||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 384- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي هل على نحو الآلية أو الاستقلالية

 موجز من كتاب نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقه

 285- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (1) معاني الشاكلة وتأثيراتها على السلوك الإنساني

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 194- مباحث الاصول - (الوضع) (1)

 348- فائدة أصولية دليل الأخباري على لزوم الاحتياط ومدى شموليته.

 236- فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك

 123- فائدة فقهية: عدم ورود عنوان كتب الضلال في الروايات، و ورود عنوان اوسع منه في الروايات

 304- الفوائد الأصولية (الحكومة (14))

 لقاء مع طلاب مدرسة الإمام الحسن العسكري عليه السلام



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701051

  • التاريخ : 28/03/2024 - 20:38

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 545-فقه اللغة: (الوجوب) منقول أو مشترك معنوي أو لفظي .

545-فقه اللغة: (الوجوب) منقول أو مشترك معنوي أو لفظي
الثلاثاء 11 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(545)

عموم المعنى اللغوي للوجوب

وبعبارة أخرى: لا شك في أن المعنى اللغوي للوجوب هو الثبوت واللزوم والوقوع والسقوط، وبه يفسر قوله تعالى: (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها)([1]) وهذا المعنى كما ترى ينطبق على الحرمة أيضاً فانها، كالوجوب، لازمة للإنسان، ثابتة له، واقعة عليه، وقد سقطت على ذمته، بل ينطبق هذا المعنى حتى على الإستحباب والكراهة لأنهما حكمان لازمان للمكلف في درجة الإستحباب والكراهة إذ لزوم كل شيء بحسبه، بل حتى الإباحة الإقتضائية فإنها لازمة لأمة الرسول (صل الله عليه واله) إذ ((حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))([2]) نعم الإباحة غير الاقتضائية إن قلنا بأنها عدم الحكم، ليست شيئاً لتكون لازماً أو ثابتاً لشيء. فتأمل.

كما ويدل على عموم معنى الوجوب وعدم اختصاصه بالمعنى المصطلح الذي يفيده (الأمر بالشيء مع النهي عن الضد، أو الأمر الشديد والوجوب الأكيد، على المبنيين)، استخدامه دون قرينة وتعّمل في اللزوم الوضعي كـ((أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ))([3]) فإنه بمعنى لزم والحكم الوضعي لا الوجوب التكليفي.

المحتملات الأربع في (الوجوب)

وعلى أية حال فإن الوجوب المصطلح المعهود عندنا الذي هو أحد الأحكام الخمسة والذي يعني (الحكم الإلزامي الممنوع من ضده والمعاقب على تركه) لم يذكر في اللغة أبداً، بل إن أمره يدور بين أربعة احتمالات:

1- أنه موضوع للجامع الأعم من الوجوب الشرعي

الأول: أن يكون استعماله فيه من قبيل استعمال الكلي في بعض مصاديقه كاستعمال الإنسان في الإنسان الأبيض، أو فقل: إطلاقه عليه وحمله عليه، واستعمال العالم في عالم الطب أو الفقه أو الفلك، أي يكون من قبيل المشترك المعنوي؛ فإن الحكم الإلزامي مصداقٌ للّزوم والثبوت، غاية الأمر أنه أجلى مصاديقه وقد سبق: (أو يقال: بأنه استعمل في المعنى المصطلح لأنه أظهر المصاديق لأن الوجوب (المصطلح لدينا) حكم سقط على عاتق المكلف، أو لزمه، أو وقع عليه، أو ثبت عليه أو حق عليه، مع صدقه على الإستحباب المؤكد تأكيداً شديداً بل وعلى مطلق الإستحباب لأنه حكم ثبت على المكلف وإن لم يكن مع استحقاق العقاب بالترك، ووقع عليه ولزمه وإن كان اللزوم ليس بحيث لا يجوز له تركه فإن ملازم الإنسان أو غيره يمكنه الإنفكاك عنه، ومآل هذا إلى الإشتراك المعنوي)([4]) و(الثمرة وحينئذٍ: فإن قلنا بأن الوجوب باقٍ على معناه اللغوي وأنه استعمل في المعنى المصطلح لكونه من صغرياته ومصاديقه أو أجلى مصاديقه، فلا يحمل بمجرد الإطلاق عليه خاصة ولا يكون استعماله في غيره، كالإستحباب المؤكد، مجازاً ليحتاج إلى قرينة، فلا يحصل، والحال هذه، تعارض بين الأخبار إذ التعارض فرع أن يكون المراد من النافي هو الوجوب المصطلح ومن المثبت هو نفس هذا المعنى، ولكن حيث صلح اللفظ للإستحباب أيضاً، فلا بد من الرجوع للقرائن المقامية والمقالية لتحديد المقصود من الوجوب في كل مورد مورد إن دار أمره بين هذا الصنف أو ذاك)([5]).

2- أنه منقول للمعنى المصطلح الشرعي

الثاني: أن يقال بأنه منقول إلى المعنى المصطلح في عرف الشارع، لكن النقل يرد عليه:

أولاً: أنه لا يكون إلا مع هجر المعنى الأول، ليكون استعماله فيه مجازاً، ولكن المعنى اللغوي للوجوب ليس مهجوراً؛ للآية الشريفة ولكثرة استعماله في المعنى اللغوي في زمنهم (عليهم السلام) ولما مضى نقله من مجمع البحرين (وقد جاء الوجوب في الحديث كثيراً ويراد به شدة الإستحباب) وفي معجم الفروق اللغوية: (ومن وجه آخر: أنّ السنّة المؤكّدة تسمى واجباً ولا تسمى فرضاً مثل سجدة التلاوة هي واجبة على من يسمعها وقيل على من قعد لها ولم يقل إنّها فرض ومثل ذلك الوتر([6]) في أشباه له كثيرة)([7]).

وثانياً: ما سبق من: (بل إننا حتى إذا قلنا بأنه منقول إلى المعنى المصطلح، فإنه لا يكفي ذلك بمجرده لحمل كافة ألفاظ الوجوب الواردة في لسان الشارع عليه، إلا بعد إثبات كونه حقيقة شرعية، ولا يكفي كونه حقيقة متشرعية، ثم لا بد من إثبات النقل زمن إطلاق الرواية)([8]).

وثالثاً: ما سبق من: (على أنه لو ثبت النقل زمن صدور الرواية، فإنه مع كثرة إطلاق هذا اللفظ وإرادة شدة الإستحباب منه، فإنه يمكن حل التعارض بحمل اللفظ في إحدى الروايتين على المعنى المنقول إليه وفي الأخرى على المعنى المنقول عنه، وكلاهما حقيقة إذ النقل إلى معنى لا يستلزم كونه مجازاً في المعنى الأول إذا كان المتكلم ذا مقامين: مقام العربي، ومقام الواضع، ولذا فإنه قد يستعمل اللفظ بما هو واحد من العرف والعرب فهو حقيقة في المعنى المنقول عنه وقد يستعمله بما هو ناقل فهو حقيقة في المعنى المنقول إليه.

لا يقال: إن الأصل في الناقل أن يستعمله فيما نقله إليه؟

إذ يجاب: إضافة إلى ما سبق من كونه ذا مقامين، أن ذلك إنما يتم لو كان السامع من أهل الاصطلاح الجديد أما لو كان من العامة أو من الرواة الذين لم يبلغهم المصطلح الجديد فإنه يصح استعماله، حين إلقاء الكلام إليه، في المعنى المنقول عنه دون قرينة)([9]).

ويوضحه أكثر: أن كل حكيم إذا وضع مصطلحاً خاصاً، أو شفرة خاصة، فإنه يصح له أن يتكلم بلغته الأصلية كما يصح له أن يتكلم على حسب ما اصطلح عليه، والمهم أن قرينة حال السامع هي التي قد تحدد المبنى الذي بنى عليه عند إلقائه هذا الكلام فإن كان السامع ممن لم يطلع على مصطلحه الجديد كان ذلك قرينة على أنه مشى على المصطلح الدارج مادام ألقى إليه الكلام ليفهم عنه، وإن كان ممن عرف مصطلحه الجديد فإنه إذا ألقى إليه الكلام احتمل فيه كلا الإحتمالين ولم ينصرف إلى أحدهما إلا بالقرينة المعينة، وهذا الجواب الثالث في واقعه مبني على الإحتمال الثالث وهو:

3- أنه مشترك لفظي

الثالث: أن يكون مشتركاً لفظياً، لأنه مادام لم يهجر المعنى الأول فإنه باق على وضعه إلا أن المتكلم أضاف له وضعاً جديداً تعيينياً أو تعيّنياً.

فإذا كان مشتركاً لفظياً لم يُحمل اللفظ على أحد المعنيين إلا بالقرينة المعيَّنة، التي تقابل القرينة الصارفة؛ إذ تستعمل القرينة الصارفة في الحقيقة والمجاز فيحتاج المجاز إلى قرينة صارفة عن الحقيقة، أما القرينة المعينة فتستعمل في المشترك اللفظي حيث لا يحمل قوله مثلاً رأيت عيناً، على الجاسوس أو العين الجارية أو الذهب إلا بقرينة معيِّنة لأحدها وذلك كلما لم تكن قرينة مقامية تعيّن أحدها.

ومن ذلك كله ظهر: أن الوجوب سواء أقلنا بكونه مشتركاً لفظياً بين معناه اللغوي والمعنى الشرعي المصطلح الخاص المنقول إليه دون هجر المعنى اللغوي كما سبق، أم قلنا بكونه مشتركاً معنوياً، فإن الروايات النافية لوجوب الأحكام عمن لم يبلغ الخامسة عشرة والروايات المثبتة للأحكام لمن بلغ الثالثة عشرة، لا يصح القول بكونهما متعارضة على هذين المبنيين، كي يقال: (بأنها مختلفة اختلافاً لا يرجى جمعه بنحو ذلك) كما في الجواهر إذ: ثبّت العرش ثم انقش، فلا بد من البحث في كل مورد أطلق فيه لفظ (وجب) و(لم يجب) عن المراد به وأنه المعنى اللغوي أو المصطلح، وعليه: يتوقف، إذاً، إحراز التعارض على وجود قرينة على وحدة المعنى في كلتا روايتي الإثبات والنفي، وأما احتمال التعارض فإنه ليس مجرى أحكام التعارض كما هو أوضح من أن يخفى.

4- أنه حقيقة في المعنى الشرعي مجاز في اللغوي

الرابع: أن يقال بأن الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح الشرعي ومجاز في معنى اللزوم والثبوت، ولو في عرف الشارع، وهذا المعنى هو الذي لو ثبت أنتج تعارض الروايات المثبتة للوجوب والنافية له عن نفس السنّ، لكنه غير بيّن ولا مبين بل البرهان على غيره، كما سبق من ظهور أنه مشترك معنوي وأنه لو ترقّينا فهو مشترك لفظي وأنه حتى على النقل لا يعلم وحدة زمن الروايتين إلى آخر ما مضى.

وسيأتي مزيد بيان كما سيأتي الإستشهاد ببعض الروايات على ما ذكرناه فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الباقر (عليه السلام): ((اتَّبِعْ مَنْ يُبْكِيكَ وَهُوَ لَكَ نَاصِحٌ، وَلَا تَتَّبِعْ مَنْ يُضْحِكُكَ وَهُوَ لَكَ غَاشٌّ، وَسَتَرِدُونَ عَلَى اللَّهِ جَمِيعاً فَتَعْلَمُونَ‏‏)) (الكافي: ج2 ص638).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) سورة الحج: الآية 36.

([2]) الكافي: ج1 ص58.

([3]) المصدر: ج5 ص170.

([4]) الدرس (544).

([5]) الدرس (544) بتصرف.

([6]) أي انه مستحب مؤكد وقد سمي واجباً.

([7]) أبو هلال العسكري، معجم الفروق اللغوية، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المقدسة، ص401.

([8]) الدرس (544).

([9]) الدرس (544) بتصرف.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 11 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 1682



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net