهاً اجوائياً فهو مضطر صورةً مكرَهٌ واقعاً، فيحرم على أرباب التكسيات ذلك وتبطل الإجارة وينتقل إلى أجرة المثل.

والعمدة إقامة الدليل على ذلك فقد يستدل بان هذه المعاملة المسبوقة باتفاق أرباب وسائل النقل هي من مصاديق (أكل أموال الناس بالباطل) فتكون مشمولة للآية وضعاً وتكليفاً على ما أخترناه أو وضعاً فقط أو تكليفاً فقط على المبنيين الآخرين.

 

2- الاضطرار تبعاً لسنّ الدولة قوانين ظالمة

الثاني: ان تسنّ الدولة قوانين ظالمة أو مجحفة تتعلق بالمعاملات ويكون الغرض منها تحصيلها لأموال الناس بأبخس الأثمان، بل حتى لو كان الغرض الحصول عليها بثمن مناسب لكن عبر التسبيب بذلك لإضطرار الناس إلى البيع بحيث انه لولا سن تلك القوانين لما باع الناس منازلهم أو بضائعهم.

فمثلاً: تمنع العمران أو إدخال مواد البناء أو تردد السيارات إلى هذه المحلة أو المنطقة الواسعة، كي يضطر الناس إلى بيعها فتشتريها منهم، فان بيع المضطر إنما يكون صحيحاً مملِّكاً لو لم يكن عن سبب متعمَّد متقصَّد يوجب اضطرار الناس إلى ذلك، ومفروض الكلام فيما لو كان هدف الدولة شراء دورهم وأراضيهم لأغراض تجارية بحتة ولأجل منافع تدرّ على أرباب السلطة، لا فيما إذا اقتضت مصلحة الناس ذلك فان ذلك من وادٍ آخر.

 

3- المعاملة بخسارة تبعاً لحجب الدولة للمعلومات

الثالث: ونظيره ما لو زوّرت  الدولة معلومات تجارية على الناس أو حجبت معلومات عنهم مما كان ينبغي لها ان لا تحجبه، دون ما كان من شأنه ان يحجب، فباع الناس بيوتهم لوكلاء الدولة – مثلاً بأسعار زهيدة (حسب وضع السوق المحجوب عنه تلك المعلومات).

فمثلاً: لو كانت اسعار السيارات عشرين مليوناً فأشاعت الدولة انها ستستورد مليون سيارة مثلاً – كذباً – فانخفض السعر السوقي للسيارة إلى عشرة ملايين فاشترت الشركات – الواجهة (المرتبطة بالحكومة) الألوف من سيارات الناس بسعر عشرة ملايين فانه يعدّ من أكل أموال الناس بالباطل، فهذا مثال الإشاعة الكاذبة وقدمناه لأوضحيته، وكذا لو حجبت المعلومات كما لو قررت دولة أخرى رفع حجب تصدير سياراتها إلينا فأخفت الدولة الخبر كي تبقى أسعار السيارات مرتفعة فتبيع الدولة سياراتها (التي تمتلكها شركاتها) بأسعار عالية مما لو علم الناس ان الدولة الأخرى رفعت المنع لانتظروا فدخلت السيارات البلد فزاد العرض فانخفضت قيمة السيارات مما لم يكن الناس معه مضطرين لشراء سيارات الدولة بسعر غالٍ.

تنبيه: هذه المسائل ونظائرها من مسائل فقه الدولة، مما لم يبحثه الفقهاء عادة، ومن الضروري عقد مباحث مستقلة لها ولأشباهها كما عقدت مباحث كثيرة مستقلة لفقه الأحوال الشخصية.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((كَانَ فِي الْأَرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَقَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا فَدُونَكُمُ الْآخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ أَمَّا الْأَمَانُ الَّذِي رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم وَأَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالِاسْتِغْفَارُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)‏)) (نهج البلاغة: حكم أمير المؤمنين عليه السلام 88).

 

 

---------------------------------------------------------

([1]) الدرس (272).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 26 جمادى الآخرة 1440هـ  ||  القرّاء : 4225



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net