||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة

 134- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام):((إنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً))

 176- ( المرابطه ) في ثغور شياطين التصور والتصديق

 155- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (2): علم الدراية- علم الرجال- مواقع الاجماع- علم الاصول

 87- بحث ادبي نحوي: في لام التعليل ولام العاقبة، والفرق بينهما وآثارها العلمية

 57- بحث اصولي: انحاء وصور مخالفة النص للعامة

 دواعي الخسران في ضوء بصائر قرآنية

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (11)

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096446

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 146- الطائفة الثانية من الايات المستدل بها على وجوب الاجتهاد في اصول الدين الايات التي تذم التقليد .

146- الطائفة الثانية من الايات المستدل بها على وجوب الاجتهاد في اصول الدين الايات التي تذم التقليد
الاحد 21 شوال 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
تقدم انه توجد مجموعة من الادلة العقلية والنقلية التي سيقت او يمكن ان تساق على وجوب الاجتهاد في اصول الدين و حرمة التقليد وتقدم ذكر الادلة العقلية سابقا وقسمناها إلى اربعة ادلة ووصلنا إلى الادلة النقلية او السمعية 
وتقدم الكلام حول الايات القرانية التي استُدل او يمكن الاستدلال بها على وجوب النظر والاجتهاد في اصول الدين وحرمة التقليد 
وذكرنا ان (الفقه) قسمها الى طوائف : 
الطائفة الاولى: وهي تلك الايات التي تتضمن الامر بالعلم كقوله تعالى(فاعلم انه لا اله الا الله) والامر ظاهر في الوجوب وكقوله جل اسمه(اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها) وسائر الايات القرانية الكريمة وهي عديدة وقد سبق البحث حولها 
الطائفة الثانية:وعنونها صاحب القوانين ب(الايات الكريمة الدالة على المنع من التقليد) فاذا مُنع التقليد وجب الاجتهاد ,اما السيد الوالد في (الفقه) فقد عنون هذه الطائفة بعنوان اخر وهو(ما دل على ذم الكفار باتباعهم ابائهم من غير نظر وفكر) وسيظهر من مطاوي البحث ان ما ذكره الفقه من عنونةٍ لهذه الطائفة هي ادق مما عنونه صاحب القوانين . 
وسنشير إلى بعض هذه الايات ثم نناقشها لنرى هل يمكن الاستفادة منها على ما ادُعي وهو حرمة التقليد في اصول الدين، فمن الايات قوله تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ فيردهم الله تعالى بقوله: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ﴾ اولو كان ابائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) هذه هي الاية الاولى وهي صريحة في مذمة اتباع الاباء,ويلاحظ ان عنوان الفقه ينطبق على الاية تمام الانطباق 
الاية الثانية (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) فإن الكفار كانوا يستدلون بهذا الاستدلال وهو اننا عبدنا الاصنام ولو كانت عبادة الاصنام مخالفة لمشيئة الله تعالى ومبغوضة له لمنعنا منها وحيث لم يمنعنا فليست عبادة الاصنام مبغوضة له ,وفي الواقع هذا استدلال بالقضية الشرطية برفع تاليها لاثبات رفع مقدمها , لاحظ الاية (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) فمقدم القضية الشرطية (لو شاء الرحمن)وتاليها(ما عبدناهم) وجه استدلالهم هو رفع التالي وهو اننا حيث عبدناهم فلم يشأ الرحمن توحيدنا اياه,اذن الاستدلال استدلال منطقي وعلمي من حيث علته الصورية 
وباعثنا لتوضيح الاستدلال في هذا المقطع هو أنه لعله يستفاد من هذا التوضيح دليل لتأييد كلام صاحب القوانين الآتي حيث سيجيب عن هذه الادلة بأن اكثرها واردة في شأن الكفار المعاندين العالمين بالحقيقة, وما ذكرنا من توضيح للآية يؤيد كلام القوانين فإن استدلالهم يكشف عن حظ من العلم فهو استدلال العالم فهو استدلال بقضية شرطية نظراً لأن إثبات مقدمها ينتج اثبات التالي لأن المقدم اما اخص من التالي او مساوي فاثبات المقدم يستلزم اثبات التالي اما في العكس فان رفع التالي ينتج رفع المقدم لأن التالي اما اعم ورفع الاعم يستلزم رفع الاخص او مساوي, اذن كانوا يعرفون الحق ومع ذلك كانوا يجحدون وسيأتي 
اذن الاية(لو شاء الرحمن ما عبدناهم) فاجابهم الله(ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون)اي يكذبون,ولعل الكفار كانوا يستندون إلى أحد أمرين: 
أ- إما إلى قاعدة اللطف (لو شاء الرحمن ما عبدناهم) بدعوى أن مقتضى لطفه بعباده أن يمنعهم من عبادة غيره، لو كان بالفعل لا إله غيره, فحيث سمح لنا بعبادة غيره دل على جوازها 
ب – إن الكفار رأوا الملازمة بين الحرمة التشريعية وبين التصرف التكويني ,فتوهموا أن ما هو محرم تشريعا يجب ان يُمنع منه تكوينا, لكن الله سبحانه يقول (ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون)اي يكذبون، فهم كمن يرمي في الظلام وسيأتي توضيح الردّ 
(ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون) والظاهر من الاية ان الله تعالى يقول انهم ليس لديهم دليل عقلي على ذلك ولا لهم دليل نقلي,ففي المقطع الاول (مالهم بذلك من علم) اشار إلى ان هذا ليس مما يعلمه المرء بفطرته أو لكونه المستقلات العقلية (لو شاء الرحمن ماعبدناهم) فلا يوجد دليل على هذا التلازم بين مبغوضية شيء لله وبين منعه من حصوله خارجا (إن هم إلا يخرصون) أي يكذبون فإنهم يعلمون ان كثيراً من الاشياء مبغوضة لله ولكنها تقع خارجا كالكثير من انواع الظلم في المجتمع فانها مبغوضة لله ومثل قتل الانبياء فهو مثال واضح والمشركون به عالمون وهو مبغوض لله قطعا ولكن الله لم يردعه تكوينا ,اذن فلا هو مبرهن عقلاً ولا جاء به دليل نقلي (أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون) فلا دليل لهم الا التقليد الصرف ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ فالمستفاد من هذا المقطع من الاية والايات الاخرى ومن شاهد حالهم انهم رأوا لتقليد الاباء موضوعية لا طريقية لأصابة كبد الحقيقة, فإن حال الكفار يكشف عن ان ما كان عليه الاباء بما هو هو كانوا يرون أنه يجب اتباعه مع قطع النظر عن ان آرائهم مطابقة للواقع او مخالفة ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ وهذا المقطع ايضا شاهد فقد يستند إلى(الا قال مترفوها) ايضا لتأييد كلام القوانين السابق,فالمترفون عادة يعرفون الحقيقة دون عامة الناس الجهلة السذج فالاشكال القرآني موجه للمترفين وهم عادة معاندون وسيأتي التوقف عند هذا الكلام 
والحاصل أن: المترفون عارضوا الحق لا لأجل جهلهم الحقيقة بل لأنها تعارض مصالحهم 
(قال أولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه ابائكم) وهذا المقطع ايضا مؤيد لكلام القوانين ,إذ يكشف عن أن جواب الكافرين كان عنادا (قالوا انا بما ارسلتم به كافرون) فجوابهم جواب شخصٍ معاند ومتكبر,إذ الرسول يسألهم انه لو جاءهم باهدى مما عندهم فما انتم صانعون؟ فاجابوا بـ(انا بما جئتم به كافرون) 
(فانتقمنا منهم) وهنا ايضا مؤيد لصاحب القوانين وإنها واردة في المعاندين إذ القاصر الجاهل لا ينتقم منه بل الانتقام يصح في شأن المعاند او المقصر الملحق بالمعاند 
اذن هذه الايات وايات اخرى استدل بها على حرمة ذلك التقليد مطلقا، لكن التأمل في الايات الشريفة يقود إلى غير ذلك 
وفي مقام الجواب توجد اجابات عديدة منها ما ذكره القوانين ومنها ما خطر بالبال وهو جوابان: 
الاول في غاية الوضوح وهو ان هذه الايات الشريفة أجنبية عن المقام والمدعى تماما فالمدعى ومورد البحث هو(هل يجوز للعامي في اصول الدين ان يقلد العالم العادل اي المجتهد الجامع للشرائط ام لا يجوز؟) والايات أجنبية عن هذا المدعى فإن الايات في مقام ذم الكفار على اتباع ابائهم، والنسبة بين العنوانين عموم من وجه: العنوان الاول(اتباع الاباء) والعنوان الثاني(اتباع المجتهد الجامع للشرائط) ولا يسري الحكم الثابت لأحد العنوانين(حرمة اتباع الاباء) إلى العنوان الثاني(اتباع العالم العادل) لأن النسبة العموم من وجه، بل نقول ان مادة الاجتماع نادرة فكيف يسرى الحكم من هذا إلى ذاك ,فعند ملاحظة الاباء في الخارج نجد انهم مئات الملايين اما العالم العادل الجامع للشرائط الذي هو اب فهم بالعشرات او المئات فمادة الاجتماع نادرة وتسرية حكم على عنوان يجتمع مع عنوان اخر في مورد نادر إلى العنوان الآخر ليس من المتفاهم عرفا ولا عقلا، فكيف يعدى الحكم من هذا إلى ذاك, مثاله الاطباء والسحرة فلو كان هناك الف طبيب فيهم ساحر واحد (طبيب ساحر) فُمنع الناس عن اتباع السحرة فهل يمكن القول بانه يفيد ان اتباع الاطباء محرم , وكذلك لو عكسنا وكان الف ساحر احدهم طبيب(ساحر طبيب) ومنع اتباع السحرة في اقوالهم فهل يمنع ذلك عن اتباع ذلك الطبيب بما هو طبيب؟ 
وما نحن فيه الامر كذلك فالاباء الذين على الضلال واتبعهم الابناء مئات الملايين اما الاباء العلماء فهم بالعشرات فكيف يقال ان الحكم المنصب على تقليد الاباء يعدى إلى العالم العادل؟ 
اللهم الا باحد وجهين: 
اما بتنقيح المناط واما بدعوى الكناية ,اما تنقيح المناط فبان يقال انه كما حرم تقليد الاباء يحرم تقليد المجتهد العادل الجامع للشرائط ,لكن هذا من اسوء انواع القياس فلا هو اولوية ولا حتى مساواة إذ الاباء الجهال - بصريح الايات كما سيأتي . كيف يسرى حكمهم إلى المجتهد العالم العادل بدعوى وجود هذا المناط في العنوان الثاني بنحو المساواة او الاولوية, بل المناط بالقطع ليس بموجود فمناط حرمة تقليد الاباء هو الجهل(جهلهم) وفي ما نحن فيه الكلام في المجتهد العالم العادل فليس فيه الملاك 
اذن تنقيح المناط لا وجه له ,لكن قد يقال بالتكنية وان هذه الايات الذامة لاتباع الاباء هي كناية عن احد امرين: فاما هي كناية عن اتباع الجاهل او هي كناية عن ذم مطلق اتّباع الغير فتكون الايات دالة بالعموم على المقام أي ان هذه الايات اريد منها المعنى الاعم فكني بالاخص عن الاعم والاعم مطلق الجاهل ابا كان او عما او اجنبيا فيقال كني بها عن مطلق اتباع الغير ولو كان عالما عادلا وهذا ما يحتاج إلى جواب يأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 21 شوال 1433هـ  ||  القرّاء : 3753



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net