||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل

 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي

 150- فائدة اصولية: قاعدتان: (الأصل الاستعمال في الحقيقة) و(الاستعمال أعم من الحقيقة)

 60- تعاريف متعددة للبيع

 480- فائدة قرآنية في قوله تعالى: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))

 370- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (19) التفسير العلمي للقرآن الكريم

 187- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (5)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23956417

  • التاريخ : 19/04/2024 - 01:42

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 546-الجمع بين الروايات بالتدبر في معنى الوجوب وجري القلم .

546-الجمع بين الروايات بالتدبر في معنى الوجوب وجري القلم
الاثنين 17 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(546)

ملخص ما مضى

وقد اتضح مما مضى: أن (الوجوب) لغة يعني الثبوت والسقوط واللزوم والوقوع، وأنه مشترك معنوي موضوع للجامع بين الوجوب المصطلح وهو الإلزام الأكيد مع المنع من ضده العام) (أو أنه تنزلاً: مشترك لفظي بين الوجوب المصطلح وغيره) وليس منقولاً إلى المعنى المصطلح ولا حقيقة فيه ومجازاً في غيره، ويتفرع على ذلك ما سبق من (الثمرة وأنه: إن قلنا بأن الوجوب باقٍ على معناه اللغوي وأنه استعمل في المعنى المصطلح لكونه من صغرياته ومصاديقه أو أجلى مصاديقه، فلا يحمل بمجرد الإطلاق عليه خاصة ولا يكون استعماله في غيره، كالإستحباب المؤكد، مجازاً ليحتاج إلى قرينة، فلا يحصل، والحال هذه، تعارض بين الأخبار إذ التعارض فرع أن يكون المراد من الخبر النافي هو الوجوب المصطلح ومن المثبِت هو نفس هذا المعنى، ولكن حيث صلح اللفظ للإستحباب أيضاً، فلا بد من الرجوع للقرائن المقامية والمقالية لتحديد المقصود من الوجوب في كل مورد مورد إن دار أمره بين هذا الصنف أو ذاك)([1]) (ومن ذلك كله ظهر: أن الوجوب سواء أقلنا بكونه مشتركاً لفظياً بين معناه اللغوي والمعنى الشرعي المصطلح الخاص المنقول إليه دون هجر المعنى اللغوي كما سبق، أم قلنا بكونه مشتركاً معنوياً، فإن الروايات النافية لوجوب الأحكام عمن لم يبلغ الخامسة عشرة والروايات المثبتة للأحكام لمن بلغ الثالثة عشرة، لا يصح القول بكونها متعارضة على هذين المبنيين، كي يقال: (بأنها مختلفة اختلافاً لا يرجى جمعه بنحو ذلك) كما في جواهر الكلام؛ إذ: ثبّت العرش ثم انقش، فلا بد من البحث في كل مورد أطلق فيه لفظ (وجب) و(لم يجب) عن المراد به وأنه المعنى اللغوي أو المصطلح، وعليه: يتوقف، إذاً، إحراز التعارض على وجود قرينة على وحدة المعنى في كلتا روايتي الإثبات والنفي، وأما احتمال التعارض فإنه ليس مجرى أحكام التعارض كما هو أوضح من أن يخفى)([2]).

الجمع: أن يراد من (يجب) تارة الإلزام وأخرى مطلق الثبوت

ومن ذلك كله يظهر حال الروايات التي تبدو متعارضة، ومنها موثق عمار، عن الصادق (عليه السلام)، ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، وَالْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ، وَجَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ))([3]) فنقول إذا أردنا الإنتصار للمشهور: بأن التعارض بين روايات الخمس عشرة سنة وهذه الرواية إنما يحدث لو أريد بـ(تجب) في (مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ) الوجوب المصطلح؛ إذ تلك تنفي الوجوب أو الخروج عن اليتم إلا عند الخامسة عشرة وهذه تثبت، وأما لو قلنا بأن الوجوب وضع للأعم، وهو الثبوت، فلا تعارض بين ثبوت الأحكام عليه عند الـ13 سنة وعدم وجوبها المصطلح عليه إلا لدى الـ15 سنة؛ إذ مادام الثبوت أعم فإن روايات الـ15 تصرفه إلى غير المعنى المصطلح.

وذلك مقتضى الجمع العرفي

وبعبارة أخرى: إن دلالة التنبيه مما تدل على ذلك أولاً، كما سيأتي، وثانياً أنه من الجمع العرفي في لفظين أحدهما أعم له أصناف، والآخر أخص مختص بصنفٍ معين فإن الأخير نص([4]) والأول محتمل الإنطباق على الصنف الذي لو قُصِد لزم التعارض وعلى الصنف الذي لا يلزم منه التعارض، والعرف يوفق بينهما بحمل محتمل الإنطباق على الصنفين، على الصنف الآخر الذي لا يعارض به مدلولَ النص في الكلام الآخر؛ ألا ترى أنه لو قال: رأيت عيناً، وقال: ما رأيت عيناً جارية، لا يرى العرف التعارض، فيمن يعرفونه بالصدق والإلتفات لدى التكلم بكلا الكلامين، بل يحملون الأول على غير الجارية، فهذا في المشترك اللفظي، وكذا في المشترك المعنوي فلو قال: ما كفر زيد ثم قال: كفر زيد كفر النعمة، دلّ على أن قوله ما كفر يعني به كفر الجحود أو غيره من أنواع الكفر الستة، لا كفر النعمة، وكذا لو عكس فقال: كفر زيد ثم قال ما كفر كفران جحودٍ، فإن نفس تقييد المشترك في أحدهما بقيد دليل على أن الآخر المطلق يراد به غير المقيّد مادام معاكساً له في السلب والإيجاب.

وبذلك يظهر أن (تَجِبُ ووَجَبَتْ) في الرواية تحمل على معنيين فقوله: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ؟)) يراد به (تثبت) المراد منه (تتأكد) أي يتأكد استحبابها وقوله (عليه السلام): ((فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ)) يراد به الوجوب المصطلح:

أما الأول فلقرينة الجمع بين كلاميه المتعارضين لولا هذا كما مضى.

وأما الثاني فإضافة إلى أنه لا معارض له وضرورة أن الإحتلام موجب لثبوت الأحكام الإلزامية، وبداهة الإنصراف إلى الفرد الأكمل الذي هو الوجوب المصطلح فإن قوله ((وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ)) مؤكد للوجوب المصطلح، وإن أفاد التعميم بعد تخصيص وجوب الصلاة بالذكر.

ويؤكده، بناءً على ما استظهرناه بدواً من أن الـ13 سنة هي سن التكليف لكل من الذكر والأنثى، قوله (عليه السلام): ((وَالْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ، وَجَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ)) لكن الفرق أن الجارية يثبت عليها الوجوب بالمعنى الأخص عند الثالثة عشرة لأن من المجمع عليه القطعي عدم تأخر بلوغها عن هذه السن فيحمل (وَجَبَتْ) (وَجَرَى) فيها على الوجوب المصطلح والجري التام.

نعم، من يقول بأن سن التاسعة هو سن البلوغ لها فإنه لا بد له من إيكال علم هذا المقطع إلى أهله أو حمله على تأكد الوجوب المصطلح الذي يجتمع مع ثبوت أصل الوجوب المصطلح في التاسعة. فتأمل.

كما ظهر مما مضى حال بعض الروايات التي وردت فيها كلمة (تجري الأحكام) أو (جرى عليه القلم):

محتملات معنى جري الأحكام على الصبيان

ومنها: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: ((جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي كَمْ تَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ؟ قَالَ: فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا؟ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ))([5]).

فإن (تَجْرِي عَلَيْهِ) يمكن أن يحمل، انتصاراً للمشهور، على الإستحباب، أو على تأكد الإستحباب، أو على الإقتضاء، والأولان يشفع لهما ما مضى فيراد (جرى الأحكام عليهم استحباباً أو تأكد الإستحباب عليهم في هذه السن) وأما الأخير فيكون المراد عليه: فإن الأحكام تجري عليه اقتضاءً، وقد يستشهد له بمراتب الحكم الأربعة التي ذكرها المحقق الخراساني وهي: (مرتبة الإقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز) فيكون المراد أن المقتضي لجريان الأحكام على الطفل، وهو ملاكه، يتم في الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وأما الإنشاء والوجوب الفعلي فمنوط بتحقق الشروط ومنها إكماله الخامسة عشرة.

من ثمرات تمامية المقتضي بدون الشروط

إن قلت: لا ثمرة في تمامية المقتضي دون تحقق الشرط وانتفاء المانع ومن دون تعلّق الإنشاء والأمر به؟

قلت: هناك ثمرات متعددة تترتب على تحقق المقتضي وإن لم يؤمر به:

فمنها: استحقاق الثواب بالإنقياد لما وَجِد فيه ملاك الحكم وإن لم يوجد شرطه إذا كان ذلك الشرط([6]) مبنياً على الإمتنان ومصلحة التسهيل كما في المقام.

ومنها: أن الملاك التام يستلزم عقلاً الإلزام وإن لم يتعلق به أمر المولى إذا لم يأمر به المولى لجهة من الجهات غير الراجعة إلى عدم تمامية المقتضي، ككونه، في الموالي العرفية جاهلاً بتحقق المقتضي أو عاجزاً عن الأمر، كما لو سقط ابن المولى في البئر وهو لا يعلم كي يأمر عبده بإنقاذه فإنه يجب عقلاً عليه إنقاذه نظراً لتمامية الملاك حتى من دون أمر، وأما في المعصوم، فككونه في حالة تقية تحول دون الأمر رغم تمامية المقتضي.

كما يمكن أن يراد من (تَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ) تجري إجمالاً أي يراد به أصل تشريعها في حقهم دون أن تكون بأكملها متعلقةً بذمتهم، بأن تكون الأحكام غير الإقتضائية (الإستحباب والكراهة والإباحة الاقتضائية) جارية في حقهم دون سواها، فيكون هذا الوجه متحداً من حيث المآل مع الوجه الأول.

وأما (الْقَلَمُ) في (جرى القلم) فإن المحتملات فيه أربعة كما سيأتي بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام موسى الكاظم (عليه السلام): ((يَا هِشَامُ، إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ دَلِيلًا، وَدَلِيلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّرُ، وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّمْتُ، وَلِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مَطِيَّةً، وَمَطِيَّةُ الْعَقْلِ التَّوَاضُعُ، وَكَفَى بِكَ جَهْلًا أَنْ تَرْكَبَ مَا نُهِيْتَ عَنْهُ‏‏))

(الكافي: ج1 ص15).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) الدرس (544) بتصرف.

([2]) الدرس (545).

([3]) التهذيب: ج2 ص380.

([4]) في هذا الصنف المعيّن.

([5]) التهذيب: ج6 ص310.

([6]) الذي من دونه لم يجعل الحكم.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 17 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 2020



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net