||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 84- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -9 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -4

 الأمانة وموقعها في العلاقة بين الدولة والشعب (1)

 258- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (5)

 70- الاحتكام للآيات في تحديد ما اشتق منه التعارض

 36- (كونوا مع الصادقين)4 الجواب التاسع إلي الحادية عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله اسم الإمام علي والأئمة عليهم السلام في القرآن الكريم

 260- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (2)

 114- فائدة قرآنية: تعدد شان نزول الآيات القرآنية

  331- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (6) الإحسان شرط قبول الأعمال و خفض العملة ظلم وعدوان

 حفظ كتب الضلال و مسببات الفساد

 59- فوائد التعريف للموضوعات والمفاهيم العرفية كالبيع



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28065321

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 155- الفرق (على الانسداد بين) المجتهد والقاضي والمقلد .

155- الفرق (على الانسداد بين) المجتهد والقاضي والمقلد
السبت 1 جمادى الأولى 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(155)

القاضي والمقلّد يعملان بالظن في الطريق، فكذا المجتهد

قال الشيخ (قدس سره): (فإن قلت: نحن نرى أنّه إذا عيّن الشارع طريقاً للواقع عند انسداد باب العلم به ثمّ انسدّ باب العلم بذلك الطريق، كان البناء على العمل بالظن في الطريق دون نفس الواقع؛ ألا ترى أنّ المقلّد يعمل بالظن في تعيين المجتهد لا في نفس الحكم الواقعي، والقاضي يعمل بالظن في تحصيل الطرق المنصوبة لقطع المرافعات لا في تحصيل الحق الواقعي بين المتخاصمين؟)([1]).

وذلك في حال الإنسداد

وحاصله: قياس المجتهد في حال الإنسداد بالقاضي والمقلد في حال الإنسداد.

وبعبارة أخرى: انه إذا انسدّ على القاضي البابان (باب العلم بالحق الواقعي بين المتخاصمين) و(باب العلم بالطرق المنصوبة لفصل الخصومات) كما لو لم يحصل له العلم بكون البيّنة، أو الإقرار، أو اليمين أو النكول أو القرعة أو الصلح أو قاعدة العدل والإنصاف مثلاً هي الطرق التي نصبها الشارع له لفصل الخصومات، فانه حيث انسد عليه بابا العلم، انفتح له بابا الظن وهما الظن بالحق الواقعي بين المتخاصمين والظن بان البيّنة مثلاً هي الطريق([2]) أو ان هذه هي([3]) البيّنة الجامعة لشرائط الحجية، لكن المسلّم انه يعمل بالباب الثاني أي الظن بالطريق، لا الباب الأول، وكذا المقلد لو أنسد عليه باب العلم بالأحكام الواقعية وباب العلم بان المجتهد هو الطريق إليها أو باب العلم بان هذا مجتهد، فانه ينفتح له حينئذٍ بابا الظن الأول والثاني، لكنّ الثاني خاصة هو الحجة لا الأول، فكذا المجتهد إذا انغلق عليه بابا العلم وانفتح له بابا الظن فان الباب الثاني هو الحجة عليه (أي الظن بالطريق، لا الظن بالحكم الواقعي الكلي).

الجواب: قياس مع الفارق

وأجاب عنه الشيخ بقوله: (قلت: فرقٌ بين ما نحن فيه وبين المثالين، فإنّ الظنون الحاصلة للمقلّد والقاضي في المثالين بالنسبة إلى الواقع أُمورٌ غير مضبوطة كثيرة المخالفة للواقع، مع قيام الإجماع على عدم جواز العمل بها كالقياس، بخلاف ظنونهما المعمولة في تعيين الطريق؛ فإنّها حاصلةٌ من أماراتٍ منضبطةٍ غالب المطابقة لم يدلّ دليلٌ بالخصوص على عدم جواز العمل بها. فالمثال المطابق لما نحن فيه: أن يكون الظنون المعمولة في تعيين الطريق بعينها هي المعمولة في تحصيل الواقع لا يوجد بينهما فرق من جهة العلم الإجمالي بكثرة مخالفة إحداهما للواقع، ولا من جهة منع الشارع عن إحداهما بالخصوص، كما أنا لو فرضنا أن الظنون المعمولة في نصب الطريق على العكس في المثالين كان المتعيّن العمل بالظنّ في نفس الواقع دون الطريق. فما ذكرنا)([4]).

وحاصل ما أجاب به الشيخ هنا وفي ما سيأتي من كلامه مع إيضاحات إضافية: انه لا يصح قياس المجتهد في حال الإنسداد على القاضي والمقلّد في حال الإنسداد؛ نظراً لوجود فروق ثلاثة بين القاضي والمقلّد من جهة والمجتهد من جهة أخرى:

أولاً: الإجماع

الفرق الأول: الإجماع، فانه منعقد على منع القاضي من الرجوع إلى الظن في فصل المنازعات وعلى منع رجوع المقلد إلى الظن في كشف الأحكام الكلية، ولا إجماع في المجتهد، بل المشهور ان المجتهد يرجع لدى إنسداد باب العلم إلى الظن بالأحكام الواقعية.

ثانياً: ظنون القاضي والمقلّد كثيرة المخالفة للواقع

الفرق الثاني: ان ظنون المقلّد في الأحكام الواقعية وظنون القاضي في المنازعات الشخصية، كثيرة المخالفة للواقع (إن لم نقل بانها أكثر مخالفة) عكس ظنون المجتهد في الأحكام الواقعية فانها قليلة المخالفة للواقع، ويشهد لذلك ان ظنونه، على الانفتاح، قليلة المخالفة، وإلا لما جعلها الشارع حجة، فكذا على الإنسداد؛ إذ لا تتغير نسبة الإصابة وعدمها بتغير الباب([5]) من الانفتاح إلى الإنسداد؛ وذلك لوضوح ان الفرق بين البابين في جهة الحجية لا في واقع الطريق ونسبة طريقيته، بمعنى ان خبر الثقة على الانفتاح حجة للدليل الخاص ولكنه حجة على الانفتاح من باب الظن المطلق، فوجه الحجية مختلف في البابين لا جوهر خبر الثقة ولا نسبة إصابته.

وأما كثرة مخالفة ظنون المقلّد والقاضي للواقع فيما لو أرادا العمل بظنونهما، فواضحة.

وذلك هو ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) إجمالاً وأوضحه في الأوثق بقوله: (وثانيها: أنّ ظن القاضي والمقلّد بالنّسبة إلى تعيين الواقع وتعيين الطرق مختلف، لأنّ ‌ظنّهما بتعيين الواقع بين المتخاصمين وتعيين الأحكام الواقعية حاصل من أمارات غير مضبوطة كثيرة المخالفة أو غالبة المخالفة للواقع، بخلاف ‌ظنّهما في تعيين الطّرق المقرّرة لقطع الخصومة وتعيين المجتهد، فإنّه حاصل من أمارات مضبوطة غالبة المطابقة للواقع.

وأمّا ظن المجتهد في تعيين ‌الواقع فهو مساوٍ لظنّه في تعيين الطّرق في غلبة مطابقته للواقع فعدم اعتبار ظنّ القاضي والمقلّد في تعيين الواقع لا يستلزم عدم اعتبار ظنّ ‌المجتهد أيضاً في تعيين الواقع. والقياس إنّما يتمّ مع مساواة الظنون. فلو كان ظنّ القاضي والمقلّد أيضاً في تعيين الواقع مساوياً لظنّهما في تعيين ‌الطّرق في غلبة المطابقة للواقع، كان المتجه جواز عملهما بالظنّ في تعيين الواقع أيضاً، كما أنّه لو فرض العكس، بأن كان ظنهما في تعيين الواقع غالب المطابقة للواقع، وظنهما في تعيين الطّرق غالب المخالفة له، كان المتجه لهما العمل بالأوّل دون الثّاني)([6]) فالمدار في هذا الفرق على مطابقة الواقع وعدمه.

ثالثاً: بل المقلّد عاجز عن تح صيل الظن

الفرق الثالث: ان المقلد عاجز عن تحصيل الظن بالأحكام الكلية ولو تمكن لكان مجتهداً لا عامياً؛ ألا ترى انه إذا أراد ان يحصل على الظن في الأحكام الكلية، من أول الطهارة إلى آخر الديات حتى بقدر ما هو محل ابتلائه، لزم أن يعرف أبواب التعارض ومرجحاتها وأبواب التزاحم ومرجحاتها، وإلا كيف له ان يرجح خبراً على آخر عند التعارض؟ أو كيف يمكنه ان يختار مبنى التخيير أو التساقط أو التوقف عند التكافؤ؟ وما هو مقياس التكافؤ والتراجح؟ بل عليه قبل ذلك، وفي مرحلة المقتضي، ان يعرف من (السند) مباحث وثاقة الصدور ووثاقة الصادر وأحوال الرواة والمباني في حجية قول الراوي، ومن (الجهة) تحديد جهة الصدور، ومن (الدلالة) مباحث الظهور وأنواعه كالفرق بين العام والمطلق وتفكيك الإرادة الجدية عن الاستعمالية وعدمها وغير ذلك، كمباحث الحكومة والورود، إضافة إلى لزوم معرفته بمباحث كثيرة أخرى كمقدمة الواجب والضد واجتماع الأمر والنهي من الأدلة، والاستصحاب والبراءة وغيرها من الأصول، وهو عاجز عن ذلك كله كما لا يخفى.

وعملهما بظنهما يستلزم الاضطراب عكس المجتهد

الفرق الرابع: ان عمل القاضي بظنونه في المنازعات لتحصيل الحق الواقعي فيها يستلزم كثرة الاضطراب في شأن القضاء وكذا حال المقلد بالنسبة لتحصيل الحكم الكلي، عكس المجتهد، وهذا ما أشار إليه السيد الوالد (قدس سره) بقوله: (وإتباعها([7]) للقاضي يستلزم اضطراب القضاء اذ كثيراً ما يظنّ القاضي بانّ الحق مع احدهما مع إنّ الأمارات الشرعيّة على خلاف ظنّه، فإن عمل بظنّه لزم اضطراب القضاء في القضايا الشخصيّة، فتارة يحكم على حسب البيّنة، وتارة على خلاف البيّنة. وكذا بالنسبة إلى اليمين، وسائر الأمارات كاليد، ونحوها، وهذا خلاف دَيدَن العقلاء في لزوم التنسيق في الأمور الحيوية العامة.

وكذا يلزم اضطراب الأحكام بالنسبة الى المقلّد فمرة يظنّ بأنّ الواجب صلاة الجمعة، ومرّة إنّه الظهر، وثالثة إنّه مخيّر بينهما، وهكذا بين المقلّدين المختلفين من أول الفقه الى آخره)([8]) وهو وجه آخر مغاير للفرق السابق كما هو واضح.

وذلك على العكس من ظنون المجتهد في الأحكام الكلية فإن حاله فيها على الإنسداد كحاله فيها على الانفتاح من دون 1- كثرة مخالفة، 2- ومن دون كثرة اضطراب، إذ ما أقل عدوله عن رأيه السابق بالقياس إلى مجمل ما اجتهد فيه. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ، وَاقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَالْمُذَاكَرَةَ بِهِ تَسْبِيحٌ، وَالْعَمَلَ بِهِ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ)) (الأمالي للطوسي، ص569)

--------------------------------------------
([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص448.

([2]) هذا كبرىً.

([3]) وهذا صغرىً.

([4]) المصدر.

([5]) باب وجه الحجية.

([6]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، منشورات كتبي نجفي ـ قم: ج1 ص215.

([7]) الأمور الكثيرة غير المضبوطة التي يريد القاضي عبرها تشخيص الواقع.

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصائل الى الرسائل، مؤسسة عاشوراء ـ قم، ج5 ص107-108.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 1 جمادى الأولى 1444هـ  ||  القرّاء : 2021



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net