||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 367- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (10)

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 280- فائدة أصولية: عدم مقيدية السياق

 66- موقع مباحث الالفاظ والاستلزامات في الاصول

 460- فائدة عامة: استذكار مآثر المرجع الصافي الكلبيكاني

 349- فائدة أصولية برهان الغرض من أدلة جواز الاحتياط.

 390- فائدة أصولية: انقلاب النسبة

 166- فائدة رجالية: بناء العقلاء على حجية مراسيل الثقات

 212- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (5)

 238- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملة والقيادة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095910

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 91- مسألة (63) وجه جوازالعمل باحتياطات الاعلم وجواز الرجوع لفتوى المفضول .

91- مسألة (63) وجه جوازالعمل باحتياطات الاعلم وجواز الرجوع لفتوى المفضول
الاحد 17 ربيع الثاني 1433هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. 
البحث يدور حول المسألة (63) من مسائل العروة (في احتياطات الاعلم اذا لم تكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم) وذكرنا انه قد يستشكل: بان ما احتاط به الاعلم هل هو حجة ام لا؟فان كان حجة فيحرم الرجوع الى غيره (بناء على وجوب تقليد الاعلم) وان لم يكن حجة لحرم العمل بفتواه الاحتياطية ؟ 
والجواب : نجيب اولا اجمالا ثم نفصل: اما اجمالا فان فتوى الاعلم بالاحتياط حجة تخييرية فيندفع الاشكال من الاساس ، فتلك المنفصلة الحقيقية (فان كان حجة فيحرم الرجوع الى غيره من المفضولين وان لم يكن حجة لحرم العمل بفتواه الاحتياطية) لا تجري في الحجة التخييرية 
اما الجواب التفصيلي فان للاعلام عدة اجوبة: اما الميرزا جواد التبريزي رحمه الله فقد علل هذا الحكم (ان المكلف يتخير بين العمل بالاحتياط وبين العمل بفتوى المفضول) اما بالنسبة للشق الاول فقد علله بما نصوغه في مقدمات اربع هي: 
المقدمة الاولى: ان العامي الذي دار امره بين العمل بالاحتياط وبين تقليد المفضول ، يحتمل وجود تكاليف واقعية , وهذا امر وجداني مثلا لو ان الاعلم احتاط بمحرّمية عشر رضعات وافتى المفضول بان المحرم هو 15رضعة فالمقلد وجدانا يحتمل التكليف الواقعي وان من ارتضع معها عشر رضعات محرمة عليه, وكما لو الاعلم احتاط بان الكر 36 شبرا والمفضول افتى انه27 شبرا فهو يحتمل انه لو توضا بالكر الذي اصابته نجاسة ومقداره 27 شبرا فوضوءه باطل, اذن فهو يحتمل ان التكليف الواقعي هو التطهير بالاكثر 
المقدمة الثانية:ان هذا العامي بالنسبة الى هذه المسألة حالته هي حالة ما قبل الفحص لفرض انه ليس بمجتهد ولم يفحص عن الادلة على الرضعات الححرمة وعددها او عن الكر وانه 27 او 36 او غيرهما 
المقدمة الثالثة:ان التكليف الواقعي على تقدير تحققه في مرحلة الثبوت ، منجّز لأن فرض كلامنا في صورة ما قبل الفحص حتى لا يقال انه في الشبهات البدوية المجرى البراءة فنقول ذلك بعد الفحص اما الشك في التكليف قبل الفحص فمنجز بلا كلام هذه المقدمة الثالثة وهي ان التكاليف الالزامية المحتملة منجزة اي يستحق العقاب بمخالفتها على تقدير كون الحكم واقعا كذلك 
المقدمة الرابعة: انه بالاحتياط يحرز ابراء الذمة من ذلك التكليف الملزم اي انه بالاحتياط احرز ان اغراض المولى الملزمة قد حققها وان اوامره الملزمة قد امتثلها ويستطيع ان يحتج به على المولى.
والحاصل انه :حيث احتمل التكليف الواقعي ولم يفحص ولم يكن ممن توصل الى الحجة بنفسه فله ان يخرج عن عهدة التكليف بالاحتياط بان يتجنب الزواج ممن ارتضعت معه عشر رضعات وبان اغتسل بالكر الاكثر الذي لا مسته النجاسة هذا هو الشق الاول من كلام الميرزا التبريزي لبيان وجه الوجوب التخييري . 
اما الشق الثاني (كيف يجوز تقليد المفضول رغم وجود احتياط وجوبي من الاعلم ) والجواب على ذلك: لأن الفرض ان الاعلم لم يفتِ فالقضية اصبحت سالبة بانتفاء الموضوع ، وبعبارة اوضح انه لا يجوز تقليد المفضول مع وجود فتوى للاعلم (بناءا على وجوب تقليد الاعلم) والفرض ان الاعلم لم يفتِ في المقام بل احتاط ، اي ان الموجب لسقوط فتوى المفضول عن الحجية والاعتبار هو فتوى الاعلم وهي غير موجودة 
ولقد عبر الميرزارحمه الله ب(لان الموجب سقوط فتواه –اي المفضول – عن الاعتبار ..) لانه يريد ان يشير الى ان المقتضي لحجية رأي المفضول موجود الا ان المشكلة ابتلاؤه بالمعارض وهو فتوى الاعلم فهو المسقط للحجية وعندما يزول –اولايوجد- المسقط عن الحجية فالمقتضي تام والمانع غير موجود فالعلة تامة ، هكذا علل الميرزا جواز العمل بفتوى المفضول : لأن الاعلم لم يفتِ فوصلت النوبة لتقليد المفضول تخييرا لا تعيينا لفرض ان الاحتياط مبرء للذمة ايضا 
اما الوالد رحمه الله في الفقه فقد علل بشكل اخر وهو (ان احتياط الاعلم كاشف عن انه لا يعلم حكم المسألة) والميرزا علل (بأن الاعلم لم يفتِ) ومرجع هذه لتلك وليسا دليلين لأن عدم فتواه ترجع الى عدم علمه بحكم المسألة اذ لو كان عالما بها لأفتى ولكن حيث لم تتضح عنده الرؤية فاحتاط بتجنب الزواج ممن ارتضع معها عشر رضعات وسيأتي من الفقه نقاش للتعليل ولاصل المسألة , اذن الشق الثاني ذكرت له علتان احداهما ترجع للاخرى . 
اما بالنسبة للشق الاول الذي علله الميرزا بالمقدمات الاربعة المتقدمة فان السيد الخوئي رحمه الله في التنقيح والسيد السبزواري رحمه الله في المهذب قد عللاه بنحو اخر (لأنه لا شك في جواز"بلفظ التنقيح" وصحة "بلفظ المهذب" الامتثال الاجمالي مع امكان الامتثال التفصيلي) فان العمل باحتياط الاعلم امتثال اجمالي بان يصلي الى جهتين ترددت القبلة بينهما اما العمل برأي المفضول فهو امتثال تفصيلي لأن العلمي قد قام لديه فرأيه حجة اقتضاءا والمانع مفقود وهو فتوى الاعلم . 
لكن قد يورد على تعليل الميرزا والسيدين رحمهما الله : بان مقتضى هذين التعليلين جواز وصحة التمسك والعمل باحتياطات المفضول ايضا لما تقدم من ان الامتثال الاجمالي في عرض الامتثال التفصيلي فنقلب المسألة تماما بل نترقى ونقول بجواز العمل باحتياطات المفضول حتى مع فتوى الاعلم لأن الاحتياط مبرء للذمة قطعا فان فيه رعاية قطعية للتكليف لانه امتثال قطعي وان كان اجماليا 
اذن عدم تمامية التعليلين لما ذكره صاحب العروة من جهة ان هذا التعليل اعم من هذا الحكم ومن ما يضاد هذا الحكم بالبيان الذي ذكرناه 
الا ان يقال: بان التمسك باحتياط المفضول ليس تقليدا له بل هو من باب العمل بكلي الاحتياط الذي هو قسيم للاجتهاد والتقليد وكلها في عرض واحد وكلها مما يمكن للعبد ان يحتج به على المولى في مقام الامتثال 
اذن هذا العامي عندما تمسك باحتياط المفضول لم يكن مقلدا اياه حتى يقال بحسب تعليل العلمين ان تقليد المفضول في المسألة الاحتياطية اصبح في عرض تقليد الاعلم بل الاحتياط في عرضه 
ويمكن ان يجاب عن هذا الاشكال او التوجيه : بان الامر في الاعلم كذلك ايضا لأنه عندما نتمسك باحتياط الاعلم فان ذلك هو صغرى كبرى كلي الاحتياط وليس من باب التقليد 
والحاصل ان احتياط الاعلم كاحتياط المفضول لا فرق بينهما فهما في عرض واحد واحتياط المفضول مع فتوى الاعلم في عرض واحد لأن العمل باحتياط الاعلم ليس تقليدا حتى يقال ان تقليد الاعلم في رتبة سابقة على تقليد المفضول 
وهذا الكلام اشكالا وجوابا وجوابا على الجواب سيتم تنقيحه بعد ملاحظة ما ذكره السيد العم في بيان الفقه. 
يقول في بيان الفقه :احتياطات الاعلم على ثلاث انواع وليست بنوع واحد ويختلف الحال باختلافها ففي بعض الصور لايجوز الرجوع الى فتوى المفضول (بحسب هذه الصورة سيكون الفرق بين احتياط الاعلم واحتياط المفضول واضحا واشكالنا سوف لايرد) 
الصورة الاولى حسب (البيان) : ان يفتي الاعلم بالاحتياط وفي هذه الصورة لا يجوز الرجوع الى المفضول ذلك كما لو افتى الاعلم بالجمع بين القصر والاتمام , توضيح ذلك: في موارد العلم الاجمالي لو كانت فتوى المجتهد هي الاحتياط فانه ملزم لا يجوز العدول عنه حتى لو كان احد الطرفين فرضا خارجا عن مورد الابتلاء, وكانت فتواه منجزية العلم الاجمالى حتى في هذه الصورة ، وكذا الحال في المسألة اللاحقة وهي : ما لو كانت فتوى الاعلم على منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات كالزمان والزمانيات (وهي مسألة خلافية) و على وجوب الاحتياط فهي فتوى وليست عدم علم (بتعبير الفقه) وليست عدم فتوى(بتعبير الميرزا جواد) ففي هذه الصورة لا يجوز الرجوع الى فتوى المفضول , وللحديث تتمة تأتي ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ........... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 17 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3852



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net