||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 157- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

 190- الموقف من الحكومات الجائرة المتاركة او المشاركة او المواجهة ؟

 39- فائدة روائية: عدم سؤال الرواي عن بعض خصوصيات المسالة لا يكشف عن عدم مدخليتها في الحكم

 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان

 118- فائدة بلاغية اصولية: دلالة التنبيه وموارد استعمالها في الروايات

 96- من فقه الحديث: الوجوه المحتملة في قوله عليه السلام عن الوسوسة (لا شيء فيها)

 320- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 8 البطالة المقنعة

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 كونوا مع الصادقين

 65- فائدة عقدية: مباحث الحجج والتعارض قلب علم الاصول



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706008

  • التاريخ : 29/03/2024 - 05:06

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 451- النقض بالربا وبالزكاة في المعاطاة .

451- النقض بالربا وبالزكاة في المعاطاة
الاحد 16 جمادي الاولى 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(451)

 

استبعاد تعلق الربا بالمال المعاطاتي

واما استبعاد كاشف الغطاء قدس سره لتعلق الربا بالمال المعاطاتي مع انه ليس مملوكاً، أي كيف يتعلق بما ليس بمملوك، فتوضيحه مع دفعه بعد التمهيد الآتي وهو: ان المحتملات في المعاطاة أربعة:

 

احتمالات في حقيقة المعاطاة، والربا في بعض الصور

الأول: انها بيع يفيد الملك، وعليه لا إشكال في تعلق الربا لو باع المكيل أو الموزون متفاضلين ولو حُكماً كبيع كيلو حنطة جيدة بكيلو ونصف حنطة رديئة أو بيع كيلو حال بكيلو ونصف مؤجل.

الثاني: انها عقد صحيح، وإن لم تكن بيعاً (ويرد عليه: انه إذا كان عقداً صحيحاً لزم ان يؤثر أثره وهو نقل الملكية إذ الفرض انه قصده، والعقود تتبع القصود، والجواب: ان ذلك لكذلك لولا منع الشارع عن تأثيره في النقل فهو عقد صحيح شرعاً مؤثر بالمقدار الذي أمضاه الشارع وهو إباحة التصرفات حتى الناقلة) وعلى أي فان قيل بانها عقد صحيح فيقع البحث في ان الربا يجري فيها أو لا، والمرجع أدلة الربا وسيأتي انها عامة غير خاصة بالبيع.

الثالث: انها عقد فاسد، حيث لم تؤثر أثرها المقصود منها، والعقود تتبع القصود، وسيأتي تحقيق حال هذه القاعدة بما يتضح به وجه الحق في هذا القول وسابقه، وعلى أي فيقع البحث في ان الربا يجري في العقد الفاسد ومنه المعاطاة (بناء على فرض فسادها)، والمرجع عموم الأدلة أو عدمه، كما سيأتي.

الرابع: انها ليست بعقد أصلاً بل هي مجرد مراضاة، والفرق انه إن كان (تقابلٌ) كانت عقداً وإن كان (تقارنٌ أو تزامنٌ) دون تقابل ومعاوضة فهو مراضاة وليست عقداً وذلك كما لو رضي زيد ان أسكن داره مقارناً لرضاي ان يسكن داري فانها مراضاة وليست عقداً.

 

من الأدلة على عموم الربا لكل عقد

والمرجع كما سبق الأدلة، فلا يبقى وجه للاستبعاد وعدمه، والأدلة عامة لكل ما صدق عليه المقابلة أو بتعبير أدق: ما صدق عليه (رَأْساً بِرَأْسٍ) أو (مِثْلًا بِمِثْلٍ) أو (يَسْتَبْدِلَ) أو (كذا بكذا) فلاحظ الروايات المعتبرة التالية حيث لم يقيد شيء منها بالبيع بل المقياس هي تلك العناوين الأربعة الآنفة:

(كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابى نصر ((الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ))([1]) إلى أن قال([2]): ((الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَالسَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ))([3]).

وفي آخر: ((كان علي بن أبي طالب عليه السلام يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ عليه السلام يَكْرَهُ الْحَلَالَ))([4]).

وقال عبد الرحمن للصادق عليه السلام أيضاً: ((أَيَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ؟ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ))([5])

وكقوله عليه السلام أيضا في صحيح الحلبي: ((الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نَظِرَةٌ الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ))([6]))([7]).

فلاحظ عموم المقاييس التي ذكرها الإمام عليه السلام وشمولها لكل تقابلٍ بأي عقد كان، وعليه فالمراضاة المتقارنة دون تقابل ليست من الربا، أما المعاطاة فالظاهر ان فيها تقابل الاباحتين فتشملها أدلة الربا، ولمزيد الفائدة لا بأس بنقل مطلع كلام الجواهر قال:

(لكن ينبغي أن يعلم أولاً: أن الظاهر ما صرّح به المصنّف في باب الغصب من ثبوت الربا في كل معاوضة، وفاقاً للمحكي عن السيد والشيخ والقاضي وابن المتوّج وفخر المحققين والشهيدين وابن العباس والقطيفي والعليّين والأردبيلي وغيرهم، بل نسبه الأخير في آيات أحكامه إلى الأكثر؛ لإطلاق ما دلّ على حرمته من الكتاب والسنة؛ إذ هو "الزيادة" المتحقّق صدقها في البيع وغيره.

ودعوى: أنّه البيع والقرض مع وصف الزيادة - كما يومئ إليه تعريف بعضهم له بذلك - أو أنّه الزيادة فيهما خاصّة لغةً أو شرعاً، لا شاهد لها، بل الشواهد جميعا على خلافها؛ حتى ما ورد في وجه تحريمه، من تعطيل المعاش، واصطناع الناس المعروف... ونحوهما، بل والصحاح المستفيضة التي سيمرّ عليك كثير منها)([8]).

 

استبعاد تعلق الزكاة بالمال المعاطاتي وصوره:

واما استبعاده قدس سره لتعلق الزكاة بالمال المأخوذ معاطاةً فتفصيله ان هناك ثلاث صور:

 

ان لا يتمّ النصاب لدى البائع والمشتري

الأول: ان لا يتمّ النصاب لدى البائع ولا لدى المشتري (كما لو اشترى من البائع الأول ناقتين بالصيغة ومن البائع الثاني ثلاث نوق بالمعاطاة) فان الزكاة لا تجب على البائعين لفرض انهما لم يكونا يملكان إلا ما باعاه، كما لا بُعد في التزام عدم وجوب الزكاة عليه، لأنه ليس بمالك للنصاب (لفرض ان الثلاثة غير مملوكة له) بناء على استظهار ان الزكاة تتعلق بالمملوك وما هو ملكه لا بما هو مباح له وهو الظاهر، ولو عمَّمَ مُعمِّمٌ تعلقت، فلا استبعاد في أحد الطرفين، أي انه لا تلزم مخالفة القاعدة لو استظهر الفقيه من أدلة الزكاة تعلقها حتى بمن أبيحت له كل التصرفات.

نعم لو ادعي جريان السيرة على تعلق الزكاة فهو أولاً دليل، فيما نرى، على ان المعاطاة مملِّكة، وثانياً، لو سلّمنا العدم فهو استدلال بالسيرة على تعلق الزكاة بغير المملوك إذا كان مباحاً له كل التصرفات، فلو كانت السيرة ناطقة بذلك وكانت ممضاة باتصالها بزمن المعصوم عليه السلام فأي استبعاد في ذلك؟ فتأمل.

 

ان يتم النصاب لدى البائع المستجمع للشرائط

الثانية: لو اشترى النصاب من البائع، وكان البائع مستجمعاً للشرائط ككونه بالغاً عاقلاً.. الخ، وكان قد مرّ عليه الحول (أي أحد عشر شهراً ودخل في الشهر الثاني عشر فانه حينئذٍ تتعلق به الزكاة) فإذا وقع في يد المشتري معاطاةً فانها لا تتعلق به قطعاً إن لم يمر عليه حول، واما إذا فرض انه بقي عنده أيضاً حولاً فنقول: الزكاة وهي (شاة) تتعلق حينها بذمة البائع، ولا استبعاد في عدم تعلقها ثانياً (بعد مرور حول آخر) بذمة المشتري مادامت ليست ملكاً له. غاية الأمر انه يبحث انه مع تعلقها بذمة البائع فهل البائع هو المكلف بإخراج الزكاة وهي الشاة أو المشتري؟ ووجه الأول: انها تعلقت بعين ماله في زمن ملكه ومرور الحول عليه: فعليه إخراج الشاة، ووجه الثاني: ان المشتري اشترى النوق على ما هي عليها فقد دخلت الزكاة في ضمانه وذمته، أي كأنّه شرط ارتكازي ان ينتقل إليه بما له وما عليه، نظير ما لو اشترى الدار بما عليها من ضرائب السنين الماضية (كالكهرباء والماء) فتأمل وعلى أي فان هذا البحث أجنبي عن جهة بحثنا.

 

ان يتم النصاب لدى مالك غير مستجمع للشرائط

الثالثة: لو اشترى النصاب من المالك ولم يكن المالك مستجمعاً لشرائط وجوب الزكاة كما لو كان غير بالغ وباعه وليّه، فانه لا يتعلق بذمة البائع الزكاة وإن مرّ الحول لأنه طفل (نعم تستحب الزكاة في ماله) واما تعلقها بذمة المشتري إذا مرّ عليه الحول فمنوط بالبحث السابق.

والإنصاف كما قال الشيخ: أنّ استبعاد تعلق الزكاة بغير المملوك في محله وأنّ استظهار تعميمها لغير المملوك من الأدلة اللفظية أو السيرة بعيد مستغرب، لكنه لا ينفي ان للفقيه الالتزام به لو ادى إليه نظره واستظهاره ولكن لا يلزم منه تأسيس قواعد جديدة.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ، وَشَرٌّ مِنْ ذَلِكَ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ‏))

(من لا يحضره الفقيه: ج4 ص352).

 

 

 

--------------------------------------

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج5 ص187.

([2]) ما بعد هذه العبارة ليس تتمة لما قبلها، بل هي خبر آخر رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام.

([3]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص280.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج5 ص188.

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج5 ص188.

([6]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص288.

([7]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج23 ص337.

([8]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج23 ص336-337.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 16 جمادي الاولى 1441هـ  ||  القرّاء : 3138



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net