||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 26- فائدة ادبية بلاغية: نكات بلاغية في العدول عن صيغة المجرد الى صيغة المبالغة

 222- مباحث الأصول: (القطع) (3)

 378- فائدة فقهية: حدود التصرف في مال اليتيم

 168- مشاهد تصويرية من واقعة الغدير ومقتطفات من خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

 350- ان الانسان لفي خسر (8) طبيعة الطغيان والاستبداد

 كونوا قِمَماً واصنعوا القِمَم

 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة

 308- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (4)

 69- التعارض لغةً

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28065880

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 169- صور (لو أكره على الطلاق فطّلق ناوياً) .

169- صور (لو أكره على الطلاق فطّلق ناوياً)
السبت 7 جمادى الأخر 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(169)

بين الحقيقية والخارجية ومقامي التعليم والفتيا

سبق أنّ الأدلة التي استدل بها الأصوليون على حجية الظن الخاص على الانفتاح أو الظن المطلق على الإنسداد، في أصول الدين، أو عدم حجية أي منهما، والأدلة على وجوب المعرفة عن علم اجتهادي أو كفاية العلم عن تقليد أو كفاية الظن عن اجتهاد أو عن تقليد أو غير ذلك، لا بد من دراستها والتدبر فيها وتمييز كونها صادرة بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية، فقوله تعالى في ذم الكفار مثلاً {إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‏ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‏ آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ} (سورة الزخرف، الآية 23) ذم بنحو الحقيقية([1]) أو الخارجية([2])؟ فإن كان الأول عمّ غيرهم أو الثاني خصّهم، وكذلك سيرة الأئمة (عليهم السلام) على عدم ردع من قلّد في الحق، فإن كان بنحو الخارجية خصّ من قلد في الحق، وإلا عمّ مطلق المقلد، كما مضى بيانه..

ونضيف: إن القضية الخارجية - الشخصية، هي ما وردت مورد الفتيا([3])، والحقيقية: هي ما وردت مورد التعليم، وقد فصّلنا في كتاب (المعاريض والتورية) البحث عنهما فليراجع، ومثاله: الطبيب فانه يعطي للمريض وصفة الدواء بنحو القضية الشخصية – الخارجية لذا يخصّه ولا يعمّ غيره، إلا لمن عرف كل ملاكاته وخصائصه، وأما في كلية الطب فانهم يدّرسونه القواعد الكلية بنحو القضية الحقيقية نعم التجارب ومنها التشريح منصبة على الجزئيات إذ لا يمكن غيرها.. ومن هنا فان من أسس الاستنباط عند البحث في الأدلة، تحليل كونها وردت بأي نحو من الأنحاء السابقة..

الفوارق العشرة بين القضايا الحقيقية والخارجية

وأما الفوارق بين القضية الحقيقية والخارجية، ومثلها مقاما الفتيا والتعليم، فقد ذكر بعضاً منها بعض الفقهاء، لكنها حسبما خطر بالبال القاصر، تبلغ عشرة بين ما يكون دائمياً وما يكون أغلبياً:

الأول: ان القضية الحقيقية كليّة، ملقاة، بنحو القاعدة العامة وكذلك ما يلقى في مقام التعليم، أما الخارجية (ومقام الحكم ومقام الفتوى بالمعنى الأخص) فهي جزئية أو بحكم الجزئية وإن كانت مسوّرة بسور كل وجميع، كما سبق بيانه.

الثاني: ان الحقيقية اقتضائية، أما الخارجية ففعلية، والسبب ان الحقيقية تصب على الطبيعة وهي مجرد مقتضٍ لثبوت المحمول لها، أما الخارجية فتصب على الفرد المكتنف بكافة الخصوصيات، من أجزاء وشرائط وانتفاء موانع، فهي فعلية إذ توفرت على علتها التامة.

الثالث: ان الحقيقية تسبح في عالم العلل والأسباب إضافة للقواعد الكلية، أما الخارجية فتسبح في عالم المعاليل والنتائج، ويوضحه مثال الطبيب السابق إذ انه يلقي للمريض بالنتيجة والمعنى الاسم مصدري، عكس المدرِّس.

الرابع: ان الحقيقية تلقى إلى المجتهد لأنه القادر على معرفة معارِضاتها ومرجحات السند أو الدلالة أو الجهة، ومزاحِمتها، ومخصصاتها أو مقيداتها أو الحواكم عليها أو ما يرد عليها أو الناسخ لها إلى غير ذلك، دون العامي، أما الخارجية فانها تلقى إلى العامي أو المقلد إذ هي النتيجة الجاهزة التي يصل إليها الفقيه بعد دراسة كافة ما له دخل في الاستنباط من دليليه الدليل أو دلالته ومخصصاته أو مزاحمته.. إلخ.

يوضّحه: انّ قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) وعكسها (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) لا يمكن، عادة، إلقاؤها إلى العامي إذ لا يعرف مدى انطباقها من عدمه، فمثلاً الإجارة هل هي مصداق قاعدة (ما يضمن) أو قاعدة (لا يضمن)؟ والجواب: ان نفس العين المستأجرة تكون مصداق (ما لا يضمن...) لأن يد المستأجر يد أمانيّة أما (المنفعة) فتكون مصداق (ما يضمن) فتدبر.

الخامس: ان الحقيقية، يكفي أن يجعلها المولى في المعرِض وفي المتناول، كأن تودع في الكتب أو الرسالة العملية مثلاً، أما الخارجية فلا يكفي ذلك بل يجب فِعلية إيصالها، واعتبر بمثال الطبيب السابق حيث عليه إعطاء العلاج (الوصفة) للمريض، أما المعلِّم فيمكن أن يُرجع تلميذه إلى كتابٍ وشبهه، وذلك نظير الهداية بقسميها: إراءة الطريق أو الإيصال إلى المطلوب، واعتبر بالفرق بين قولك لجارك: (لا تسرق) وقولك (السرقة حرام) بنحو الحقيقية؛ حيث يكفي جعل الأخيرة في المعرض دون الأولى.

السادس: ان مرجع الحقيقية، على ما قاله المحقق النائيني، إلى قضية شرطية، أي ان الجملة الحملية يمكن أن تُرجَع إلى شرطية أو تُفسّر بها، عكس الخارجية، فمثلاً {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (سورة البقرة، الآية 275) فانه يُرجَع إلى (كلما كان بيعاً كان حلالاً) أما الخارجية فلا يمكن فيها ذلك، والسبب: انّ الخارجية جزئية وقوام الجزئية بالتشخص والمتشخص لا يدخل فيه الترديد والتقدير، والشرطية قضية معلقة تقديرية والتشخص مرادف للوجود العيني والوجود العيني (الخارجي) لا تعليق فيه ولا تقدير.

السابع: ان نسبة المحمول إلى الموضوع في الحقيقية لا إقتضائية ونعني بها لا علّية([4])، ونسبة المحمول إلى الموضوع في الخارجية اقتضائية أي علّية (فلا يراد بالاقتضائي ونقيضه، المعنى المصطلح) والسبب: انّ الخارجية – الشخصية لا تُلقى إلا بعد توفر كل الشروط والاشتمال على جميع الأجزاء وانتفاء كل الموانع، فيكون الموضوع، والحال هذه، علّة تامة لثبوت المحمول له، عكس الحقيقية الملقاة كقاعدة كلية والثابتة للكلي الطبيعي الذي قد لا يكون مشتملاً على الشرائط أو قد يكون مبتلى بالموانع.

الثامن: ان المصلحة في الحقيقية نوعية؛ إذ مصبها الطبيعة، أما المصلحة في الخارجية فشخصية؛ إذ مصبها الفرد.

التاسع: ان الحقيقية هي مصب الأدلة الحاكمة أو الواردة أو المخصّصة أو المقيّدة أو الناسخة، عكس الخارجية فانها ليست مصباً لأي منها، والسبب هو ما مضى في الأول والثالث والسادس والسابع فتدبر، وبعبارة أخرى: مادامت الخارجية – الشخصية تلقي بالنتيجة والمعنى الاسم مصدري فهي إذاً المحصلة النهائية لكل كسر وانكسار وجرح وتعديل يحصل في المرحلة السابقة (في تعارض الأدلة وتزاحمها.. إلخ) فكيف تكون مصبّاً لها وقد فُرِغ منها؟

العاشر: ان الحقيقية تصدق حتى مع امتناع المقدم؛ ولذا صحّ قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدينَ} (الزخرف، الآية 81) وقوله جل اسمه: {لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا} (سورة الأنبياء، الآية 22) أما الخارجية فلا؛ إذ الفرض انها، كما سبق، جزئية فعلية وفي مرحلة المعلول والنتيجة فكيف يعقل ان يكون مقدمها ممتنعاً؟.

فهذا إيجاز القول في الفوارق، وفي بعضها أخذ ورد ومناقشة وجرح وتعديل يترك لمظانه، وقد فصّلنا القول فيها في دروس ماضية فراجع([5]).

*          *              *

 

سؤال تمريني: هل (الرهن) مصداق قاعدة ما يضمن أو مصداق ما لا يضمن أو هو كالإجارة مصداق الإثنين معاً من وجهين؟، بيّن ما تختاره.

سؤال آخر: اذكر نموذجاً من الآيات أو الروايات الدالة على وجوب المعرفة عن علم أو على ذم التقليد في أصول الدين، وبرهن كونها واردة على نحو القضية الحقيقية، واذكر نموذجاً آخر وبرهن على انه وارد على نحو الخارجية.

سؤال ثالث: اذكر مثالاً للقضية الحقيقية التي يمكن إلقاؤها للعامي.

مقترح: اكتب بحثاً من 20-30 صفحة عن القضية الحقيقية والخارجية (تعريفهما، فوارقهما.. إلخ) أو عن مقامي الفتيا والتعليم.

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين


قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقائل قال بحضرته أستغفر الله: ((ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَتَدْرِي مَا الِاسْتِغْفَارُ؟ الِاسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ وَهُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ:

أَوَّلُهَا: النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى.

وَالثَّانِي: الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً.

وَالثَّالِثُ: أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَهَا فَتُؤَدِّيَ حَقَّهَا.

وَالْخَامِسُ: أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَتُذِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ وَيَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ.

وَالسَّادِسُ: أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)) (نهج البلاغة: الحكمة 417).

 

------------------------------------
([1]) لمطلق التقليد.

([2]) لخصوص تقليد الكفار آباءهم، لكونه تقليداً على الباطل.

([3]) المراد الفتوى بالمعنى الأخص؛ لكونها بالمعنى الأعم قد تكون بنحو الحقيقية. فتدبر.

([4]) فلا يتدافع مع الفرق الثاني السابق.

([5]) الدرس (215) إلى (235) من دروس الاجتهاد في أصول الدين عام 1434هـ.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 7 جمادى الأخر 1444هــ  ||  القرّاء : 2123



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net