||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 191- مباحث الاصول : (مبحث العام) (4)

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 88- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-1

 قراءة في كتاب (نقد الهيرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة)

 296- الفوائد الأصولية (الحكومة (6))

 64- اللفظ غير فان في المعنى

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة

 117- المصوِّبة الجدد ونسبية المعرفة

 334-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (9) الأدلة الخمسة على وجوب الإحسان للإنسان



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706818

  • التاريخ : 29/03/2024 - 06:37

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 544-الجمع بين الروايات باختلاف معنى الوجوب .

544-الجمع بين الروايات باختلاف معنى الوجوب
الاثنين 10 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(544)

13- الوجوب له معنيان، فبذلك يجمع بين الروايات

الوجه الثالث عشر: أن يقال بأن الوجوب في بعض الروايات يقصد به الوجوب المصطلح وهو القسيم للإستحباب والحرمة والكراهة والإباحة أي الحكم الإلزامي الحتمي الممنوع من ضده العام المستوجب للعقوبة على تركه، ويراد به في بعضها الآخر تأكيد الإستحباب، فيحمل المثبت للوجوب عند الثالثة عشرة على المعنى الثاني والنافي للوجوب قبل الخامسة عشرة على المعنى الأول.. وهكذا سائر الموارد.

ولكن قال في الجواهر: (والتوفيق بينهما وبين التحديدات غير ممكن.

وكذا ما ورد في الوجوب على ذي ست، وعدم الوجوب على من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة، أو أربع عشر، وما دلّ على وجوب الصوم على الجارية بالتسع، وما دلّ على عدمه عليها إلا بالثلاث عشر. وبالجملة فالنصوص مختلفة اختلافاً لا يرجى جمعه بنحو ذلك)([1]).

ولكن قد يقال بإمكان الجمع بما ذكرناه، ويمكن أن نستشهد على ذلك بفقه اللغة وبالروايات الشريفة إما ببعض قرائنها الداخلية أو بدلالة التنبيه والإيماء:

الوجوب في كتب اللغة

أما فقه اللغة، فإن الوجوب المصطلح ليس معنى لغوياً للوجوب، بل معنى الوجوب هو الثبوت، السقوط، الوقوع واللزوم.

وبحسب معجم مقاييس اللغة: (وجب: الواو والجيم والباء: أصلٌ واحد، يدلُّ على سُقوط الشيءِ ووُقوعِه، ثم يتفرَّع. ووَجَب البيعُ وُجوباً: حَقَّ ووَقَع)([2]).

وفي لسان العرب: (وجب: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً أَي لزمَ. وأَوجَبهُ هُوَ، وأَوجَبَه اللَّهُ، واسْتَوْجَبَه أَي اسْتَحَقَّه. وَفِي الْحَدِيثِ: (غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم). قَالَ ابْنُ الأَثير: قَالَ الخَطَّابي: مَعْنَاهُ وُجُوبُ الإخْتِيار والإسْتِحْبابِ، دُونَ وُجُوب الفَرْض واللُّزوم؛ وإِنما شَبَّهَه بِالْوَاجِبِ تأْكيداً([3])، كَمَا يَقُولُ الرجلُ لِصَاحِبِهِ: حَقُّكَ عليَّ واجبٌ، وَكَانَ الحَسنُ يَرَاهُ لَازِمًا، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ. يُقَالُ: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً إِذا ثَبَتَ، ولزِمَ. والواجِبُ والفَرْضُ، عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، سواءٌ، وَهُوَ كُلُّ مَا يُعاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ؛ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبو حَنِيفَةَ، فالفَرْض عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ)([4]) وقال: (وَفِي الْحَدِيثِ: أَن قَوْمًا أَتَوا النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِن صاحِباً لَنَا أَوْجَبَ أَي رَكِبَ خطيئةً اسْتَوْجَبَ([5]) بِهَا النارَ، فَقَالَ: مُرُوه فلْيُعْتِقْ رَقَبَةً)([6]) و(وأَصلُ الوُجُوبِ: السُّقوطُ والوقُوعُ. ووَجَبَ الميتُ إِذا سقَط وماتَ. وَيُقَالُ لِلْقَتِيلِ: واجِبٌ.  

والوَجْبة: السَّقطة مَعَ الهَدَّة. وَوجَبَ وجْبة: سَقَط إِلى الأَرض؛ لَيْسَتِ الفَعْلة فِيهِ للمرَّة الْوَاحِدَةِ، إِنما هُوَ مصدرُ كالوُجوب. ووَجَبَتِ الشمسُ وَجْباً، ووُجوباً: غَابَتْ، والأَوَّلُ عَنْ ثَعْلَبٍ.  

ووَجَبَتْ عَيْنُه: غارَتْ، عَلَى المَثَل. ووَجَبَ الحائطُ يَجِبُ وَجْباً ووَجْبةً: سَقَطَ. وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: وَجَبَ البيتُ وكلُّ شيءٍ: سَقَطَ وَجْباً ووَجْبَة. وَفِي الْمَثَلِ: بِجَنْبِه فلْتَكُنْ الوَجْبَة، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها؛ قِيلَ مَعْنَاهُ سَقَطَتْ جُنُوبها إِلى الأَرض؛ وَقِيلَ: خَرَجَت أَنْفُسُها، فسقطتْ هِيَ، فَكُلُوا مِنْها؛ وَمِنْهُ قولُهم: خَرَجَ القومُ إِلى مَواجِبِهِم أَي مَصارِعِهم. وَفِي حَدِيثِ الضَّحِيَّةِ: فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها أَي سَقَطَتْ إِلى الأَرض، لأَن الْمُسْتَحَبَّ أَن تُنْحَرَ الإِبل قِيَامًا مُعَقَّلةً)([7])

وفي مجمع البحرين: (قوله تعالى: (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها)([8]) قيل أي سقطت إلى الأرض، أخذاً من قولهم وَجَبَ الحائط وُجُوباً: إذا سقط.

وَفِي الْحَدِيثِ: ((إِذَا وَقَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ)) لأن المستحب أن تنحر الإبل قياماً معقّلة.

ووَجَبَ الشيء وُجُوباً كوعد: لزم ـ قاله الجوهري وغيره.

والْوُجُوبُ: اللزوم.

وأَوْجَبَهُ الله واسْتَوْجَبَهُ: استحقه.

ووَجَبَ البيع: لزم. ومنه ((إِذَا افْتَرَقَ الْبَيِّعَانِ وَجَبَ الْبَيْعُ)) أي لزم)([9]).

وفي مفردات الراغب: (وجب

الوجوب: الثّبوت. والواجب يقال على أوجه: الأوّل: في مقابلة الممكن، وهو الحاصل الذي إذا قدّر كونه مرتفعا حصل منه محال. نحو: وجود الواحد مع وجود الإثنين، فإنه محال أن يرتفع الواحد مع حصول الإثنين.

الثاني: يقال في الذي إذا لم يفعل يستحقّ به اللّوم، وذلك ضربان:

واجب من جهة العقل، كوجوب معرفة الوحدانيّة، ومعرفة النّبوّة.

وواجب من جهة الشّرع كوجوب العبادات الموظّفة.

ووَجَبَتِ الشمس: إذا غابت، كقولهم:

سقطت ووقعت، ومنه قوله تعالى: (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها)([10]) ووَجَبَ القلب وَجِيباً.

كلّ ذلك اعتباراً بتصوّر الوقوع فيه، ويقال في كلّه: أَوْجَب. وعبّر بالـمُوجِبَات عن الكبائر التي أوجب الله عليها النار)([11]) فهي أجلى المصاديق.

وقال العاملي: (ملاحظات: يستعمل الواجب في الفقه بمعنى المفروض، وفي الفلسفة والكلام بمعنى لازم الوجود. لكن لم ترد مادته في القرآن إلا في آية: (وَجَبَتْ جُنُوبُها)([12]) وهي بمعنى تمت تذكيتها. قال الخليل "6/192": "وجبت الشمس وجباً: غابت. وقوله جل وعز: (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها) يقال: معناه: خرجت أنفسها، ويقال: سقطت لجنوبها.

والموجبات: الكبائر من الذنوب التي يوجب الله بها النار، ووجَبَ الرجلُ على نفسه الطعام، إذا جعل لنفسه أكلةً واحدة في اليوم وهي الوجبة، ووجب البعير توجيباً، أي: برك وسقط".

وقال الجواهري: 1/231: "وجب الشيء، أي لزم، يجب وجوباً، وأوجبه الله، واستوجبه أي استحقه، ووجب البيع يجب جِبَةً. قال الله تعالى: (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) ومنه قولهم: خرج القوم إلى مواجبهم، أي مصارعهم)([13]).

فقه اللغة في مفردة الوجوب

وبالجملة فالوجوب لغة وفي استعمالات العرب يعني: الثبوت، السقوط، اللزوم، الوقوع والإستحقاق، وحينئذٍ:

فإما أن يقال بأنه منقول في عرف الشارع الأقدس إلى معنى الوجوب المصطلح لكنه خلاف الأصل بحاجة إلى دليل، وعهدته على مدعيه.

أو يقال بتعدد الإطلاقات، ومآله إلى الإشتراك اللفظي بالوضع التعيني. فتأمل.

أو يقال بأنه استعمل في المعنى المصطلح لأنه أظهر المصاديق لأن الوجوب (المصطلح لدينا) حكم سقط على عاتق المكلف، أو لزمه، أو وقع عليه، أو ثبت عليه أو حق عليه، مع صدقه على الإستحباب المؤكد تأكيداً شديداً بل وعلى مطلق الإستحباب لأنه حكم ثبت على المكلف وإن لم يكن مع استحقاق العقاب بالترك، ووقع عليه ولزمه وإن كان اللزوم ليس بحيث لا يجوز له تركه فإن ملازم الإنسان أو غيره يمكنه الإنفكاك عنه، ومآل هذا إلى الإشتراك المعنوي.

وعليه([14]): فاستعمال الوجوب في الإستحباب المؤكد حقيقة وليس بمجاز، سلّمنا لكنه مجاز مشهور كثير الدوران ولذا قال في مجمع البحرين: (وقد جاء الْوُجُوبُ في الحديث كثيرا ويراد به شدة الإستحباب)([15]) (وَفِي الْحَدِيثِ: ((عَلَيْكُمْ بِالْمُوجِبَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ فَسَّرَهُمَا بِأَنْ قَالَ: ((تَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ النَّارِ)). وبصيغة اسم الفاعل أو المفعول، أي اللتان يُوجِبَانِ حصول مضمونهما، أو اللتان أَوْجَبَهُمَا الشارع، أي استحبهما استحباباً مؤكداً، فعبّر عنه بِالْوُجُوبِ كما يقال للرجل ((حقك عليَ وَاجِبٌ)))([16]).

الثمرة

وحينئذٍ: فإن قلنا بأن الوجوب باقٍ على معناه اللغوي وأنه استعمل في المعنى المصطلح لكونه من صغرياته ومصاديقه أو أجلى مصاديقه، فلا يحمل بمجرده عليه ولا يكون استعماله في غيره، كالإستحباب المؤكد، مجازاً ليحتاج إلى قرينة، فلا يحدث، والحال هذه، تعارض بين الأخبار إذ التعارض فرع أن يكون المراد من النافي الوجوب المصطلح ومن المثبت نفس المعنى، ولكن حيث صلح اللفظ للإستحباب أيضاً، فلا بد من الرجوع للقرائن المقامية والمقالية لتحديد المقصود من الوجوب في كل مورد مورد.

بل إننا حتى إذا قلنا بأنه منقول إلى المعنى المصطلح، فإنه لا يكفي ذلك بمجرده لحمل كافة ألفاظ الوجوب الواردة في لسان الشارع عليه، إلا بعد إثبات كونه حقيقة شرعية، ولا يكفي كونه حقيقة متشرعية، ثم لا بد من إثبات النقل زمن إطلاق الرواية.

على أنه لو ثبت النقل زمن صدور الرواية، فإنه مع كثرة إطلاق هذا اللفظ وإرادة شدة الإستحباب منه، فإنه يمكن حل التعارض بحمل اللفظ في إحدى الروايتين على المعنى المنقول إليه وفي الأخرى على المعنى المنقول عنه، وكلاهما حقيقة إذ النقل إلى معنى لا يستلزم كونه مجازاً في المعنى الأول مادام المتكلم ذا مقامين: مقام العربي، ومقام الواضع، ولذا فإنه قد يستعمل اللفظ بما هو واحد من العرف فهو حقيقة في المعنى المنقول عنه وقد يستعمله بما هو ناقل.

لا يقال: إن الأصل في الناقل أن يستعمله فيما نقله إليه.

إذ يجاب إضافة إلى ما سبق من كونه ذا مقامين، أن ذلك إنما يتم لو كان المنقول إليه من أهل الاصطلاح الجديد أما لو كان من العامة أو من الرواة الذين لم يبلغهم المصطلح الجديد فإنه يصح استعماله، حين إلقاء الكلام إليه، في المعنى المنقول عنه دون قرينة.

فقه مفردة الوجوب في الروايات

وأما في الروايات: فقد يقال: إن القرينة في الروايات موجودة، وهي إما قرينة عامة أو خاصة بآحاد الروايات:

أما القرينة العامة فهو قرينة دلالة التنبيه المسماة بدلالة الإيماء أيضاً وسيأتي الكلام عنها بإذن الله تعالى.

وأما القرائن الخاصة، فإنه بمناسبات الحكم والمحمول ونوع الأحكام الثابتة أو المنفية يمكن الإطمئنان إلى معنى الوجوب المراد في الرواية وأنه المعنى المصطلح أو هو تأكد الإستحباب.

ففي صحيح ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران قال: ((سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قُلْتُ لَهُ: مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ، وَيُقَامَ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذَ بِهَا؟ فَقَالَ: إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ، قُلْتُ: فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا احْتَلَمَ، أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ أَشْعَرَ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَ بِهَا وَأُخِذَتْ لَهُ،

قُلْتُ: فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَتُؤْخَذُ لَهَا وَيُؤْخَذُ بِهَا؟

قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ، إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَ لَهَا بِهَا، قَالَ: وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يُشْعِرَ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([17]).

ومن الواضح أن المراد من (يَجِبُ) في هذه الرواية الوجوب المصطلح بقرينة أخذه بالحدود التامة التي لا تكون إلا على من خالف الواجب المصطلح، وبقرينة الخروج عن اليتم، وسيأتي الكلام بإذن الله تعالى عن الروايات التي سنحملها على تأكد الإستحباب بقرائن داخلية فيها أو بقرينة دلالة التنبيه والإيماء، فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

من وصية أمير المؤمنين للإمام الحسن (عليه السلام): ((وَتَفَهَّمْ وَصِيَّتِي، وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنْكَ صَفْحاً، فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلُّمُه‏‏‏)) (نهج البلاغة: الكتاب 31).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


([1]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج26 ص42.

([2]) ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، منشورات مكتب التبليغ الإسلامي التابع للحوزة العلمية ـ قم المقدسة: ج6 ص89.

([3]) سيأتي أن هذا التأكيد ليس مجازاً، بل هو من صغريات معنى الوجوب.

([4]) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ـ بيروت: ط3 ج1 ص793.

([5]) سيأتي أنه اقتضائي.

([6]) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ـ بيروت: ط3 ج1 ص793.

([7]) المصدر: ص794.

([8]) سورة الحج: الآية 36.

([9])  الشيخ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين ط- الحسیني، منشورات مرتضوي: ج2 ص179.

([10]) سورة الحج: الآية 36.

([11]) مفردات الراغب الاصفهاني مع ملاحظات العاملي، دار المعروف للطباعة والنشر: ص748.

([12]) سورة الحج: الآية 36.

([13]) مفردات الراغب الاصفهاني مع ملاحظات العاملي، دار المعروف للطباعة والنشر: ص748.

([14]) وعلى تعدد الإطلاقات أيضاً.

([15])  الشيخ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين ط- الحسیني، منشورات مرتضوي: ج2 ص179.

([16]) المصدر: ص180.

([17]) الكافي: ج7 ص197.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 10 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 2054



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net