||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 289- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(5) تأثير الشاكلة الشخصية في عملية الاجتهاد والفهم والتفكير

 كتاب مناشئ الضلال ومباعث الانحراف

 286- فائدة عقدية: لماذا تجب معرفة (الهدف) من خلقتنا (2)

 الحجة معانيها ومصاديقها

 225- مباحث الأصول: (القطع) (6)

 نسبية النصوص والمعرفة (الممكن والممتنع)

 81- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-6 مناشئ تولد حق السلطة والحاكمية: 2- القهر والغلبة موقع (الجيش) في خارطة الدولة(1)

 200-احداث ( شارلي أپدو ) والموقف الشرعي ـ العقلي من الاستهزاء برسول الانسانية محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)

 2- المحافظة على الصلوات

 481- فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28475188

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 499-النسبة بين رواية الكليني وصحيحة العيص بن القاسم .

499-النسبة بين رواية الكليني وصحيحة العيص بن القاسم
الاثنين 1 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(499)

من فقه صحيحة العيص بن قاسم

وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) هي: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ، فَسَأَلْتُهُ: إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ؟ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا))([1]).

وبعض الكلام عن فقه الحديث في هذه الرواية بالقدر الذي يرتبط بالمقام:

النسبة بين ((لَا تُفْسِدُ) و((تَزَوَّجَتْ)

أ- ان النسبة بين ((إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ)) و((إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا)) هي العموم من وجه إذ قد لا تفسد ولا تضيِّع وهي لم تتزوج وقد تتزوج وهي لا تزال تفسد وتضيِّع وقد تجتمعان فيمن تزوجت وهي لا تفسد ولا تضيِّع.

ب- و((لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ)) عبارة أخرى عن كونها راشدة وأما قوله: ((إِذَا تَزَوَّجَتْ)) فقد فهم منها المشهور كونه كناية عن بلوغها ولا موضوعية للزواج بل أُخذ كعلامة مشيرة إلى البلوغ وذلك، أي فهم المشهور، هو المطابق للآية الكريمة (وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)([2]) وقد مضى ان ((إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ)) يراد به بلغوا سن النكاح وهو البلوغ شرعاً.

تعليق الحكم على شرطين في جملتين يفيد البدلية

ج- والمهم في مورد البحث: ان الحكم إذا علق على شرط ثم علق على شرط آخر في جملة أخرى؛ فإن الظاهر كون كل واحد منهما علّة تامة للحكم أي كونهما على سبيل البدل علّة، عكس ما إذا علق على شرطين في جملة واحدة؛ فان ظاهر قوله إذا الّف زيد كتاباً فأكرمه ثم قوله بعد ذلك: إذا ذهب إلى المسجد فأكرمه، ان كلّا من التأليف والذهاب إلى المسجد علّة تامة على سبيل البدل لوجوب الإكرام، ويوضحه أكثر: ما لو قال إذا كذب زيد سقط عن العدالة، وقوله إذا اغتاب زيد سقط عن العدالة، عكس ما لو قال: إذا ذهب زيد إلى المدرسة وإذا الّف كتاباً فأكرمه، فانه إما ظاهر في كونهما جزئي علّة أو مجمل مردد بين الجزئية والبدلية.

وفي المقام، الظاهر ان العلم بكونها لا تفسد ولا تضيِّع، علّة تامة لوجوب دفع المال إليها وقوله (عليه السلام) ((إِذَا تَزَوَّجَتْ)) علّة تامة أخرى لانقطاع ولاية الولي عليها، وحيث اجتمعا كان كل منهما علّة على سبيل البدل وليسا جزئي علّة، ويؤكده ان الإمام (عليه السلام) انهى الكلام على الشرط الأول ولو كان التزوج أحد جزئي الشرط لما صح الاقتصار عليه فلما سأله الراوي عن حكم تزوجها أجاب (عليه السلام) بانه سبب انقطاع ملك الوصي عنها.

النسبة بين الروايتين العموم المطلق

إذا اتضح ذلك فنقول: ان النسبة بين قوله (عليه السلام) ((إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ))، أي فيدفع إليها مالها، وبين قول الإمام الباقر (عليه السلام) حسب رواية الكليني ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([3]) هي العموم والخصوص المطلق إذ المراد (الغلام لا يجوز أمره مطلقاً) أي سواء علمت انه (وكذلك: انها) يفسد ويضيِّع ((أو تفسد وتضيِّع) أو لم تعلم أو علمت الرشد فيه / فيها، فتكون رواية العيص مخصصة لها فيكون حاصل الروايتين ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) مطلقاً إلا إذا علمت انه (وكذا حالها) لا يفسد ولا يضيِّع فيجب ان تدفع إليه المال.

تنبيه: لا خصوصية في الروايات لـ(اليتيمة) و(الجارية) و(الغلام) من حيث جهة الحكم في المسألة (وهي جواز دفع المال إليه / إليها وعدمه وجواز أمره / أمرها في البيع والشراء، وإنما ذكر الإمام (عليه السلام) اليتيمة أو الجارية مرة والغلام مرة أخرى لبيان اختلاف سنهما الذي إذا وصل كل منهما إليه دُفع إليه ماله وخرج عن اليتم، فالخصوصية في كل منهما ملغاة قطعاً إن لم نقل بان كلّاً منها كناية عن الآخر أيضاً، ويدل على ذلك إضافة إلى لسان الرواية الظاهر في التوطئة لتحديد سنّ الدفع إليهم، فهم المشهور بل الكل ذلك، ومطابقة ذلك للآية الكريمة التي أطلقت الحكم لهما في قوله تعالى: (وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ)([4]) من غير فرق بين كون اليتيم جارية أو غلاماً، وكذلك قوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)([5]) من غير تفريق كذلك، وكذلك قوله (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً)([6]) من غير فصل كذلك، والحاصل: القطع بعدم الخصوصية وبداهة إلغائها.

النسبة بين شطر آخر من الروايتين، من وجه

وأما النسبة بين صحيحة العيص وقوله ((إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ)) ورواية الكليني ((إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ))([7]) فبعد الفراغ عن كونها من وجه، كما سبق نظيره (أي النسبة بين: ان الجارية إذا بلغت تسع سنين دفع إليها مالها وبين: إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيِّع دفع إليها مالها) والعامين من وجه لا يقيّد أحدهما الآخر بل إذا وقع كل منهما شرطاً فانه يكون كل منهما في مادة الافتراق علّة، فهما علّة على سبيل البدل كما مضى توضيحه.

القرينة العقلية تقيّد بالرشد دون السن

نعم إذا بلغت تسع سنين وعلمناها مفسدةً مضيِّعة فاننا لا ندفع إليها مالها لا لمقيدية رواية العيص لرواية التسع بل لأن ذلك مقتضى الحكم العقلي القطعي المحتف بالروايتين كما انه مقتضى قوله تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)، أما العكس فلا؛ إذ لا توجد قرينة عقلية حافة كي يقال بالعكس (وأننا إذا علمنا انها لا تفسد ولا تضيِّع مع ذلك لا ندفع إليها مالها لأنها لم تبلغ تسع سنين) بل القرينة العقلية على الخلاف إذ العقل والعقلاء يرون ان تمام الموضوع للحكم برفع الحجر عن المالك هو صيرورته رشيداً من دون مدخلية لسن معينة في ذلك، نعم للشارع ان يتعبدنا لكنه خلاف الأصل وهو المحتاج للدليل وبذلك كله ظهر النقاش فيما ارتآه صاحب الجواهر (قدس سره)، وسيأتي بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

عن داود بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام): ( فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ)(([8]) قَالَ قُلْ لِلَّذِينَ مَنَنَّا عَلَيْهِمْ بِمَعْرِفَتِنَا أَنْ يُعَرِّفُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا عَرَّفُوهُمْ فَقَدْ غَفَرُوا لَهُمْ)) (تفسير القمي: : ج1 ص357).

 

-------------------
([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص68.

([2]) سورة النساء: الآية 6.

([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

([4]) سورة النساء: الآية 2.

([5]) سورة النساء: الآية 6.

([6]) سورة النساء: الآية 5.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

([8]) سورة الجاثية: الآية 14.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 1 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 3058



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net