402- فائدة فقهية: الحرج وتجويز معاملات الصبي
6 رجب 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
سؤال: باعتبار أن مصالح العباد وشأن الحياة ـ عادةً ـ قائم على إجراء الصبيان المعاملات بإذن أوليائهم؛ لانشغال الكبار بأمور أخرى، أو أمور أهمّ، وعدم تجويز معاملة الصبي بإذن وليه سوف يخلّ بنظام الحياة الاجتماعية، وهو مستلزم للحرج. فهل يمكن القول بجواز معاملاتهم دفعًا للحرج المنفي في قوله تعالى: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[1]؟
الجواب: هذا التوجيه في الحقيقة تمسُّكٌ بالعنوان الثانوي، وكلامنا في العنوان الأولي، ثم إن العنوان الثانوي ينفي أحكاماً لكنه لا يثبت أحكاماً على المشهور، فإذا كانت بالعنوان الأولي لا تصحّ، يأتي الكلام: هل الحرج يصحّح الحكم الوضعي أو لا؟ المشهور قالوا: إن لا ضرر ولا حرج ليست منشئةً للأحكام، لكن السيد الوالد (قدس سره) ارتأى أن (لا ضرر) منشئة للأحكام أيضاً، وتحقيقه في محله.
-------------------------------
[1] سورة الحج: الآية 78.
[1] سورة الحج: الآية 78.