||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 من احكام الخطابة واقسامها ومقدماتها

 لمن الولاية العظمى

 109- وجوه اربعة لاستخدام مفردة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (لوح المحو و الاثبات )

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 247- اصالة الرفق واللين في الاسلام في المجتمعات والحكومات في باب التزاحم

 302- الفوائد الأصولية (الحكومة (12))

 311- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 5 هدم الشيوعيه والوهابية للمساجد

 106- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-19 (الجماعات) واستراتيجية الاهتمام بالأفراد ومشاركة القاعدة

 77- فائدة قرآنية: تحديد المراد من (وأصلح) في قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ

 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4540

  • التصفحات : 28940104

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح .

443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح
22 شوال 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

في بعض الجنايات التي لم يرد فيها تحديد الدية ولا الأرش من الشرع، قالوا: يقاس الحر بتقييمه عبداً وملاحظة الفارق بين قيمته صحيحاً وقيمته ناقصاً، فكيف يحكم بهذا الحكم في مثل أزمنتنا؟
الجواب: رأي المشهور أنه يقدر ويقوّم بأن هذا لو كان عبداً كم تكون قيمته صحيحاً، وكم قيمته عند حدوث هذا النقص فيه، ثم يقاس ذلك إلى الدية الكاملة، فينقص منها بنسبة نقص الجرح من العبد، فإذا كانت العُشر مثلاً تكون هنا أيضاً العُشر، وهذه القضية الفرضية ممكنة حتى لو لم يكن هناك عبيدٌ فعلاً، نعم التخمين يخضع لعوامل وتغيرات مختلفة كاختلاف البلدان والأزمنة والظروف وحالات العرض والطلب.
والمقياس المذكور في القرآن الكريم في قتل الصيد حال الإحرام وكفارته بمثله من النعم، وهو: (يَـحْكُمُ بِـهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) يمكن تطبيقه على المقام ـ كما يذهب إليه المرحوم السيد الوالد والمرحوم السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سرهما) ـ فيوكل إلى أهل الخبرة العدول مقيسًا إلى الدية المقدَّرة شرعًا، لا مطلق التخمين، ومع ذلك احتاط السيد الحكيم بأنه لابد من التصالح بين الطرفين.
وقد يكون أهل الخبرة الذين يرجع إليهم في التقويم من الأطباء، أو حتى مطلق العرف العام، ولكن مع اتصافهم بالوصفين اللّذَين ذكرتهما الآية، وهو العدد (أي: رجلان)، وكونهما عادلين.
فإذا اتَّفقا على تقدير واحد فيؤخذ به، وإن اختلفا فيراجع الحاكم الشرعي الذي يرجح ما يراه مناسباً، ولا يبعد لدى التردد بين رأيين إعمال قاعدة العدل والإنصاف.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 22 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 3870



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net