||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 283- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 8 الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق

 15- حقائق وأسرار في كلمة (يظهره على الدين كله)

 271- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سيكولوجية الشك والشكّاكين (9)

 238- فائدة أصولية ـ وجوه علل الأحكام الواردة في النصوص الشرعية

 293- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (9) سرّ التخلف في بلادنا والعلاج

 199- (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) - (2) - هل نحن مع رسول الله ؟ وهل الرحمة بالمؤمنين واجب شرعي ؟

 92- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-5 من مهام المجتمع المدني: أ- بناء الأمة ب-توفير الخدمات

 138- (قصد بيت الله) و (قصد خليفة الله) هما المقوّمان الاساسيان للحج

 264- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056840

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 198- القوانين: نوعان للغافل والقاصر - التقليد ثم التقليد، حتى الاطمئنان .

198- القوانين: نوعان للغافل والقاصر - التقليد ثم التقليد، حتى الاطمئنان
الاثنين 6 شعبان 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(198)

الغافل على قسمين:

سبق انّ صاحب القوانين ارتأى تحقق الغفلة عن بعض المستقلات العقلية أي عن وجوب المعرفة أو وجوب النظر، في صورتين، ولكلامه تتمات وإضافات هامة نذكر منها أمرين:

الأول: أن الغافل على قسمين: الغافل بالجملة والغافل في الجملة، وبعبارة أخرى: الغافل بقول مطلق عن وجوب المعرفة أو النظر والغافل عن بعض خصوصياته أو حدوده مع التفاتة إلى وجوبه إجمالاً، وقد ارتأى (قدس سره) سقوط التكليف في الصورة الأولى؛ نظراً لغفلته، وسقوط التكليف بنحو خاص أي التكليف بالنظر في الصورة الثانية.

قال: (وتفصيل الكلام في هذا المقام، أنّ الإنسان إمّا أن يتفطّن لوجوب معرفة الأصول في الجملة أم لا.

الثّاني([1])، يلحق بالبهائم كالمجانين، لا يتعلّق بهم تكليف.

وأمّا الأوّل، فهو إمّا في حال خلوّ النّفس عن كلّ خيال ودين ومذهب، مثل أن يكون إنسان في بلاد خالية عن مسلم أو عارف، أو يداخله ملاحظة حال غيره المتديّن بدين أو مذهب مثل أبيه وأمّه وأستاذه، وعلى أيّ التّقديرين، فإمّا يأخذ طريقته بمعونة عقله ويطمئنّ بها، أو يحصل له ظنّ بطريقته، أو يبقى متردّداً ومتحيّراً.

وعلى الأوّل([2])، فيسقط عنه التّكليف بشي‌ء آخر لغفلته عن وجوب شي‌ء آخر عليه، وإن كان اطمئنانه من جهة حسن ظنّه بأبيه وأمّه)([3])

الغفلة إما لشبهة أو لقصور في الإدراك والعقل

أقول: أولاً: من لا يتفطن أصلاً إلى المستقلات العقلية قد يكون لعروض شبهة له وليس بالضرورة لخلل في إدراكه وعقله، نعم كلاهما ممكن، فليس عدم تفطنه منحصراً في كونه ملحقاً بالمجانين.

ثانياً: ان عبارته (الثّاني، يلحق بالبهائم كالمجانين، لا يتعلّق بهم تكليف) وإن كانت قاسية لكنه (قدس سره) يريد التخفيف والتوسعة إذ انه يعتبرهم قاصرين لا مقصرين فيسقط عنهم العقاب بعدم المعرفة (وكذا: بعدم النظر)، خلافاً للمشهور الذي قالوا بأنه لا يوجد قاصر في أصول الدين ولا تتحقق فيها الغفلة؛ نظراً لأنها من المستقلات العقلية التي لا يعقل أن لا يدركها العقل، والجواب: انه كما أن المجنون غافل عنها، كذلك المعتوه والأبله ومطلق من لا يتفطن أبداً إلى وجوب معرفة أن للكون إلهاً وله خالق وأنه أراد منه شيئاً، بل ومن إذا نبّهته إلى وجوب المعرفة (والنظر) نظراً إلى وجوب شكر النعمة (أو احتمال كونها كذلك) أو وجوب دفع الضرر المحتمل، قال: لا أجد في عقلي دلالة على وجوبهما، فانه يسقط عنه التكليف إذ يكون حينئذٍ كالمعتوه أو الأبله فهو كمن إذا نبهته إلى استحالة جمع النقيضين أو رفعهما أو استحالة الدور أو التسلسل أو كون الجزء أكبر من الكل قال: لا يدرك عقلي وجهاً للاستحالة بل اراها ممكنة وواقعة، فانه إذا كان صادقاً في انه لا يدرك الاستحالة([4]) فليس بمكلف أصلاً لأن التكليف فرع الالتفات والتعقل، وهذا ليس بملتفت، ومن عدم التفاتة للبديهيات يكتشف ان بعقله خللاً (أو انه عرضت له شبهة)، كالسوفسطائي الذي يقول، لو كان مذعناً حقاً بما يقول، بأنه لا يحرز أنه موجود وانه لعله مجرد وهم، فإن هذا القائل لا يمكن إلا أن يكون مختلاً عقلياً، وهو غير مكلف.

كفاية الاطمئنان في أصول الدين وعدمه

وأما قوله: (فإمّا يأخذ طريقته بمعونة عقله ويطمئنّ بها، أو يحصل له ظنّ بطريقته، أو يبقى متردّداً ومتحيّراً. وعلى الأوّل، فيسقط عنه التّكليف بشي‌ء آخر لغفلته عن وجوب شي‌ء آخر عليه).

فقد يعترض عليه: بأن المطمئن ليس بقاطع، على الفرض فإذا لم يكن قاطعاً، فهو محتمل للخلاف، ولو بنسبة واحد بالمائة، فليس بغافل فهو مكلّف إذاً.

والجواب: انه احتمال عقلي وليس بعقلائي ومثله مما لا يعتني به العقلاء، بعبارة أخرى: ان هذا الاحتمال وإن كان موجوداً وجداناً لكن عقله يلغيه وينزّله منزلة العدم، ويعضده على ذلك العقلاء.

إن قلت: الاحتمال الضعيف في الشؤون الخطيرة، منجِّز؛ فإنه وإن كان الاحتمال ضعيفاً لكن المحتمل أمر خطير؟

قلت: إنما يكون الاحتمال الضعيف منجزاً إذا لم يكن موغلاً في الضعف فإذا أوغل فيه كان غير منجّز عقلاً كما لدى العقلاء، فانه إذا احتمل واحداً بالمائة مثلاً انه سيقتل إذا خرج إلى الشارع الآن، فإن الاحتمال وإن كان ضعيفاً لكنه منجز لكون المحتمل خطيراً والاحتمال بدرجة لا يلغيه معها العقلاء، فان انخفض الاحتمال إلى واحد بالألف أو واحد بالمليون، فلا يعد لدى العقلاء منجزاً أبداً فان أحكام العقل العملي لا تدور مدار الاحتمالات الشاذة، ومحل الكلام الآن في أحكامه في دائرته (من وجوب شكر النعمة ودفع الضرر المحتمل)، (عبر المعرفة)، نعم أحكام العقل النظري (كحكمة بامتناع اجتماع النقيضين) وبراهينه([5]) لا تجتمع حتى مع أدنى درجات احتمال الخلاف وإنما تدور مدار القطع الدقي دون العرفي، على انه ليس الأمر فيها على إطلاقه كما حقق في محله فتدبر جيداً.

المقلِّد في الأصول، له أن يقلد الأعلم أو يجمع في التقليد

الثاني: ان المقلد في أصول الدين، لو لم يحصل له الجزم من تقليده، فانه يمكن القول بعدم تعيّن الاجتهاد والنظر عليه، وذلك لأنه بناءً على أن الجزم عن تقليد هو الكافي والقسيم للنظر يبقى أمامه طريق التقليد مفتوحاً ولو بنحو آخر وذلك بأن ينتقل إلى الأعلم من مقلَّده السابق فإذا أورثه الجزم كفى، فذلك ما قاله القوانين ونضيف: انّ له أن يقلد شخصاً ثانياً وثالثاً في نفس المضمون حتى يحصل له القطع بمعنى انه إن قلد آباه فلم يورثه القطع صح له أن يضم إليه تقليده لعالم المنطقة الذي يثق به، فإذا أورثه مجموع قوليهما القطع، كفى.

قال في القوانين: (ثمّ بعد زوال الاطمئنان، فإمّا أن يبقى له الظنّ أو يحصل له الشّك مع معرفة أنّه ظنّ أو شكّ، فحينئذ إذا تفطّن لوجوب المعرفة وتفطّن أنّه لم يحصل له الاطمئنان، فإن أمكن حصول الاطمئنان له بسبب الاعتماد على شخص آخر أفضل عن الأوّل [وإلّا]([6])، فكالأوّل، وإلّا فلا ريب في وجوب تحصيل ما يحصل به الاطمئنان، فالّذي يحصل به الاطمئنان على قول شخص كامل  من جهة كماله أو النّظر والاجتهاد)([7]).

وقال: (وكذلك الرّجوع إلى شخص، فإنّ من تردّد أمره بين صيرورته يهوديّاً أو مسلماً أو إماميّاً أو مخالفاً، فقد يحصل له بسبب الاعتماد على عالم الاطمئنان الذي يحسبه قطعاً وجزماً، وإن أمكن في نفس الأمر زواله بتشكيك المشكّك، وكذلك بسبب الأدلّة التي ينظر فيها. وقد يحصل له ظنّ بصحة الإسلام أو التّشيّع ولا يحصل له القطع، فحينئذ، فهل يجب عليه تجديد النّظر وتكريره ليحصل له القطع والاطمئنان أو التّفحّص عن الأعلم والأفضل الذي تطمئنّ به النّفس، أو يكفي الاكتفاء بالظنّ.

والظّاهر أنّه لا يجوز فيه الاكتفاء بالظنّ مهما أمكن النّظر والاجتهاد واحتمل حصول القطع لعدم زوال الخوف)([8]).

وهو صريح في العدول أو الانتقال إلى الأعلم فقد يحصل له منه القطع أو الاطمئنان فإن حصل كفى، وإلا أضفنا له الطريقة الثانية وهي عضد قوله بأقوال أخرى حتى يطمئن فيكون هذا الأمر الحدسي([9]) نظير التواتر في الشأن الحسي. فتدبر. هذا

وقد سبق من ملاكات المعذرية: القطع والغفلة وبقي الكلام عن سائرها:

كفاية النظر الإجمالي (أي عبر طريق المجتهد)

الثالث: النظر الإجمالي، وهو ما ذهب إليه في القوانين قال: (وأما الثّالث: فإن أمكن حصول الجزم من تقليد المجتهد الكامل لهؤلاء الأزكياء الّذين زالت‌ عنهم الغفلة المتفطّنين لأنّ تكليفهم أحد الأمرين، فهو يرجع أيضاً الى النّظر والاجتهاد مع المعرفة بأنّه نظر واجتهاد، فإنّه يثبت أوّلا بالنّظر صدق المجتهد، ثمّ يتبعه فيرجع إلى القسم الأوّل، ولكن حصول الجزم نادر حينئذٍ)([10]).

مناقشة مع القوانين: التقليد ليس نظراً وإن كان محكوماً بحكمه

أقول: قوله (فهو يرجع أيضاً الى النّظر والاجتهاد مع المعرفة بأنّه نظر واجتهاد) إن أراد به انه يرجع إليه حكماً فصحيح، وأما إن أراد به أنه يرجع إليه موضوعاً فغير صحيح.

بعبارة أخرى: الاجتهاد في الطريق (أي في كون هذا طريقاً جامعاً للشرائط) ليس اجتهاداً في المؤدى وليس من مصاديقه، نعم يمكن القول بأن حكمه حكمه فكما انّ ذلك معذّر فهذا كذلك.

بعبارة ثالثة: في كلامه (قدس سره) خلط بين الصدق والحكم أي بين صدق النظر وبين حكمه، فانه لا يصدق عليه النظر وإن أنطبق عليه حكمه وهو الإجزاء والكفاية والوفاء.

بعبارة رابعة: لا يصدق عليه انه (أهل خبرة) ولا (مجتهد) ولا انه طبيب أو مهندس أو فقيه أو أصولي؛ أفترى من اجتهد في معرفة الطبيب الخبير الثقة أو الأصولي المجتهد الثقة، طبيباً أو أصولياً؟ والحاصل: انه لا يصح عليه الحمل ويصح عنه السلب.

ويصدق عليه العالم دون الناظر المجتهد

نعم يصدق عليه العالم والعارف فإن من جزم بوحدانية الله تعالى عن تقليد عالم بها، كيف لا والعلم هو الانكشاف([11]) وقد انكشف له الواقع ولا يهم بعد ذلك كون إنكشافه عبر مرآة الغير (وهو المقلَّد)، ولكن لا يصدق عليه انه مجتهد، فكان الأولى به (قدس سره) أن يستدل بأنه، أي الجازم عن تقليد الجامع للشرائط، عالم وعارف لا أن يستدل بأنه ناظر إذ، إضافة إلى ما سبق، لا يصدق عليه مثل قوله تعالى {قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (سورة يونس: الآية 101) بل {وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الكَافِرُونَ} (سورة المؤمنون: الآية 117).

ولكن قد يعترض عليه بأن هذا الناظر في الطريق دون المستطرَق إليه، تنطبق عليه الروايات الناهية كالمروي في الكافي عن الصادق (عليه السلام): ((من أخذ دينه من كتاب اللّه وسنّة نبيه صلوات اللّه عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول، ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردّته الرجال))([12]).

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: (({اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ‌} (سورة التوبة: الآية 31) فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم ولكن أحلَّوا لهم حراماً وحرَّموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون))([13]).

فاللازم الجواب عن هذه الأدلة إذا وصل الكلام للأدلة السمعية، ولكن حيث اننا نبحث في الأدلة العقلية فلا تصل النوبة إليها، اللهم إلا بدعوى كونها مرشدة إلى حكم العقل وان العقل يحكم بمضمونها وقد مضى الجواب عنه تفصيلاً، بوجوه متعددة، فراجع وتدبر.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين


إرساءقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِلٍ مَنِ‌ انْزَعَجَ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ فِيهِ، وَلَا بِحَكِيمٍ مَنْ رَضِيَ بِثَنَاءِ الْجَاهِلِ عَلَيْهِ، النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ، وَقَدْرُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ فَتَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ تَبَيَّنْ أَقْدَارُكُمْ)) (الكافي: ج1 ص50-51).

-----------------------------------

([1]) أي غير المتفطن.

([2]) الاطمئنان.

([3]) الميرزا أبو القاسم القمّي، القوانين المحكمة في الأصول، إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص363-364.

([4]) ولو لعدم قدرته على تصور الموضوع.

([5]) التي هي في واقعها منبّهات.

([6]) الظاهر ان (إلا) زائدة.

([7]) الميرزا أبو القاسم القمّي، القوانين المحكمة في الأصول، إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص364.

([8]) المصدر: ص365.

([9]) إذ يحدس من قول الثقة الواحد مطابقته للواقع ولو ظناً، فإذا أضيف إليه ثانٍ وثالث وهكذا فبتراكم الأقوال والحدس الحاصل منها والظنون، قد يحصل له القطع، كما في التواتر، فإذا حصل كفى.

([10]) الميرزا أبو القاسم القمّي، القوانين المحكمة في الأصول، إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص359.

([11]) أو الحضور أو ما يقرب منهما.

([12]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص7.

([13]) المصدر: ص53.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 6 شعبان 1444هــ  ||  القرّاء : 2093



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net