||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 قسوة القلب

 180- تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 1ـ النصرة بالآيات 2ـ النصرة بالمقامات

 كتاب قولوا للناس حسناً ولا تسبّوا

 113- بحث اصولي: فارق الحقيقة عن المجاز بالدلالة التصديقية الثانية

 335- من فقه الحديث (لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ)

 289- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(5) تأثير الشاكلة الشخصية في عملية الاجتهاد والفهم والتفكير

 438- فائدة فقهية: توجيه إفادة الرضا للملك

 487- فائدة رجالية: (ذكر بعض الأخباريين لسلسلة الرواة)

 6-ضرورة التزام منهج التحقيق الموسع والتدقيق, وتطويع منهج فقه اللغة

 337- من فقه الحديث: وجوه لاعتبار روايات الكافي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095941

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 90- تتمة الجواب السابق، واشارة لعدم مخالفة الاخباري للاجتهاد والتقليد ـالجواب الحلي الثاني: مرجع حجية (الثلاثة) للعلم والاطمئنان .

90- تتمة الجواب السابق، واشارة لعدم مخالفة الاخباري للاجتهاد والتقليد ـالجواب الحلي الثاني: مرجع حجية (الثلاثة) للعلم والاطمئنان
السبت 16 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم 
كان البحث يدور حول الاشكال الاخير في الاحتياط وذكرنا ان هناك جوابا نقضيا وجوابين حليين وتقدم الجواب النقضي و الجواب الحلي الاول ومضى ان الامضاء او الردع لابد ان يكون حسيا واضحا او قريبا منه ومضى بعض الكلام مع الاخباري والاشكال بان الحجة على الاجتهاد والتقليد لو كانت حسية لما حدث الخلاف فيهما وذكرنا انه لا يشرط في الحجية عدم وجود مخالف بالفعل والا للزم ان لا تكون حجة على الاطلاق اذ ما من حجة من الحجج حتى البديهيات باقسامها الست الا وهي مختلف فيها 
وبهذا الكلام نجيب على شبهة طرحها البعض في عدم تمامية الحجة على الامة بنصب امير المؤمنين (عليه السلام) وانه الم يكن بمقدور الرسول( صلى الله عليه واله وسلم) ان يقيم من الحجج ما يزيل الخلاف ؟والجواب على ذلك انه لا يشترط في (الحجية) امتناع المخالفة ؛ والا لزم الجبر ، كما لا يشترط فيهما عدم وجود المخالف بالفعل والا لنقض عليهم برسالة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) والانبياء الباقين (عليهم السلام) وانه الم يكن بمقدور اله جل وعلا ان يقيم من الحجج ما يمنع الخلاف والاختلاف؟ لكن معادلة الامتحان تقتضي امكان المخالفة بارادتهم وعدم الجبر و(هديناه النجدين) ينتج فعلية المخالفة ايضا ، قال تعالى (وجحدوها واستيقنتها انفسهم ) 
وبعبارة اخرى انه يكفي في الحجية : ان العبد لو التفت اليها من غير هوى او تعصب او سبق شبهة لأذعن ,وهذا في مورد الاجتهاد والتقليد والاحتياط جارٍ فلا يستشكل علينا ان الشارع كيف لم يبلغ عدم ردعه او امضاءه للاجتهاد والتقليد والاحتياط بحيث يحول دون وجود مخالف كالاخباري , اذن هذه هي الكبرى مع تطبيقها على المقام 
واما الصغرى فقد اشرنا الى وجه ونكمل بوجه اخر وهو ان الاخباري ليس مخالفا لحجية الاجتهاد والتقليد بل الخلاف لفظي وذلك لوجهين سبق احدهما وهو ان الاخباري يعارض الافتاء بالرأي والاصولي كذلك , اما الاصولي فيثبت الاجتهاد الممضى شرعا ، ولا يعارضه الاخباري في ذلك الا لفظا 
وبعبارة اخرى: ان الرأي الشخصي غير المضبط وغير الخاضع لقواعد عقلائية ممضاة شرعا هو مرفوض من الطرفين اما الاجتهاد الخاضع للضوابط الكلية الشرعية الذي يدور في اطار الطرق التي امضاها الشارع فان كلا الفريقين لا ينكرها ،هذا ما مضى مع تغيير في البيان . 
اما الوجه الثاني لبيان ان الخلاف لفظي فقط فهو ان الاخباري حيث رأى ان بعض الاصوليين قد عرف الاجتهاد (بانه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي ) فانكر حجية الاجتهاد وجوازه نظرا (ان الظن لا يغني عن الحق شيئا) (وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا)(1) الى سائر الايات والروايات الناهية عن اتباع الظن , ولكن مقصود بعض الاصوليين من ذكر كلمة الظن لم يكن معناها الظاهر ، ولذا غيّر اعاظم الاصوليين التعبير حتى لا يوجب التعبير اللبس فقالوا(الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي ) ولفظة الحكم الشرعي تشمل الادلة الاجتهادية والاصول العملية فان الحكم الشرعي يعم الواقعي والظاهري فلا نحتاج الى ما الحقه صاحب الكفاية من (تحصيل الحجة على الحكم الشرعي او الوظيفة التي ينتهي اليها الفقيه في مقام العمل ) اذن النقاش لفظي لأن الاصولي لا يقول بحجية مطلق الظن بل بحجية الظن المعتبر ولكي لا يستوحش الخصم من لفظة الظن استبدلها بالحجة والاخباري ايضا يتبع الحجج اذ لا نقاش ولا خلاف حتى صغرويا بين الاخباري والاصولي في وجوب اتباع الحجج ، وان اقام بعض الاخباريين اكثر من عشرين دليلا على حرمة الاجتهاد والتقليد ولكن عمدتها انه افتاء بالرأي او انه حكم بالظن والباقي يرجع اليهما بوجه او اخر ويظهر بالتأمل ، فلاحظ . 
اذن الجواب الحلي الاول لا غبار عليه وخلاصته في دفع اشكال الدور ان ما احرز به عدم الردع هو حسي او قريب من الحس فيكفي رادعا او يكفي ممضيا ، وفي المقام قلنا ان الفقيه عند التتبع لا يجد رادعا او ما يصلح للرادعية . 
ونضيف ان الامر في الاحتياط اسهل من الامر في الاجتهاد والتقليد لأن ما استدل به على حرمة الاجتهاد والتقليد قد يوهم حرمتهما لكن الاحتياط لا نجد دليلا واحدا موهما لحرمته بخلافه في الاجتهاد والتقليد فقد اقيمت الادلة الكثيرة من الروايات والايات ما يصلح لكي يتشبث بها للحرمة ، ومنها قوله تعالى في ذم الكفار(واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا )(2) والجواب عنها ان الاية في مقام ذم التقليد في اصول الدين وان التقليد فيها غير مبرء وباطل على المشهور وتوجد اجوبة اخرى عن الاية تترك لمحلها 
هذا تمام الكلام في الجواب الحلي الاول وموجزه ان مرجع احراز عدم الرادعية عن الاجتهاد والتقليد والاحتياط الى الحس او ما هو قريب من الحس وليس الحدسي 
اما الجواب الحلي الثاني فيكفي للرد حتى لو كان احراز عدم الرادع او الممضي حدسيا, توضيحه: 
ان حجية الاجتهاد والتقليد والاحتياط كما سبق بيانه تتوقف على ركنين :الاول: احراز تمامية المقتضي ، والثاني : احراز عدم المانع 
والركن الاول لا كلام فيه لأن الثلاثة من المستقلات العقلية ، انما الاشكال في احراز عدم الرادعية فهو حدسي(بحسب كلام المستشكل والا فنحن اثبتنا في الجواب الاول كونه حسيا او قريبا من الحسي) فنقول:فليكن حدسيا الا ان ذلك لا يخل بحجية هذه الثلاثة لأن حجيتها تتوقف في ركنٍ على استقلال العقل وهو المقتضي وفي الركن الثاني تتوقف على الاطمئنان بعدم المانع ومرجع ذلك كله الى (العلم) بحسب القاعدة المعروفة(كل ما بالعرض لابد ان ينتهي الى ما بالذات) ويكفي برهانا على ذلك اننا نجد كافة المجتهدين قاطعين بعدم وجود الرادع ونحن بالوجدان نجد ان الاجتهاد حجة لاريب فيه على العبد وان الاحتياط في اغراض المولى الملزمة مبرء للذمة 
والحاصل ان الحجج المفتاحية مثل الاجتهاد والتقليد والاحتياط لابد من ان تنتهي الى العلم بان نثبت المقتضي بالاستقلال العقلي وعدم المانع بالاطمئنان العقلي ، والنتيجة : ان المجتهد لو لم يطمئن بعدم الرادع الشرعي عن الاجتهاد لما كان اجتهاده عليه حجة (3) 
اذن فالجواب الحلي الاول يقول ان الاجتهاد حجة لعوده للحس او ما يقرب منه اما الجواب الثاني فيقول انه حجة نظرا للاطمئنان وان كان حدسيا 
ونظيف دليلا اخر يورث القطع حتى للمشكك وهو: لو ان الشارع ردع عن الاجتهاد والتقليد والاحتياط جميعا او ردع عن الاولين فقط ، للزم احد محذورين نقطع بخلافهما على سبيل البدل : الاول:ان يكون الشارع قد اهمل احكامه ،الثاني: ان يكون الشارع قد اراد ان يوقعنا في اشد انواع العسر والحرج والعنت ، وكلاهما مقطوع بعدمه, توضيح ذلك: 
اذا اغلق الشارع باب الاجتهاد والتقليد والاحتياط جميعا وقال انها ليست بحجة ولا جائزة الاتباع وفي نفس الوقت نرى بالوجدان ان مرجع كافة الحجج النظرية والعملية الى هذه الثلاثة فاذا منع منها الشارع لزم اهمال احكامه اذ المكلف يقول للمولى لا طريق لي الى احكامك فكيف امتثلها وهذا مقطوع بعدمه فان الله تعالى لم يتركنا سدى قطعا . 
اما المحذور الثاني بان يكون الشارع قد منع خصوص الاجتهاد والتقليد فذلك يعني الجائنا الى الاحتياط وسلوك الاحتياط في كافة المسائل يلزم منه اشد انواع العسر والحرج , والتأمل في هذا الدليل لا يبقي شكا في ان الاجتهاد والتقليد هي حجج و ان الاحتياط قسيمهما عملا 
كلمة اخيرة : ان ثالث الوجوه التي ذكرت للطولية بين الاحتياط وبين الاجتهاد والتقليد هو جود الاختلاف في الاحتياط دونهما 
والجواب : 
الاول : ان الاختلاف موجود في الاجتهاد والتقليد اكثر مما هو في الاحتياط 
الثاني :ان الاختلاف ليس ملاك للطولية 
 
انتهى الكلام في المسألة الثانية من العروة وسيقع الكلام في المسألة (63) من العروة الخاصة بالاحتياط حتى يكتمل بحث الاحتياط يقول قدس سره في المسألة63 :(في احتياطات الاعلم اذا لم تكن له فتوى ، يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم ) والمسألة واضحة لكن قد تطرح شبهة هي : ان ما احتاط به الاعلم هل هو حجة ام لا؟فان كان حجة فيحرم الرجوع الى غيره (بناء على وجوب تقليد الاعلم) وان لم يكن حجة لحرم العمل باحتياطه , فما الجواب ؟ سيأتي توضيحه ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ... 
 
الهوامش ..................................... 
1) سورة يونس الاية36 
2) سورة البقرة الاية170 
3) الا من باب اخر كمنجزية الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة , او غير ذلك 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 16 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3725



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net