بقلم: السيد نبأ الحمامي
الحكمة من تخالف الإرادتين (الجدية والاستعمالية) تتبين في المستثنى منه؛ إذ قد تستدعي الحكمة بأن يأتي بمفهوم المتعلق أو الموضوع واسعاً ليكشف بذلك عن وجه الحكمة في الحكم، أي أن المولى لجهةِ خصوصيةٍ في الموضوع وهو كونه حاملاً للملاك، جعله واسعاً، وقلنا إنها حكمةٌ وليست علةً للحكم لاحتمال وجود مانع أو مزاحم أهم، فلا تكون معممة ومخصّصة.
فحينما يقول مثلاً: (أكرم الضيوف) نفهم أن الحكمة أو الخصوصية الباعثة على حُكمه بوجوب الإكرام هي كونه (ضيفاً)، وإذا استثنى وقال: (إلا إذا كان ناصبياً) فإنه يضيق دائرة حكمه، ويخرج منها بعض الأفراد (وهو الناصبي في المثال).
والأحكام الشرعية هي من هذا القبيل، أي: أن وجه الحكمة مذكور بنفس اختيار عنوان الموضوع دون غيره، ليشير إلى حكمته.