413- فائدة فقهية: الموت السريري وقول الأطباء
20 رجب 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
سؤال:هل يمكن التمسك بكلام الأطباء في تحقق الموت، بموت المخ، كمن تعرض لحادث، أو تهشُّمت عظام جمجمته وتلف مخه، ولكن بقي قلبه مثلاً، أو رئتاه تعملان، فهل تجري أحكام الميت عليه، من اعتداد زوجته عنه عدة الوفاة، وتقسيم إرثه، وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الأموات.
وجوابه: أنّه وإن كان من الناحية الطبيّة يسمّى ميتًا، ولكن موضوعات الأحكام دائرة مدار العرف، والعرف لا يسميه ميتاً، إذ لا يطلق اسم الميت على من مات مخه أو تهشّم، وبقي قلبه ينبض، أو رئتاه تعملان، فهو حيٌّ عرفاً، وإن كان ميتًا في اصطلاح الأطباء،
بمعنى: أنّ العرف يرون أنّ الحياة مفهوماً، أوسع من بقاء أي واحد من المخ أو القلب نابضاً، فيطلقون على الشخص أنه (حي) حتى لو بقيت عنده بعض هذه الأمور، أي: مخه، أو قلبه، أو رئتاه، وما إلى ذلك، مما يرى العرف أنّ له دخالةً في صحة إطلاق لفظ الحي عليه.
والسبب: أن الشارع في مسألة أحكام الأموات رتّب الآثار على الميت العرفي، لا الاصطلاحي الطبي؛ لأنّ الشارع أوكل تحديد المفاهيم إلى العرف العام، ولذلك لا يجوز تطبيق أحكام الميت عليه، حتى لو حكم الأطباء عليه بأنه ميت بحسب مصطلحهم.
ومن ذلك يعلم أنه يحرم رفع الأجهزة عنه بما يؤدي إلى توقّف قلبه مثلاً، لأنه حينئذ حيّ، فلا يجوز إزهاق روحه.
وبعرفية موضوعات الأحكام يعرف الجواب عن الإشكال الفلسفي الدقي على الاستصحاب، إذ قد يعترض على وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة في الاستصحاب، وعلى مثل قوله (عليه السلام) في أدلة الاستصحاب: (لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً) ؛ بالقول: إن الموضوع في الماضي غيره في الحاضر، أي: إن الموضوع قد تغير بتغير الزمن، أي إن المتيقن غير المشكوك من الناحية الدقيّة. فلا يصدق عليه النقض حينئذ.
وجوابه: أن قوله (عليه السلام): (فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً)، هي عبارة عرفيّة موكُلٌ فهمها إلى العرف، والعرف يرون هذا نقضاً، أي: يوسعون في مفهوم (النقض)، وإن كان دقيّاً وفلسفياً لا يعدُّ نقضاً؛ لاختلاف الموضوع.
وجوابه: أنّه وإن كان من الناحية الطبيّة يسمّى ميتًا، ولكن موضوعات الأحكام دائرة مدار العرف، والعرف لا يسميه ميتاً، إذ لا يطلق اسم الميت على من مات مخه أو تهشّم، وبقي قلبه ينبض، أو رئتاه تعملان، فهو حيٌّ عرفاً، وإن كان ميتًا في اصطلاح الأطباء،
بمعنى: أنّ العرف يرون أنّ الحياة مفهوماً، أوسع من بقاء أي واحد من المخ أو القلب نابضاً، فيطلقون على الشخص أنه (حي) حتى لو بقيت عنده بعض هذه الأمور، أي: مخه، أو قلبه، أو رئتاه، وما إلى ذلك، مما يرى العرف أنّ له دخالةً في صحة إطلاق لفظ الحي عليه.
والسبب: أن الشارع في مسألة أحكام الأموات رتّب الآثار على الميت العرفي، لا الاصطلاحي الطبي؛ لأنّ الشارع أوكل تحديد المفاهيم إلى العرف العام، ولذلك لا يجوز تطبيق أحكام الميت عليه، حتى لو حكم الأطباء عليه بأنه ميت بحسب مصطلحهم.
ومن ذلك يعلم أنه يحرم رفع الأجهزة عنه بما يؤدي إلى توقّف قلبه مثلاً، لأنه حينئذ حيّ، فلا يجوز إزهاق روحه.
وبعرفية موضوعات الأحكام يعرف الجواب عن الإشكال الفلسفي الدقي على الاستصحاب، إذ قد يعترض على وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة في الاستصحاب، وعلى مثل قوله (عليه السلام) في أدلة الاستصحاب: (لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً) ؛ بالقول: إن الموضوع في الماضي غيره في الحاضر، أي: إن الموضوع قد تغير بتغير الزمن، أي إن المتيقن غير المشكوك من الناحية الدقيّة. فلا يصدق عليه النقض حينئذ.
وجوابه: أن قوله (عليه السلام): (فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً)، هي عبارة عرفيّة موكُلٌ فهمها إلى العرف، والعرف يرون هذا نقضاً، أي: يوسعون في مفهوم (النقض)، وإن كان دقيّاً وفلسفياً لا يعدُّ نقضاً؛ لاختلاف الموضوع.